المواقف تكشف الأقنعة عمّن فقدوا بوصلة الجنوب.!    الحديدة و سحرة فرعون    الكثيري يدعو البيئة لتعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية    ادانات دولية واسعة لجريمة العدوان الأمريكي على ايران    الدولار في عدن 3000    الإمارات ومليشياتها تضاعف من معاناة المواطنين بالجنوب    خبراء :المشروبات الساخنة تعمل على تبريد الجسم في الحر الشديد    اليمن يعلن الوقوف الكامل مع الشعب الإيراني    أيش ذا يا عم علي.. ليش ذا؟    إيران تطلق دفعتين صاروخيتين وإعلام إسرائيلي يتحدث عن دمار كبير    أيها الرئيس ترامب.. لا تنتحر    كيف تواجه الأمة واقعها اليوم (3)    حادث مفجع يفسد احتفالات المولودية بلقب الدوري الجزائري    أول موجة إيرانية بعد العدوان الأمريكي    السلبية تسيطر على ريفر بليت ومونتيري    الرئيس الزُبيدي يُعزّي الشيخ عبدالرب النقيب في وفاة شقيقه    شوجي.. امرأة سحقتها السمعة بأثر رجعي    من بينها فوردو.. ترامب يعلن قصف 3 مواقع نووية في إيران    العليمي وبن بريك والمعبقي يصادرون موارد الصناديق الإيرادية الجنوبية    أثار نزاعا قانونيّا.. ما سبب إطلاق لقب «محاربو السوكا» على ترينيداد؟    فلومينينسي ينهي رحلة أولسان المونديالية    علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي    ترامب يعلق مجددا على استهداف إيران    هاني الصيادي ... الغائب الحاضر بين الواقع والظنون    روايات الاعلام الايراني والغربي للقصف الأمريكي للمنشآت النووية الايرانية وما جرى قبل الهجوم    بتواطؤ حوثي.. مسلحون يحرقون منزلاً في محافظة إب بعد نهبه    الدفاعات الإيرانية تدمر 12 طائرة مسيرة صهيونية في همدان    استعدادات مكثفة لعام دراسي جديد في ظل قساوة الظروف    محافظ تعز يبحث مع مسؤول أممي أزمة المياه والحلول الممكنة    حملة لازالة البساطين والعشوائيات في باب اليمن    تدشين الدورة الآسيوية لمدربي كرة القدم المستوى "C" بالمكلا    ما وراء حرائق الجبال!!    الرهوي يشيد بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية    الطوارئ الإيرانية: إصابة 14 من طواقم الإسعاف وتضرر 7 سيارات جراء العدوان الصهيوني    إحباط عملية تفجير غربي إيران واعتقال عنصر مرتبط بالموساد    ليفاندوفسكي يحدد وجهته بعد حقبة برشلونة    تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة    من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه    بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني    قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم    الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025    فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات    الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025    على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة    البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة    صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    الصبر مختبر العظمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإسلام يحمي المرأة من الأمراض النفسية
نشر في نبأ نيوز يوم 14 - 01 - 2006

لا شك أن الإسلام يحمي المرأة من التوتر والقلق النفسي وذلك عن طريق إحياء معاني الإيمان في القلب الذي يبعث إلى طمأنينة النفس إلى جانب التماس جوانب الاستشفاء من الأمراض بالوسائل المشروعة حيث وضع الإسلام الكثير من الضوابط والإجراءات الوقائية للمحافظة على صحة المرأة
فقد أحاط الإسلام المرأة بسياج متين يهدف إلى الارتقاء بها وحفظ حقوقها وتوجيهها إلى طريق الحياة الفاضلة والإسلام هو أول دين سماوي قرر للمرأة حق المساواة مع الرجل مع مراعاة طبيعة كل منهما فالاختلاف في الجنس لا يخل بمبدأ التساوي في الحقوق
المرأة والتوتر
يوجه التشريع الإسلامي الأنظار إلى أهمية حماية المرأة من التوترات النفسانية ومسببات القلق حيث ثبت أن التوتر النفساني يؤدي إلى الكثير من الأمراض خاصة ما يتعلق منها بالحمل والولادة
ولما كان التوتر النفساني سببه الإحساس بالضعف في مواجهة مقتضيات الحياة فإن التشريع الإسلامي يهتم بإحياء معاني الإيمان في القلب لما يبعثه من طمأنينة نفس وراحة بال فالإيمان بالله تعالى يبدد أسباب التوتر، يقول تعالى: (ألا بذكر الله تطمئن القلوب) الرعد:28
كما أن التشريع الإسلامي يوجه النظر إلى ضرورة الابتعاد عن مسببات المرض ومواطن المكاره حيث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دخول الأرض التي فيها الطاعون وفي ذلك دليل على أن المسلم يجب أن يأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى سلامته ونجاته من الأمراض
تخفيف العبادة
لقد راعى الدين الإسلامي الحنيف تخفيف العبادة عن المرأة فالتكليف بالعبادة كالصلاة والزكاة والصيام والحج فيه نوع من المشقة بالنسبة للمسلم العادي أما بالنسبة للمرأة في حالات الحمل والولادة وفي فترة النفاس وعند الحيض فإنها تصبح غير محتملة حيث تكون المرأة في حالة ضعف لذلك أعفاها الشرع من الصلاة في فترتي الدورة الشهرية والنفاس كما رخَّص لها بالفطر في حالات الحمل والرضاع والحيض محافظة على صحتها ورعاية صحة طفلها ووقاية لها من الأمراض
أما إذا انتهى العذر فإنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة
الوقاية من الأمراض
ومن أهم أسباب الوقاية من الأمراض في التشريع الإسلامي أنه حرَّم الاتصال بالمرأة وقت الحيض قال تعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهنَّ من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) البقرة:222
كما حرَّم الإسلام الزنى قال تعالى: (ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً) الإسراء:32، ولا شك أن تحريم الزنى يعد من أعظم طرق الوقاية من أمراض كثيرة وخطيرة كما حرَّم الإسلام الشذوذ الجنسي للوقاية من الأمراض
كما يقرر الإسلام وجوب العلاج ويحذِّر من التهاون في طلبه محافظة على الصحة قال تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة البقرة: 195، ولم يقف التشريع الإسلامي في المحافظة على الصحة عند تقرير أسباب الوقاية من الأمراض، وإنما توجد العديد من الأحاديث النبوية الشريفة التي تدل على مشروعية العلاج فجعل العلاج مكفولاً لكل مريض
أمن المرأة المسلمة
تتمتع المرأة في التشريع الإسلامي بالأمن إذ تتمتع بالحماية الأمنية لبدنها وعرضها وحياتها وكيانها الأدبي والنفساني فتكون بذلك في مأمن من التعدي عليها أو تهديدها أو تعريض حياتها للخطر ولما كانت المرأة أكثر تعرضاً للمخاطر الأمنية من الرجل لأنها مطمع ومجال للعدوان في ذات نفسها لهذا كانت المرأة أخصَّ بالحماية في نطاق الإسلام
كما تتعرض المرأة للهجرة اختيارياً أو إجبارياً مثل الانتقال إلى موطن عمل زوجها أو الفرار خوفاً على عقيدتها ودينها أو حياتها أو عرضها وفي هذه الحال يكون لها حق اللجوء والإيواء الآمن قال تعالى: (يأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هنَّ حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن) الممتحنة:01
فالمرأة المهاجرة لها الحق في الحماية في حالتي: الهجرة الاختيارية والهجرة الإجبارية فحقوق المرأة في الحماية الأمنية مكفولة ضمن المبادئ الفقهية المتفق عليها من جمهور العلماء
ميراث المرأة وشهادتها
لقد أساء البعض فهم موقف الشرع الإسلامي من ميراث المرأة وشهادتها وحاول خصوم الإسلام والمسلمين تشويه مقاصد الشرع الإسلامي في هذا الشأن فرددوا الكثير من المزاعم والافتراءات ومنها: أن المرأة نصف الرجل!!
وحقيقة الأمر أن الحكم المستفاد من قوله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) البقرة:282، فالآية الكريمة تستهدف التخفيف عن المرأة فلا تشغل بحمل عبء الشهادة في المواطن التي يقتضيها حمل هذا العبء من أمور المداينات والمبايعات فكان ذلك سبباً للتخفيف عنها وتدقيقاً في إقامة العدل وليس للتقليل من شخصية المرأة أو كرامتها
كما أن المرأة مقدمة على الرجل في الشهادة في أمور مثل أمور الولادة والبكارة والثيوبة وانقضاء العدة وهي الأمور التي لا يطلع عليها الرجال فهذه الأمور تتفرد بها المرأة بالشهادة فلا يجوز أن يُقال إن ذلك ضد أهلية الرجل وكرامته لأن ذلك من النظام العام للتشريع الإسلامي الذي يسعى لتحقيق أكبر قدر من التيقن لإقامة العدل
إن شهادة المرأة مساوية لشهادة الرجل في بعض الأمور قال تعالى: (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرءوا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين) النور: 69، ومن ثمَّ كانت المرأة مساوية للرجل في الشهادة وجوباً ومقداراً وحكماً
بسبب سوء الفهم
من المسائل التي تثير شبهة في عدم فهم حقيقة موقف ومقاصد الشرع الإسلامي أن المرأة ترث نصف الرجل حيث ركّز خُصوم الإسلام والمسلمين على هذه المسألة ولم يدركوا أن الحكم ليس عاماً في ميراث المرأة فهناك حالات تتساوى فيها المرأة مع الرجل في الميراث وذلك في حالتي ميراث الأم والأب للابن الذي يرثه ولد حيث يتساويان في الميراث وميراث الأخ والأخت لأم من زواج ثان إذا لم يكن لهذا الأخ وراث ذكر أو ذرية لهم حق الميراث
فهاتان المسألتان توضحان المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الميراث وهو ما يتواءم مع مقاصد الشرع الإسلامي
لقد كفل الإسلام حقّ الميراث للمرأة وكانت قبل الإسلام لا ترث ونص القرآن الكريم على حقها فيه يقول تعالى: (وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلَّ منه أو كثر نصيباً مفروضاً) النساء:7


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.