لقاءات الرئيس الزُبيدي.. تحركات يومية لكبح جماح حرب الخدمات    اجتماع يناقش تحديث الأطر المؤسسية بوزارة الاقتصاد    خطوة في طريق التعافي الاقتصادي    اقتصاد الظل في الطيران المدني: المال الطائر... بلا رقيب التشخيص العالمي والحلول العربية    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني    مصرع 4 ركاب في تحطم طائرة نقل طبية بولاية أريزونا    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما    المواجهة مع هائل سعيد.. آخر معارك الوحدة اليمنية اللعينة    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لا قضاء ولا قدر في اليمن    سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا    من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط!    عدن.. البنك المركزي يعلن سحب تراخيص منشأتين جديدتين للصرافة ويغلق فروعهما    حجة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    فريق شباب الحزم يتوج ببطولة العدين الكروية بنسختها الرابعة    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب    ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها..    لا تليق بها الفاصلة    النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض    اتهامات لمليشيا الحوثي بخطف نجل نائب رئيس مجلس النواب السابق في صنعاء    تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت    النائحات المستأجرات    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور المصري القديم .. ومسودة الدستور الجديد - مقارنة
نشر في حشد يوم 06 - 12 - 2012

مصر: مقارنة بين أهم مواد دستور عام 1971 والدستور الحالي
الدستور القديم 1971
هوية الدولة : جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية تقوم على المواطنة. والمصريون جزء من الأمة العربية ويعملون من أجل وحدتها الشاملة
الإسلام والشريعة: الدين الإسلامي دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
الأقليات الدينية : لم يذكرها الدستور القديم.
الديانة : تكفل الدولة حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
الديمقراطية والشورى : النظام السياسي يقوم على التعددية.
المرأة : المادة 10 "تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى الأطفال والشباب وتتخذ الإجراءات المناسبة لتنمية مهاراتهم" المادة 11 "تضمن الدولة الموازنة المناسبة بين واجبات المرأة تجاه أسرتها وخدمتها للمجتمع، وتأخذ بعين الاعتبار المساواة بينها وبين الرجال في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والحياة الاقتصادية دون انتهاك لقواعد الشريعة الإسلامية".
الأزهر(الجامعة الإسلامية والمدارس): لم يذكر الأزهر في دستور 1971.
الحقوق والحريات: باب الحقوق والحريات كان يتضمن 24 مادة
الجيش : لاتوجد مواد في الدستور القديم.
الإعلام : لاتوجد مواد في الدستور القديم.
القضاء : لاتوجد مواد في الدستور القديم.
المدة الرئاسية : مدة الدورة الرئاسية ست سنوات تبدأ منذ إعلان نتيجة الإنتخابات ويمكن التجديد للرئيس لمدد جديدة.
مسودة الدستور الجديد
هوية الدولة : جمهورية مصر العربية هي دولة مستقلة ذات سيادة موحدة لاتقبل التجزئة ، ونظامها ديمقراطي، والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية، يعتز بانتمائه إلى حوض النيل والقارة الأفريقية كما تفخر بامتدادها الآسيوي
الإسلام والشريعة: المادة الثانية باقية كما هي لم تتغير، وأضيفت مادة جديدة 219 "مباديء الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة.
الأقليات الدينية: مباديء التشريعات للمسيحيين واليهود المصريين هي المصدر الرئيسي للتشريعات التي تنظم حياتهم المدنية وشؤونهم الدينية
الديانة : المادة الجديدة 43 "تضمن الدولة حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وحرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذي ينظمه القانون" المادة الجديدة 44 " تحظر الإساءة و التعريض بالأنبياء والرسل كافة".
الديمقراطية والشورى : النظام السياسي يقوم على مبادئ الديمقراطية و الشورى.
المرأة : المادة 10 "تكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة وعملها العام، وتولي الدولة حماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة" المادة الجديدة 73 "الاستغلال القسري للإنسان وتجارة الجنس تعتبر أعمالا مجرمة قانونا".
الأزهر (الجامعة الإسلامية والمدارس): "الأزهر كيان شامل مستقل، يأخذ على عاتقه مسؤولية الدعوة الإسلامية في مصر والعالم. وينبغي استشارة علماء الأزهر في كل ما يتصل بشؤون الشريعة".
الحقوق والحريات: تضمن الدستور الجديد 51 مادة حول الحقوق الشخصية والسياسية والمزيد من الحريات الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن الدستور حماية الحقوق والحريات.
الجيش : "لايجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا في الجرائم التي تتصل بالقوات المسلحة".
الإعلام : المادة 48 "المؤسسات الإعلامية يحظر تعطيلها أو إغلاقها أو مصادرتها ما لم يكن هناك حكم قضائي"المادة 49" حرية إصدار الصحف وتملكها بجميع أنواعها مكفولة بمجرد الإخطار".
القضاء: "تتكون المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء".
المدة الرئاسية : مدة الدورة الرئاسية أربع سنوات تبدأ منذ إعلان نتيجة الانتخابات ويمكن إعادة إنتخاب الرئيس لدورة رئاسية واحدة فقط لا أكثر.
الحظر السياسي على أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي وأعضاء نظام مبارك : المادة 232 "يحظر على قادة الحزب الوطني الديمقراطي المنحل المشاركة في أي نشاط سياسي أو المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لمدة عشر سنوات، منذ اليوم الأول لإقرار الدستور في الاستفتاء، وينطبق لفظ "قادة" على كل أعضاء الأمانات العامة للحزب الوطني الديمقراطي وأعضاء المكتب السياسي ولجنة السياسات وأعضاء البرلمان في الدورتين اللتان سبقتا قيام الثورة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.