إعلان قضائي    إعلان قضائي    لجنة أراضي وعقارات القوات المسلحة تسلم الهيئة العامة للأراضي سبع مناطق بأمانة العاصمة    بحضور نائب رئيس هيئة الأركان وقيادات عسكرية.. وزير الخارجية يلتقي طاقم سفينة "اترنيتي" الذين تم انقاذهم من الغرق في البحر الأحمر    جامعة صنعاء... موقف ثابت في نصرة فلسطين    لا مكان للخونة في يمن الإيمان والحكمة    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده    من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن    مكتب الصناعة بشبوة يغلق ثلاث شركات كبرى ويؤكد لا أحد فوق القانون "وثيقة"    أبين.. مقتل شاب بانفجار عبوة ناسفة في لودر    عدن وتريم.. مدينتان بروح واحدة ومعاناة واحدة    أبو عبيدة: مستعدون للتعامل مع الصليب الأحمر لإدخال الطعام للأسرى    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة    عدن.. البنك المركزي يوقف ويسحب تراخيص منشآت وشركات صرافة    الشخصية الرياضية والإجتماعية "علوي بامزاحم" .. رئيسا للعروبة    المعتقل السابق مانع سليمان يكشف عن تعذيب وانتهاكات جسيمة تعرض لها في سجون مأرب    2228 مستوطناً متطرفاً يقتحمون المسجد الأقصى    اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية    أبين.. انتشال عشرات الجثث لمهاجرين أفارقة قضوا غرقًا في البحر    اجتماع للجنتي الدفاع والأمن والخدمات مع ممثلي الجانب الحكومي    بدلا من التحقيق في الفساد الذي كشفته الوثائق .. إحالة موظفة في هيئة المواصفات بصنعاء إلى التحقيق    إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي    من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان    الاتحاد الرياضي للشركات يناقش خطته وبرنامجه للفترة القادمة    وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس بحجة    الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية    مونديال السباحة.. الجوادي يُتوّج بالذهبية الثانية    تدشين فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة الحديدة    مجلس القضاء الأعلى يشيد بدعم الرئيس الزُبيدي والنائب المحرمي للسلطة القضائية    انتشال جثة طفل من خزان مياه في العاصمة صنعاء    قيادة اللجان المجتمعية بالمحافظة ومدير عام دارسعد يعقدون لقاء موسع موسع لرؤساء المراكز والأحياء بالمديرية    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    العسكرية الثانية بالمكلا تؤكد دعمها للحقوق المشروعة وتتوعد المخربين    تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي    عدن .. جمعية الصرافين تُحدد سقفين لصرف الريال السعودي وتُحذر من عقوبات صارمة    توقعات باستمرار هطول امطار متفاوة على مناطق واسعة من اليمن    الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث    مجموعة هائل سعيد: نعمل على إعادة تسعير منتجاتنا وندعو الحكومة للالتزام بتوفير العملة الصعبة    الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة    طعم وبلعناه وسلامتكم.. الخديعة الكبرى.. حقيقة نزول الصرف    الشيخ الجفري: قيادتنا الحكيمة تحقق نجاحات اقتصادية ملموسة    عمره 119 عاما.. عبد الحميد يدخل عالم «الدم والذهب»    يافع تثور ضد "جشع التجار".. احتجاجات غاضبة على انفلات الأسعار رغم تعافي العملة    نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري    السعودي بندر باصريح مديرًا فنيًا لتضامن حضرموت في دوري أبطال الخليج    صحيفة امريكية: البنتاغون في حالة اضطراب    قادةٌ خذلوا الجنوبَ (1)    مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!!    تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    من أين لك هذا المال؟!    ما أقبحَ هذا الصمت…    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع دستور اتحاد الدول العربية المقترح من قبل اليمن
نشر في نبأ نيوز يوم 04 - 03 - 2010


بسم الله الرحمن الرحيم
الديباجة
ان الدول العربية التالية:
1: ..................... .
2: ..................... .
3: : ................... .
4: : ................... .
5: : ................... .
6: : ................... .
7: : ................... .
8: : ................... .
9: : ................... .
01: : ................. .
11: : ................. .
12: : ................. .
13: : ................. .
14: : ................. .
15: : ................. .
16: : ................. .
17: : ................. .
18: : ................. .
19: : ................. .
20: : ................. .
21: : ................. .
22: : ................. .
اتفقت فيما بينها على تأسيس نظام اتحاد للدول العربية يحقق مصالح الأمة العربية ذات الموروث الحضاري والثقافي العريق والهوية العربية والإسلامية التليدة ويتوافق مع المتغيرات والتطورات الإقليمية والدولية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدفاعية والأمنية والثقافية وبما يكفل تحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والنهوض الحضاري الشامل ويعزز الإسهام العربي الفاعل في تنمية الحضارة الإنسانية.
وقد وافقت الدول العربية على أن يكون هذا الدستور هو الذي يحكم وينظم "اتحاد الدول العربية.
المادة "1"
إنشاء الاتحاد
ينشأ بمقتضى هذا الدستور اتحاد بين الدول العربية يسمى "اتحاد الدول العربية".
المادة "2"
مقر الاتحاد:
يكون مقر الاتحاد الرئيسي في القاهرة وتحدد اللوائح المنظمة للمؤسسات والهيئات التابعة للاتحاد مقراتها.
المادة "3"
لغة الاتحاد: اللغة العربية.
المادة "4"
العضوية
تعتبر جميع الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية أعضاء مؤسسين في اتحاد الدول العربية.
المادة "5"
المبادئ التي يقوم عليها الاتحاد
1. السيادة المتساوية بين دول الاتحاد.
2. عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الاتحاد.
3. احترام الحدود القائمة بين دول الاتحاد.
4. اشاعة الممارسات الديمقراطية وتعزيز مؤسساتها واحترام حقوق الإنسان.
5. عدم جواز الاستيلاء على الحكم بشكل غير دستوري وعدم الاعتراف به.
6. الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية والاتفاقيات الثنائىة بين دول الاتحاد التي لا تتعارض مع هذا الدستور والمحافظة على الأمن والسلم الدوليين.
7. قيام نظام أمن عربي يحمي الدول الأعضاء ويعزز من اسهام دول الاتحاد في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
المادة "6"
أهداف الاتحاد:
1. تحقيق التكامل السياسي والاقتصادي بين الدول الأعضاء، واعتماد آليات تنظيمية مناسبة لتحقيق ذلك.
2. حل الخلافات بين الدول الأعضاء بالطرق السلمية ورفض استخدام القوة والالتزام بالشرعية الدولية.
3. مواءمة البناء التشريعي للدول الأعضاء بما يحقق اهداف الإتحاد في مختلف الميادين.
4. اعتماد وسائل وأساليب ملزمة ومبرمجة في المجال الاقتصادي بين الدول الأعضاء
لإنجاز ما يلي:
أ: اقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وصولاً إلى تحقيق السوق العربية المشتركة وتحرير انتقال رؤوس الأموال والخدمات والعمالة بين دول الاتحاد وصولاً إلى التكامل الاقتصادي الشامل.
ب: الدفع بعملية التنمية المستدامة بين دول الاتحاد وصولاً إلى رفع مستوى المعيشة لمواطني الاتحاد وتنمية وترقية الخدمات الاقتصادية والاجتماعية التي تقدم لهم.
ج: دعم وتشجيع القطاع الخاص في الدول الأعضاء للاسهام المشترك في دفع عجلة التقدم الاقتصادي للاتحاد وارساء شراكة حقيقية بين مواطني دول الاتحاد لتسهم بشكل فاعل في تحقيق الاندماج الاقتصادي.
5. مواكبة المستجدات الدولية والعمل على التكيف المستمر، مع مقتضيات الأوضاع الاقتصادية العالمية وفقاً لما تفرضه المصالح الاقتصادية للدول الأعضاء في ظل العولمة ومنظمة التجارة العالمية.
6. ترسيخ العلاقات مع دول الجوار، والعمل على توظيف القواسم المشتركة معها، من أجل خلق تفاعل عربي اقليمي مؤثر لخدمة المصالح والقضايا العربية.
7. تشجيع قيام المؤسسات الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني وتوسيع المشاركة الشعبية والحريات السياسية واحترام حقوق الإنسان وكذلك دعم وتشجيع مؤسسات العمل العربي المشترك للقيام بدورها في تعزيز وتطوير العلاقة بين مواطني الاتحاد.
8. اعتماد وسيلة الدبلوماسية الجماعية للدول الأعضاء في التحرك الخارجي بما يكفل تعزيز المصالح العربية وتعظيم منافعها وعلاقاتها مع التكتلات الإقليمية والدولية، ودرء المخاطر التي تتهددها.
المادة "7"
الأجهزة الرئيسية المكونة للاتحاد:
- المجلس الأعلى للاتحاد
- مجلس الأمة: ويتكون من:
- مجلس النواب
مجلس الشورى
- مجلس رؤساء الحكومات "المجلس التنفيذي".
- مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد.
- مجلس وزراء المالية والتنمية والاقتصاد والتجارة "المجلس الاقتصادي".
- مجلس الدفاع والأمن.
- محكمة العدل العربية.
- صندوق الدعم والتطوير الاتحادي.
- بنك التنمية الاتحادي.
- المجالس المتخصصة.
- هيئة المفوضيات.
- هيئة المندوبين الدائمين.
- الأمانة العامة.
المادة "8"
المجلس الأعلى للاتحاد:
المجلس الأعلى للاتحاد هو أعلى سلطة في الاتحاد ويتشكل من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الأعضاء ويتبعه مباشرة:
- محكمة العدل العربية.
- مجلس الدفاع والأمن.
- رئاسة المجلس سنوية بالتناوب، حسب الترتيب الأبجدي لأسماء الدول الأعضاء.
- يعقد المجلس اجتماعاته الدورية سنوياً ويجوز دعوته لعقد اجتماعات استثنائية بناء على طلب دولة عضو أو أكثر وتأييد الطلب من قبل ثلث الدول الأعضاء على الأقل.
- تكون الاجتماعات في مقر الاتحاد ويجوز عقدها في دولة الرئاسة.
المادة "9"
اختصاصات المجلس الأعلى للاتحاد
- رسم السياسة العامة المحققة لأهداف الاتحاد ومتابعة تنفيذها.
- النظر في القضايا التي تهم الاتحاد واتخاذ ما يلزم بشأنها.
- اعتماد أسس التعامل مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية.
- النظر والبت في التقارير والتوصيات التي ترفع إليه من اجهزة ومؤسسات الاتحاد.
- إقرار فض المنازعات التي قد تنشأ بين الدول الأعضاء وحلها، والإذن باستخدام القوة إذا لزم الأمر لفرض السلام وحفظه.
- يصدر المجلس الأعلى للاتحاد لائحة خاصة بالعقوبات التي تفرض بموجب هذا الدستور على دول الاتحاد.
- فرض العقوبات على الدولة العضو التي ترفض الانصياع لقرار المجلس أو تقدم على مخالفة أحكام هذا الدستور أو الأنظمة المنفذة له.
- تعديل أحكام هذا الدستور.
- دراسة وإقرار الأنظمة الداخلية واللوائح المسيرة لتكوينات الاتحاد.
- تعيين قضاة محكمة العدل العربية.
- تعيين أمين عام الاتحاد.
- اقرار انشاء صندوق الدعم المشترك وبنك التنمية الإتحادي.
- اعتماد ميزانية الاتحاد.
المادة "10"
مجلس الأمة:
هو الهيئة التشريعية للاتحاد ويمارس مهامه وفقاً لما يقرره هذا الدستور أو يكلف به من مجلس الاتحاد ويتكون من مجلسين:
- مجلس النواب
- مجلس الشورى
يحدد النظام الداخلي لكل مجلس تمثيل الدول وتشكيله واختصاصاته ومقره ومدته واسلوب عمله.
المادة "11"
مجلس رؤساء الحكومات:
- هو المجلس التنفيذي للاتحاد ويتشكل من رؤساء حكومات الدول الأعضاء ويكون
- مسؤولاً مسؤولية مباشرة امام المجلس الأعلى للاتحاد.
- رئاسة المجلس سنوية بالتناوب حسب الترتيب الأبجدي للدول الأعضاء.
- يعقد المجلس اجتماعاته الدورية كل ستة اشهر. ويجوز دعوته لعقد اجتماعات
- استثنائية بناء على دعوة من المجلس الأعلى للاتحاد أو بناءً على طلب دولة عضو
- أو اكثر وتأييد الطلب من قبل ثلث الدول الأعضاء على الأقل.
- تكون الاجتماعات في مقر الاتحاد ويجوز عقدها في دولة الرئاسة.
المادة "12"
اختصاصات مجلس رؤساء الحكومات:
يختص مجلس رؤساء الحكومات بممارسة المهام الآتية:
1. مناقشة سياسات الاتحاد المقترحة من الأجهزة المختصة للاتحاد ورفعها للمجلس الأعلى للاتحاد.
2. وضع الآليات والإجراءات المنفذة للسياسات والاستراتيجيات المقرة من المجلس الأعلى للاتحاد.
3. تشكيل هيئة فض المنازعات التجارية وبيان مهامها واختصاصاتها.
4. وضع النظام الداخلي للمجلس لبيان مهام المجلس التفصيلية ورفعه للمجلس الأعلى للاتحاد لإقراره.
5. اي مهام اخرى يكلف بها من قبل المجلس الأعلى للإتحاد.
المادة "13"
مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد :-
- يتشكل المجلس من وزراء خارجية دول الاتحاد وتكون رئاسته بالتناوب بين الدول
- لأعضاء وفقاً للنظام الداخلي للمجلس.
- يحدد النظام الداخلي للمجلس اسلوب عمله.
المادة "14"
اختصاصات مجلس وزراء الخارجية:
- اقتراح السياسات وتقديم التوصيات في مجال السياسة الخارجية للاتحاد وتنفيذها بعد اقرارها من مجلس الاتحاد.
- اعتماد الآليات المناسبة والتحرك الدبلوماسي للتعامل مع الأطراف الإقليمية والدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية وفقاً للسياسات المقرة.
- الاعداد والتهيئة لاجتماعات مجلس الاتحاد ومجلس رؤساء الحكومات واعداد مشروعات جداول الأعمال.
- الاشراف على أعمال الأمانة العامة وهيئاتها وإقرار برامج عملها وخططها.
- أي مهام أخرى منصوص عليها في هذا الدستور أو الأنظمة المنفذة له أو ما يكلف به من قبل مجلس الاتحاد.
المادة "15"
مجلس وزراء المالية التنمية والاقتصاد والتجارة "المجلس الاقتصادي":
- يتشكل المجلس من وزراء المالية التنمية والاقتصاد والتجارة في الدول الأعضاء.
- يكون المجلس مسؤولاً في أدائه لمهامه واختصاصاته مسؤولية مباشرة أمام مجلس الاتحاد.
- يحدد النظام الداخلي للمجلس أسلوب عمله.
المادة "16"
اختصاصات مجلس وزراء المالية التنمية والاقتصاد والتجارة "المجلس الاقتصادي":
- اقتراح السياسات ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق أهداف الاتحاد في الجوانب التالية:
- استكمال الاصلاحات الاقتصادية لخلق مناخ عمل اقتصادي متكامل بين دول الاتحاد.
- وضع السياسات والمواعيد الزمنية المؤدية إلى قيام منطقة التجارة العربية الحرة وصولاً إلى قيام السوق العربية المشتركة.
- الدفع بعملية التنمية المستدامة في دول الاتحاد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وصولاً إلى تحقيق هدف رفع مستوى معيشة مواطني الاتحاد.
- تشجيع التعاون الدولي بين الاتحاد والتجمعات الإقليمية والدولية في إطار دستور الإتحاد.
- دعم وتشجيع القطاع الخاص في دول الاتحاد لإرساء علاقات شراكة حقيقية بين دول الاتحاد وبما يسهم بشكل فاعل في تحقيق التكامل الإقتصادي.
- تنسيق جهود دول الاتحاد في المحافل الدولية والعمل ككتلة واحدة لمواكبة التطورات الإقتصادية الدولية.
- وضع السياسات اللازمة بما يحقق اهداف التكامل النقدي لدول الاتحاد وإنشاء بنك مركزي اتحادي.
المادة "17"
مجلس الدفاع والأمن:
- يشكل من وزراء الدفاع والداخلية ورؤساء الأركان بدول الاتحاد الأعضاء ويتبع مجلس الاتحاد مباشرة.
- يحدد النظام الداخلي للمجلس اسلوب عمله.
المادة "18"
اختصاصات مجلس الدفاع والأمن:
- قتراح سياسات وخطط الدفاع العربي المشترك.
- تشكيل قوات حفظ سلام عربية.
- توحيد النظم التدريبية والتسليحية لقوات الدول الأعضاء.
- التنسيق الأمني وتبادل الخبرات والمعلومات بما يكفل أمن الدول الأعضاء واستقرارها.
- تنسيق وتوحيد الجهود والإجراءات لمكافحة الجريمة المنظمة.
- أي مهام أخرى منصوص عليها في هذا الدستور أو الأنظمة المنفذة له أو ما يكلف به من قبل مجلس الاتحاد.
المادة "19"
محكمة العدل العربية:
- تشكل محكمة العدل العربية وتمارس مهامها وفقاً لنظامها الأساسي المقر من مجلس الاتحاد.
المادة "20"
صندوق الدعم والتطوير الاتحادي:
يختص بالعمل على تأهيل الدول الأعضاء بما يحقق التقارب في مستوى التقدم الاقتصادي والتقني. وتحدد اللائحة المنظمة له المهام المنوطة به وتمويله وأسلوب عمله.
المادة "21"
بنك التنمية الاتحادي:
يتولى تمويل المشروعات التكاملية والاستثمارية المشتركة لغرض تحقيق السوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادي. وتحدد لائحة البنك رأس ماله وتكوينه والمهام المنوطة به واسلوب عمله.
المادة "22"
اللجان المتخصصة
- يشكل المجلس التنفيذي لجاناً متخصصة تتولى الإشراف على بعض الأنشطة المتعلقة بالاتحاد وتبين اللوائح الخاصة بهذه اللجان مهامها واختصاصاتها وطرق عملها.
المادة "23"
هيئة المفوضيات:
- تشكل مفوضيات للقيام بمهام محددة يقرها مجلس رؤساء الحكومات بناء على مقترح من مجلس وزراء الخارجية ويكون لكل مفوضية نظام داخلي يحدد اسلوب عملها.
المادة "24"
هيئة المندوبين الدائمين:
- تتألف الهيئة من المندوبين الدائمين المعتمدين للدول الأعضاء في الاتحاد وتتولى الهيئة متابعة قرارات المجلس التنفيذي للاتحاد مع الأمانة العامة ويمثل المندوبون دولهم عند مناقشة القضايا المعدة للعرض على اجتماع مجلس وزراء الخارجية.
المادة "25"
الأمانة العامة:
- يكون للاتحاد أمانة عامة وتعتبر الجهاز الفني والإداري والمالي للاتحاد وتتألف من أمين عام وثلاثة من المساعدين وعدد كاف من الموظفين وتمارس الأمانة العامة للإتحاد مهامها وفقاً للوائح التي يقرها مجلس الاتحاد.
- يتم شغل منصب الأمين العام والأمناء العامين المساعدين بالتناوب بين الدول الأعضاء ويتم تعيين الأمين العام بقرار من المجلس الأعلى للاتحاد بناء على ترشيح من مجلس رؤساء الحكومات كما يتم تعيين الأمناء المساعدين بقرار من مجلس رؤساء الحكومات بناء على ترشيح مجلس وزراء الخارجية.
المادة "26"
الأمين العام:
- هو المسؤول الأول عن الأمانة العامة امام المجلس الأعلى للاتحاد والممثل الرسمي له.
المادة "27"
اختصاصات الأمانة العامة:
- إدارة شؤون الاتحاد الفنية والمالية والإدارية.
- تنفيذ سياسات وقرارات مجالس الاتحاد.
- إعداد اللوائح المنظمة لعمل الأمانة وعرضها على المجلس التنفيذي للموافقة
- عليها تمهيداً لرفعها إلى مجلس الاتحاد لإقرارها.
- التحضير لاجتماعات كافة المجالس.
- الإشراف والتنسيق على أعمال الدوائر والهيئات والمؤسسات التابعة للاتحاد.
- أي مهام أخرى منصوص عليها في هذا الدستور أو الأنظمة المنفذة له أو ما تكلف به
- من قبل مجلس الاتحاد.
المادة "28"
الميزانية:
- يكون للاتحاد ميزانية سنوية تعدها الأمانة العامة ويوافق عليها المجلس الأعلى للاتحاد وتحدد حصة كل دولة عضو في موازنة الاتحاد بما يتناسب مع دخلها القومي.
المادة "29"
الامتيازات والحصانات:
- يتمتع العاملون في الأمانة العامة للاتحاد بالحصانة الدبلوماسية وفقاً للإتفاقيات الدولية النافذة ووفقاً للاتفاقية الموقعة بين الأمانة العامة ودولة المقر.
المادة "30"
تعديل الدستور:
- يجوز لأية دولة عضو تقديم مقترح بتعديل أحكام هذا الدستور على أن يقدم مشروع
- التعديل إلى الأمين العام الذي يقوم بتوزيعه على الدول الأعضاء خلال شهر من تاريخ استلامه.
- يقوم مجلس وزراء الخارجية بدراسة موضوع التعديل المقترح وفي حالة الموافقة
- عليه بأغلبية ثلاثة ارباع الدول الأعضاء يرفع إلى المجلس التنفيذي للعرض على المجلس الأعلى للاتحاد.
- يصبح التعديل سارياً بعد إقراره من مجلس الاتحاد بموافقة ثلاثة ارباع الدول الأعضاء.
أحكام عامة وانتقالية:
المادة "31"
التصويت:
- يكون اجتماع مجلس الاتحاد والمجالس والمؤسسات الأخرى التابعة صحيحة بحضور ممثلي ثلثي الدول الأعضاء وتتخذ القرارات بالإجماع فيما يتعلق بقبول أي عضو جديد للاتحاد، وباغلبية ثلاثة ارباع الدول الأعضاء في المسائل الآتية:
- اقرار وتعديل الدستور.
- فصل أي عضو.
- فرض أية عقوبة ضد أي عضو.وتتخذ أغلبية ثلثي الدول الأعضاء في استخدام قوة حفظ السلام العربية وببقية المسائل الموضوعية التي تعرض على الاتحاد. وباعتماد الأغلبية البسيطة في بقية الموضوعات الاجرائية.
المادة "32"
- تجميد عضوية أي من الدول الأعضاء في حالة الوصول إلى الحكم فيها بطرق غير مشروعة.
المادة "33"
- يحل اتحاد الدول العربي محل جامعة الدول العربية بمجرد إقرار هذا الدستور وتؤول إليه جميع ممتلكاتها ومؤسساتها وهيئاتها وحقوقها والتزاماتها.
المادة "34"
- تقوم الأمانة العامة للجامعة العربية بتسيير اعمال الاتحاد لفترة انتقالية مدتها عام يتم خلالها انتهاء مجلس وزراء الخارجية من تشكيل مكونات الاتحاد طبقاً لأحكام هذا الدستور.
المادة "35"
- يدخل هذا الدستور حيز التنفيذ بعد التوقيع والمصادقة عليه من الدول الأعضاء، طبقاً للإجراءات الدستورية المرعية في كل دولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.