القضية التهامية: صعود الوعي نحو استعادة الحقوق واستقلال القرار    وسط أجواء روحانية وإيمانية.. حجاج اليمن الى مشعر منى لقضاء يوم التروية    لابورت يتعرض للإصابة مع اسبانيا    يعني إيه طائفية في المقاومة؟    ضيوف الرحمن على صعيد منى لقضاء يوم التروية    مقتل وإصابة 13 شخصا إثر انفجار قنبلة ألقاها مسلح على حافلة ركاب في هيجة العبد بلحج    أروع وأعظم قصيدة.. "يا راحلين إلى منى بقيادي.. هيجتموا يوم الرحيل فؤادي    الحاج "أحمد بن مبارك" إذا طاف حول الكعبة.. ستلعنه الملائكة    الأمم المتحدة تجدد الدعوة للحوثيين بالإفراج الفوري عن جميع موظفيها في اليمن    مستحقات أعضاء لجنة التشاور والمصالحة تصل إلى 200 مليون ريال شهريا    إرم نيوز: "انهيار تاريخي" للريال.. يخطف فرحة العيد من اليمنيين    الكشف عن سر فتح الطرقات في اليمن بشكل مفاجئ.. ولماذا بادر الحوثيون بذلك؟    أسرة تتفاجأ بسيول عارمة من شبكة الصرف الصحي تغمر منزلها    طارق صالح يوجه دعوة مهمة للحوثيين عقب فك الحصار الحوثي عن تعز    عودة 62 صيادًا يمنيًا من السجون الأرتيرية بعد مصادرة قواربهم    جهود رئيس الحكومة في مكافحة الفساد تثمر دعم سعودي للموازنة العامة والمشتقات النفطية    الكشف عن مبلغ الوديعة السعودية الجديدة للبنك المركزي اليمني في عدن    للمجلس الانتقالي الجنوبي    عرض سعودي ضخم لتيبو كورتوا    الحوثيون يفرضون جمارك جديدة على طريق مأرب - البيضاء لابتزاز المواطنين    في اليوم 215 لحرب الإبادة على غزة.. 37232 شهيدا و 85037 جريحا والمجاعة تفتك بالأطفال    ياسين سعيد نعمان: ليذهب الجنوب إلى الجحيم والمهم بقاء الحزب الاشتراكي    فتح الطرقات.. تبادل أوراق خلف الغرف المغلقة    إصابة ثلاثة مدنيين بانفجار لغم حوثي في جولة القصر شرقي تعز    نقابة الصحفيين الجنوبيين تدين إعتقال جريح الحرب المصور الصحفي صالح العبيدي    القرعة تضع منتخب الشباب الوطني في مواجهة إندونيسيا والمالديف وتيمور    فضيحة دولية: آثار يمنية تباع في مزاد علني بلندن دون رقيب أو حسيب!    وزير الأوقاف يطلع رئاسة الجمهورية على كافة وسائل الرعاية للحجاج اليمنيين    الحجاج يتوجهون إلى منى استعدادًا ليوم عرفة ووزير الأوقاف يدعو لتظافر الجهود    مودريتش يعيق طموحات مبابي    وزير الصحة يشدد على أهمية تقديم افضل الخدمات الصحية لحجاج بلادنا في المشاعر المقدسة    ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 37,232 شهيدا و 85,037 مصابا    البعداني: نؤمن بحظودنا في التأهل إلى نهائيات آسيا للشباب    اختتام دورة تقييم الأداء الوظيفي لمدراء الإدارات ورؤساء الاقسام في «كاك بنك»    أبطال "مصر" جاهزون للتحدي في صالات "الرياض" الخضراء    أزمة المياه مدينة عتق يتحملها من اوصل مؤسسة المياه إلى الإفلاس وعدم صرف مرتبات الموظفين    رحلة الحج القلبية    اختطاف إعلامي ومصور صحفي من قبل قوات الانتقالي في عدن بعد ضربه وتكسير كاميرته    منتخب الناشئين في المجموعة التاسعة بجانب فيتنام وقرغيزستان وميانمار    ''رماية ليلية'' في اتجاه اليمن    الكوليرا تجتاح محافظة حجة وخمس محافظات أخرى والمليشيا الحوثية تلتزم الصمت    ميسي يُعلن عن وجهته الأخيرة في مشواره الكروي    هل صيام يوم عرفة فرض؟ ومتى يكون مكروهًا؟    غضب شعبي في ذمار بعد منع الحوثيين حفلات التخرج!    غريفيث: نصف سكان غزة يواجهون المجاعة والموت بحلول منتصف يوليو    وفاة مواطن بصاعقة رعدية بمديرية القبيطة بلحج    احتضنها على المسرح وقبّلها.. موقف محرج ل''عمرو دياب'' وفنانة شهيرة.. وليلى علوي تخرج عن صمتها (فيديو)    إصلاح صعدة يعزي رئيس تنفيذي الإصلاح بمحافظة عمران بوفاة والده    اليونيسف: نحو 3 آلاف طفل في غزة معرضون لخطر الموت    السمسرة والبيع لكل شيء في اليمن: 6 ألف جواز يمني ضائع؟؟    20 محافظة يمنية في مرمى الخطر و أطباء بلا حدود تطلق تحذيراتها    بكر غبش... !!!    مليشيات الحوثي تسيطر على أكبر شركتي تصنيع أدوية في اليمن    منظمة حقوقية: سيطرة المليشيا على شركات دوائية ابتزاز ونهب منظم وينذر بتداعيات كارثية    إتلاف كميات هائلة من الأدوية الممنوعة والمهربة في محافظة المهرة    افتتاح جاليري صنعاء للفنون التشكيلية    وفاة واصابة 4 من عمال الترميم في قبة المهدي بصنعاء (الأسماء)    ما حد يبادل ابنه بجنّي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع دستور اتحاد الدول العربية المقترح من قبل اليمن
نشر في نبأ نيوز يوم 04 - 03 - 2010


بسم الله الرحمن الرحيم
الديباجة
ان الدول العربية التالية:
1: ..................... .
2: ..................... .
3: : ................... .
4: : ................... .
5: : ................... .
6: : ................... .
7: : ................... .
8: : ................... .
9: : ................... .
01: : ................. .
11: : ................. .
12: : ................. .
13: : ................. .
14: : ................. .
15: : ................. .
16: : ................. .
17: : ................. .
18: : ................. .
19: : ................. .
20: : ................. .
21: : ................. .
22: : ................. .
اتفقت فيما بينها على تأسيس نظام اتحاد للدول العربية يحقق مصالح الأمة العربية ذات الموروث الحضاري والثقافي العريق والهوية العربية والإسلامية التليدة ويتوافق مع المتغيرات والتطورات الإقليمية والدولية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدفاعية والأمنية والثقافية وبما يكفل تحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والنهوض الحضاري الشامل ويعزز الإسهام العربي الفاعل في تنمية الحضارة الإنسانية.
وقد وافقت الدول العربية على أن يكون هذا الدستور هو الذي يحكم وينظم "اتحاد الدول العربية.
المادة "1"
إنشاء الاتحاد
ينشأ بمقتضى هذا الدستور اتحاد بين الدول العربية يسمى "اتحاد الدول العربية".
المادة "2"
مقر الاتحاد:
يكون مقر الاتحاد الرئيسي في القاهرة وتحدد اللوائح المنظمة للمؤسسات والهيئات التابعة للاتحاد مقراتها.
المادة "3"
لغة الاتحاد: اللغة العربية.
المادة "4"
العضوية
تعتبر جميع الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية أعضاء مؤسسين في اتحاد الدول العربية.
المادة "5"
المبادئ التي يقوم عليها الاتحاد
1. السيادة المتساوية بين دول الاتحاد.
2. عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الاتحاد.
3. احترام الحدود القائمة بين دول الاتحاد.
4. اشاعة الممارسات الديمقراطية وتعزيز مؤسساتها واحترام حقوق الإنسان.
5. عدم جواز الاستيلاء على الحكم بشكل غير دستوري وعدم الاعتراف به.
6. الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية والاتفاقيات الثنائىة بين دول الاتحاد التي لا تتعارض مع هذا الدستور والمحافظة على الأمن والسلم الدوليين.
7. قيام نظام أمن عربي يحمي الدول الأعضاء ويعزز من اسهام دول الاتحاد في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
المادة "6"
أهداف الاتحاد:
1. تحقيق التكامل السياسي والاقتصادي بين الدول الأعضاء، واعتماد آليات تنظيمية مناسبة لتحقيق ذلك.
2. حل الخلافات بين الدول الأعضاء بالطرق السلمية ورفض استخدام القوة والالتزام بالشرعية الدولية.
3. مواءمة البناء التشريعي للدول الأعضاء بما يحقق اهداف الإتحاد في مختلف الميادين.
4. اعتماد وسائل وأساليب ملزمة ومبرمجة في المجال الاقتصادي بين الدول الأعضاء
لإنجاز ما يلي:
أ: اقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وصولاً إلى تحقيق السوق العربية المشتركة وتحرير انتقال رؤوس الأموال والخدمات والعمالة بين دول الاتحاد وصولاً إلى التكامل الاقتصادي الشامل.
ب: الدفع بعملية التنمية المستدامة بين دول الاتحاد وصولاً إلى رفع مستوى المعيشة لمواطني الاتحاد وتنمية وترقية الخدمات الاقتصادية والاجتماعية التي تقدم لهم.
ج: دعم وتشجيع القطاع الخاص في الدول الأعضاء للاسهام المشترك في دفع عجلة التقدم الاقتصادي للاتحاد وارساء شراكة حقيقية بين مواطني دول الاتحاد لتسهم بشكل فاعل في تحقيق الاندماج الاقتصادي.
5. مواكبة المستجدات الدولية والعمل على التكيف المستمر، مع مقتضيات الأوضاع الاقتصادية العالمية وفقاً لما تفرضه المصالح الاقتصادية للدول الأعضاء في ظل العولمة ومنظمة التجارة العالمية.
6. ترسيخ العلاقات مع دول الجوار، والعمل على توظيف القواسم المشتركة معها، من أجل خلق تفاعل عربي اقليمي مؤثر لخدمة المصالح والقضايا العربية.
7. تشجيع قيام المؤسسات الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني وتوسيع المشاركة الشعبية والحريات السياسية واحترام حقوق الإنسان وكذلك دعم وتشجيع مؤسسات العمل العربي المشترك للقيام بدورها في تعزيز وتطوير العلاقة بين مواطني الاتحاد.
8. اعتماد وسيلة الدبلوماسية الجماعية للدول الأعضاء في التحرك الخارجي بما يكفل تعزيز المصالح العربية وتعظيم منافعها وعلاقاتها مع التكتلات الإقليمية والدولية، ودرء المخاطر التي تتهددها.
المادة "7"
الأجهزة الرئيسية المكونة للاتحاد:
- المجلس الأعلى للاتحاد
- مجلس الأمة: ويتكون من:
- مجلس النواب
مجلس الشورى
- مجلس رؤساء الحكومات "المجلس التنفيذي".
- مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد.
- مجلس وزراء المالية والتنمية والاقتصاد والتجارة "المجلس الاقتصادي".
- مجلس الدفاع والأمن.
- محكمة العدل العربية.
- صندوق الدعم والتطوير الاتحادي.
- بنك التنمية الاتحادي.
- المجالس المتخصصة.
- هيئة المفوضيات.
- هيئة المندوبين الدائمين.
- الأمانة العامة.
المادة "8"
المجلس الأعلى للاتحاد:
المجلس الأعلى للاتحاد هو أعلى سلطة في الاتحاد ويتشكل من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الأعضاء ويتبعه مباشرة:
- محكمة العدل العربية.
- مجلس الدفاع والأمن.
- رئاسة المجلس سنوية بالتناوب، حسب الترتيب الأبجدي لأسماء الدول الأعضاء.
- يعقد المجلس اجتماعاته الدورية سنوياً ويجوز دعوته لعقد اجتماعات استثنائية بناء على طلب دولة عضو أو أكثر وتأييد الطلب من قبل ثلث الدول الأعضاء على الأقل.
- تكون الاجتماعات في مقر الاتحاد ويجوز عقدها في دولة الرئاسة.
المادة "9"
اختصاصات المجلس الأعلى للاتحاد
- رسم السياسة العامة المحققة لأهداف الاتحاد ومتابعة تنفيذها.
- النظر في القضايا التي تهم الاتحاد واتخاذ ما يلزم بشأنها.
- اعتماد أسس التعامل مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية.
- النظر والبت في التقارير والتوصيات التي ترفع إليه من اجهزة ومؤسسات الاتحاد.
- إقرار فض المنازعات التي قد تنشأ بين الدول الأعضاء وحلها، والإذن باستخدام القوة إذا لزم الأمر لفرض السلام وحفظه.
- يصدر المجلس الأعلى للاتحاد لائحة خاصة بالعقوبات التي تفرض بموجب هذا الدستور على دول الاتحاد.
- فرض العقوبات على الدولة العضو التي ترفض الانصياع لقرار المجلس أو تقدم على مخالفة أحكام هذا الدستور أو الأنظمة المنفذة له.
- تعديل أحكام هذا الدستور.
- دراسة وإقرار الأنظمة الداخلية واللوائح المسيرة لتكوينات الاتحاد.
- تعيين قضاة محكمة العدل العربية.
- تعيين أمين عام الاتحاد.
- اقرار انشاء صندوق الدعم المشترك وبنك التنمية الإتحادي.
- اعتماد ميزانية الاتحاد.
المادة "10"
مجلس الأمة:
هو الهيئة التشريعية للاتحاد ويمارس مهامه وفقاً لما يقرره هذا الدستور أو يكلف به من مجلس الاتحاد ويتكون من مجلسين:
- مجلس النواب
- مجلس الشورى
يحدد النظام الداخلي لكل مجلس تمثيل الدول وتشكيله واختصاصاته ومقره ومدته واسلوب عمله.
المادة "11"
مجلس رؤساء الحكومات:
- هو المجلس التنفيذي للاتحاد ويتشكل من رؤساء حكومات الدول الأعضاء ويكون
- مسؤولاً مسؤولية مباشرة امام المجلس الأعلى للاتحاد.
- رئاسة المجلس سنوية بالتناوب حسب الترتيب الأبجدي للدول الأعضاء.
- يعقد المجلس اجتماعاته الدورية كل ستة اشهر. ويجوز دعوته لعقد اجتماعات
- استثنائية بناء على دعوة من المجلس الأعلى للاتحاد أو بناءً على طلب دولة عضو
- أو اكثر وتأييد الطلب من قبل ثلث الدول الأعضاء على الأقل.
- تكون الاجتماعات في مقر الاتحاد ويجوز عقدها في دولة الرئاسة.
المادة "12"
اختصاصات مجلس رؤساء الحكومات:
يختص مجلس رؤساء الحكومات بممارسة المهام الآتية:
1. مناقشة سياسات الاتحاد المقترحة من الأجهزة المختصة للاتحاد ورفعها للمجلس الأعلى للاتحاد.
2. وضع الآليات والإجراءات المنفذة للسياسات والاستراتيجيات المقرة من المجلس الأعلى للاتحاد.
3. تشكيل هيئة فض المنازعات التجارية وبيان مهامها واختصاصاتها.
4. وضع النظام الداخلي للمجلس لبيان مهام المجلس التفصيلية ورفعه للمجلس الأعلى للاتحاد لإقراره.
5. اي مهام اخرى يكلف بها من قبل المجلس الأعلى للإتحاد.
المادة "13"
مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد :-
- يتشكل المجلس من وزراء خارجية دول الاتحاد وتكون رئاسته بالتناوب بين الدول
- لأعضاء وفقاً للنظام الداخلي للمجلس.
- يحدد النظام الداخلي للمجلس اسلوب عمله.
المادة "14"
اختصاصات مجلس وزراء الخارجية:
- اقتراح السياسات وتقديم التوصيات في مجال السياسة الخارجية للاتحاد وتنفيذها بعد اقرارها من مجلس الاتحاد.
- اعتماد الآليات المناسبة والتحرك الدبلوماسي للتعامل مع الأطراف الإقليمية والدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية وفقاً للسياسات المقرة.
- الاعداد والتهيئة لاجتماعات مجلس الاتحاد ومجلس رؤساء الحكومات واعداد مشروعات جداول الأعمال.
- الاشراف على أعمال الأمانة العامة وهيئاتها وإقرار برامج عملها وخططها.
- أي مهام أخرى منصوص عليها في هذا الدستور أو الأنظمة المنفذة له أو ما يكلف به من قبل مجلس الاتحاد.
المادة "15"
مجلس وزراء المالية التنمية والاقتصاد والتجارة "المجلس الاقتصادي":
- يتشكل المجلس من وزراء المالية التنمية والاقتصاد والتجارة في الدول الأعضاء.
- يكون المجلس مسؤولاً في أدائه لمهامه واختصاصاته مسؤولية مباشرة أمام مجلس الاتحاد.
- يحدد النظام الداخلي للمجلس أسلوب عمله.
المادة "16"
اختصاصات مجلس وزراء المالية التنمية والاقتصاد والتجارة "المجلس الاقتصادي":
- اقتراح السياسات ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق أهداف الاتحاد في الجوانب التالية:
- استكمال الاصلاحات الاقتصادية لخلق مناخ عمل اقتصادي متكامل بين دول الاتحاد.
- وضع السياسات والمواعيد الزمنية المؤدية إلى قيام منطقة التجارة العربية الحرة وصولاً إلى قيام السوق العربية المشتركة.
- الدفع بعملية التنمية المستدامة في دول الاتحاد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وصولاً إلى تحقيق هدف رفع مستوى معيشة مواطني الاتحاد.
- تشجيع التعاون الدولي بين الاتحاد والتجمعات الإقليمية والدولية في إطار دستور الإتحاد.
- دعم وتشجيع القطاع الخاص في دول الاتحاد لإرساء علاقات شراكة حقيقية بين دول الاتحاد وبما يسهم بشكل فاعل في تحقيق التكامل الإقتصادي.
- تنسيق جهود دول الاتحاد في المحافل الدولية والعمل ككتلة واحدة لمواكبة التطورات الإقتصادية الدولية.
- وضع السياسات اللازمة بما يحقق اهداف التكامل النقدي لدول الاتحاد وإنشاء بنك مركزي اتحادي.
المادة "17"
مجلس الدفاع والأمن:
- يشكل من وزراء الدفاع والداخلية ورؤساء الأركان بدول الاتحاد الأعضاء ويتبع مجلس الاتحاد مباشرة.
- يحدد النظام الداخلي للمجلس اسلوب عمله.
المادة "18"
اختصاصات مجلس الدفاع والأمن:
- قتراح سياسات وخطط الدفاع العربي المشترك.
- تشكيل قوات حفظ سلام عربية.
- توحيد النظم التدريبية والتسليحية لقوات الدول الأعضاء.
- التنسيق الأمني وتبادل الخبرات والمعلومات بما يكفل أمن الدول الأعضاء واستقرارها.
- تنسيق وتوحيد الجهود والإجراءات لمكافحة الجريمة المنظمة.
- أي مهام أخرى منصوص عليها في هذا الدستور أو الأنظمة المنفذة له أو ما يكلف به من قبل مجلس الاتحاد.
المادة "19"
محكمة العدل العربية:
- تشكل محكمة العدل العربية وتمارس مهامها وفقاً لنظامها الأساسي المقر من مجلس الاتحاد.
المادة "20"
صندوق الدعم والتطوير الاتحادي:
يختص بالعمل على تأهيل الدول الأعضاء بما يحقق التقارب في مستوى التقدم الاقتصادي والتقني. وتحدد اللائحة المنظمة له المهام المنوطة به وتمويله وأسلوب عمله.
المادة "21"
بنك التنمية الاتحادي:
يتولى تمويل المشروعات التكاملية والاستثمارية المشتركة لغرض تحقيق السوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادي. وتحدد لائحة البنك رأس ماله وتكوينه والمهام المنوطة به واسلوب عمله.
المادة "22"
اللجان المتخصصة
- يشكل المجلس التنفيذي لجاناً متخصصة تتولى الإشراف على بعض الأنشطة المتعلقة بالاتحاد وتبين اللوائح الخاصة بهذه اللجان مهامها واختصاصاتها وطرق عملها.
المادة "23"
هيئة المفوضيات:
- تشكل مفوضيات للقيام بمهام محددة يقرها مجلس رؤساء الحكومات بناء على مقترح من مجلس وزراء الخارجية ويكون لكل مفوضية نظام داخلي يحدد اسلوب عملها.
المادة "24"
هيئة المندوبين الدائمين:
- تتألف الهيئة من المندوبين الدائمين المعتمدين للدول الأعضاء في الاتحاد وتتولى الهيئة متابعة قرارات المجلس التنفيذي للاتحاد مع الأمانة العامة ويمثل المندوبون دولهم عند مناقشة القضايا المعدة للعرض على اجتماع مجلس وزراء الخارجية.
المادة "25"
الأمانة العامة:
- يكون للاتحاد أمانة عامة وتعتبر الجهاز الفني والإداري والمالي للاتحاد وتتألف من أمين عام وثلاثة من المساعدين وعدد كاف من الموظفين وتمارس الأمانة العامة للإتحاد مهامها وفقاً للوائح التي يقرها مجلس الاتحاد.
- يتم شغل منصب الأمين العام والأمناء العامين المساعدين بالتناوب بين الدول الأعضاء ويتم تعيين الأمين العام بقرار من المجلس الأعلى للاتحاد بناء على ترشيح من مجلس رؤساء الحكومات كما يتم تعيين الأمناء المساعدين بقرار من مجلس رؤساء الحكومات بناء على ترشيح مجلس وزراء الخارجية.
المادة "26"
الأمين العام:
- هو المسؤول الأول عن الأمانة العامة امام المجلس الأعلى للاتحاد والممثل الرسمي له.
المادة "27"
اختصاصات الأمانة العامة:
- إدارة شؤون الاتحاد الفنية والمالية والإدارية.
- تنفيذ سياسات وقرارات مجالس الاتحاد.
- إعداد اللوائح المنظمة لعمل الأمانة وعرضها على المجلس التنفيذي للموافقة
- عليها تمهيداً لرفعها إلى مجلس الاتحاد لإقرارها.
- التحضير لاجتماعات كافة المجالس.
- الإشراف والتنسيق على أعمال الدوائر والهيئات والمؤسسات التابعة للاتحاد.
- أي مهام أخرى منصوص عليها في هذا الدستور أو الأنظمة المنفذة له أو ما تكلف به
- من قبل مجلس الاتحاد.
المادة "28"
الميزانية:
- يكون للاتحاد ميزانية سنوية تعدها الأمانة العامة ويوافق عليها المجلس الأعلى للاتحاد وتحدد حصة كل دولة عضو في موازنة الاتحاد بما يتناسب مع دخلها القومي.
المادة "29"
الامتيازات والحصانات:
- يتمتع العاملون في الأمانة العامة للاتحاد بالحصانة الدبلوماسية وفقاً للإتفاقيات الدولية النافذة ووفقاً للاتفاقية الموقعة بين الأمانة العامة ودولة المقر.
المادة "30"
تعديل الدستور:
- يجوز لأية دولة عضو تقديم مقترح بتعديل أحكام هذا الدستور على أن يقدم مشروع
- التعديل إلى الأمين العام الذي يقوم بتوزيعه على الدول الأعضاء خلال شهر من تاريخ استلامه.
- يقوم مجلس وزراء الخارجية بدراسة موضوع التعديل المقترح وفي حالة الموافقة
- عليه بأغلبية ثلاثة ارباع الدول الأعضاء يرفع إلى المجلس التنفيذي للعرض على المجلس الأعلى للاتحاد.
- يصبح التعديل سارياً بعد إقراره من مجلس الاتحاد بموافقة ثلاثة ارباع الدول الأعضاء.
أحكام عامة وانتقالية:
المادة "31"
التصويت:
- يكون اجتماع مجلس الاتحاد والمجالس والمؤسسات الأخرى التابعة صحيحة بحضور ممثلي ثلثي الدول الأعضاء وتتخذ القرارات بالإجماع فيما يتعلق بقبول أي عضو جديد للاتحاد، وباغلبية ثلاثة ارباع الدول الأعضاء في المسائل الآتية:
- اقرار وتعديل الدستور.
- فصل أي عضو.
- فرض أية عقوبة ضد أي عضو.وتتخذ أغلبية ثلثي الدول الأعضاء في استخدام قوة حفظ السلام العربية وببقية المسائل الموضوعية التي تعرض على الاتحاد. وباعتماد الأغلبية البسيطة في بقية الموضوعات الاجرائية.
المادة "32"
- تجميد عضوية أي من الدول الأعضاء في حالة الوصول إلى الحكم فيها بطرق غير مشروعة.
المادة "33"
- يحل اتحاد الدول العربي محل جامعة الدول العربية بمجرد إقرار هذا الدستور وتؤول إليه جميع ممتلكاتها ومؤسساتها وهيئاتها وحقوقها والتزاماتها.
المادة "34"
- تقوم الأمانة العامة للجامعة العربية بتسيير اعمال الاتحاد لفترة انتقالية مدتها عام يتم خلالها انتهاء مجلس وزراء الخارجية من تشكيل مكونات الاتحاد طبقاً لأحكام هذا الدستور.
المادة "35"
- يدخل هذا الدستور حيز التنفيذ بعد التوقيع والمصادقة عليه من الدول الأعضاء، طبقاً للإجراءات الدستورية المرعية في كل دولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.