ما الذي كان يفعله "عبدالمجيد الزنداني" في آخر أيّامه    رفض قاطع لقرارات حيدان بإعادة الصراع إلى شبوة    قذارة الميراث الذي خلفه الزنداني هي هذه التعليقات التكفيرية (توثيق)    قوات دفاع شبوة تحبط عملية تهريب كمية من الاسلحة    أكاديمي سعودي يلعنهم ويعدد جرائم الاخوان المخترقين لمنظومة التعليم السعودي    قيادي إصلاحي يترحم على "علي عبدالله صالح" ويذكر موقف بينه و عبدالمجيد الزنداني وقصة المزحة التي أضحكت الجميع    عاجل: الحوثيون يعلنون قصف سفينة نفط بريطانية في البحر الأحمر وإسقاط طائرة أمريكية    دوري ابطال افريقيا: الاهلي المصري يجدد الفوز على مازيمبي ويتاهل للنهائي    ريال مدريد يقترب من التتويج بلقب الليغا    لا يجوز الذهاب إلى الحج في هذه الحالة.. بيان لهيئة كبار العلماء بالسعودية    عمره 111.. اكبر رجل في العالم على قيد الحياة "أنه مجرد حظ "..    آسيا تجدد الثقة بالبدر رئيساً للاتحاد الآسيوي للألعاب المائية    رصاص المليشيا يغتال فرحة أسرة في إب    وزارة الحج والعمرة السعودية تكشف عن اشتراطات الحج لهذا العام.. وتحذيرات مهمة (تعرف عليها)    سلام الغرفة يتغلب على التعاون بالعقاد في كاس حضرموت الثامنة    حسن الخاتمة.. وفاة شاب يمني بملابس الإحرام إثر حادث مروري في طريق مكة المكرمة (صور)    ميليشيا الحوثي الإرهابية تستهدف مواقع الجيش الوطني شرق مدينة تعز    فيضانات مفاجئة الأيام المقبلة في عدة محافظات يمنية.. تحذير من الأمم المتحدة    أول ظهور للبرلماني ''أحمد سيف حاشد'' عقب نجاته من جلطة قاتلة    الجريمة المركبة.. الإنجاز الوطني في لحظة فارقة    فرع العاب يجتمع برئاسة الاهدل    الإطاحة بشاب وفتاة يمارسان النصب والاحتيال بعملات مزيفة من فئة ''الدولار'' في عدن    أكاديمي سعودي يتذمّر من هيمنة الاخوان المسلمين على التعليم والجامعات في بلاده    مأرب: تتويج ورشة عمل اساسيات التخطيط الاستراتيجي بتشكيل "لجنة السلم المجتمعي"    من كتب يلُبج.. قاعدة تعامل حكام صنعاء مع قادة الفكر الجنوبي ومثقفيه    لا يوجد علم اسمه الإعجاز العلمي في القرآن    حزب الإصلاح يسدد قيمة أسهم المواطنين المنكوبين في شركة الزنداني للأسماك    - عاجل شركة عجلان تنفي مايشاع حولها حول جرائم تهريب وبيع المبيدات الخطرة وتكشف انه تم ايقاف عملها منذ6 سنوات وتعاني من جور وظلم لصالح تجار جدد من العيار الثقيل وتسعد لرفع قضايا نشر    ناشط يفجّر فضيحة فساد في ضرائب القات للحوثيين!    المليشيات الحوثية تختطف قيادات نقابية بمحافظة الحديدة غربي اليمن (الأسماء)    خال يطعن ابنة أخته في جريمة مروعة تهزّ اليمن!    مغالطات غريبة في تصريحات اللواء الركن فرج البحسني بشأن تحرير ساحل حضرموت! (شاهد المفاجأة)    الدوري الانجليزي ... السيتي يكتسح برايتون برباعية    الزنداني.. مسيرة عطاء عاطرة    مأرب.. تتويج ورشة عمل اساسيات التخطيط الاستراتيجي بتشكيل "لجنة السلم المجتمعي"    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34305    إيفرتون يصعق ليفربول ويعيق فرص وصوله للقب    انخفاض الذهب إلى 2313.44 دولار للأوقية    المكلا.. قيادة الإصلاح تستقبل جموع المعزين في رحيل الشيخ الزنداني    ذهبوا لتجهيز قاعة أعراس فعادوا بأكفان بيضاء.. وما كتبه أحدهم قبل وفاته يُدمي القلب.. حادثة مؤلمة تهز دولة عربية    مفاوضات في مسقط لحصول الحوثي على الخمس تطبيقا لفتوى الزنداني    تحذير أممي من تأثيرات قاسية للمناخ على أطفال اليمن    الجهاز المركزي للإحصاء يختتم الدورة التدريبية "طرق قياس المؤشرات الاجتماعي والسكانية والحماية الاجتماعية لاهداف التنمية المستدامة"    نقابة مستوردي وتجار الأدوية تحذر من نفاذ الأدوية من السوق الدوائي مع عودة وباء كوليرا    نبذه عن شركة الزنداني للأسماك وكبار أعضائها (أسماء)    الإصلاحيين يسرقون جنازة الشيخ "حسن كيليش" التي حضرها أردوغان وينسبوها للزنداني    طلاق فنان شهير من زوجته بعد 12 عامًا على الزواج    الشاعر باحارثة يشارك في مهرجان الوطن العربي للإبداع الثقافي الدولي بسلطنة عمان    دعاء الحر الشديد .. ردد 5 كلمات للوقاية من جهنم وتفتح أبواب الفرج    - أقرأ كيف يقارع حسين العماد بشعره الظلم والفساد ويحوله لوقود من الجمر والدموع،فاق العشرات من التقارير والتحقيقات الصحفية في كشفها    برشلونة يلجأ للقضاء بسبب "الهدف الشبح" في مرمى ريال مدريد    دعاء قضاء الحاجة في نفس اليوم.. ردده بيقين يقضي حوائجك ويفتح الأبواب المغلقة    أعلامي سعودي شهير: رحل الزنداني وترك لنا فتاوى جاهلة واكتشافات علمية ساذجة    كان يدرسهم قبل 40 سنة.. وفاء نادر من معلم مصري لطلابه اليمنيين حينما عرف أنهم يتواجدون في مصر (صور)    السعودية تضع اشتراطات صارمة للسماح بدخول الحجاج إلى أراضيها هذا العام    مؤسسة دغسان تحمل أربع جهات حكومية بينها الأمن والمخابرات مسؤلية إدخال المبيدات السامة (وثائق)    لحظة يازمن    وفاة الاديب والكاتب الصحفي محمد المساح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السودان نموذجاً.. منارات و المحكمة الجنائية الدولية... والسيادة الوطنية
نشر في أخبار اليوم يوم 22 - 03 - 2009

تناولت ندوة المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل (منارات ) صباح الثلاثاء محكمة الجنايات الدولية وحكمها الذي اصدرته بحق رئيس السودان عمر البشير وكانت الورقة الرئيسية للقاضي يحي محمد الماوري حيث بداء بتوطئةعن هذه المحكمة مشيرا الى أنها تأسست المحكمة الجنائية الدولية في العام 2002م، وتعتبر أول هيئة قضائية دائمة ذات اختصاص دولي في محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، (باستثناء محكمة العدل الدولية التي لها صفة دائمة ولكنها تختلف عن المحكمة الجنائية إذ أنها محكمة بين الدول ولا تختص بمحاكمة الإفراد) وبحسب نظام المحكمة الجنائية (نظام روما) فان ولايتها تكميلية لولاية القضاء الوطني وليست ولاية أصلية ولهذا فإنها لا تكتسب الولاية القضائية في محاكمة أي متهم إلا إذا تخلت المحاكم الوطنية في الدول الأعضاء الموقعة على نظام روما عن ولايتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الحكم في تلك القضايا، أو في حالة انهيار نظام الحكم في الدول الأعضاء نفسها،ولهذا فان الولاية الأصلية تظل ثابتة للقضاء الوطني كما تقتصر صلاحية المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد 1يوليو/2002م وهو تاريخ نفاذ اتفاق روما للمحكمة الجنائية الدولية.
وهناء ننشر الندوة وأوراقها كاملة في حلقات متتابعة :
مبررات إنشاء المحكمة
يبرر المتحمسون لإنشاء هذه المحكمة بالقصور القائم في الأنظمة القضائية الوطنية، من حيث عدم توفر ضمانات الاستقلال وتأثير الأنظمة الحاكمة على القضاء الوطني والتي تساعد على إفلات الكثير من مرتكبي الجرائم الخطيرة بسبب عدم وجود نظام قضائي جنائي دولي يتصدي لمثل هذه الجرائم وعدم جدوى نظام المحاكم المؤقتة التي يتم إنشائها في قضايا خاصة مثل محكمة الحريري ومحاكم نورمبرج ويوغسلافيا وان مقتضيات العدالة تستدعي وجود محكمة جنائية دولية دائمة لسد هذه الثغرة الهامة في النظام القضائي الدولي، بحيث تتمتع بولاية قضائية دائمة، وسلطة قضائية مكملة للقضاء الوطني وقد تكون أحيانا فوق سلطات الدول على مواطنيها ولا تتقيد بأي امتيازات وحصانات لأي مسئول مهما كان موقعه "عدى مواطني الولايات المتحدة وإسرائيل والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لعدم توقيع أمريكا وإسرائيل على قانونها وتمتع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بحق الفيتو ضد قرارات هذه المحكمة بموجب نظامها.
الجدل الفقهي والقانوني حول شرعية المحگمة
على الرغم من تزايد أعداد الدول التي تنظم إلى اتفاقية روما إلا إن هذه المحكمة كانت وما تزال أكثر الهيئات الدولية إثارة للجدل الفقهي والانقسام السياسي لاسيما في الوطن العربي إذ انه لم يوقع على نظام المحكمة سوى دولتين عربيتين وكانت الجمهورية اليمنية، والعراق، وليبيا إلى جانب أربع دول أخرى قد عارضت إنشائها في الجمعية العامة للأمم المتحدة ويؤسس الفقه القانوني والقضائي العربي معارضته الانضمام إلى اتفاقية روما على جملة أسباب قانونية تتعلق بشرعية الإنشاء والاختصاص والية عملها وإدارتها وإجراءات نظر القضايا أمامها وطرق الطعن على أحكامها وكفالة حقوق الدفاع أمامها ونطاق ولايتها من حيث الزمان والمكان ومن حيث تطبيقها للمبادئ القانونية وأهمها مبدءا المشروعية (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) ومبدءا عدم رجعية القوانين ومبدءا حق المحاكمة إمام القاضي الطبيعي ومبدءا المساواة والحيدة وعدم التمييز أو الاستثناء لبعض الدول من الخضوع لولايتها ثم إن نظام المحكمة قد استبعد من ولايتها جرائم العدوان وهي الجريمة التي تمارسها أمريكا وإسرائيل ضد الأمة العربية والإسلامية بشكل سافر ومتواصل. . . الخ.
وفي هذه الورقة سنتناول الجوانب السابقة في ضوء المبادئ الدولية المستقرة والتشريعات الوطنية والقواعد والأعراف المنظمة للعلاقات الدولية ومفهوم الشرعية الدولية والسيادة الوطنية.
كيف نشأت المحاكم الجنائية الدولية ؟؟
المعروف أن المحاكم الجنائية الدولية التي عرفها العالم أنشأت للنظر في قضايا خاصة ومؤقتة كما هو الحال في محكمتي نورمبرج وطوكيو العسكريتين اللتين أقامهما الحلفاء المنتصرون في الحرب العالميّة الثّانية، و محكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا اللتين أنشأهما مجلس الأمن.
وكان سند إنشاء تلك المحاكم هو شرعيّة المنتصر في الحرب، الذي يملك القدرة على فرض الشروط التي يُريدها على المهزومين، على النحو الذي يضمن لهم إدانة خصومهم كمجرمين، ويضمن لهم تبرير الجرائم التي اقترفوها هم في الحرب وعلى رأسها جريمة إبادة مئات آلاف من المدنيين باستخدام سلاح يتجاوز حدود الحاجة إلى ردع الخصم وهو القنبلة الذريّة، ولم يكُن لهذه المحاكم من معايير العدالة أي قدر ولهذا يذهب الكثير من فقهاء القانون الدولي إلى إن المحاكم الجنائية الدوليّة تفتقد مقومات الشرعية وانه يترتب على ذلك بطلان أحكامها ، وان تشكيلها كان نتيجة من نتائج الحرب العالمية الثانية أراد به المنتصرون ضمان فرض قواعد السياسة والعلاقات الدوليّة بعد الحرب على النحو الذي يريدون ، ولم تشكل في ظروف ملائمة من استقلال الإرادة وحرية الاختيار لدول العالم، وأن مجلس الأمن يمثل اليوم سلطة تنفيذية ، أو حكومة دولية وعلى أساس هذا التفسير يرى فقهاء القانون عدم صلاحية المجلس في إصدار القوانين وإنْ كان من واجبه تنفيذها، لما هو مقرر في قواعد الفقه الدستوري من إن القوانين تصْدِرُها الهيئات التشريعية المنتخبة من الناخبين في كل دولة ولهذا فان المجلس والمهام التي يُمارسها تفتقد المشروعية لأنه يُمثِّل أقليّة ولم يشكل بإرادة جماعية لدول العالم حتّى يجوز له أن يُحاكم أبناءها الذين لم يشكلوه.
السيادة الوطنية في ضوء المبادئ الدستورية
من المبادئ المستقرة لدى فقهاء القانون الدستوري :
1- إن أي دولة ذات سيادة واستقلال تقبل بالتنازل عن سلطتها في تطبيق قوانينها على كل إقليمها وعلى جميع مواطنيها هي دولة منقوصة السيادة.
2- من الحقوق الطبيعية للإنسان ألاّ يخضع لأي قانون إلاّ إذا شارك هو نفسه في صنعه بواسطة ممثليه
3- إن أي قانون تصنعه جهة أجنبية غير التي اختارها الشخص لا يجوز أن يخضع له أبدا.
4- إن إقرار أي اتفاقية تنطوي على مساس بحقوق المواطن أو سيادة الوطن يعتبر مخالفة صريحة للدستور.
5- لا يجوز تسليم مواطن يمني أو الموافقة على أي اتفاقية دولية بذلك دون تعديل دستوري صريح والاستفتاء عليه كونه من الأبواب الدستورية الجامدة التي لا تعدل من قبل مجلس النواب وحده.
6- احتجت إدارة بوش في رفضها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية بحرصها على السيادة الأمريكية و تجنب محاكمة الجنود و رجال الاستخبارات الأميركيين أمام محكمة غير أميركية.
انعدام الشروط القانونية في إقامة المحكمة
تفتقد المحكمة الجنائية الدولية للشروط القانونية الواجب توافرها في أي محكمة.
وأهم هذه الشروط:
1- أن تقيمها سلطة شرعية، تستمدّ شرعيتها من مصادر قانونية صحيحة.
2- أن تكون الوقائع التي تنظرها تُشكّل جرائم محددة وصفاً وعقوبة في قانون نافذ سابق على ارتكابها.
3- أن يكون هذا القانون صادراً من جهة تشريعيّة قائمة على الانتخاب الحر والاختيار المباشر من المخاطبين بهذا القانون.
4- أن تتوفر لقضاتها الاستقلالية والقدرة على إصدار الأحكام بعيدا عن أية مؤثرات.
5- أن تشتمل قواعد المحكمة الإجرائية على ضمانات للمتهمين تُحقِّقُ العدالة،وتكفل حقوق الدفاع.
عدم شرعية المحكمة الجنائية الدولية
إن المحكمة الجنائية الدوليّة الحالية قد أنشئت على طريقة المحاكم الدوليّة السابقة أي لمحاكمة المهزوم الذي هو الطرف الضعيف وليس لمحاكمة كل من ارتكب جريمة من الطرفين.
وهذه المحكمة وإن تأسست وفقا لمعاهدة دوليّة إلاّ أن نظامها قد استند إلى القواعد التي نظمت المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة التي سبق ذكرها وإلى قواعد محكمة نورمبرج.
فقد انطوى نظامها الأساسي على ثغرات خطيرة تفقد ها صفة المحكمة طبقا للشروط القانونية المتعارف عليها دوليا، وأهم هذه الثغرات:
1- أجاز نظام المحكمة الأساسي لمجلس الأمن أن يطلب إليها وقف إجراءات أي من الدعاوى المنظورة أمامها ، وحتّى إذا كانت رؤية المجلس للسلم والأمن الدوليين ليست بمعياره المعهود وهو معيار الازدواجية والانتقاء كما هو معروف، فإن علاقته بالمحكمة على أي نحو تلغي استقلالها بل تنزع عنها صفة المحكمة، ويؤكد ذلك أن المجلس باشر "وصايته " فعليا على المحكمة قبل أن تُباشر هي عملها حين أصدر قراره رقم 1422 في انتهاك بيّن لمبدأ استقلال القضاء المعروف الذي هو شرط أساسي من شروط القضاء النزيه.
2- لا يوجد حتّى الآن أمام هذه المحكمة نص قانوني محل إجماع دولي، يُحدّد الجرائم التي يُمكن المقاضاة على أساسه أمامها، والعقوبات المترتبة عليها بما يجعل قيامها على مبدأ عدم رجعية القوانين وعلى مبدأ المشروعية في تحديد الجرائم والعقوبات أي"لا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنص " مما يجعل النص على ذلك في نظامها الأساسي، ليست له أي قيمة من الناحيّة الفعليّة.
3- عدم دخول جريمة العدوان في اختصاص المحكمة! وهي أساس كل الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدوليّة روما !!
4-عدم ذكر الجرائم الأشد خطورة في اختصاص المحكمة يعد خللا كبيرا في نظام هذه المحكمة وقد حصل هذا بسبب أوامر من دول معيّنة تمارس العدوان في أبشع صوره وتستخدم الأسلحة المحرمة والإبادة الجماعية ضد الشعوب الضعيفة أو المستضعفة.
5- أن المحكمة تفتقد أهم ضمانة من الضمانات الأساسيّة لتحقيق العدالة، و هي حق الدفاع للمتهمين أمامها الذي يعتبر من أهم حقوقهم ، وهي في هذا كغيرها من المحاكم الجنائية الدوليّة، التي جعلت موضوع الدفاع أمامها مسألة شكلية؛ فلا المحاكم المؤقتة ولا المحاكم الدائمة أوجدت آلية محدّدة للدفاع توفّر ضمانة للمتهمين في أن يحاكموا محاكمة عادلة، فلا توجد حتّى الآن في المحكمة الجنائية الدوليّة الدائمة قواعد واضحة تتعلق بالدفاع أمامها، بل إن مشروع مدونة السلوك المهني للمحامين و معايير وإجراءات تقديم المساعدة القانونية الذي نصّت عليه القواعد الإجرائية للمحكمة لم يوضع الا في مرحلة متأخرة لتلبية حاجة شكليّة تتطلبها مباشرة المحكمة مهامها فقط - ليظهر أنّها محكمة- دون التحقّق من كفايته في ضمان حق أساسي من حقوق المتهمين.
6- أن المحكمة لم تخرج عن القاعدة التي تسير عليها المحاكم الجنائية الدوليّة التي عرفها العالم في بناء أحكامها على الظنون والشبهات، والافتراضات القائمة على مجرّد الظروف المحيطة بالوقائع التي لا ترقى حتّى إلى مستوى القرائن، ودون أن تكون ملزمة ببنائها على أدلة قانونيّة قاطعة.
7- افتقاد المحكمة لضمانات العدالة فيما يتعلّق بتعدّدِ درجات التقاضي، ولا يكفي تقسيم المحكمة إلى شعبٍ تمهيديّة وابتدائية واستئنافية لتحقيق التعدُّدِ الذي ينبغي توفّره في أي نظام قضائي، لان هذه الشُّعب تنحصر في قضاة المحكمة 18 الثمانية عشر الذين تختارهم جمعية الدول الأطراف، فهم الذين يوزّعون أنفسهم على شُعبها وهم الذين يختارون رئاسة المحكمة من بينهم ، وهم الّذين يتولّون تحديد الدوائر وتوزيعها وتوزيع القضاة عليها ، ويعتمدون لائحة أداء المحكمة لمهامها، فهي في الواقع أشبه بمؤسسة إدارية أكثر منها بالمحكمة، ولا ترقى إلى مستوى أي محكمة وطنيّة في أي دولة، ويزيد من قصور هذه المحكمة، بل ينزع عنها صفة المحكمة عدم وجود أيّ رقابة قضائية مستقلّة عليها يُطعن أمامها في الأحكام التي تُصدِرُها دائرتها الاستئنافيّة على غرار ما هو معمول به في أي قضاء وطني ، حيث توجد محاكم عليا يلجأ إليها المحكوم عليهم أو الخصوم للطعن في الأحكام الصادرة بحقّهم من درجات التقاضي الأدنى.
عدم استقلالية المحكمة الجنائية
إن المحكمة الجنائية الدولية بخضوعها لسلطة مجلس الأمن الدولي، المكون من الدول القويّة يجعل التأثير في سلطانها، والإفلات من أحكامها بالنسبة لهذه الدول أمرا مفروغا منه ومثل هذه المحكمة لا يُمكن أن تكون محكمة عادلة ومستقلة.
و إذا كان إنشائها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، فان هذا لا يُعطيها أي شرعيّة، ذلك أن الجمعية العامة للأمم المتحدة بوضعها الحالي مكونة من موظفين مندوبين عن دولهم، يمثلونها كسفراء لها لدى الأمم المتحدة، وليسوا مشرّعين ولا يحق لهم ذلك، فالجمعية العامة للأمم المتحدة تتعامل مع القضايا الدبلوماسيّة والسياسيّة في العالم ولكن لا تملك حق التشريع، إن الذي يُمكن أن يملك حق التشريع في العالم هو برلمانات العالم، أو ممثلون عن هذه البرلمانات، فإذا اجتمع هؤلاء في جمعية عمومية، ووضعوا نظاماً أساسياً أو قانوناً لمحكمة دوليّة فإن هذا فقط يكون شرعياً.
* أنه لا يوجد حتّى الآن نصّ قانوني محل إجماع دولي يُحدّد الجرائم التي يُمكن المقاضاة عليها دوليّاً، والعقوبات المترتبة عليها بحيث يُمكن القول إن القانون الجنائي الدولي قانون قائم، و قائم على قانونيّة الجرائم؛ أي على مبدأ المشروعيّة أو "لا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنصٍّ" حتّى وإن حُصِرتْ هذه في نصوص دولية بدءاً من اتفاقية لاهاي عام 1899 وما تلاها من اتفاقيات ومعاهدات دوليّة.
* أن دول العالم لم تتفق على تعريف محدّد لجريمة العدوان بحيث يَسهل تحديد من هو المعتدي ومن هو الذي يُمارس حقّ الدفاع المشروع، وكذلك غموض مفهوم الحرب العدوانيّة.
* أن الاستناد إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 1946م في تقنين مبادئ القانون الدولي المستخلصة من النظام الأساسي لمحكمة نورمبرج وحيثيات أحكامها هو استناد باطل ؛ لأن القرار نفسه اعتمد على شيء باطل أساساً ؛ إذ إن محكمة نورمبرج ذاتها غير شرعيّة ، وهذا ما افسد القانون الدولي لأن القرار قضى بتقنين مبادئ القانون الدولي استخلاصاً من النظام الأساسي وحيثيات محكمة نورمبرج.
و حيث إن مجلس الأمن الدولي مازالت له اليد الطولى في تقرير وتحديد العلاقات بين الدول رغم عدم شرعيته وفقا للمبادئ القانونية الصحيحة، ورغم أنّه مجلس طوارئ ، فإن المحكمة الجنائية الدوليّة الدائمة تبقى مجرّد محكمة طوارئ على غرار مُنشئها، ومجرّد واجهة صوريّة تُخفي وراءها سوء نوايا الدول القويّة في العالم تجاه الدول الضعيفة ، وتبيح لها الإفلات من سلطة المحكمة - هذا إذا كانت لها سلطة أصلا- وستظل المحاكم الوطنيّة أكثر مصداقيّة من المحاكم الدوليّة ، و ستظل أحكامها هي العادلة في نظر العامّة لشرعيتها واستقلاليتها خصوصاً وأن مبدأ الاختصاص العالمي للمحاكم الوطنية يسمح لأي دولة بتقديم مرتكبي جرائم الحرب إلى قضائها الوطني أيّا كان مكان ارتكاب هذه الجرائم وأيّاً كانت جنسية المتهمين بارتكابها.
إن القانون الدولي لم ينضج بعد، ومازال مجرد عرف لم يُجمع عليه العالم، وإنّه سيظل مهما تطوّر قانوناً بين الدول وليس فوقها، خصوصاً وأن السيادة الوطنيّة للدول على إقليمها، وعلى رعاياها هي المعيار الأساس عند تطبيق وتفسير أي ميثاق دولي.
مذكرة اعتقال البشير سياسية
لا خلاف بين فقهاء القانون والقضاء العربي والدولي على كون مذكرة اعتقال البشير سياسية بحتة ولا تكتسب أي صفة قانونية وانه لا يحق للمحكمة الجنائية الدولية من الأساس مسائلة البشير أو محاكمته، لأن السودان ليست طرفاً في المعاهدة التي أنشأت هذه المحكمة.
وبالتالي فإن قرار أوكامبو بالقبض على الرئيس عمر البشير ومحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية التي أنشأتها هذه المعاهدة، هو طلب مخالف لقواعد القانون الدولي.
1- لأنه من المقرر والثابت في قواعد القانون الدولي- بغير خلاف- أن المعاهدات الدولية لا تسري إلا على الدول الأطراف فيها، وأنه لا يمكن إجبار دولة على الالتزام بأحكام معاهدة، أو الخضوع لها، دون أن تكون طرفًا فيها.
2- إن القاعدة المستقرة في القانون الدولي منذ عدة قرون هي أن سيادة الدولة مطلقة، وأن الدول لا تلتزم إلا بإرادتها.
3- إن ميثاق الأمم المتحدة قد حفظ لكل دولة حق مواجهة أي تهديدات لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وحقها في التصدي لأي إعمال عنف أو فتنة داخلية أو تمرد على السلطة الشرعية.
4- إن استغلال الولايات المتحدة للباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي أعطى لمجلس الأمن الحق في اتخاذ قرارات تصون الأمن والسلم الدولي ضد دول لم توافق على هذه القرارات لا يكتسب أي مشروعية لاستناده إلى رغبة فردية لدولة معينة تستخدمه بطريقة انتقائية وتهيمن على الهيئات الدولية بحيث أصبحت الكثير من قراراتها مُسيسة كما حصل في قضية العراق وأفغانستان وفلسطين
عدم نزاهة ومصداقية المدعي العام
ثبت من تقرير أوكامبو، أنه لم يزر السودان، ولم يزر دارفور، كما لم يزر أي من معاونيه الذين ذكرهم النظام الأساسي للمحكمة السودان أو دارفور، فكيف يتسنى له أن يتأكد من المعلومات التي وصلت إليه بحسب نص المادة (??) وأن يوسع نطاق التحقيق طلبًا للحقيقة عملاً بنص المادة (??) من النظام الأساسي للمحكمة؟
لقد اعتمد أوكامبو حسب المصادر الدولية على مجرد معلومات وصلته من معارضين سودانيين يقيمون في أوروبا - و في الولايات المتحدة - وعلى تقارير إعلامية، وأطلق عليها وصف وثائق، وقال إن عددها سبعة آلاف وثيقة!!، وهي كلها لا توصف بأقل من أنها غير محايدة، وهي لاشك قد وصفت الحال في دارفور بما أملاه هوى كاتبيها لا بحقيقة الحال، لأن الذي أورده المدعي العام في تقريره المأخوذ منها ليس صحيحًا جملة وتفصيلاً.
وبحسب تقارير دولية فان السودان اظهر تَعَاونا ايجابيا حسب التقارير المحايدة مع كل وفود الهيئات الدولية والإقليمية التي زارت دارفور والتي لم تثبت صحة أي تهمة مما ردده المدعي العام أوكامبو في تقريره.
الازدواجية في الموقف الأمريكي
من المثير للاستغراب بل للاشمئزاز الموقف الأمريكي الذي يطالب بتطبيق إجراءات المحكمة الجنائية الدولية على السودان في الوقت الذي ترفض هذه الدولة المتغطرسة الخضوع لهذه المحكمة بل وتجبر دول العالم على توقيع تعهدات بعدم المطالبة بمحاكمة جنودها ومسئوليها عن جرائم الحرب والإبادة البشرية التي يرتكبونها بحق الكثير من الشعوب المستضعفة.
لقد ترك هذا الموقف انطباعاً سيئاً لدى دول العالم عن الإدارة الأميركية في ضل قيادة جورج بوش ولا ندري عما إذا كانت الإدارة الجديدة للرئيس اوباما ستعمل على تغيير هذه الصورة المشوهة عن أمريكا في أعين العالم ؟.
يقول الكاتب الأميركي توم باين مؤلف كتاب «حقوق الإنسان»: «إن كل من يرغب في تأمين حريته لا بد من أن يعمل حتى على حماية أعدائه من الاضطهاد، ذلك أن انتهاكه لهذا الواجب يشكل سابقة من شأنها أن تنال منه هو ذاته».
على أن الرئيس الأميركي الجديد سيواجه المأزق الأكثر إحراجا لبلاده المتمثل في دفاعها المستميت عن إسرائيل المتهمة شعبياً وعالمياً، بارتكاب جرائم إبادة منهجية في حربها ضد قطاع غزة.
في مقابلة لوكالة الأنباء العالمية «انتربريس سرفيس» IPS أكدت فيليس بينس (من معهد دراسات السياسة في واشنطن) أن «عدد المنظمات والأفراد الذين يطالبون بإجراء تحقيق مستقل في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في حربها الأخيرة على غزة غير مسبوق، لكن هناك موجة متنامية من الشك في إمكان حمل أي زعيم إسرائيلي على المثول أمام محكمة دولية. . . لماذا؟
تقول ان محاكمة الأفراد عن جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية قضية صعبة، لكنها تزداد صعوبة عندما يتعلق الأمر بمسئولين مدنيين أو عسكريين في حكومة بلد له سجل طويل من ضمانات الحصانة من أقوى دول العالم، أي أميركا. هكذا تقر فيليس بينس وتعترف بالمأساة الأخلاقية لأميركا المرائية والتي كانت سلطتها التشريعية المتمثلة في الكونغرس تستصدر قرارين ولو غير ملزمين بدعم إسرائيل إبان عدوانها الوحشي على غزة. هل ينتظر من إدارة أوباما عدالة ما تجاه هذه القضية التي تضع نزاهة واشنطن والمشكوك فيها أصلاً على المحك؟
موقف النظام العربي في مواجهة تعسف محكمة الجنايات الدولية
يعاني التنظيم الدولي من التناقض في قضية السيادة، فهو من جهة يمنح حقوق السيادة كاملة لدول مثل الولايات المتحدة وإسرائيل ، بينما ينتهك سيادة دول أخرى بدعاوى حقوق الإنسان وجرائم الإبادة البشرية في الوقت الذي يلوذ بالصمت تجاه عمليات الإبادة البشرية الكاملة في العراق وفلسطين وأفغانستان وغيرها من الدول المحتلة في شتى بقاع العالم ولم يكن للنظام العربي أي موقف تجاه كل تلك القضايا.
فهل نتوقع موقفاً عربياً جاداً هذه المرة تجاه قضية البشير والسودان التي لا نشك في إن كل زعيم عربي يدرك الأهداف الحقيقية من ورائها وهي التدخل في شئون السودان وإضعاف دورها القومي والاستيلاء على ثرواتها خصوصا في دار فور ؟.
إن السيناريو المتوقع هل سوف يجري بنفس ما جرى عليه في العراق وليبيا وغزة وسيكون العرب هم أول من يمتثل لتنفيذ قرارات مجلس(الأمن )بحصار السودان ومقاطعته ؟ أم أنهم قد استوعبوا الدرس ولن يلدغوا من جحر للمرة المائة؟.
يعاني النظام العربي من عدة نقاط ضعف في مواجهة تعسف محكمة الجنايات الدولية وعدم حيدته تجاه القضايا العربية أهم هذه النقاط:
1- غياب الموقف القومي المبني على إستراتيجية عربية موحدة تنطلق منها الأنظمة العربية في سياستها ومواقفها الدولية بما يحقق الحد الأدنى من التوازن مع الغير ويحافظ على ما أمكن من الحقوق والكرامة العربية.
2- غياب الحريات الديمقراطية ومنها حرية التظلم وإقامة الدعاوى إمام القضاء الوطني والتصدي لهذه الدعاوى والتظلمات بجدية وعدم تجاهلها أو افتراض كذبها وعدم الثقة في مقدميها قبل تحقيقها بجدية ونزاهة.
3- عدم احترام مبدأ استقلال القضاء وحماية السلطة القضائية وتنفيذ إحكامها خصوصا في مواجهة تعسف بعض السلطات في تنفيذ القانون وعدم الاكتراث بتنفيذ إحكام القضاء في معظم الأقطار العربية.
هذه الثغرات في تقديري تشكل ابرز مبررات تدخل الغير في الشئون العربية من خلال استغلال بعض المظالم التي يثيرها مواطنون عرب سواء بصفة فردية أو جماعية وتسهم في إشاعة هذه المظالم بعض منظمات المجتمع المدني العربية والأجنبية ويبررون لذلك بعدم قدرتهم على إيصال أصواتهم إلى الجهات المعنية الوطنية وعدم استجابة تلك الجهات إذا ما طرحت عليها تلك القضايا أو المطالب الحقوقية.
قد تكون تلك القضايا والمطالب صحيحة في بعضها وقد تكون كاذبة أو كيدية في البعض الأخر ولكن لماذا نتجاهلها ولا نكترث لها حتى نفاجاء بالتقاطها من قبل الغير واستغلالها ضدنا لأهداف أوسع واخطر مما تهدف إليه تلك التظلمات والشكاوى ؟ لماذا نترك مواطنينا يذهبون إلى أعدائنا ولا نستمع إليهم ونزيل مظالمهم بدلا من إن نعرض سيادتنا واستقلالنا وكرامتنا الوطنية والقومية للانتهاك والإذلال ؟.
المعالجات المقترحة في مواجهة موقف المحكمة من السودان :
لا شك إن هناك خروقات وتجاوزات حدثت في دار فور وان معالجتها أمر حتمي بغض النظر عن عدم جواز استغلالها دوليا ضد السودان لكنها تستدعي مبادرة قومية وإسلامية وسودانية في المقام الأول من خلال:
1- مبادرة القضاء السوداني إلى التحقيق القضائي في هذه الخروقات والتجاوزات ومحاكمة من يثبت تورطهم في أي من جرائم الحرب أو انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم دار فور باعتباره القضاء المختص وصاحب الولاية الأصلية التي لا يجوز سلبها منه طبقا لقانون المحكمة الجنائية الدولية نفسها.
2- التزام الحكومة السودانية بتنفيذ الأوامر والقرارات القضائية الصادرة عن القضاء السوداني، وتقديم المعلومات وعدم إعاقة الإجراءات القضائية في الوصول إلى الحقيقة.
3- مبادرة الحكومة السودانية إلى معالجة أي اختلالات أمنية وبسط يد السلطة الشرعية على كامل الإقليم وإصلاح الأوضاع الغذائية والصحية وتوفير الإمدادات الضرورية للمناطق المتضررة.
الدور العربي والإسلامي والإفريقي
إن الظروف الصعبة التي وصلت إليها الأوضاع في دار فور تقتضي تضافر جهود الدول والمنظمات العربية والإسلامية والإفريقية وذلك من خلال:
1- توحيد الموقف الرافض لمذكرة التوقيف بحق الرئيس البشير واستخدام كافة الوسائل السياسية والاقتصادية ومقاطعة المنظمات الدولية التي تقف وراء هذه المذكرة حتى يتم إلغائها.
2- دعم جهود المصالحة التي تقودها دولة قطر.
3- دعم جهود التنمية من خلال المساعدات الاقتصادية والاستثمارية في إقليم دار فور وإعادة أعمار ما دمرته الحرب تحت مظلة الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الإفريقي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.