حذر المركز اليمني للعدالة الانتقالية من محاكمة الرئيس السابق علي عبدالله صالحورموز نظامه في ظل الظروف التي تشهدها البلاد، وفي ظل غياب القضاء العادل والنزيه. وطالب المركز في بيان تحذيري فيما يتعلق بمحاكة صالح بأهمية وجود لجان رقابية متخصصة لضمان عدم التلاعب في التحقيق، والتحقق من ان الإجراءات المتبعة في المحكمة غير معدة لحماية المتهم من المساءلة الجنائية المحلية أو الدوليه في حين كان لا مناص من اسناد محاكمة صالح الى محكمة محلية (محكمة غرب الأمانة). وقال المركز إنه يتابع بقلق شديد الدعوى المرفوعة ضد صالح في محكمة غرب أمانة العاصمة للتحقيق بتهمة مقتل 50 متظاهراً في ساحة التغيير بصنعاء في 18 مارس 2011م ومقتل 5 وسطاء قبليين بصاروخ في منزل الاحمر." وقال البيان "ففي الوقت الذي عبر فيه بعض الحقوقيون عن قلقهم في أن تحول الحصانة التي مُنحت لصالح بموجب «المبادرة الخليجية» دون محاكمته، أكد البعض الاخر ان الامر قد لا يعدو عن كونه مسرحية الهدف منها تبرئة ساحة المخلوع من جرائمه وتوثيق البراءة بحكم من المحكمة، في نوايا مبيتة لطمس الجريمة بالأستناد الى قوانين وعهود واتفاقيات دولية تنص على (حظر إقامة الدعوى القضائية مرتين على نفس الجريمة)". واعتبر المركز مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الجرم مرتين في محله وهو من المبادئ القضائية المتعارف عليها فى التشريعات الجنائية وتؤكد عليه معظم دساتير دول العالم على إعتبار ان هذا المبدأ وثيق الصلة بالحرية الشخصية التى كفلها الدستور واعتبرها من الحقوق الطبيعية، بألا تكون العقوبة الجنائية التى توقعها الدولة بتشريعاتها متضمنة معاقبة الشخص مرتين عن فعل واحد، وهذا المبدأ يعد ضمانة دستورية مهمة فى مجال حماية الحقوق الأساسية للأفراد وهو ما يعرف باسم حجبة الحكم الجنائى أمام القضاء الجنائى، وقد اهتمت العديد من نصوص الاتفاقيات الدولية بايراده وأصبح من المبادئ المسلم بها فى القوانين الجنائية الداخلية والقانون الجنائى الدولى. وقال البيان أن المادة 454 من قانون الإجرا ءات تنص على أنه تنقض الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو الادانة، وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة وفقاً للقانون إلا ان تطبيق المبدأ المشار اليه أعلاه يخضع لسيادة الدوله، كما أن المادة ال 4 من البروتوكول السابع للاتفاقية الأوروبية تنص المادة الأولى منه أنه لا يجوز تعريض أحد للمحاكمة أو العقاب مجدداً في إجراءات جنائية في نطاق الولاية القضائية لنفس الدولة على جريمة سبق أن برئ منها أو أدين بها بحكم نهائي غير قابل للأستئناف وفقاً للقانون والإجراءات الجزائية في الدولة وتنص المادة الثانية منه بأنه لا تمنع أحكام الفقرة السابقة من إعادة فتح ملف أية قضية وفقاً للقانون والإجراءات الجزائية في الدولة المعنية إذا ظهرت أدلة جديدة أو اكتشفت وقائع جديدة أو إذا شاب الإجراءات السابقة خلل جوهري، من شأنه أن يؤثر على نتيجة الدعوى. وأكد البيان أن المركز اليمني للعدالة الانتقالية ماضٍ في إرساء مبادئ العدل والعدالة والتي تُعد أهم أهداف المركز حفاظاً على الحقوق من الضياع.. موضحاً أن بلادنا وقعت على عدة إتفاقيات دولية فيما يخص المبدأ المذكور ولكننا في اليمن لا نعتد كثيراً بتلك الاتفاقيات لأن الشريعة الاسلامية هي مصدر كل التشريعات، وكما هو معلوم لدى الجميع ان القاعدة الفقهية تنص على ان (مابني على باطل فهو باطل) والصلاة باطلة اذا بنيت على وضوء باطل.. والحقوق لاتسقط بالتقادم او بحكم بني على ادلة باطلة للبراءة ومن المتعارف عليه أن الحقوق الشرعية التي أسقطتها المحاكم عملاً بقانون وضعي، لا تسقط شرعاً، بل يجب أداؤها ما لم يسقطها صاحب الحق، ولا عبرة بقانون مخالف للشريعة .