مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي    أوقاف وإرشاد الحديدة تنظّم ندوة ثقافية إحياءً للذكرى السنوية للشهيد    الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    الذهب يحلق والنفط يتراجع... تباين في أداء أسواق السلع العالمية    منظمة:اختطاف د. العودي تصعيد خطير يستهدف ترويع المجتمع وإسكات الفكر الحر    مليشيا الحوثي الإرهابية تقتحم مقر هيئة طبية دولية بصنعاء وتحتجز موظفيها    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    صلح قبلي ينهي قضية قتل بين آل سرحان وأهالي قرية الزور بمديرية الحداء    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    تنبيه من طقس 20 فبراير    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    إحباط عملية أوكرانية-بريطانية لاختطاف مقاتلة روسية من طراز «ميغ-31»    بدء الاقتراع في سادس انتخابات برلمانية بالعراق    لماذا يحتضن الجنوب شرعية شرعية احتلال    قوة "حماية الشركات"... انتقائية التفعيل تخدم "صفقات الظلام" وتُغيب العدالة!    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    حق شعب الجنوب في تقرير مصيره بين شرعية التاريخ وتعقيدات السياسة الدولية    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    قوة سلفية تنسحب من غرب لحج بعد خلاف مع قوة أخرى في المنطقة    اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية يكرم بشرى حجيج تقديرًا لعطائها في خدمة الرياضة القارية    استعدادا لمواجهة بوتان وجزر القمر.. المنتخب الأول يبدأ معسكرة الخارجي في القاهرة    رئيس تنفيذية انتقالي شبوة يدشن مهرجان شبوة الأول للعسل    لملس يناقش مع "اليونبس" سير عمل مشروع خط الخمسين ومعالجة طفح المجاري    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    إدريس يدشن حملة بيطرية لتحصين المواشي في البيضاء    الجدران تعرف أسماءنا    اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    تيجان المجد    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر : القضاء ينظر أول طعن على قرار الرئيس مرسي بإلغاء الاعلان الدستوري المكمل
نشر في حشد يوم 14 - 08 - 2012

نت .. أقام محمد سالم حامد المحامى أول دعوى قضائية تطعن على قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية المصرية الصادر والخاص بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل الصادر فى 17 يونية 2012.

وقال " سالم " فى دعواه التى حملت رقم 55337 لسنة 66 قضائية والتى إختصم فيها الدكتور محمد مرسى عيسى العياط رئيس الجمهورية أنه لا يجوز له إلغاء الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 17 يونية 2012 لأنه جزء لا يتجزأ من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2012، وذلك لأن سلطة المطعون ضده (رئيس الجمهورية) ليست منشئة للدستور، وإنما هي إحدى السلطات التي نشأت وتخضع للإعلان الدستوري ويستمد شرعيته ودستوريته من هذا الإعلان.

واضاف أن انتخاب مرسى رئيسا للجمهورية جاء من خلال قانون يتطابق مع الإعلان الدستورى وهو قانون الانتخابات الرئاسية، موضحاً أن قرار مرسى بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل باطل ومنعدم القرار حيث أنه استمد شرعيته وأصبح رئيساً للجمهورية تطبيقاً وإمتثالاً منه لنص المادة 30(فقرة ثالثة) من الإعلان الدستوري التي أضيفت بالإعلان الدستوري الصادر في 17/6/2012 والتي بموجبها أدى اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا

وكشف " سالم " أن شرعية " مرسى " أصبحت تدور وجوداً وعدماً مع بقاء الإعلان الدستوري لحين إصدار دستور جديد للبلاد ومن ثم تصبح شرعية المطعون ضده ورئاسته للجمهورية كأن لم تكن لزوال وإلغاء مادة من الإعلان الدستوري والتي استمد منها مركزه القانوني كرئيس للجمهورية بعد أدائه اليمين طبقاً للإعلان الدستوري الذي قام بإلغاؤه.

وقال أنه بالتبعية إفتقد " مرسى " للشرعية الدستورية التي إكتسبها من المادة 30 فقرة ثالثة والتي أضيفت بالإعلان الدستوري الصادر في 17 يونية 2012

واشار " سالم " إلى أن قرار مرسى حكم محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار الصادر بتاريخ 19 يوليو 2012 بعدم اختصاص المحكمة ولائياً لإلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 17/6/2012 تأسيساً على أن هذا الإعلان الدستوري تضمن أحكاماً تتعلق بنظام الحكم وإدارة الدولة السياسية، وقد صدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوصفه سلطة حكم على قاعدة الشرعية الثورية، وليس بوصفه سلطة إدارة، ومن ثم ينطبق على أحكامه ما انطبق على الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس2011 وهو بذلك يعد من أعمال السيادة التي تخرج على الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة وللقضاء عمومًا.

وأوضح أن قرار مرسى بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل لا يعد إعلاناً دستورياً وإنما انقلاب على الإعلان الدستوري والشرعية الدستورية لأن جميع الإعلانات الدستورية صارت جزءاً لا يتجزأ من الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011 لأن الشعب قد ارتضى هذه الإعلانات الدستورية قبل انتخاب المطعون ضده رئيساً للجمهورية ولا يجوز له إلغاء أي منها على الإطلاق

وذكرت الدعوى أنه ليس منحق " مرسى " المساس بالإعلان الدستوري والإعلانات الدستورية المكملة له بما فيها الذي ألغاه حتى وضع دستور دائم للبلاد

واضافت " الدعوى " أن " مرسى " تسبب فى تناقض مفضوح – يتمثل في مخالفته للإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2012 الذي يستند عليه ويعترف به في قراره – حيث طبقاً لنص المادتين 25 و 30 منه يكون قد حنث باليمين ولم يحترم الدستور والقانون فبعد إلغاؤه لإعلان دستوري لماذا أعترف بالأخر واستند عليه فكلاهما صادرين من المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل إنتخابه رئيساً للجمهورية.

وكشفت الدعوى أنه بصدور القرار الطعين تكون قد انتقلت ل " مرسى " سلطة التشريع وصار يجمع بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية و سلطة تأسيس الدستور بموجب المادة الثالثة من القرار المطعون فيه الذي صدر في لحظة من خلف الزمان ليعلن عن إنهيار دولة القانون

وقال " سالم " فى نهاية دعواه أن هذا الأمر كشف عن شهوة الاستحواذ والرغبة الجامحة في السيطرة على مفاصل الدولة والإنفراد بالسلطة وإحتكارها لصالح " مرسى " دون رقيب أو رقابة ودون وجود مجلس شعب وقبل وضع الدستور الجديد واختل توازن الدولة المصرية بصدور هذا القرار المسمى إعلان دستوري

وعن ركن الاستعجال فإن من شأن تنفيذ هذا القرار ترتيب نتائج يتعذر تداركها في حال تطبيقه تتمثل في التعدي السافر على الشرعية الدستورية وانهيار دولة القانون وإصدار قرارات وتشريعات من سلطة غير مختصة باطلة بطلاناً مطلقاً- الأمر الذي يتوافر بموجبه ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.