حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    جاذبية المعدن الأصفر تخفُت مع انحسار التوترات التجارية    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    عن الصور والناس    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    البيض: اليمن مقبل على مفترق طرق وتحولات تعيد تشكيل الواقع    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    منظمة العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية على الهواء مباشرة في غزة    تراجع أسعار النفط الى 65.61 دولار للبرميل    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    "كاك بنك" وعالم الأعمال يوقعان مذكرة تفاهم لتأسيس صندوق استثماري لدعم الشركات الناشئة    لوحة "الركام"، بين الصمت والأنقاض: الفنان الأمريكي براين كارلسون يرسم خذلان العالم لفلسطين    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    رئيس كاك بنك يعزي وكيل وزارة المالية وعضو مجلس إدارة البنك الأستاذ ناجي جابر في وفاة والدته    اتحاد نقابات الجنوب يطالب بإسقاط الحكومة بشكل فوري    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بين حرية الإعلام وتحرير الإعلام
نشر في التغيير يوم 27 - 08 - 2007

( ورقة لندوة : تحرير الإعلام في اليمنصنعاء 26 أغسطس 2007م – نظمها ملتقى المرأة وموقع التغيير )
التغيير صنعاء:
د/ رؤوفة حسن الشرقي
مدخل:
جرت العادة أن يتم الحديث بتعريف المقصود بما يقال ولأننا نتحدث عن الإعلام فلابد أن نحدد مقصودنا بالكلمة كذلك مفهومي الحرية والتحرير
منعا للخلط والفهم المتشعب.
ولأن مفهوم الاعلام قد صار معروفا ومستهلكا بما فيه الكفاية فيمكن الاكتفاء بتعريف واحد كثير الشيوع في جميع الأوساط. حيث نستطيع القول ان الاعلام هو " نشر الوقائع والاحداث والاخبار والآراء في شكل ملائم وعبر وسائل أو رموز يفهمها ويتقبلها الناس" لتكون لديهم المعلومات الكافية التي على أساسها يملكون الخيار في اتخاذ المواقف والتصرف ازاء الاحداث على أساس ان المعلومات تقدم لهم كاملة غير محجوبة في بعض اجزائها أو محرفة أو مشوهة.
وذلك لا يمكن ان يتم الا في إطار وجود حرية إعلامية ناتجة عن حق للناس في المعرفة والإطلاع كي يستطيعوا أن يناقشوا بحرية ما يرونه صالحا لحياتهم ومجتمعهم. فالمناقشة الحرة التي تكون الرأي العام هي الوجه الآخر لحرية الاعلام. وهذه الحرية للجمهور المتلقي والمناقش هي في نفس الوقت تحمله المسؤولية كما تحمل الوسائل التي تذيع أو تنشر، لأن الحرية لها حدود فالحرية هي ما لايتعدي على حريات الآخرين.
وتنص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه اليمن على التالي: " لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة ، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها الى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود".
والحرية تعني انعدام الاستعباد والخوف من الأخرين في حالة التعبير عن الأفكار أو نقل الأخبار. وهي أيضا تعني السماح بالكلام الحر مباشرة أو عبر وسيلة في بيئة مجتمعية تحترم الاختلاف والتنوع و حرية الاعتقاد والرأي الآخر وتنبذ عقلية الانغلاق والتحريم. يعني أن القضية لا تتعلق بحكومة وأجهزة رسمية تمنح أو تمنع، بل ببيئة مجتمعية متكاملة تأنف الخضوع و تشجع الصدق وأمانة الكلمة وتربيها في ابنائها وتحترمها في كل الأفراد حولها. أي أن الحرية تنشاء في مناخ مجتمعي حر ، يمارس مع أفراده ما يمارسه مع مؤسساته. ويتوقع من المتحدث الصدق ويجرمه للكذب أو التشويه أو التلاعب أو التحايل أو أخفاء جزء من الحقائق.
ولكن الحرية بحالتها هذه هي في الأساس جزء من البناء الطبيعي للإنسان في المجتمعات التي لا يسيطر فيها الخوف ولا القهر على الناس، بل هي أيضا الحالة المرغوب الوصول اليها في حالة عدم وجودها في المجتمع.
اما الانتقال الى حالة الحرية فهو ما يمكن أن نسميه "التحرير"، فالمحتل فقط هو من نسعى لتحريره، والذي لا يملك الحرية هو من نسعى لتحريره. والاحرار هم الذين لايقبلون الخنوع فيطالبون بالحرية ويعملون من اجل التحرير. والتحرير هو بالمعنى العام للحرية يعني الخروج من حالة الخضوع والقيود عبر مرحلة تحرير.
لكننا هنا لابد أن ننتبه لللاستخدام لهذه الكلمة بشأن الوظائف في الصحافة المكتوبة، حيث نجد هذا المفهوم ملتبسا، فالتحرير عندهم هو الكتابة والصياغة التي يقوم بها المحررون ورؤساء التحرير.
الديمقراطية والدمقرطة، والحرية والتحرر:
النظام الديموقراطي يعني استتاب الديمقراطية. والنظام الذي يعيش ديموقراطية ناشئة أو يمر بمرحلة دمقرطة هو النظام الذي يتجه نحو أن يصبح ديموقراطيا أو تفشل التجربة.
أما الأنظمة السياسية الديمقراطية فعلا فهي أنظمة حرة. ذلك أنه في النظم السياسية الديموقراطية هذه، تعتبر حرية الاعلام أساسا لضمان النظام واستمراريته برغبة الناخبين وارادتهم الحرة، ولذا فإن هذه الحرية تكون محمية بالدستور والقانون.
وحرية الاعلام تعني حق الناس في الحصول على المعلومات تؤمنها لهم وسائل الاعلام من أي مصدر وتنقلها وتنشر الافكار حولها والاراء دون قيود. كما تعني حرية الاعلام الحق في اصدار الصحف وانشاء القنوات التلفزيونية والاذاعية والمواقع الالكترونية وعدم فرض رقابة مسبقة عليها إلا في أضيق الحدود فيما يتصل بالأمن القومي والأمور العسكرية والأداب العامة.
ومفهوم الحرية هذا يشمل حق الناس في الكلام وحقهم في تمرير هذا الكلام منهم أو اليهم عبر وسائل الاعلام. ويأتي هذا من منطلق أن الراشدين في المجتمع ممن بلغوا سن الرشد هم مواطنين كاملي الأهلية لا يحتاجون لمواطنين أخرين يعملون في أجهزة الرقابة ليدًعوا أنهم يفهمون الصح من الخطاء أكثر منهم.
فالذين يراقبون أو يمنعون حرية التعبير يفترضون في الناس نقصا في الأهلية والقدرة لا يسمح لهم بالحصول على المعلومات كما هي، خوفا من أن لا يفهمونها كما يجب أو أن يتحولوا ضد النظام السياسي القائم. ولكن هذا الفهم خاطئ تماما فالحصول على المعلومات كاملة والاستماع الى وجهات النظر المختلفة هو الذي يسمح بتمييز الصالح من الطالح والسيء من الجيد.
فالمعلومات حالها حال سوق السلع يمكن للناس أن يميزوا فيها الصالح من غيره وهم حتى في شرائهم لبعض السلع الرديئة الرخيصة يفعلون ذلك لضيق ذات اليد وليس عن جهل بوجود سلع أخرى ذات قيمة أكبر وجودة أكثر.
جهود تحرير الإعلام المطلوبة في الطريق الى حرية الإعلام:
من الضروري أن تسعى الشعوب ممثلة في دولها وأحزابها ومثقفيها وجمعياتها ونخبها من أجل وجود نظام ديمقراطي يقوم على أسس المواطنة المتساوية والحكم الرشيد و التداول السلمي للسلطة في كافة مستوياتها، ومن أجل ايجاد بيئة مجتمعية تحترم الاختلاف والتنوع و حرية الاعتقاد والرأي الآخر وتنبذ عقلية الانغلاق والتحريم والقهر.
وهذا النظام لا يمكن له أن ينشاء الا بوجود بنية تشريعية تضمن حرية الحصول على المعلومات وحرية تداولها بكافة الطرق التي تتوافق مع المعايير العالمية لحرية الرأي و التعبير مدعومة بنظام قضائي مستقل.
وتحرير الإعلام يبدأ بتحريره من سيطرة الحكومات وذلك بجعل ملكية الحكومة للوسائل الاعلامية ممنوعة نهائيا كهدف أساسي يضمن الحرية ويحقق التحول الديمقراطي الحقيقي و الشامل.
كما أن تحرير الإعلام يأتي من خلال التزام الدول بالمصادقة على الإعلانات و المعاهدات الدولية التي تصون حرية التعبير و الإعلام وإدخالها حيز التنفيذ والمباشرة في تبني وتنقيح وتعديل وإصلاح تشريعاتها حتى تتوافق مع هذه المعايير.
وتحرير الاعلام يتم من خلال وضع الضمانات الدستورية الكفيلة بحماية حرية الرأي والتعبير والإعلام المستقل وأن لا تقر قوانين وأنظمة تنتقص وتتغول على المعايير الدولية لحرية الإعلام والضمانات الدستورية.
وبدلا من التخوف من مشروع قانون حماية الوحدة الوطنية بسبب سؤ الصياغة له يمكن المباشرة فورا بوضع صياغة مناسبة له ليصبح قانونا يكفل حق الوصول للمعلومات واعتماد مبدأ الكشف الأقصى للمعلومات وحماية المصادر التي تعطي المعلومات الحكومية بما يتفق مع المعايير الدولية .
وهذا الأمر يجب أن يتم عبر العمل على أن تتبنى الحكومة الإعلان صراحة عن منع التدخل المباشر و غير المباشر بوسائل الإعلام وأن تضع الآليات القانونية لمسائلة و تجريم من يقوم بذلك من موظفيها العموميين و الأجهزة التابعة لها .
كما أن تحرير الإعلام يتطلب إطلاق حرية التملك لوسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة والاكتفاء بنظام الإخطار لغايات التأسيس ووضع آليات لإعمال ذلك في التشريعات القانونية و وضع قوانين تحول دون سيطرة الحكومات و تملكها لوسائل الإعلام.
كما يجب العمل على التزام الحكومة بتمويل الصحف والإذاعات و القنوات التلفزيونية المجتمعية من الموازنة العامة للدولة وفق معايير وآليات شفافة على أن تدار من مجالس مستقلة . (أقصد بهذه الوسائل هذه الموجودة اليوم والمسماة صحف وإذاعات وقنوات رسمية حكومية).
ويتطلب تحرير الإعلام التزام الحكومات باقتطاع نسبة مؤية من إيرادات الإعلانات الحكومية و الخاصة بهدف تطوير الأوضاع المهنية والتدريب للإعلاميين .
وأخيرا، فإن تحرير الاعلام يحتاج أيضا الى وضع آليات واضحة وفعالة تكرس الشراكة بين الحكومات ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بما يضمن تقدم وتطور واقع حرية الإعلام
ملحق رقم 1
ونستعين بإعلان المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض على الحرب الصادر عن منظمة اليونسكو حيث جاء في المادة الثانية أربع فقرات فرعية يجدر ذكرها هنا:
المادة 2
إن ممارسة حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الإعلام، المعترف بها كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، هي عامل جوهري في دعم السلام والتفاهم الدولي.
فيجب ضمان حصول الجمهور على المعلومات عن طريق تنوع مصادر ووسائل الإعلام المهيأة له، مما يتيح لكل فرد التأكد من صحة الوقائع وتكوين رأيه بصورة موضوعية في الأحداث. ولهذا الغرض يجب أن يتمتع الصحفيون بحرية الإعلام وأن تتوافر لديهم أكبر التسهيلات الممكنة للحصول على المعلومات. وكذلك ينبغي أن تستجيب وسائل الإعلام لاهتمامات الشعوب والأفراد، مهيئة بذلك مشاركة الجمهور في تشكيل الإعلام.
وعملا على دعم السلام والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري، والتحريض على الحرب، تسهم وسائل الإعلام، في كل بقعة من بقاع العالم وبحكم الدور المنوط بها، في تعزيز حقوق الإنسان، ولا سيما عن طريق إسماع صوت الشعوب المقهورة التي تناضل ضد الاستعمار والاستعمار الجديد والاحتلال الأجنبي وجميع أشكال التمييز العنصري والقهر، والتي يتعذر عليها جعل صوتها مسموعا في بلادها.
ولكي تتمكن وسائل الإعلام من تعزيز مبادئ هذا الإعلان في ممارسة أنشطتها، لا بد أن يتمتع الصحفيون وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام الذين يمارسون أنشطتهم في بلادهم أو في خارجها بحماية تكفل لهم أفضل الظروف لممارسة مهنتهم.
ملحق رقم 2
كما نستعين بإعلان المبادئ الأساسية المكفولة بمقتضى إعلان صنعاء عام 1996م
- إقرار أن توقيف واعتقال الصحفيين بسبب نشاطاتهم المهنية يعتبر انتهاكا خطيرا لحقوق الانسان
- إلغاء القوانين والاجراءات التي تحد من حرية الصحافة
- تأسيس جمعيات ، نقابات و/او اتحادات مهنية ممثلة، حقيقية ومستقلة للصحفيين في المناطق غير المتواجدة فيها.
- (أنظر نتائج ندوة اليونسكو بعوان " تعزيز إستقلالية الإعلام العربي والمتعدد")
ملحق رقم 3
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2007م
بشأن حماية الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب
أصدرنا القانون الآتي نصه :-
مادة (1) يسمى هذا القانون ب (قانون حماية الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي)
مادة (2) يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي :-
1- حماية الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتعميق أواصر الوحدة الوطنية بين كافة أبناء الشعب وفقاً للحقوق الممنوحة بموجب أحكام الدستور والقوانين النافذة.
2- تجريم كافة الأفعال المؤدية إلى :-
1- الإخلال بالوحدة الوطنية أو الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي
2- المساس بالحقوق والحريات الممنوحة للمواطنين.
3- الخروج عن الثوابت الوطنية أو أهداف ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر أو خرق الدستور .
4- الخروج عن النظام الجمهوري أو وحدة اليمن أرضاً وشعباً .
5- الدعوة إلى المناطقية أو السلالية أو المذهبية أو تكفير الأخرين أو التراجع عن الديمقراطية.
6- عدم احترام الأديان السماوية والإساءة للأنبياء والرسل .
مادة (3) تعتبر أحكام الشريعة الإسلامية ونصوص الدستور والنظام الجمهوري والوحدة الوطنية
ومبادئ وأهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر ووحدة التراب الوطني والتداول السلمي للسلطة من الثوابت الوطنية التي لا يجوز المساس بها ومن المكاسب الوطنية التي يجب الدفاع عنها.
مادة (4) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب بالحبس مدة
لا تقل عن سنة ولا تزيد عن (15) سنة حسب جسامة الجرم كل من أرتكب أحد الأفعال الآتية:-
1- المساس بالثوابت الوطنية بأي شكل من الأشكال.
2- إثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو السلالية أو المذهبية أو الدعوة إلى تجزئة الوطن أو تشطيره أو تقسيمه.
3- الإخلال بالأمن القومي أو الداخلي أو الاجتماعي أو الاقتصادي
4- القيام بأعمال الشغب والتخريب أو التحريض عليهما أو التستر على مرتكبيهما أو مناصرتهما بالقول أو الكتابة.
5- حرق العلم الوطني أو دهسه أمام جمع من الناس أو أمام وسائل الإعلام.
وتكون العقوبة هي الإعدام في الحالات التي يؤدي فيها ارتكاب الفعل المجرم المنصوص عليه في هذه المادة إلى إزهاق الأرواح.
مادة (5) أ - إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة من قبل حزب أو تنظيم سياسي يعاقب
في هذه الحالة الشخص متخذ القرار بارتكاب الفعل المجرم.
ب‌- يكون للجنة الأحزاب بحسب جسامة الفعل اتخاذ الإجراءات التالية ضد الحزب أو التنظيم
السياسي:-
1- وقف النشاط
2- الحرمان من المشاركة في دورة أو دورتين انتخابيتين
3- للحزب أو التنظيم السياسي حق الطعن في قرار لجنة الأحزاب أمام المحكمة المختصة وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القرار.
مادة (6) مع عدم المساس بحرية الفكر والإعلام والاعراب عن الرأي والإسهام في الحياة السياسية
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تعتبر الثوابت الوطنية بموجب أحكام هذا القانون قواسم مشتركة مصانة ما بين كافة المواطنين والأحزاب والتنظيمات السياسية ويترتب على المساس بها أو الخروج عليها مسئولية أخلاقية واجتماعية وسياسية وقانونية وتطبق العقوبات الواردة في هذا القانون.
مادة (7) حق التظاهر والتعبير السلمي عن الرأي مكفول بموجب الدستور والقانون وبما لا يخل بحق
الجهات الأمنية المختصة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير والوسائل الكفيلة بحماية الحقوق والأملاك العامة والخاصة.
مادة (8) للأحزاب والتنظيمات السياسية والصحافة ممارسة حق النقد البناء الهادف إلى تقويم أعمال
الحكومة وأجهزتها ويحظر التشهير أو التجريح أو إفساد الحياة السياسية وتعريض الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي للخطر ويعد من قبيل ذلك نشر أو إذاعة أو كتابة مقالات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة في الداخل أو الخارج يكون من شأنها المساس بالمصالح القومية أو إشعال روح الهزيمة ، أو التحريض على ما يمس السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المقررة في المادة (4) من هذا القانون.
مادة (9) تعتبر من الأفعال المكدرة للأمن القومي والسلام الاجتماعي ما يلي :
1- التعرض بأي وسيلة كانت أو الأقدام بالاعتداء على :-
أ- أعضاء البعثات التمثيلية للدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن وأفراد أسرهم.
ب- السياح من رعايا الدول الشقيقة والصديقة.
ج- الشركات الأجنبية العاملة في اليمن والمشاريع الاستثمارية والرعايا الأجانب العاملين فيهما وأفراد أسرهم.
د- وكالات التنمية والمؤسسات والمنظمات الأهلية الأجنبية الخيرية والاجتماعية والعاملين فيها وأفراد أسرهم.
2- القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بجمع أو تدبير أو تقديم الأموال بقصد تمويل أنشطة تخريبية أو شن هجمات على مبان مسكونة أو أماكن آهلة بالناس أو منشآت أو مرافق ذات نفع عام أو معدة للمصلحة العامة.
3- وضع مواد سامة أو ضارة من شأنها تعريض حياة الناس وسلامتهم لخطر يؤدي إلى الإضرار بالصحة العامة أو البيئة سواء تم ذلك عبر الهواء أو الأرض أو في المياه الإقليمية أو في بئر أو خزانات عامة أو أي شيء أخر معد لاستعمال الجمهور.
مادة (10) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين الأخرى النافذة يعاقب على
الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن (15) سنة وتكون العقوبة هي الإعدام إذا ترتب على الجريمة موت إنسان.
وفي جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها أو التي كانت معدة لارتكابها .
مادة (11) رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة الذي يعمل على تجسيد إرادة الشعب ويمثل الجمهورية في الداخل والخارج ولا يجوز مطلقاً التعرض لشخص الرئيس بأي شكل من الأشكال بما لا يليق أو يدعو للتهكم أو السخرية أو التشهير أو التجريح ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين .
مادة (12) يعاقب كل من حرض أو ساعد على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أخفى أو تستر على منفذها بعقوبة تتناسب مع نتائج الجريمة.
مادة (13) يعاقب على الشروع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بما لا يزيد عن نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة التامة .
مادة (14) يلغى كل حكم منصوص عليه في القوانين النافذة يتعارض مع أحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.