حق شعب الجنوب في تقرير مصيره بين شرعية التاريخ وتعقيدات السياسة الدولية    لماذا يحتضن الجنوب شرعية شرعية احتلال    قوة "حماية الشركات"... انتقائية التفعيل تخدم "صفقات الظلام" وتُغيب العدالة!    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    تنبيه من طقس 20 فبراير    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    إحباط عملية أوكرانية-بريطانية لاختطاف مقاتلة روسية من طراز «ميغ-31»    بدء الاقتراع في سادس انتخابات برلمانية بالعراق    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    قوة سلفية تنسحب من غرب لحج بعد خلاف مع قوة أخرى في المنطقة    اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية يكرم بشرى حجيج تقديرًا لعطائها في خدمة الرياضة القارية    استعدادا لمواجهة بوتان وجزر القمر.. المنتخب الأول يبدأ معسكرة الخارجي في القاهرة    الدكتور حمود العودي واستدعاء دون عودة    لملس يناقش مع "اليونبس" سير عمل مشروع خط الخمسين ومعالجة طفح المجاري    الكثيري يطلع على مجمل الأوضاع بوادي حضرموت    رئيس تنفيذية انتقالي شبوة يدشن مهرجان شبوة الأول للعسل    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    صنعاء : قرار تعيين ..    لحج: الطليعة يبدأ بطولة 30 نوفمبر بفوز عريض على الهلال    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    إدريس يدشن حملة بيطرية لتحصين المواشي في البيضاء    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    الجدران تعرف أسماءنا    وبعدين ؟؟    اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    توتر وتحشيد بين وحدات عسكرية غرب لحج على شحنة أسلحة    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    مرض الفشل الكلوي (27)    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيومن رايتس : قانون الحصانة إهانة للضحايا وضربة قاسمة للعدالة
قالت: إن العفو عن صالح ومساعديه غير قانوني..
نشر في الصحوة نت يوم 24 - 01 - 2012

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن القانون الجديد الذي يمنح العفو للرئيس علي عبد الله صالح ومساعديه ينتهك التزامات اليمن تجاه القانون الدولي. ويوفر القانون حصانة شاملة من الملاحقة القضائية محليًا بسبب أي جرائم دولية خطيرة من قبيل الهجمات القاتلة التي استهدفت المتظاهرين السلميين في عام 2011.
القانون الذي فعّله البرلمان في 21 يناير/كانون الثاني 2012 يمنح حصانة كاملة لصالح من أي ملاحقات قضائية على مدار فترة حكمه التي استمرت 33 عاماً. كما أنه يحمي أعوان صالح من الملاحقة القضائية على "الجرائم السياسية" طالما ليست أعمال إرهابية. هجمات العام الماضي على المتظاهرين ربما تُصنف على أنها سياسية ومن ثم فهم مصحنون من الملاحقات القضائية عنها، على حد قول هيومن رايتس ووتش.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يرسل هذا القانون رسالة مؤسفة مفادها أنه لا عواقب ستواجه المتورطين في عمليات قتل من عبروا عن المعارضة. يجب على الحكومة اليمنية التحقيق مع كبار المسؤولين المتورطين في جرائم جسيمة وليس مساعدتهم على الإفلات من مسؤولية القتل".
واستنادًا إلى اتفاق تم بواسطة مجلس التعاون الخليجي، ووقّع عليه علي عبد الله صالح في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، يتوجب على البرلمان، الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم، المصادقة على قانون الحصانة لصالح ومعاونيه مقابل تخلي الرئيس عن السلطة في 21 فبراير/شباط 2012. ويُنتظر أن يوقع عبد ربه منصور هادي، نائب الرئيس وهو بمثابة رئيس الدولة بالوكالة، القانون فور المصادقة عليه.
وتمنع إحدى مواد القانون إنه لا يمكن إلغاء القانون أو الطعن فيه. وقالت هيومن رايتس ووتش إن منح الحصانة من الملاحقة الجنائية بسبب الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضدّ الإنسانية، والتعذيب، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان هو انتهاك صارخ للقانون الدولي. وتنص المعاهدات الدولية، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقيات جنيف لسنة 1949، على أن تضمن الدول الأطراف مقاضاة كل المشتبه في تورطهم في جرائم جسيمة. وفي 6 يناير/كانون الثاني الجاري، أكدت نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، على أن القانون الدولي لا يسمح بمنح حصانة من الملاحقة في الجرائم الخطيرة.
ويسمح الدستور اليمني للمحكمة العليا بالبت في دستورية القوانين في حال الطعن عليها بعدم الدستورية. وتنص المادة 51 من الدستور اليمني على حق المواطنين في اللجوء إلى المحاكم لحماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة. وتحدد المادة 153 المحكمة العليا كأعلى سلطة قضائية في البلاد وتمنحها صلاحية إلغاء القوانين غير الدستورية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن قانون العفو اليمني لن يمنع المحاكم في بلدان أخرى من ملاحقة الجرائم الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة في اليمن بموجب القوانين الدولية.
وقالت سارة ليا ويتسن: "يمكن للمحاكم خارج اليمن، بل يجب عليها، تجاهل هذا العفو وملاحقة الجرائم الدولية الخطيرة التي ارتكبتها حكومة علي عبد الله صالح".
وقالت هيومن رايتس ووتش انه من الممكن للحكومةا لمقبلة في اليمن إحالة الجرائم الخطيرة لحقوق الإنسان المُرتكبة في حق المتظاهرين المعارضين لصالح إلى المحكمة الجنائية الدولية التي قد تقوم بالملاحقة القضائية. ورغم أن اليمن ليس طرفا في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه يمكن له أن يقبل بإشراف المحكمة على أية قضية منذ سنة 2002، تاريخ بدء العمل بنظام روما. كما يمكن كذلك لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إحالة الجرائم المُرتكبة في اليمن إلى الجنائية الدولية.
وكانت هيومن رايتس ووتش قد أكدت مقتل 270 شخصًا من المتظاهرين والمارة خلال هجمات نفذتها قوات الأمن الحكوميةوعصابات على مظاهرات سلمية مناوئة لحكم علي عبد الله صالح في 2011، وخاصة في العاصمة صنعاء. كما قُتل عشرات المدنيين السنة الماضية في ما بدا أنها هجمات عشوائيةلقوات الأمن على مناطق آهلة بالسكان خلال مواجهات مع مسلّحين من المعارضة. وقامت هيومن رايتس ووتش بتوثيق نمط واسع من انتهاكات الحكومة وقوات الأمن لقوانين حقوق الإنسان الدولية وقوانين الحرب في السنة الماضية، بما في ذلك ما بدا أنه قصف عشوائي طوال الحرب الأهلية بين 2004 و2010مع المتمردين الحوثيين في الشمال واستخدام القوية المميتة لسحق احتجاجات الحراك الجنوبي.
قانون الحصانة يأمر الحكومة اليمنية بتقديم مشروع قانون للبرلمان من أجل المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية و"ضمان عدم تكرر انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني". مفهوم "العدالة الانتقالية" كما أوردته الأمم المتحدة يشمل مجموعة من الإجراءات القضائية وغير القضائية مثل الملاحقات الجنائية ولجان للحقيقة وتعويض الضحايا.
وقالت سارة ليا ويتسن: "العدالة الانتقالية دون عدالة مفهوم أجوف. إن الفشل في الملاحقات القضائية سوف يعزز ثقافة الإفلات من العقاب في اليمن ويبعث بإشارات إلى زعماء العالم بأنه لا توجد عواقب تُذكر لجرائم القتل السياسي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.