صدر أمس القانون رقم (10) لسنة 2012م بتعديل المادتين (5 و6) من القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعرفة الجمركية فيما يلي نصّه: باسم الشعب.. رئيس الجمهورية: بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية, وعلى القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعرفة الجمركية, وبعد موافقة مجلس النواب (أصدرنا القانون الآتي نصّه): مادة (1): تُعدّل المادتان (5 و6) من القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعرفة الجمركية ليصبح نصّهما كما يلي: مادة (5): تسري التعرفة الجمركية المحدّدة أدناه على النحو التالي: 1 - (5 %) على سيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع وجرارات طرق للمقطورات النصفية (رؤوس القاطرات) الخاضعة للترسيم على أساس سنة الإنتاج والسنة التي تليها. 2 - (15 %) على سيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع وجرارات طرق للمقطورات النصفية (رؤوس القاطرات) التي مضى على إنتاجها أكثر من سنتين ولا تزيد على عشر سنوات. 3 - (25 %) على سيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع وجرارات طرق للمقطورات النصفية (رؤوس القاطرات) التي مضى على إنتاجها أكثر من عشر سنوات. مادة (6): تخضع للتعرفة الجمركية فئة خمسة في المائة (%5) الآلات والمعدّات والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة كسيارات الاستعمال الخاصة غير ما كان منها معدّاً بصفة رئيسة لنقل الأشخاص أو البضائع مثل (سيارات القطر، السيارات الرافعة، سيارات إطفاء الحرائق، سيارات خلط الخرسانة، سيارات الكنس، سيارات الرش، سيارات الورش المتنقلة، سيارات التصوير بالأشعة). المادة (2): تُضاف مادة جديدة إلى القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعرفة الجمركية برقم (6 مكرّر).. ونصّها كما يلي: مادة (6 مكرّر): تُفرض غرامة نقدية بواقع (%25) من إجمالي الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى على السيارات والجرارات والآلات والمعدّات التي دخلت البلاد بطريقة غير مشروعة. المادة (3): يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية في صنعاء في تاريخ 8 / رجب / 1433ه الموافق 29 / مايو /2012م عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية