تركيا تعلن مقتل 20 من جنودها بتحطم طائرة شحن عسكرية في جورجيا    المنتصر يدعوا لإعادة ترتيب بيت الإعلام الرياضي بعدن قبل موعد الانتخابات المرتقبة    تألق عدني في جدة.. لاعبو نادي التنس العدني يواصلون النجاح في البطولة الآسيوية    دربحة وفواز إلى النهائي الكبير بعد منافسات حماسية في كأس دوري الملوك – الشرق الأوسط    جنود في أبين يقطعون الطريق الدولي احتجاجًا على انقطاع المرتبات"    إيفانكا ترامب في أحضان الجولاني    الإخوان والقاعدة يهاجمان الإمارات لأنها تمثل نموذج الدولة الحديثة والعقلانية    عالميا..ارتفاع أسعار الذهب مدعوما بتراجع الدولار    حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"!    خبير في الطقس: برد شتاء هذا العام لن يكون كله صقيع.. وأمطار متوقعة على نطاق محدود من البلاد    زيارة ومناورة ومبادرة مؤامرات سعودية جديدة على اليمن    عين الوطن الساهرة (2)..الوعي.. الشريك الصامت في خندق الأمن    القائم بأعمال رئيس هيئة مكافحة الفساد يكرم والد الشهيد ذي يزن يحيى علي الراعي    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    بيان تحذيري من الداخلية    إيران تفكك شبكة تجسس مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل    اليوم انطلاق بطولة الشركات تحت شعار "شهداء على طريق القدس"    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    30 نوفمبر...ثمن لا ينتهي!    حلّ القضية الجنوبية يسهل حلّ المشكلة اليمنية يا عرب    أبين.. الأمن يتهاوى بين فوهات البنادق وصراع الجبايات وصمت السلطات    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    تغاريد حرة .. انكشاف يكبر واحتقان يتوسع قبل ان يتحول إلى غضب    كلمة الحق هي المغامرة الأكثر خطورة    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    قاضٍ يوجه رسالة مفتوحة للحوثي مطالباً بالإفراج عن المخفيين قسرياً في صنعاء    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    قراءة تحليلية لنص "خطوبة وخيبة" ل"أحمد سيف حاشد"    النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن    الحديدة أولا    الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحصانة والقانون الدولي
نشر في عدن الغد يوم 24 - 11 - 2013

تلقت صحيفة "عدن الغد" وجهة نظر قانونية كتبها د. يحيى قاسم سهل أستاذ القانون العام المشارك بكلية الحقوق بجامعة عدن وتمحورت حول مدى شرعية وعدم شرعية الحصانة التي منحت للرئيس اليمني السابق "علي عبدالله صالح" والتي تحصل عليها عقب تسوية سياسية ابرمت في العام 2011 في اليمن .
تقدم صحيفة "عدن الغد" هذه المادة لاثراء الساحة السياسية بالبحوث المتعلقة بالقضايا السياسية الهامة .

د/ يحي قاسم سهل
انتهى عهد تقديس الحكام ووضعهم فوق القانون . فالكل الأن أصبح يخضع للقانون والمساءلة القانونية وقد اتفق الفقه والقضاء الدوليين على ذلك، وأكدت ذلك العديد من الاتفاقيات الدولية منها ما صدر عن:
المعهد الدولي لحقوق الإنسان في مؤتمره المنعقد في همبورنج 1891م ومؤتمره المنعقد في أسس أون برونان عام 1954م ومؤتمره المنعقد في بال عام 1991م.
وقد اتفقوا على أنه لا يتمتع رئيس الدولة وأن كان يمارس مهامه الرئاسية وقت حصول المحاكمة أو عند صدور الحكم الجنائي بحقه بأي حصانة جنائية في وجه المحاكم الجنائية الدولية.
وتنص المادة (7) من النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ (أن المركز الرسمي للمتهمين سواء بصفة رؤساء دول أم بصفة موظفين كبار لن يؤخذ بعين الاعتبار كعذر أو كسبب مخفف للعقوبة..).
وأضافة لذلك قرار مؤتمر المعهد الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقد في 2001م في فانكوفير، إذ أن المادة (11) منه تفيد بأن هذه الحصانة لا يصلح الدفع بها، ولا يمكن في الموجبات المستقاه م ميثاق الأمم المتحدة والموجبات المنصوص عليها في المحاكم الجزائية الدولية الخاصة والمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.
وتضيف المادة كذلك بأن حصانة الرئيس الجنائية لا تحميه من المحاكمة أمام المحاكم الجنائية الدولية ولا يمكن الدفع بها في وجه اختصاص هذه المحاكم على أنواع لا يمكن الدفع بها لمنع تطبيق القواعد والأصول المتعلقة بمحاكمة الجرائم الدولية أي الجرائم التي تحمل اعتداء على الأمن والسلم الدوليين.
وتنص معاهدة فرساي لعام 1919م على أن حصانة رؤساء الدول ليست حصانة مطلقة وهي تسقط إذا ما وجهت إلى الرئيس القائم بوظائفه تهما بارتكاب جرائم دولية.
وسارت على نفس النهج المحاكم الجنائية الدولية الخاصة في كل من يوغسلافيا ورواندا وأقرت هذا المبدأ في النظام الأساسي لكل منها: فقد نصت المادة (28) من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا عام 1993م على أنه: (لا يعفي المنصب الرسمي للمتهتم سواء أكان رئيس دولة أم حكومة أم مسئولا حكوميا، هذا الشخص من المسئولية الجنائية أو يخفف من العقوبة..) وتمت محاكمة الرئيس اليوغسلافي السابق (وتوفي لاحقا في السجن) أمام هذه المحكمة.
كما أكدت محكمة رواندا لعام 1994م المبدأ ذاته في المادة (27) من نظامها الأساسي واستقر في القانون الدولي الجنائي مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة في الجرائم الدولية، بقيام المحكمة الجنائية الدولية. فقد نصت المادة (27) من نظامها الأساسي أنه: (1- يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون تمييز بسبب الصفة الرسمية، وبوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص سواء كان رئيسا لدولة أم حكومة أم عضوا في حكومة أم برلمان أم ممثلا منتخبا أم موظفا حكوميا لا تعفية بأي حال من الأحوال من المسئولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي كما أنها لا تشكل في حد ذاتها سببا لتخفيف العقوبة 2- لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص سواء أكانت في إطار القوانين الوطنية أم الدولية دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص )
وطبقا لمبدأ التكامل الوارد في ديباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمادة الأولى منة فالقضاء الوطني هو المختص في محاكمة رؤساء الدول ولا يأتي دور القضاء الدولي إلا في حالتين:
الاولى: رفض القضاء الوطني المحاكمة.
الثانية: في حالة انهيار النظام القضائي في الدولة، بحيث لا يتمكن القضاء من القيام بعمله.
ويمكن محاكمة سيء الذكر والصيت المخلوع على صالح.
أمام المحكمة الجنائية الدولية بطلب من مجلس الأمن يقدمه مدعي عام المحكمة، لأن اليمن ليست عضوا في المحكمة.
أو أمام محكمة جنائية خاصة يشكلها مجلس الأمن كما في رواندا ويوغسلافيا .
أو أمام محكمة دولية ذات طابع دولي تتكون من قضاه الدولة إضافة إلى قضاه دوليين، مثل محاكمة قتله الحريري بلبنان.
ويمكن محاكمة المخلوع إضافة إلى جرائمه وفساده السياسي والمالي بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2005م واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لعام 2000م.
وتأسيسا على ما سبق، فإن الاتفاقيات التي تنص على حصانة الرئيس المخلوع تعد باطله بطلان مطلق ولا يجوز الأخذ بها لأنها تخالف قاعدة من قواعد القانون الدولي ولذلك فهي في حكم القانون منعدمة . أي لا يرتب عليها القانون الدولي أثر قانوني ولا حجة لها أمام القضاء الدولي والقضاء الوطني.
لذلك ما اشترطه علي صالح باطل ومنعدم ولا حجة له.

شرعية قانون الحصانة:
منذ ثورة الشباب في منتصف فبراير والجريمة النكراء في 18 مارس 2011م يوم الجمعة ، صار اليمن في فراغ دستوري رئيس دولة انتخب في ظروف انتخاب معروفة وبعد تلك الجريمة صار قاتلا بامتياز ومجلس نواب انتهت شرعيته أو على الأقل مشكوك في شرعيته منذ 2009 لأنه قائم على شرعية التوافق وليس الشرعية الدستورية بما فيها فترة التمديد التي مددها لنفسه فأصبح مجلسا غير شرعي ناهيك أن بعض أعضاءه كانوا مخططي القتل وبعض أعضاء المجلس شاركوا التنفيذ في القتل حتى بتصريحاتهم التي تنضح بالدم.
وعلى الرغم من وضع المجلس فإنه لم يعلم باتفاقية الخليج ولم تطرح عليه وكانت البلاد بيد الحكومة عبثت بها وأي عبث حد سلب البلاد سيادتها والغاء كل الحياة الدستورية والقانونية فيها.. واليوم جميع السلط الثلاث تنفذ (الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية الخاصة بنقل السلطة في اليمن من خلال بن عمر وسفير امريكا وسفراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون).
انتهاك المبادئ الدستورية:
نصت المادة (104) من الدستور بأنه: (لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب أثر على ما وقع قبل إصدارها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الضريبية والجزائية النص في القانون على خلاف ذلك، وبموافقة ثلثي أعضاء المجلس).


الشريعة الإسلامية والحصانة:
المادة (3) من الدستور تنص على أن (الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات) وفي المحصلة النهائية هذا انتهاك صارخ وخروج واضح عن الشريعة الإسلامية – بشقيها الكتاب والسنة.

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 حول اليمن:
جاء في ديباجة القرار الفقرة (4) الآتي: (وأخذا بالاعتبار توصيات (قرارات) مجلس حقوق الإنسان بشأن اليمن في دورته الثامنة عشرة فإنه يؤكد الحاجة لإجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة وشاملة تنسجم مع المعايير الدولية إزاء الإساءات وانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة، مع التأكيد أيضا على وجهة نظر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن منح أية حصانة لضمان المحاسبة الكاملة وبهذا الخصوص يشير مجلس الأمن إلى المخاوف التي أعربت عنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة).
وبعد الديباجة أورد القرار 12 بندا جاء في بند (2) (يدين بشدة استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطة اليمنية، كالاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين السلميين وبالمثل تماما يدين أعمال العنف، واستخدام القوة، وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل الجهات الأخرى، ويشدد على أن كافة أولئك المسئولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان يجب أن يتحملوا المسئولية).

المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وقانون الحصانة:
بحسب صحيفة (الأولى) اليومية الصادرة الأحد 22 يناير العدد (323) أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش العالمية إصدار البرلمان اليمني قانون الحصانة الذي يمنح صالح ومعاونيه، حصانة قانونية وقضائية ... الخ.
وقالت المنظمة في بيان أصدرته السبت: ( هذا القانون يبعث رسالة مشينة وهي أنه لا توجد عواقب نتيجة لقتل أولئك الذين يعبرون عن معارضتهم) وإضافت المنظمة (ينبغي على الحكومة اليمنية أن تجري تحقيقات مع كبار المسئولين المتورطين في جرائم خطيرة، ويجب ألا تسمح لهم بالإفلات بجرائم القتل التي ارتكبها).
وقالت سارة ليه ويتسون مديرة منطقة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش في بيان أصدرته المنظمة أمس (العدالة الانتقالية دون حدوث عدالة حقيقية هي عدالة جوفاء الفشل في الملاحقة القضائية سيرسخ من ثقافة الإفلات من العقاب في اليمن. وسيعطي إشارة للزعماء المسيئين في جميع أنحاء العالم بأنه لا توجد هناك عواقب على جرائم القتل السياسي).
وفي حديث سابق لها، قالت سارة (صحيفة الأولى 12 يناير الخميس العدد (315) (أن منح الحصانة لن يمنع المحاكم في دول العالم الأخرى من فتح قضايا جرائم حقوق الإنسان الجسيمة المرتكبة في اليمن. وذلك بموجب الاختصاص القضائي العالمي) وأضافت: (حتى لو منح البرلمان اليمني الحصانة لصالح. فلن يسري هذا القانون مع الدول الأخرى، وفي نفس التصريح وجهت خطابها للسلطات اليمنية بالقول: ( على السلطات اليمنية أن تبحث عن المسئولين عن هذه الجرائم الجسيمة لا أن تكافئهم باعطائهم ترخيصا بالقتل).
وبحسب صحيفة (أخبار اليوم) الصادرة الخميس 12 يناير المنصرم عدد (2528) حرصت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاني في 6 يناير بإنه لا يمكن منح العفو على الجرائم الجسيمة بموجب القانون الدولي..)
وقالت مستشارة القضاء الدولي في المنظمة الدولية المعنية برصد انتهاكات حقوق الإنسان بلقيس جراح (أنه من المؤسف أن يصل الرئيس صالح إلى الولايات المتحدة للعلاج بينما يترك الرئيس صالح ومساعديه ينتهك التزامات اليمن تجاه القانون الدولي).
وأبدت (ووتش) تخوفها من أن تصنف هجمات العام الماضي على المتظاهرين في اليمن على أنها سياسية، ومن ثم فإن صالح ومعاونية في الحكم محصنون من الملاحقات القضائية عنها، حيث أن القانون الذي وقعه البرلمان اليمني في 21 يناير 2012م يمنح حصانة كاملة لصالح من أي ملاحقات قضائية على مدار فترة حكمه التي استمرت 33 عاما كما أنه يحمي أعوانه من الملاحقة القضائية على (الجرائم السياسية ) طالما ليست أعمال ارهابية وقالت هيومن رايتس ووتش أنه من الممكن لحكومة اليمن المقبلة الطلب من المحكمة الجنائية الدولية أنها تؤكد اختصاصاً على الجرائم الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة في حق المتظاهرين المعارضين لصالح. ورغم أن اليمن ليس طرفا في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية. إلا أنه يمكن له أن يقبل بإشراف المحكمة على أية قضية منذ 2 سنة 2002 تاريخ بدء العمل بنظام روما. كما يمكن كذلك لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إحالة الجرائم المرتكبة في اليمن إلى الجنائية الدولية) صحيفة أخبار اليوم الثلاثاء 31 يناير العدد (2547).

قانون الحصانة:
نشرت وسائل الإعلام يوم الاربعاء 4 يناير2012 نص مشروع قانون الحصانة للرئيس صالح وأركان نظامه، وفي يوم الجمعة 20 يناير نشر قانون الحصانة بعد إجراء التعديلات النهائية عليه وهو القانون الذي تم المصادقة عليه وإصداره.
الديباجة: أو حث ديباجة قانون الحصانة بأن مشروع القانون قد صيغ لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2014م الصادر في 21 اكتوبر 2011م، والواقع هو أن قرار مجلس الأمن يدعو جميع الأطراف في اليمن إلى تنفيذ تسوية سياسية بناء على اتفاق مجلس التعاون الخليجي وليس تبني الاتفاق نفسه مع التركيز على أن جميع المسئولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والإساءات لابد من محاسبتهم، وقد ذكرت ذلك المادة (4) (يعد هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه بينما المادة 153 تنص على أن المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية وتمارس على وجه الخصوص في مجال القضاء ما يلي:
الفصل في الدعاوي والدفوع المتعلقة بعدم دستوريه القوانين واللوائح والأنظمة والقرارت.
محاكمة رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وفقا للقانون.
بينما المادة (51) من الدستور تنص على أنه: (يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوي والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وبحسب المحامي الأستاذ أحمد الوادعي في حديثه مع صحيفة الثوري العدد (2169) الخميس 5/1/2012م ص3 حول مشروع القانون أشار إلى أن المادة (4) المذكورة سلفا (من السهل نقض القانون في وضع آخر مختلف عن الوضع الراهن . وأوضح قائلاً (أنه مجرد قانون لا يمكنه أن يحض أو يجمد أي شيء أو مسألة إلى الأبد. فبعد سنتين سوف يأتي برلمان جديد بعد صياغة الدستور ويمكن حينها نقض هذا القانون).

خاتمة:
أن الإعفاء من المسئولية الجنائية حددته المادة (31) من نظام المحكمة الجنائية في القصور العقلي والسكر والإكراه والدفاع عن النفس.. الخ وهذا هو الأصل في جل القوانين، إضافة لذلك كل دساتير الدول باختلاف فلسفتها السياسية والاقتصادية لا تجيز منح ضمانات للمجرمين وهذا يتفق والشرائع السماوية ناهيك عن فلسفة العقوبة في القانون الوضعي.
ولم تعرف الحضارة الإنسانية منذ قوانين (مانو) في الهند القديمة و (حمورابي) في بابل ومدونة (جستنيان) في روما وقوانين (الحميريين) في اليمن وحتى السوابق القضائية في النظام الانجلو سكسوني، ضمانات قانونية لمرتكبي الجرائم وفي الحضارة الحديثة القائمة على فكرة (الشعب مالك السلطة ومصدرها) فالشعب هو الذي يمنح الاعفاء من العقاب، ومع ذلك الحق الشخصي لا يتقادم.
ولعل أفضل كلمة لختام هذه المحاولة المتواضعة القول ما قاله شيخ المؤرخين علي بن الحسن بن وهاس الخزرجي العالم، المؤرخ، الشاعر، مؤرخ الدولة الرسولية والمتوفي 812ه 1409م.
(أن لليمنيين وثبات كوثبات السباع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.