حق شعب الجنوب في تقرير مصيره بين شرعية التاريخ وتعقيدات السياسة الدولية    لماذا يحتضن الجنوب شرعية شرعية احتلال    قوة "حماية الشركات"... انتقائية التفعيل تخدم "صفقات الظلام" وتُغيب العدالة!    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    تنبيه من طقس 20 فبراير    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    إحباط عملية أوكرانية-بريطانية لاختطاف مقاتلة روسية من طراز «ميغ-31»    بدء الاقتراع في سادس انتخابات برلمانية بالعراق    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    قوة سلفية تنسحب من غرب لحج بعد خلاف مع قوة أخرى في المنطقة    اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية يكرم بشرى حجيج تقديرًا لعطائها في خدمة الرياضة القارية    استعدادا لمواجهة بوتان وجزر القمر.. المنتخب الأول يبدأ معسكرة الخارجي في القاهرة    الدكتور حمود العودي واستدعاء دون عودة    لملس يناقش مع "اليونبس" سير عمل مشروع خط الخمسين ومعالجة طفح المجاري    الكثيري يطلع على مجمل الأوضاع بوادي حضرموت    رئيس تنفيذية انتقالي شبوة يدشن مهرجان شبوة الأول للعسل    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    صنعاء : قرار تعيين ..    لحج: الطليعة يبدأ بطولة 30 نوفمبر بفوز عريض على الهلال    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    إدريس يدشن حملة بيطرية لتحصين المواشي في البيضاء    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    الجدران تعرف أسماءنا    وبعدين ؟؟    اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    توتر وتحشيد بين وحدات عسكرية غرب لحج على شحنة أسلحة    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    مرض الفشل الكلوي (27)    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور المصري القديم .. ومسودة الدستور الجديد - مقارنة
نشر في حشد يوم 06 - 12 - 2012

مصر: مقارنة بين أهم مواد دستور عام 1971 والدستور الحالي
الدستور القديم 1971
هوية الدولة : جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية تقوم على المواطنة. والمصريون جزء من الأمة العربية ويعملون من أجل وحدتها الشاملة
الإسلام والشريعة: الدين الإسلامي دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
الأقليات الدينية : لم يذكرها الدستور القديم.
الديانة : تكفل الدولة حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
الديمقراطية والشورى : النظام السياسي يقوم على التعددية.
المرأة : المادة 10 "تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى الأطفال والشباب وتتخذ الإجراءات المناسبة لتنمية مهاراتهم" المادة 11 "تضمن الدولة الموازنة المناسبة بين واجبات المرأة تجاه أسرتها وخدمتها للمجتمع، وتأخذ بعين الاعتبار المساواة بينها وبين الرجال في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والحياة الاقتصادية دون انتهاك لقواعد الشريعة الإسلامية".
الأزهر(الجامعة الإسلامية والمدارس): لم يذكر الأزهر في دستور 1971.
الحقوق والحريات: باب الحقوق والحريات كان يتضمن 24 مادة
الجيش : لاتوجد مواد في الدستور القديم.
الإعلام : لاتوجد مواد في الدستور القديم.
القضاء : لاتوجد مواد في الدستور القديم.
المدة الرئاسية : مدة الدورة الرئاسية ست سنوات تبدأ منذ إعلان نتيجة الإنتخابات ويمكن التجديد للرئيس لمدد جديدة.
مسودة الدستور الجديد
هوية الدولة : جمهورية مصر العربية هي دولة مستقلة ذات سيادة موحدة لاتقبل التجزئة ، ونظامها ديمقراطي، والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية، يعتز بانتمائه إلى حوض النيل والقارة الأفريقية كما تفخر بامتدادها الآسيوي
الإسلام والشريعة: المادة الثانية باقية كما هي لم تتغير، وأضيفت مادة جديدة 219 "مباديء الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة.
الأقليات الدينية: مباديء التشريعات للمسيحيين واليهود المصريين هي المصدر الرئيسي للتشريعات التي تنظم حياتهم المدنية وشؤونهم الدينية
الديانة : المادة الجديدة 43 "تضمن الدولة حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وحرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذي ينظمه القانون" المادة الجديدة 44 " تحظر الإساءة و التعريض بالأنبياء والرسل كافة".
الديمقراطية والشورى : النظام السياسي يقوم على مبادئ الديمقراطية و الشورى.
المرأة : المادة 10 "تكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة وعملها العام، وتولي الدولة حماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة" المادة الجديدة 73 "الاستغلال القسري للإنسان وتجارة الجنس تعتبر أعمالا مجرمة قانونا".
الأزهر (الجامعة الإسلامية والمدارس): "الأزهر كيان شامل مستقل، يأخذ على عاتقه مسؤولية الدعوة الإسلامية في مصر والعالم. وينبغي استشارة علماء الأزهر في كل ما يتصل بشؤون الشريعة".
الحقوق والحريات: تضمن الدستور الجديد 51 مادة حول الحقوق الشخصية والسياسية والمزيد من الحريات الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن الدستور حماية الحقوق والحريات.
الجيش : "لايجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا في الجرائم التي تتصل بالقوات المسلحة".
الإعلام : المادة 48 "المؤسسات الإعلامية يحظر تعطيلها أو إغلاقها أو مصادرتها ما لم يكن هناك حكم قضائي"المادة 49" حرية إصدار الصحف وتملكها بجميع أنواعها مكفولة بمجرد الإخطار".
القضاء: "تتكون المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء".
المدة الرئاسية : مدة الدورة الرئاسية أربع سنوات تبدأ منذ إعلان نتيجة الانتخابات ويمكن إعادة إنتخاب الرئيس لدورة رئاسية واحدة فقط لا أكثر.
الحظر السياسي على أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي وأعضاء نظام مبارك : المادة 232 "يحظر على قادة الحزب الوطني الديمقراطي المنحل المشاركة في أي نشاط سياسي أو المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لمدة عشر سنوات، منذ اليوم الأول لإقرار الدستور في الاستفتاء، وينطبق لفظ "قادة" على كل أعضاء الأمانات العامة للحزب الوطني الديمقراطي وأعضاء المكتب السياسي ولجنة السياسات وأعضاء البرلمان في الدورتين اللتان سبقتا قيام الثورة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.