وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال    إلى رئيس الوزراء الجديد    كيف أصبح السيئ بطلاً؟    مؤسستي الكهرباء والمياه بذمار تحييان الذكرى السنوية للصرخة    مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا    أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر    القسام توقع قوة صهيونية بين قتيل وجريح بكمين مركب في خانيونس    15 غارة للعدوان على الجوف ومأرب    الأرصاد تتوقع أمطاراً رعدية بالمناطق الساحلية والجبلية وطقساً حاراً بالمناطق الصحراوية    من أين تأتي قوة الحوثيين؟    تفاصيل جديدة لمقتل شاب دافع عن أرضه بالحسوة برصاص من داخل مسجد    بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة)    شركات الطيران العالمية تلغي رحلاتها إلى كيان العدو بعد تحذيرات اليمن    رسميًا.. بايرن ميونخ بطلًا للبوندسليجا    تشيلسي يضرب ليفربول ويتمسك بأمل الأبطال    تدشين برنامج ترسيخ قيم النزاهة لطلاب الدورات الصيفية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة    نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي يعزي في استشهاد عمر عبده فرحان    بدء تنفيذ قرار فرض حظر على الملاحة الجوية لمطارات الكيان    فشل المنظومات الاعتراضية الأمريكية والإسرائيلية وهروب ثلاثة ملايين صهيوني إلى الملاجئ    ورطة إسرائيل.. "أرو" و"ثاد" فشلا في اعتراض صاروخ الحوثيين    تدمير المؤسسة العسكرية الجنوبية مفتاح عودة صنعاء لحكم الجنوب    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    وزير الصحة ومنظمات دولية يتفقدون مستشفى إسناد للطب النفسي    قدسية نصوص الشريعة    فيما مصير علي عشال ما يزال مجهولا .. مجهولون يختطفون عمه من وسط عدن    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    تطور القدرات العسكرية والتصنيع الحربي    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    مرض الفشل الكلوي (3)    دوي انفجارات في صنعاء بالتزامن مع تحليق للطيران    التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية    العشاري: احراق محتويات مكتب المعهد العالي للتوجيه والارشاد بصنعاء توجه إلغائي عنصري    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود    صنعاء .. طوابير سيارات واسطوانات أما محطات الوقود وشركتا النفط والغاز توضحان    نصيحة لبن بريك سالم: لا تقترب من ملف الكهرباء ولا نصوص الدستور    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    «كاك بنك» يدشن خدمة التحصيل والسداد الإلكتروني للإيرادات الضريبية عبر تطبيق "كاك بنكي"    ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو    الدكتور أحمد المغربي .. من غزة إلى بلجيكا.. طبيب تشكّل وعيه في الانتفاضة، يروي قصة الحرب والمنفى    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة    يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة    لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بين حرية الإعلام وتحرير الإعلام ..
نشر في نبأ نيوز يوم 27 - 08 - 2007


مدخل:
جرت العادة أن يتم الحديث بتعريف المقصود بما يقال ولأننا نتحدث عن الإعلام فلابد أن نحدد مقصودنا بالكلمة كذلك مفهومي الحرية والتحرير منعا للخلط والفهم المتشعب.
ولأن مفهوم الإعلام قد صار معروفا ومستهلكا بما فيه الكفاية فيمكن الاكتفاء بتعريف واحد كثير الشيوع في جميع الأوساط. حيث نستطيع القول ان الإعلام هو " نشر الوقائع والأحداث والأخبار والآراء في شكل ملائم وعبر وسائل أو رموز يفهمها ويتقبلها الناس" لتكون لديهم المعلومات الكافية التي على أساسها يملكون الخيار في اتخاذ المواقف والتصرف إزاء الأحداث على أساس ان المعلومات تقدم لهم كاملة غير محجوبة في بعض أجزائها أو محرفة أو مشوهة.
وذلك لا يمكن ان يتم الا في إطار وجود حرية إعلامية ناتجة عن حق للناس في المعرفة والإطلاع كي يستطيعوا أن يناقشوا بحرية ما يرونه صالحا لحياتهم ومجتمعهم. فالمناقشة الحرة التي تكون الرأي العام هي الوجه الآخر لحرية الإعلام. وهذه الحرية للجمهور المتلقي والمناقش هي في نفس الوقت تحمله المسؤولية كما تحمل الوسائل التي تذيع أو تنشر، لأن الحرية لها حدود فالحرية هي ما لا يتعدي على حريات الآخرين.
وتنص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه اليمن على التالي: " لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة ، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها الى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود".
والحرية تعني انعدام الاستعباد والخوف من الأخرين في حالة التعبير عن الأفكار أو نقل الأخبار. وهي أيضا تعني السماح بالكلام الحر مباشرة أو عبر وسيلة في بيئة مجتمعية تحترم الاختلاف والتنوع و حرية الاعتقاد والرأي الآخر وتنبذ عقلية الانغلاق والتحريم. يعني أن القضية لا تتعلق بحكومة وأجهزة رسمية تمنح أو تمنع، بل ببيئة مجتمعية متكاملة تأنف الخضوع و تشجع الصدق وأمانة الكلمة وتربيها في ابنائها وتحترمها في كل الأفراد حولها. أي أن الحرية تنشاء في مناخ مجتمعي حر ، يمارس مع أفراده ما يمارسه مع مؤسساته. ويتوقع من المتحدث الصدق ويجرمه للكذب أو التشويه أو التلاعب أو التحايل أو أخفاء جزء من الحقائق.
ولكن الحرية بحالتها هذه هي في الأساس جزء من البناء الطبيعي للإنسان في المجتمعات التي لا يسيطر فيها الخوف ولا القهر على الناس، بل هي أيضا الحالة المرغوب الوصول اليها في حالة عدم وجودها في المجتمع.
اما الانتقال الى حالة الحرية فهو ما يمكن أن نسميه "التحرير"، فالمحتل فقط هو من نسعى لتحريره، والذي لا يملك الحرية هو من نسعى لتحريره. والاحرار هم الذين لايقبلون الخنوع فيطالبون بالحرية ويعملون من اجل التحرير. والتحرير هو بالمعنى العام للحرية يعني الخروج من حالة الخضوع والقيود عبر مرحلة تحرير.
لكننا هنا لابد أن ننتبه لللاستخدام لهذه الكلمة بشأن الوظائف في الصحافة المكتوبة، حيث نجد هذا المفهوم ملتبسا، فالتحرير عندهم هو الكتابة والصياغة التي يقوم بها المحررون ورؤساء التحرير.
الديمقراطية والدمقرطة، والحرية والتحرر:
النظام الديموقراطي يعني استتاب الديمقراطية. والنظام الذي يعيش ديموقراطية ناشئة أو يمر بمرحلة دمقرطة هو النظام الذي يتجه نحو أن يصبح ديموقراطيا أو تفشل التجربة.
أما الأنظمة السياسية الديمقراطية فعلا فهي أنظمة حرة. ذلك أنه في النظم السياسية الديموقراطية هذه، تعتبر حرية الاعلام أساسا لضمان النظام واستمراريته برغبة الناخبين وارادتهم الحرة، ولذا فإن هذه الحرية تكون محمية بالدستور والقانون.
وحرية الاعلام تعني حق الناس في الحصول على المعلومات تؤمنها لهم وسائل الاعلام من أي مصدر وتنقلها وتنشر الافكار حولها والاراء دون قيود. كما تعني حرية الاعلام الحق في اصدار الصحف وانشاء القنوات التلفزيونية والاذاعية والمواقع الالكترونية وعدم فرض رقابة مسبقة عليها إلا في أضيق الحدود فيما يتصل بالأمن القومي والأمور العسكرية والأداب العامة.
ومفهوم الحرية هذا يشمل حق الناس في الكلام وحقهم في تمرير هذا الكلام منهم أو إليهم عبر وسائل الاعلام. ويأتي هذا من منطلق أن الراشدين في المجتمع ممن بلغوا سن الرشد هم مواطنين كاملي الأهلية لا يحتاجون لمواطنين أخرين يعملون في أجهزة الرقابة ليدًعوا أنهم يفهمون الصح من الخطاء أكثر منهم.
فالذين يراقبون أو يمنعون حرية التعبير يفترضون في الناس نقصا في الأهلية والقدرة لا يسمح لهم بالحصول على المعلومات كما هي، خوفا من أن لا يفهمونها كما يجب أو أن يتحولوا ضد النظام السياسي القائم. ولكن هذا الفهم خاطئ تماما فالحصول على المعلومات كاملة والاستماع الى وجهات النظر المختلفة هو الذي يسمح بتمييز الصالح من الطالح والسيء من الجيد.
فالمعلومات حالها حال سوق السلع يمكن للناس أن يميزوا فيها الصالح من غيره وهم حتى في شرائهم لبعض السلع الرديئة الرخيصة يفعلون ذلك لضيق ذات اليد وليس عن جهل بوجود سلع أخرى ذات قيمة أكبر وجودة أكثر.
جهود تحرير الإعلام المطلوبة في الطريق الى حرية الإعلام:
من الضروري أن تسعى الشعوب ممثلة في دولها وأحزابها ومثقفيها وجمعياتها ونخبها من أجل وجود نظام ديمقراطي يقوم على أسس المواطنة المتساوية والحكم الرشيد و التداول السلمي للسلطة في كافة مستوياتها، ومن أجل ايجاد بيئة مجتمعية تحترم الاختلاف والتنوع و حرية الاعتقاد والرأي الآخر وتنبذ عقلية الانغلاق والتحريم والقهر.
وهذا النظام لا يمكن له أن ينشأ إلا بوجود بنية تشريعية تضمن حرية الحصول على المعلومات وحرية تداولها بكافة الطرق التي تتوافق مع المعايير العالمية لحرية الرأي و التعبير مدعومة بنظام قضائي مستقل.
وتحرير الإعلام يبدأ بتحريره من سيطرة الحكومات وذلك بجعل ملكية الحكومة للوسائل الإعلامية ممنوعة نهائيا كهدف أساسي يضمن الحرية ويحقق التحول الديمقراطي الحقيقي والشامل.
كما أن تحرير الإعلام يأتي من خلال التزام الدول بالمصادقة على الإعلانات و المعاهدات الدولية التي تصون حرية التعبير و الإعلام وإدخالها حيز التنفيذ والمباشرة في تبني وتنقيح وتعديل وإصلاح تشريعاتها حتى تتوافق مع هذه المعايير.
وتحرير الاعلام يتم من خلال وضع الضمانات الدستورية الكفيلة بحماية حرية الرأي والتعبير والإعلام المستقل وأن لا تقر قوانين وأنظمة تنتقص وتتغول على المعايير الدولية لحرية الإعلام والضمانات الدستورية.
وبدلا من التخوف من مشروع قانون حماية الوحدة الوطنية بسبب سوء الصياغة له يمكن المباشرة فورا بوضع صياغة مناسبة له ليصبح قانونا يكفل حق الوصول للمعلومات واعتماد مبدأ الكشف الأقصى للمعلومات وحماية المصادر التي تعطي المعلومات الحكومية بما يتفق مع المعايير الدولية .
وهذا الأمر يجب أن يتم عبر العمل على أن تتبنى الحكومة الإعلان صراحة عن منع التدخل المباشر وغير المباشر بوسائل الإعلام وأن تضع الآليات القانونية لمسائلة و تجريم من يقوم بذلك من موظفيها العموميين و الأجهزة التابعة لها.
كما أن تحرير الإعلام يتطلب إطلاق حرية التملك لوسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة والاكتفاء بنظام الإخطار لغايات التأسيس ووضع آليات لإعمال ذلك في التشريعات القانونية و وضع قوانين تحول دون سيطرة الحكومات و تملكها لوسائل الإعلام.
كما يجب العمل على التزام الحكومة بتمويل الصحف والإذاعات و القنوات التلفزيونية المجتمعية من الموازنة العامة للدولة وفق معايير وآليات شفافة على أن تدار من مجالس مستقلة. (أقصد بهذه الوسائل هذه الموجودة اليوم والمسماة صحف وإذاعات وقنوات رسمية حكومية).
ويتطلب تحرير الإعلام التزام الحكومات باقتطاع نسبة مئوية من إيرادات الإعلانات الحكومية و الخاصة بهدف تطوير الأوضاع المهنية والتدريب للإعلاميين.
وأخيرا، فإن تحرير الإعلام يحتاج أيضا إلى وضع آليات واضحة وفعالة تكرس الشراكة بين الحكومات ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بما يضمن تقدم وتطور واقع حرية الإعلام
ملحق رقم 1
ونستعين بإعلان المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض على الحرب الصادر عن منظمة اليونسكو حيث جاء في المادة الثانية أربع فقرات فرعية يجدر ذكرها هنا:
المادة 2
إن ممارسة حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الإعلام، المعترف بها كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، هي عامل جوهري في دعم السلام والتفاهم الدولي.
فيجب ضمان حصول الجمهور على المعلومات عن طريق تنوع مصادر ووسائل الإعلام المهيأة له، مما يتيح لكل فرد التأكد من صحة الوقائع وتكوين رأيه بصورة موضوعية في الأحداث. ولهذا الغرض يجب أن يتمتع الصحفيون بحرية الإعلام وأن تتوافر لديهم أكبر التسهيلات الممكنة للحصول على المعلومات. وكذلك ينبغي أن تستجيب وسائل الإعلام لاهتمامات الشعوب والأفراد، مهيئة بذلك مشاركة الجمهور في تشكيل الإعلام.
وعملا على دعم السلام والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري، والتحريض على الحرب، تسهم وسائل الإعلام، في كل بقعة من بقاع العالم وبحكم الدور المنوط بها، في تعزيز حقوق الإنسان، ولا سيما عن طريق إسماع صوت الشعوب المقهورة التي تناضل ضد الاستعمار والاستعمار الجديد والاحتلال الأجنبي وجميع أشكال التمييز العنصري والقهر، والتي يتعذر عليها جعل صوتها مسموعا في بلادها.
ولكي تتمكن وسائل الإعلام من تعزيز مبادئ هذا الإعلان في ممارسة أنشطتها، لا بد أن يتمتع الصحفيون وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام الذين يمارسون أنشطتهم في بلادهم أو في خارجها بحماية تكفل لهم أفضل الظروف لممارسة مهنتهم.
ملحق رقم 2
كما نستعين بإعلان المبادئ الأساسية المكفولة بمقتضى إعلان صنعاء عام 1996م
- إقرار أن توقيف واعتقال الصحفيين بسبب نشاطاتهم المهنية يعتبر انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان
- إلغاء القوانين والإجراءات التي تحد من حرية الصحافة
- تأسيس جمعيات ، نقابات و/او اتحادات مهنية ممثلة، حقيقية ومستقلة للصحفيين في المناطق غير المتواجدة فيها.
- (أنظر نتائج ندوة اليونسكو بعوان " تعزيز إستقلالية الإعلام العربي والمتعدد")
ملحق رقم 3
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2007م
بشأن حماية الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب
أصدرنا القانون الآتي نصه :-
مادة (1) يسمى هذا القانون ب (قانون حماية الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي)
مادة (2) يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي :-
1- حماية الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتعميق أواصر الوحدة الوطنية بين كافة أبناء الشعب وفقاً للحقوق الممنوحة بموجب أحكام الدستور والقوانين النافذة.
2- تجريم كافة الأفعال المؤدية إلى :-
1- الإخلال بالوحدة الوطنية أو الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي
2- المساس بالحقوق والحريات الممنوحة للمواطنين.
3- الخروج عن الثوابت الوطنية أو أهداف ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر أو خرق الدستور .
4- الخروج عن النظام الجمهوري أو وحدة اليمن أرضاً وشعباً .
5- الدعوة إلى المناطقية أو السلالية أو المذهبية أو تكفير الأخرين أو التراجع عن الديمقراطية.
6- عدم احترام الأديان السماوية والإساءة للأنبياء والرسل .
مادة (3) تعتبر أحكام الشريعة الإسلامية ونصوص الدستور والنظام الجمهوري والوحدة الوطنية
ومبادئ وأهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر ووحدة التراب الوطني والتداول السلمي للسلطة من الثوابت الوطنية التي لا يجوز المساس بها ومن المكاسب الوطنية التي يجب الدفاع عنها.
مادة (4) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب بالحبس مدة
لا تقل عن سنة ولا تزيد عن (15) سنة حسب جسامة الجرم كل من أرتكب أحد الأفعال الآتية:-
1- المساس بالثوابت الوطنية بأي شكل من الأشكال.
2- إثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو السلالية أو المذهبية أو الدعوة إلى تجزئة الوطن أو تشطيره أو تقسيمه.
3- الإخلال بالأمن القومي أو الداخلي أو الاجتماعي أو الاقتصادي
4- القيام بأعمال الشغب والتخريب أو التحريض عليهما أو التستر على مرتكبيهما أو مناصرتهما بالقول أو الكتابة.
5- حرق العلم الوطني أو دهسه أمام جمع من الناس أو أمام وسائل الإعلام.
وتكون العقوبة هي الإعدام في الحالات التي يؤدي فيها ارتكاب الفعل المجرم المنصوص عليه في هذه المادة إلى إزهاق الأرواح.
مادة (5) أ - إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة من قبل حزب أو تنظيم سياسي يعاقب
في هذه الحالة الشخص متخذ القرار بارتكاب الفعل المجرم.
ب‌- يكون للجنة الأحزاب بحسب جسامة الفعل اتخاذ الإجراءات التالية ضد الحزب أو التنظيم
السياسي:-
1- وقف النشاط
2- الحرمان من المشاركة في دورة أو دورتين انتخابيتين
3- للحزب أو التنظيم السياسي حق الطعن في قرار لجنة الأحزاب أمام المحكمة المختصة وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القرار.
مادة (6) مع عدم المساس بحرية الفكر والإعلام والاعراب عن الرأي والإسهام في الحياة السياسية
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تعتبر الثوابت الوطنية بموجب أحكام هذا القانون قواسم مشتركة مصانة ما بين كافة المواطنين والأحزاب والتنظيمات السياسية ويترتب على المساس بها أو الخروج عليها مسئولية أخلاقية واجتماعية وسياسية وقانونية وتطبق العقوبات الواردة في هذا القانون.
مادة (7) حق التظاهر والتعبير السلمي عن الرأي مكفول بموجب الدستور والقانون وبما لا يخل بحق
الجهات الأمنية المختصة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير والوسائل الكفيلة بحماية الحقوق والأملاك العامة والخاصة.
مادة (8) للأحزاب والتنظيمات السياسية والصحافة ممارسة حق النقد البناء الهادف إلى تقويم أعمال
الحكومة وأجهزتها ويحظر التشهير أو التجريح أو إفساد الحياة السياسية وتعريض الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي للخطر ويعد من قبيل ذلك نشر أو إذاعة أو كتابة مقالات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة في الداخل أو الخارج يكون من شأنها المساس بالمصالح القومية أو إشعال روح الهزيمة ، أو التحريض على ما يمس السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المقررة في المادة (4) من هذا القانون.
مادة (9) تعتبر من الأفعال المكدرة للأمن القومي والسلام الاجتماعي ما يلي :
1- التعرض بأي وسيلة كانت أو الأقدام بالاعتداء على :-
أ- أعضاء البعثات التمثيلية للدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن وأفراد أسرهم.
ب- السياح من رعايا الدول الشقيقة والصديقة.
ج- الشركات الأجنبية العاملة في اليمن والمشاريع الاستثمارية والرعايا الأجانب العاملين فيهما وأفراد أسرهم.
د- وكالات التنمية والمؤسسات والمنظمات الأهلية الأجنبية الخيرية والاجتماعية والعاملين فيها وأفراد أسرهم.
2- القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بجمع أو تدبير أو تقديم الأموال بقصد تمويل أنشطة تخريبية أو شن هجمات على مبان مسكونة أو أماكن آهلة بالناس أو منشآت أو مرافق ذات نفع عام أو معدة للمصلحة العامة.
3- وضع مواد سامة أو ضارة من شأنها تعريض حياة الناس وسلامتهم لخطر يؤدي إلى الإضرار بالصحة العامة أو البيئة سواء تم ذلك عبر الهواء أو الأرض أو في المياه الإقليمية أو في بئر أو خزانات عامة أو أي شيء أخر معد لاستعمال الجمهور.
مادة (10) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين الأخرى النافذة يعاقب على
الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن (15) سنة وتكون العقوبة هي الإعدام إذا ترتب على الجريمة موت إنسان.
وفي جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها أو التي كانت معدة لارتكابها .
مادة (11) رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة الذي يعمل على تجسيد إرادة الشعب ويمثل الجمهورية
في الداخل والخارج ولا يجوز مطلقاً التعرض لشخص الرئيس بأي شكل من الأشكال بما لا يليق أو يدعو للتهكم أو السخرية أو التشهير أو التجريح ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين .
مادة (12) يعاقب كل من حرض أو ساعد على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
أو أخفى أو تستر على منفذها بعقوبة تتناسب مع نتائج الجريمة.
مادة (13) يعاقب على الشروع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بما لا يزيد
عن نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة التامة .
مادة (14) يلغى كل حكم منصوص عليه في القوانين النافذة يتعارض مع أحكام هذا القانون.
* ( ورقة لندوة : تحرير الإعلام في اليمن )


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.