صدر أمس القانون رقم (10) لسنة 2012م بتعديل المادتين ( 5 و 6) من القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعرفة الجمركية فيما يلي نصه: باسم الشعب : رئيس الجمهورية : بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعرفة الجمركية. وبعد موافقة مجلس النواب (أصدرنا القانون الآتي نصه) : مادة (1) : تعدل المادتان ( 5 و6) من القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعرفة الجمركية ليصبح نصهما كما يلي: مادة (5): تسري التعرفة الجمركية المحددة أدناه على النحو التالي: 1 - (5 %) على سيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع وجرارات طرق للمقطورات النصفية (رؤوس القاطرات) الخاضعة للترسيم على أساس سنة الإنتاج والسنة التي تليها. 2 - (15 %) على سيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع وجرارات طرق للمقطورات النصفية (رؤوس القاطرات) التي مضى على إنتاجها أكثر من سنتين ولا تزيد على عشر سنوات. 3 - (25 %) على سيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع وجرارات طرق للمقطورات النصفية (رؤوس القاطرات) التي مضى على إنتاجها أكثر من عشر سنوات. مادة (6): تخضع للتعرفة الجمركية فئة خمسة بالمائة (5 %) الآلات والمعدات والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة كسيارات الاستعمال الخاصة غير ما كان منها معداً بصفة رئيسية لنقل الأشخاص أو البضائع مثل (سيارات القطر ، السيارات الرافعة ، سيارات إطفاء الحرائق، سيارات خلط الخرسانة ، سيارات الكنس ، سيارات الرش ، سيارات الورش المتنقلة ، سيارات التصوير بالأشعة). المادة (2): تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعريفة الجمركية برقم (6 مكرر).. ونصها كما يلي: مادة (6 مكرر) تفرض غرامة نقدية بواقع (25 %) من إجمالي الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى على السيارات والجرارات والآلات والمعدات التي دخلت البلاد بطريقة غير مشروع . المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء بتاريخ 8 / رجب / 1433ه الموافق 29 / مايو /2012م عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية