الغيثي: أميركا غير مقتنعة بأن حكومة الشرعية في عدن بديل للحوثيين    العليمي اشترى القائم بأعمال الشركة اليمنية للإستثمار (وثائق)    باشراحيل: على مواطني عدن والمحافظات الخروج للشوارع وإسماع صوتهم للعالم    وطن في صلعة    الطائرات اليمنية التي دمرتها إسرائيل بمطار صنعاء لم يكن مؤمنا عليها    الحوثي يعلق على الخلاف بين ترامب ونتنياهو..والحكيمي يحذر من الخديعة    الجولاني يعرض النفط والتواصل مع إسرائيل مقابل رفع العقوبات    لماذا يحكمنا هؤلاء؟    تحديد موعد أولى جلسات محاكمة الصحفي محمد المياحي    دبلوماسي امريكي: لن ننتظر إذن تل أبيب لمنع اطلاق النار على سفننا    تغاريد حرة .. صرنا غنيمة حرب    عيد ميلاد صبري يوسف التاسع والستين .. احتفال بإبداع فنان تشكيلي وأديب يجسد تجارب الاغتراب والهوية    أرقام تاريخية بلا ألقاب.. هل يكتب الكلاسيكو نهاية مختلفة لموسم مبابي؟    البرلماني بشر: اتفاق مسقط لم ينتصر لغزة ولم يجنب اليمن الدمار    أرقام تاريخية بلا ألقاب.. هل يكتب الكلاسيكو نهاية مختلفة لموسم مبابي؟    السعودية تقر عقوبات مالية ضد من يطلب إصدار تأشيرة لشخص يحج دون تصريح    تعيين نواب لخمسة وزراء في حكومة ابن بريك    صنعاء.. عيون انطفأت بعد طول الانتظار وقلوب انكسرت خلف القضبان    وسط فوضى أمنية.. مقتل وإصابة 140 شخصا في إب خلال 4 أشهر    السامعي يتفقد اعمال إعادة تأهيل مطار صنعاء الدولي    رئاسة المجلس الانتقالي تقف أمام مستجدات الأوضاع الإنسانية والسياسية على الساحتين المحلية والإقليمية    انفجارات عنيفة تهز مطار جامو في كشمير وسط توتر باكستاني هندي    سيول الامطار تجرف شخصين وتلحق اضرار في إب    *- شبوة برس – متابعات خاصة    القضاء ينتصر للأكاديمي الكاف ضد قمع وفساد جامعة عدن    تكريم طواقم السفن الراسية بميناء الحديدة    صنعاء .. شركة النفط تعلن انتهاء أزمة المشتقات النفطية    اليدومي يعزي رئيس حزب السلم والتنمية في وفاة والدته    السعودية: "صندوق الاستثمارات العامة" يطلق سلسلة بطولات عالمية جديدة ل"جولف السيدات"    لوموند الفرنسية: الهجمات اليمنية على إسرائيل ستستمر    باريس سان جيرمان يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا    . الاتحاد يقلب الطاولة على النصر ويواصل الزحف نحو اللقب السعودي    محطة بترو مسيلة.. معدات الغاز بمخازنها    شرطة آداب شبوة تحرر مختطفين أثيوبيين وتضبط أموال كبيرة (صور)    شركة الغاز توضح حول احتياجات مختلف القطاعات من مادة الغاز    كهرباء تجارية تدخل الخدمة في عدن والوزارة تصفها بأنها غير قانونية    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الحاج علي الأهدل    الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق)    فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على بوينغ    خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي    وزير الشباب والقائم بأعمال محافظة تعز يتفقدان أنشطة الدورات الصيفية    وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه    اليوم انطلاق منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الثانية لكرة السلة    دوري أبطال أوروبا: إنتر يطيح ببرشلونة ويطير إلى النهائي    النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة    دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات    وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    مرض الفشل الكلوي (3)    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور تعديل قانون رقم (13) لسنة 2001 بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته (النص)
نشر في نشوان نيوز يوم 15 - 07 - 2013


بتعديل القانون رقم (13) لسنة 2001م
بشأن الإنتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
– بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
– وعلى القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته.
– وبعد موافقة مجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نّصه:
المادة(1) تعدل المواد (2/د، 4، 9، 10، 11، 12، 15، 16، 18) من القانون رقم (13)لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته وذلك على النحو التالي:
مادة (2) د-الموطن الانتخابي: مكان إقامة الناخب الدائم أو مقر العائلة الأصلي، ولو لم يكن مقيماً فيه.
مادة (4) أ- يمارس كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية المحلية التي بها موطنه الانتخابي والمقيد في جداولها .. وفي كل الأحوال لا يجوز أن يسجل المواطن أسمه في أكثر من دائرة انتخابية محلية واحدة ، كما لا يجوز أن يمارس حق الانتخاب إلا في الدائرة الانتخابية المحلية التي اسمه مسجل فيها.
ب- يجوز للناخب أن ينقل موطنه الانتخابي إلى أحد موطنيه الانتخابيين، وعلى كل مواطن نقل مكان إقامته الدائم إلى مقر عائلته الأصلي أو العكس إبلاغ مصلحة الأحوال المدنية أو احد فروعها بذلك وفقا لنموذج تعده المصلحة لهذا الغرض، وعلى المصلحة تحديث بيانات نقل الموطن وبيانات وحالات الوفاة، وموافاة اللجنة العليا للانتخابات بنسخ من البيانات المحدثة..وفي كل الأحوال لا يجوز نقل الموطن في نفس دورة التسجيل .
ج- أي ناخب تعمد قيد أسمه في سجل الناخبين بأكثر من موطن خلافاً لما تنص عليه الفقرة(ب)من هذه المادة ..يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة(135)من هذا القانون .
د- لا يجوز إكراه أي مواطن على اختيار موطن انتخابي معين أو إكراه أي ناخب على الإدلاء بصوته لمرشح معين، ويعاقب كل ذي سلطة مدنية أو عسكرية استخدم سلطته أو نفوذه لتغيير إرادة الناخب أو لإجبار العاملين بمعيته على العمل لصالح أو ضد أي مرشح أو حزب أو تنظيم سياسي بالعقوبات المنصوص عليها في المادة(133) من هذا القانون مع عزله من وظيفته .
مادة(9) أ- تقوم اللجنة العليا بإنشاء سجل انتخابي الكتروني يشمل بيانات الناخب النصية وصورته الرقمية وعلاماته الحيوية، يكون نواة لسجل مدني تستكمل الحكومة إعداده، بحيث يعتمد عليه في تحديث سجلات الناخبين لأي عملية انتخابية أو استفتاء، وتتولى اللجنة العليا تنظيم قواعد وإجراءات ومواعيد التسجيل الالكتروني وكيفية الإعلان.
ب- يكون لكل دائرة انتخابية محلية جدول ناخبين الكتروني تعده لجنتان رجالية ونسائية، تشكل ويحدد مقر عملها بقرار من اللجنة العليا للانتخابات، وتمارس مهامها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
ج- على اللجان الفرعية موافاة اللجنة الأساسية بنسخ الكترونية من قواعد البيانات التي تعمل عليها أولا بأول وفقا لآلية وجدول زمني تقره اللجنة العليا، وذلك لتفريغها في قاعدة البيانات المركزية وتهيئتها لعملية الفحص والمطابقة .
مادة(10) أ- يشتمل جدول الناخبين في كل دائرة انتخابية محلية على بيانات كل مواطن يقع فيها موطنه الانتخابي متى توافرت فيه الشروط الدستورية والقانونية اللازمة للتسجيل في جداول الناخبين، وعلى وجه التحديد، اسمه الرباعي، ولقبه، ومؤهله، ومهنته، وتاريخ ميلاده، وبيانات موطنه الانتخابي، ورقم قيده في الدائرة، وصورته الرقمية، وبصمات أصابع يديه، وبيانات وثيقة إثبات الشخصية، أو بيانات وثائق إثبات شخصيات المعرفين، وعلى اللجنة العليا ضمان عدم اعتماد تسجيل أي مواطن ما لم تستوف كافة بياناته المحددة في هذه المادة .
ب – لا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من دائرة انتخابية محلية.
مادة(11) على لجان إعداد جداول الناخبين التثبت من هوية المواطن الذي يطلب قيد أسمه في جدول الناخبين وعمره وموطنه الانتخابي على النحو الآتي :
1- يتم التثبت من الهوية ببطاقة أثبات الهوية الشخصية أو العائلية، أو جواز السفر، أو بشهادة معرفين اثنين من أبناء نفس الدائرة الانتخابية المحلية يحملان إحدى الوثائق المشار اليها في هذه الفقرة ، ومن أقارب المشهود له، وتدون شهادتهما بعد اخذ اليمين في استمارة طلب القيد ويوقعان ويبصمان عليها، وعلى أنهما سيخضعان لعقوبة التزوير في محررات رسمية في حال ثبوت عدم صحة شهادتهما..وفي جميع الأحوال يجب أن لا يزيد عدد المعرّف بهم عن عشرة أشخاص لكل معرّف.
2- يتم التثبت من عمر طالب القيد المشكوك في عمره ببطاقة أثبات الهوية الشخصية أو العائلية أو جواز السفر أو شهادة الميلاد أو استمارتي المرحلة الأساسية أو الثانوية العامة.
3- للتثبت من أن الدائرة الانتخابية تعد موطنا انتخابيا لطالب القيد ..يكتفى بإقراره وتوقيعه وبصمته على استمارة طلب القيد، والتي يجب أن تتضمن تنبيه طالب القيد بان عقوبة التزوير في محررات رسمية ستطبق عليه حال ثبوت أن الدائرة لا تعد موطنا انتخابيا قانونيا له .
مادة(12) تقوم اللجنة العليا بعد استكمال عملية التسجيل بإجراء عملية فحص ومطابقة لبيانات الناخبين المقيدين على مستوى الجمهورية، وذلك بغرض تحديد حالات تكرار القيد والتحقق منها وحذفها، ومن يثبت انه كرر قيد نفسه يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (135) من هذا القانون.
مادة(15) أ-لكل ناخب في الدائرة الانتخابية المحلية أن يتقدم إلى اللجنة الأساسية بطلب كتابي لتصحيح أو إدراج أو حذف اسم أي ناخب في جداول الناخبين الخاص بدائرته الانتخابية المحلية ، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان جداول الناخبين، وعلى اللجنة الأساسية أن تبت في الطلب المشار إليه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تلقيها الطلب.
ب- لصاحب الطلب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يطعن في قرار اللجنة الأساسية خلال أربعة أيام من تاريخ صدور قرارها أمام المحكمة الابتدائية المختصة، وللمحكمة أن تجري ما تراه من تحقيقات وتحريات، بحيث لا تتجاوز مدة الفصل في الطعن ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، وتكون قرارات المحكمة الابتدائية نهائية غير قابلة للطعن وعلى المحكمة موافاة أطراف الطعن واللجنة العليا بصورة طبق الأصل من قرارات الفصل بالطعون فور صدورها، وعلى اللجنة العليا إعلان هذه القرارات في مقر الدائرة فور تسلمها .
ج- يحق لفروع الأحزاب والتنظيمات السياسية والمرشحين المستقلين في الدوائر الانتخابية المحلية خلال المدة المحددة لإعلان الجداول الحصول على نسخ من الجداول المعلنة وعلى نفقتهم الخاصة.
مادة(16) أ- على اللجنة العليا تصحيح وتعديل جداول الناخبين وفقا للقرارات والأحكام النهائية الصادرة أولا بأول .
ب-تعتبر جداول قيد الناخبين النهائية حجة قاطعة وقت الاقتراع ولا يجوز لأحد الاشتراك في أي انتخابات أو استفتاء ما لم يكن أسمه مقيداً فيها .
ج- في حال الدعوة لانتخابات مبكرة أو استفتاء تعتبر أخر الجداول التي حازت الصفة النهائية وفقاً لهذا القانون هي الجداول التي يعتد بها لإجراء هذه الانتخابات أو الاستفتاء .
د- تعلن اللجنة العليا قبل صدور دعوة الناخبين في مختلف وسائل الإعلام الرسمية الإحصاءات النهائية لعملية مراجعة وتحرير جداول الناخبين أو تعديلها على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية.
مادة(18) لكل مواطن قيد اسمه في جدول الناخبين حق ممارسة الاقتراع في الدائرة الانتخابية المحلية المقيد بها ، ويتم التثبت من شخصيته اسما وصورة عن طريق إحدى وثائق التثبت من الهوية المعتمدة للقيد، أو بواسطة السند المثبت لواقعة التسجيل، أو السجل الانتخابي الذي يحمل اسم وصورة الناخب.
المادة (2) تلغى المادتان (13، 14) من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته.
المادة(3) تضاف مادتان جديدتان برقم ( 137مكرر، 144مكرر) إلى أحكام القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته ونصهما كما يلي:
مادة(137مكرر) تجرى الانتخابات في جميع الدوائر الانتخابية بالسجل الانتخابي الإلكتروني.
مادة(144 مكرر) إذا استحال على اللجنة العليا إنشاء السجل الانتخابي الالكتروني في أي من الدوائر الانتخابية المحلية في الانتخابات القادمة أحاطت الأطراف السياسية بذلك وعرضت الأمر على رئيس الجمهورية لاتخاذ القرار بإجراء الانتخابات في تلك الدوائر بالسجل الانتخابي اليدوي الحالي بعد تصحيحه .
المادة (4) يعتبر هذا التعديل جزءاً لا يتجزأ من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته ويقرأ معه كقانون واحد.
المادة (5) التعديلات الواردة في هذا القانون قابلة للتعديل على ضوء نتائج مؤتمر الحوار الوطني والدستور الجديد.
المادة(6) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 6 / رمضان / 1434ه
الموافق 15 / يوليو /2013م
عبد ربه منصور هادي
رئيس الجمهورية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.