غيل بن يمين وادي الإرهاب الخفي وملاذ للجماعات المتمردة والإرهابية    ناشطون: الموساد يُدير معركة حضرموت    احتجاجات واسعة في مقديشو تنديدًا باعتراف العدو الصهيوني بإقليم أرض الصومال    المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025    الشرعية حين تتحول من مبدأ قانوني إلى أداة تعطيل    لسنا بنادق للإيجار.. كاتب جنوبي يؤكد الشراكة مع التحالف ويحذر من استهداف قضية الجنوب    أكد موقف اليمن الثابت مع الصومال ضد العدو الاسرائيلي .. قائد الثورة: أي تواجد إسرائيلي في إقليم أرض الصومال سيكون هدفاً عسكرياً لقواتنا المسلحة    نائب وزير العدل يتفقد تجهيز مقرات المحاكم الابتدائية المنشأة حديثًا بأمانة العاصمة    وزارة الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    حمداً لله على السلامة    الإفراج عن 108 سجناء من الحديدة بمناسبة جمعة رجب    خلال تدشينه مشروع التحول الإلكتروني لصندوق التقاعد الأمني .. اللواء المرتضى: المتقاعدون يستحقون الاهتمام فقد أفنوا سنوات طويلة في خدمة الوطن    صحيفة بريطانية: توترات حضرموت تنذر بانفجار صراع جديد يهدد مسار التهدئة في اليمن    المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام ينفذ عمليات واسعة لإتلاف مخلفات العدوان بمحافظة الجوف    إيمان الهوية وهوية الإيمان    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار    الدكتور هادي دلول أستاذ العلاقات الدولية والمستشار في الفيزياء النووية في طهران:نبارك اتفاق إطلاق الأسرى في اليمن وتنفيذه متوقف على مصداقية الطرف الآخر والتزامه    الطبيب الخزان يشكو ما تعرض له في مبنى قضائي بصنعاء للنائب العام    فلسطين الوطن البشارة    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    العليمي يشن الحروب على الجنوب لحماية سرقاته لنفط شبوة وحضرموت    العرادة يدشن حزمة مشاريع خدمية وتنموية لتعزيز البنية التحتية في مأرب    الشؤون الخارجية بالانتقالي تبحث التعاون مع المفوضية السامية وتؤكد احترام المجلس لحقوق الإنسان    الأرصاد: سحب منخفضة كثيفة على سقطرى والسواحل والمرتفعات المحاذية    منذ أكثر من شهر.. مليشيا الحوثي تمنع دخول عشرات الشاحنات المحملة بمادة الأخشاب    ميلان يقسو على فيرونا بثلاثية ويعتلي صدارة "الكالتشيو" مؤقتاً    مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة غدا لبحث الاعتراف الإسرائيلي ب"أرض الصومال"    ورشة حول الصحة والسلامة المهنية بصنعاء    بيان مليونية سيئون يجدد التفويض للرئيس الزُبيدي لإعلان دولة الجنوب العربي    أمين العاصمة يتفقد أعمال صيانة شارع سبأ بمشاركة مجتمعية    خفر السواحل تحذر من السباحة قبالة سواحل عدن وأبين وشبوة    المحرّمي يطّلع على سير العمل في المؤسسة العامة للاتصالات وخططها المستقبلية    هل بات قادة اوروبا يخشون "سلام ترامب" في أوكرانيا؟!    نيجيريا تسقط تونس في مباراة مثيرة وتبلغ ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا    هروب    الاعتراف الإسرائيلي بالصومال خطر يهدد الجنوب العربي وخليج عدن    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    رشاد العليمي يسهل لنجله عبدالحافظ سرقة نفط حضرموت    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    الصحفي المهتم بقضايا الناس وانشطة الصحافة الثقافية عبدالعزيز الويز    قراءة تحليلية لنص «صدمة استقبلتها بقهقهة» ل"أحمد سيف حاشد"    دوري روشن السعودي: اتحاد جدة يهزم الشباب بثنائية نظيفة    اكتشاف آثار حضارة متطورة في باكستان    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    اتحاد حضرموت بحافظ على صدارة المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية    مأرب تحتفي بتخريج 1301 حافظًا وحافظة في مهرجان العطاء القرآني    القيادة التنفيذية العُليا تناقش الجهود المبذولة لتأمين الخدمات للمواطنين ومراقبة أسعار الصرف    ما علاقة ضوء الشمس بداء السكري.. نصيحة للمصابين    العطاس: نخب اليمن واللطميات المبالغ فيها بشأن حضرموت"    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جميع الضمانات القانونية توفرت في محاكمة مرسي.. ولا حصانة لقاتل
نشر في الجنوب ميديا يوم 25 - 12 - 2013

أكد الدكتور محفوظ عبدالحميد المحاضر في القانون الجنائي الدولي أن معايير العدالة بالمحاكم الجنائية الدولية تتمثل في أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بموجب حكم قضائي نهائي، وأضاف محفوظ: «من هذا المنطلق يُعدُّ المتهم محمد مرسي -طبقًا للقانون الجنائي الدولي والمصري- يتمتع بالبراءة حتى صدور حكم قضائي على خلاف ذلك». وقال في تصريحات ل»المدينة» إن هناك شروطًا يجب توافرها في مثل هذه المحاكمات، فلابد أن يحاكم المتهم أمام قاضيه الطبيعي والمقصود بالقاضي الطبيعي طبقًا للاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية:
أولاً: أن يحاكم المتهم أمام محكمة جنائية عادية مختصة ومنشأة بموجب قانون. ومن ثم، لا يعتد بالمحاكم العسكرية أو المحاكم الاستثنائية أو محاكم أمن الدولة.
فإذا طبقنا ذلك على المتهم محمد مرسي، وجدنا أنه تمت محاكمته أمام محكمة جنائية عادية مختصة «فمحكمة الجنايات المصرية» منشأة بموجب قانون السلطة القضائية، ومثله في ذلك مثل المتهمين الذين يحاكمون أمام هذه المحكمة عن جرائم من ذات الطبيعة المماثلة كجرائم القتل العمد، أو التعذيب والضرب عن عمد.
ثانيًا: الالتزام بأن تشكل المحكمة الجنائية العادية المختصة من عناصر قضائية بحتة. أي من قضاه يتم تعيينهم وفقاً لقانون السلطة القضائية، على أن يكونوا غير قابلين للعزل وغير تابعين لسلطة ما، يتمتعون بالاستقلال، لا سلطان عليهم إلاّ لضميرهم.
من هنا قد تبين لكل المتابع من القانونيين للمحكمة الجنائية التى يحاكم أمامها المتهم محمد مرسي الرئيس السابق، أنها تتشكل من قضاة توافرت فيهم كل الشروط سالفة البيان. لذا فحقوق المتهم محمد مرسي الرئيس المعزول السابق توفرت له أمام تلك المحكمة بكافة ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، ومن تلك الضمانات أيضًا:
أ الحق فى محاكمة علنية.
ب- أن يبلغ فورًا وتفصيلاً بطبيعة التهمة الموجهة إليه ومضمونها بلغة يفهمها تمامًا ويتكلمها.
ج إتاحة ما يكفى له من الوقت والتسهيلات لتحضير دفاعه، وللتشاور بحرية مع محامٍ من اختياره، وذلك في جو من السرية.
د أن يحاكم دون أي تأخير لا موجب له.
ه استجواب شهود الإثبات بنفسه، أو بواسطة آخرين، كما يكفل له حضور واستجواب شهود النفي بنفس الشروط المتعلقة بشهود الإثبات.
ز ألاّ يجبر على الشهادة ضد نفسه، أو على الاعتراف بالجرم، وأن يلزم الصمت في الاعتبار لدى الحكم بالإدانة أو البراءة.
ح الاستعانة بمحامٍ واحدٍ أو أكثر، إذا كان معوزًا يجب على المحكمة أن تعيّن له محاميًا على نفقة الدولة.
ط مبدأ حق التقاضي على درجتين. ويعنى هذا المبدأ أنه في حالة صدور حكم بالإدانة من محكمة الجنايات على المتهم محمد مرسي، فإنه يكون له الحق في الطعن على حكم الإدانة أمام محكمة النقض.
وقال إن المادة 27/2 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التى تم إنشائها بموجب اتفاقية روما عام 1998 الكائن مقرها بمدينة لاهاي بهولندا تنص على: «اسقاط الحصانات التي يتمتع بها الشخص، سواء كان رئيسًا لدولة أو حكومة، ويجوز إسقاطها من قبل قضاة المحاكمة؛ لممارسة المحكمة اختصاصها في الحكم بالقضايا التي تنظرها هيئة المحكمة على هذا الشخص».
مضيفًا تلك المادة تثير إشكالية حصانة رئيس الدولة. ومن ثم، فإذا تمسك المتهم محمد مرسي أمام محكمة الجنايات بحصانته كرئيس للجمهورية، وكذلك رفضه توكيل محامٍ للدفاع عنه، هي محاولة فاشلة لإبطال إجراءات المحاكمة، لعل هذا الأمر أوجب على المحكمة أن تقضي في موضوع الحصانة، ممّا يضطرها لأن تلجأ في سبيل ذلك للعرف الدولي، كذلك القانون الجنائي الدولي الذي لا يعترف بحصانات قانونية في حالة ارتكاب جرائم من أنواع التعذيب والقتل العمد.
فبالنسبة للحصانة ربما قد تلجأ المحكمة لتفنيد هذا الدفع بالقول بأن الغرض من هذه الحصانة هو حماية رئيس الدولة من التدخل في أعمال السيادة، أو تهديدها بسيف القانون، ذلك مع مراعاة أن أعمال السيادة لا يتصوّر أن تتضمن السماح لرئيس الجمهورية بارتكاب جرائم.
رابعًا: أن تكون الجرائم المنسوبة للمتهم محمد مرسي منصوصًا عليها فى قانون العقوبات، استنادًا لمبدأ الشرعية الجنائية بشقيه: «لا جريمةَ إلاّ بنصٍّ ولا عقوبةَ إلاّ بنصِّ»، وقد نسب إلى الرئيس السابق محمد مرسي جرائم القتل، والتعذيب، والضرب، والجرح عن عمد. وأكد د. محفوظ خبير القانون الدولي في ضوء المتقدم أن معظم الخبراء القانونيين يرون أن محاكمة المتّهم محمد مرسي تتفق مع معايير العدالة الجنائية الدولية، التي تكفل له ضمانات المحاكمة العادلة المنصفة، طبقًا للقانون الجنائي الدولى. ومن ثم فإن المتهم محمد مرسي -في ظل تلك الضمانات بالمعايير الدولية لا يملك الحق بالزعم من أي أضرار تتعلق بتلك المحاكمة، أو الاعتراض عليها، أو المطالبة بالاستئناف سواء على المستوى المحلى أو الإقليمي أو الدولى. حيث لا يستطيع الادّعاء أو التلاعب بذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية ب لاهاي. أمّا السبب الهام الذي لعله يفاجئ القرّاء ويفجّر حقيقة غائبة عن الرأي العام، فهو أن جمهورية مصر العربية ليست طرفًا في الاتفاقية الدولية التي أبرمت بروما عام 1998، والتي بموجب تلك الاتفاقية تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية..
وممّا تجب الإشارة إليه أن محاكمة محمد مرسي بهذا النحو السالف تختلف اختلافًا كليًّا عن محاكمة الرئيس العراقي صدام حسين، التي كانت تفتقد كافة معايير العدالة الجنائية الدولية، وأمريكا الموقعة على الاتفاقيات الدولية والمعلنة بكافة المحافل الرعاية لها ولتنفيذها لم تكفل للرئيس العراقي السابق صدام حسين معايير محاكمة منصفة وعادلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.