حكومة بن بريك غير شرعية لمخالفة تكليفها المادة 130 من الدستور    الرئاسي أقال بن مبارك لأنه أغلق عليهم منابع الفساد    مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن    اعتبرني مرتزق    العدوان الأمريكي يشن 18 غارة على محافظات مأرب وصعدة والحديدة    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    رسائل حملتها استقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة    نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات    3 عمليات خلال ساعات.. لا مكان آمن للصهاينة    - اعلامية يمنية تكشف عن قصة رجل تزوج باختين خلال شهرين ولم يطلق احدهما    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    شاب يمني يدخل موسوعة غينيس للمرة الرابعة ويواصل تحطيم الأرقام القياسية في فن التوازن    غرفة تجارة أمانة العاصمة تُنشئ قطاعا للإعلان والتسويق    بدعم كويتي وتنفيذ "التواصل للتنمية الإنسانية".. تدشين توزيع 100 حراثة يدوية لصغار المزارعين في سقطرى    قرار جمهوري بتعيين سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء خلفا لبن مبارك    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    أزمة اقتصادية بمناطق المرتزقة.. والمطاعم بحضرموت تبدأ البيع بالريال السعودي    عدوان أمريكي يستهدف محافظتي مأرب والحديدة    وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر    تدشين التنسيق والقبول بكليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية الحكومية والأهلية للعام الجامعي 1447ه    وفاة عضو مجلس الشورى عبد الله المجاهد    اجتماع برئاسة الرباعي يناقش الإجراءات التنفيذية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية    الطيران الصهيوني يستبيح كامل سوريا    قرار بحظر صادرات النفط الخام الأمريكي    أزمة جديدة تواجه ريال مدريد في ضم أرنولد وليفربول يضع شرطين لانتقاله مبكرا    مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية    اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي    إنتر ميلان يعلن طبيعة إصابة مارتينيز قبل موقعة برشلونة    منتخب الحديدة (ب) يتوج بلقب بطولة الجمهورية للكرة الطائرة الشاطئية لمنتخبات المحافظات    الحقيقة لا غير    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور    سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة    - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!،    إعلان عدن التاريخي.. نقطة تحول في مسار الجنوب التحرري    الجنوب يُنهش حتى العظم.. وعدن تلفظ أنفاسها الأخيرة    الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025    الأرصاد يتوقع استمرار هطول الامطار ويحذر من التواجد في بطون الأودية    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية    عدوان مستمر على غزة والاحتلال بنشر عصابات لسرقة ما تبقى من طعام لتعميق المجاعة    اللجنة السعودية المنظمة لكأس آسيا 2027 تجتمع بحضور سلمان بن إبراهيم    خلال 90 دقيقة.. بين الأهلي وتحقيق "الحلم الآسيوي" عقبة كاواساكي الياباني    الهلال السعودي يقيل جيسوس ويكلف محمد الشلهوب مدرباً للفريق    احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق    سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحصانة والقانون الدولي
نشر في عدن الغد يوم 24 - 11 - 2013

تلقت صحيفة "عدن الغد" وجهة نظر قانونية كتبها د. يحيى قاسم سهل أستاذ القانون العام المشارك بكلية الحقوق بجامعة عدن وتمحورت حول مدى شرعية وعدم شرعية الحصانة التي منحت للرئيس اليمني السابق "علي عبدالله صالح" والتي تحصل عليها عقب تسوية سياسية ابرمت في العام 2011 في اليمن .
تقدم صحيفة "عدن الغد" هذه المادة لاثراء الساحة السياسية بالبحوث المتعلقة بالقضايا السياسية الهامة .

د/ يحي قاسم سهل
انتهى عهد تقديس الحكام ووضعهم فوق القانون . فالكل الأن أصبح يخضع للقانون والمساءلة القانونية وقد اتفق الفقه والقضاء الدوليين على ذلك، وأكدت ذلك العديد من الاتفاقيات الدولية منها ما صدر عن:
المعهد الدولي لحقوق الإنسان في مؤتمره المنعقد في همبورنج 1891م ومؤتمره المنعقد في أسس أون برونان عام 1954م ومؤتمره المنعقد في بال عام 1991م.
وقد اتفقوا على أنه لا يتمتع رئيس الدولة وأن كان يمارس مهامه الرئاسية وقت حصول المحاكمة أو عند صدور الحكم الجنائي بحقه بأي حصانة جنائية في وجه المحاكم الجنائية الدولية.
وتنص المادة (7) من النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ (أن المركز الرسمي للمتهمين سواء بصفة رؤساء دول أم بصفة موظفين كبار لن يؤخذ بعين الاعتبار كعذر أو كسبب مخفف للعقوبة..).
وأضافة لذلك قرار مؤتمر المعهد الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقد في 2001م في فانكوفير، إذ أن المادة (11) منه تفيد بأن هذه الحصانة لا يصلح الدفع بها، ولا يمكن في الموجبات المستقاه م ميثاق الأمم المتحدة والموجبات المنصوص عليها في المحاكم الجزائية الدولية الخاصة والمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.
وتضيف المادة كذلك بأن حصانة الرئيس الجنائية لا تحميه من المحاكمة أمام المحاكم الجنائية الدولية ولا يمكن الدفع بها في وجه اختصاص هذه المحاكم على أنواع لا يمكن الدفع بها لمنع تطبيق القواعد والأصول المتعلقة بمحاكمة الجرائم الدولية أي الجرائم التي تحمل اعتداء على الأمن والسلم الدوليين.
وتنص معاهدة فرساي لعام 1919م على أن حصانة رؤساء الدول ليست حصانة مطلقة وهي تسقط إذا ما وجهت إلى الرئيس القائم بوظائفه تهما بارتكاب جرائم دولية.
وسارت على نفس النهج المحاكم الجنائية الدولية الخاصة في كل من يوغسلافيا ورواندا وأقرت هذا المبدأ في النظام الأساسي لكل منها: فقد نصت المادة (28) من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا عام 1993م على أنه: (لا يعفي المنصب الرسمي للمتهتم سواء أكان رئيس دولة أم حكومة أم مسئولا حكوميا، هذا الشخص من المسئولية الجنائية أو يخفف من العقوبة..) وتمت محاكمة الرئيس اليوغسلافي السابق (وتوفي لاحقا في السجن) أمام هذه المحكمة.
كما أكدت محكمة رواندا لعام 1994م المبدأ ذاته في المادة (27) من نظامها الأساسي واستقر في القانون الدولي الجنائي مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة في الجرائم الدولية، بقيام المحكمة الجنائية الدولية. فقد نصت المادة (27) من نظامها الأساسي أنه: (1- يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون تمييز بسبب الصفة الرسمية، وبوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص سواء كان رئيسا لدولة أم حكومة أم عضوا في حكومة أم برلمان أم ممثلا منتخبا أم موظفا حكوميا لا تعفية بأي حال من الأحوال من المسئولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي كما أنها لا تشكل في حد ذاتها سببا لتخفيف العقوبة 2- لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص سواء أكانت في إطار القوانين الوطنية أم الدولية دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص )
وطبقا لمبدأ التكامل الوارد في ديباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمادة الأولى منة فالقضاء الوطني هو المختص في محاكمة رؤساء الدول ولا يأتي دور القضاء الدولي إلا في حالتين:
الاولى: رفض القضاء الوطني المحاكمة.
الثانية: في حالة انهيار النظام القضائي في الدولة، بحيث لا يتمكن القضاء من القيام بعمله.
ويمكن محاكمة سيء الذكر والصيت المخلوع على صالح.
أمام المحكمة الجنائية الدولية بطلب من مجلس الأمن يقدمه مدعي عام المحكمة، لأن اليمن ليست عضوا في المحكمة.
أو أمام محكمة جنائية خاصة يشكلها مجلس الأمن كما في رواندا ويوغسلافيا .
أو أمام محكمة دولية ذات طابع دولي تتكون من قضاه الدولة إضافة إلى قضاه دوليين، مثل محاكمة قتله الحريري بلبنان.
ويمكن محاكمة المخلوع إضافة إلى جرائمه وفساده السياسي والمالي بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2005م واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لعام 2000م.
وتأسيسا على ما سبق، فإن الاتفاقيات التي تنص على حصانة الرئيس المخلوع تعد باطله بطلان مطلق ولا يجوز الأخذ بها لأنها تخالف قاعدة من قواعد القانون الدولي ولذلك فهي في حكم القانون منعدمة . أي لا يرتب عليها القانون الدولي أثر قانوني ولا حجة لها أمام القضاء الدولي والقضاء الوطني.
لذلك ما اشترطه علي صالح باطل ومنعدم ولا حجة له.

شرعية قانون الحصانة:
منذ ثورة الشباب في منتصف فبراير والجريمة النكراء في 18 مارس 2011م يوم الجمعة ، صار اليمن في فراغ دستوري رئيس دولة انتخب في ظروف انتخاب معروفة وبعد تلك الجريمة صار قاتلا بامتياز ومجلس نواب انتهت شرعيته أو على الأقل مشكوك في شرعيته منذ 2009 لأنه قائم على شرعية التوافق وليس الشرعية الدستورية بما فيها فترة التمديد التي مددها لنفسه فأصبح مجلسا غير شرعي ناهيك أن بعض أعضاءه كانوا مخططي القتل وبعض أعضاء المجلس شاركوا التنفيذ في القتل حتى بتصريحاتهم التي تنضح بالدم.
وعلى الرغم من وضع المجلس فإنه لم يعلم باتفاقية الخليج ولم تطرح عليه وكانت البلاد بيد الحكومة عبثت بها وأي عبث حد سلب البلاد سيادتها والغاء كل الحياة الدستورية والقانونية فيها.. واليوم جميع السلط الثلاث تنفذ (الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية الخاصة بنقل السلطة في اليمن من خلال بن عمر وسفير امريكا وسفراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون).
انتهاك المبادئ الدستورية:
نصت المادة (104) من الدستور بأنه: (لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب أثر على ما وقع قبل إصدارها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الضريبية والجزائية النص في القانون على خلاف ذلك، وبموافقة ثلثي أعضاء المجلس).


الشريعة الإسلامية والحصانة:
المادة (3) من الدستور تنص على أن (الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات) وفي المحصلة النهائية هذا انتهاك صارخ وخروج واضح عن الشريعة الإسلامية – بشقيها الكتاب والسنة.

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 حول اليمن:
جاء في ديباجة القرار الفقرة (4) الآتي: (وأخذا بالاعتبار توصيات (قرارات) مجلس حقوق الإنسان بشأن اليمن في دورته الثامنة عشرة فإنه يؤكد الحاجة لإجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة وشاملة تنسجم مع المعايير الدولية إزاء الإساءات وانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة، مع التأكيد أيضا على وجهة نظر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن منح أية حصانة لضمان المحاسبة الكاملة وبهذا الخصوص يشير مجلس الأمن إلى المخاوف التي أعربت عنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة).
وبعد الديباجة أورد القرار 12 بندا جاء في بند (2) (يدين بشدة استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطة اليمنية، كالاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين السلميين وبالمثل تماما يدين أعمال العنف، واستخدام القوة، وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل الجهات الأخرى، ويشدد على أن كافة أولئك المسئولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان يجب أن يتحملوا المسئولية).

المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وقانون الحصانة:
بحسب صحيفة (الأولى) اليومية الصادرة الأحد 22 يناير العدد (323) أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش العالمية إصدار البرلمان اليمني قانون الحصانة الذي يمنح صالح ومعاونيه، حصانة قانونية وقضائية ... الخ.
وقالت المنظمة في بيان أصدرته السبت: ( هذا القانون يبعث رسالة مشينة وهي أنه لا توجد عواقب نتيجة لقتل أولئك الذين يعبرون عن معارضتهم) وإضافت المنظمة (ينبغي على الحكومة اليمنية أن تجري تحقيقات مع كبار المسئولين المتورطين في جرائم خطيرة، ويجب ألا تسمح لهم بالإفلات بجرائم القتل التي ارتكبها).
وقالت سارة ليه ويتسون مديرة منطقة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش في بيان أصدرته المنظمة أمس (العدالة الانتقالية دون حدوث عدالة حقيقية هي عدالة جوفاء الفشل في الملاحقة القضائية سيرسخ من ثقافة الإفلات من العقاب في اليمن. وسيعطي إشارة للزعماء المسيئين في جميع أنحاء العالم بأنه لا توجد هناك عواقب على جرائم القتل السياسي).
وفي حديث سابق لها، قالت سارة (صحيفة الأولى 12 يناير الخميس العدد (315) (أن منح الحصانة لن يمنع المحاكم في دول العالم الأخرى من فتح قضايا جرائم حقوق الإنسان الجسيمة المرتكبة في اليمن. وذلك بموجب الاختصاص القضائي العالمي) وأضافت: (حتى لو منح البرلمان اليمني الحصانة لصالح. فلن يسري هذا القانون مع الدول الأخرى، وفي نفس التصريح وجهت خطابها للسلطات اليمنية بالقول: ( على السلطات اليمنية أن تبحث عن المسئولين عن هذه الجرائم الجسيمة لا أن تكافئهم باعطائهم ترخيصا بالقتل).
وبحسب صحيفة (أخبار اليوم) الصادرة الخميس 12 يناير المنصرم عدد (2528) حرصت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاني في 6 يناير بإنه لا يمكن منح العفو على الجرائم الجسيمة بموجب القانون الدولي..)
وقالت مستشارة القضاء الدولي في المنظمة الدولية المعنية برصد انتهاكات حقوق الإنسان بلقيس جراح (أنه من المؤسف أن يصل الرئيس صالح إلى الولايات المتحدة للعلاج بينما يترك الرئيس صالح ومساعديه ينتهك التزامات اليمن تجاه القانون الدولي).
وأبدت (ووتش) تخوفها من أن تصنف هجمات العام الماضي على المتظاهرين في اليمن على أنها سياسية، ومن ثم فإن صالح ومعاونية في الحكم محصنون من الملاحقات القضائية عنها، حيث أن القانون الذي وقعه البرلمان اليمني في 21 يناير 2012م يمنح حصانة كاملة لصالح من أي ملاحقات قضائية على مدار فترة حكمه التي استمرت 33 عاما كما أنه يحمي أعوانه من الملاحقة القضائية على (الجرائم السياسية ) طالما ليست أعمال ارهابية وقالت هيومن رايتس ووتش أنه من الممكن لحكومة اليمن المقبلة الطلب من المحكمة الجنائية الدولية أنها تؤكد اختصاصاً على الجرائم الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة في حق المتظاهرين المعارضين لصالح. ورغم أن اليمن ليس طرفا في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية. إلا أنه يمكن له أن يقبل بإشراف المحكمة على أية قضية منذ 2 سنة 2002 تاريخ بدء العمل بنظام روما. كما يمكن كذلك لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إحالة الجرائم المرتكبة في اليمن إلى الجنائية الدولية) صحيفة أخبار اليوم الثلاثاء 31 يناير العدد (2547).

قانون الحصانة:
نشرت وسائل الإعلام يوم الاربعاء 4 يناير2012 نص مشروع قانون الحصانة للرئيس صالح وأركان نظامه، وفي يوم الجمعة 20 يناير نشر قانون الحصانة بعد إجراء التعديلات النهائية عليه وهو القانون الذي تم المصادقة عليه وإصداره.
الديباجة: أو حث ديباجة قانون الحصانة بأن مشروع القانون قد صيغ لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2014م الصادر في 21 اكتوبر 2011م، والواقع هو أن قرار مجلس الأمن يدعو جميع الأطراف في اليمن إلى تنفيذ تسوية سياسية بناء على اتفاق مجلس التعاون الخليجي وليس تبني الاتفاق نفسه مع التركيز على أن جميع المسئولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والإساءات لابد من محاسبتهم، وقد ذكرت ذلك المادة (4) (يعد هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه بينما المادة 153 تنص على أن المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية وتمارس على وجه الخصوص في مجال القضاء ما يلي:
الفصل في الدعاوي والدفوع المتعلقة بعدم دستوريه القوانين واللوائح والأنظمة والقرارت.
محاكمة رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وفقا للقانون.
بينما المادة (51) من الدستور تنص على أنه: (يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوي والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وبحسب المحامي الأستاذ أحمد الوادعي في حديثه مع صحيفة الثوري العدد (2169) الخميس 5/1/2012م ص3 حول مشروع القانون أشار إلى أن المادة (4) المذكورة سلفا (من السهل نقض القانون في وضع آخر مختلف عن الوضع الراهن . وأوضح قائلاً (أنه مجرد قانون لا يمكنه أن يحض أو يجمد أي شيء أو مسألة إلى الأبد. فبعد سنتين سوف يأتي برلمان جديد بعد صياغة الدستور ويمكن حينها نقض هذا القانون).

خاتمة:
أن الإعفاء من المسئولية الجنائية حددته المادة (31) من نظام المحكمة الجنائية في القصور العقلي والسكر والإكراه والدفاع عن النفس.. الخ وهذا هو الأصل في جل القوانين، إضافة لذلك كل دساتير الدول باختلاف فلسفتها السياسية والاقتصادية لا تجيز منح ضمانات للمجرمين وهذا يتفق والشرائع السماوية ناهيك عن فلسفة العقوبة في القانون الوضعي.
ولم تعرف الحضارة الإنسانية منذ قوانين (مانو) في الهند القديمة و (حمورابي) في بابل ومدونة (جستنيان) في روما وقوانين (الحميريين) في اليمن وحتى السوابق القضائية في النظام الانجلو سكسوني، ضمانات قانونية لمرتكبي الجرائم وفي الحضارة الحديثة القائمة على فكرة (الشعب مالك السلطة ومصدرها) فالشعب هو الذي يمنح الاعفاء من العقاب، ومع ذلك الحق الشخصي لا يتقادم.
ولعل أفضل كلمة لختام هذه المحاولة المتواضعة القول ما قاله شيخ المؤرخين علي بن الحسن بن وهاس الخزرجي العالم، المؤرخ، الشاعر، مؤرخ الدولة الرسولية والمتوفي 812ه 1409م.
(أن لليمنيين وثبات كوثبات السباع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.