راشفورد يجرّ نيوكاسل للهزيمة    تعز.. إصابة طالب جامعي في حادثة اغتيال مدير صندوق النظافة    تجربة الإصلاح في شبوة    صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري    حين تُغتال النظافة في مدينة الثقافة: افتهان المشهري شهيدة الواجب والكرامة    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    وعن مشاكل المفصعين في تعز    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    عاجل: بيان مجلس القيادة الرئاسي – 18 سبتمبر 2025م    القوات المسلحة: ضرب أهداف حساسة في (يافا وأم الرشراش وبئر السبع)    اللجنة الوطنية للمرأة والأمن والسلام تدين جريمة اغتيال القيادية افتهان المشهري وتطالب بالعدالة الفورية    وقفة احتجاجية في المعهد العالي بالجوف تنديدا بجرائم العدو الصهيوني    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    انخفاض صادرات سويسرا إلى أميركا بأكثر من الخُمس بسبب الرسوم    مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي    السيد القائد يوجه تحذير شديد للسعودية : لا تورطوا أنفسكم لحماية سفن العدو    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    الأرصاد: حالة عدم استقرار الأجواء ما تزال مستمرة وتوقعات بأمطار رعدية على أغلب المحافظات    المحرّمي يعزِّي في وفاة المناضل والقيادي في المقاومة الجنوبية أديب العيسي    استمرار نزوح الفلسطينيين هربا من القصف الإسرائيلي المتواصل على مدينة غزه    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    تغييرات مفاجئة في تصنيف فيفا 2025    أمنية تعز تحدد هوية المتورطين باغتيال المشهري وتقر إجراءات صارمة لملاحقتهم    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    برغبة أمريكية.. الجولاني يتعاهد أمنيا مع اسرائيل    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    يامال يغيب اليوم أمام نيوكاسل    مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر    النصر يكرر التفوق ويكتسح استقلول بخماسية أنجيلو    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    مجلس وزارة الثقافة والسياحة يناقش عمل الوزارة للمرحلة المقبلة    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    إغلاق صيدليات مخالفة بالمنصورة ونقل باعة القات بالمعلا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاعتداء الجنسي على العرض
نشر في 14 أكتوبر يوم 15 - 07 - 2012

اولاً ما المقصود بالعرض أو ما يسمى بالحق في نقاء العرض ، هذا المصطلح الذي يعد موضوعاً مشتركاً لكافة الجرائم الماسة به لقد عرف العرض بأنه ( الطهارة الجنسية) أي التزام الشخص سلوكاً جنسياً ينأى به عن أن يوجه إليه لوم اجتماعي فيعد الاغتصاب وهتك العرض بالقوة جريمة اعتداء على العرض.
وعليه فقد جاء قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لعام 1994م حامياً للطهارة الجنسية بمعناها الشرعي أي الحق في نقاء العرض ولا يبيح الصلة الجنسية إلا في نطاق الصلة الزوجية.. وجرائم الاغتصاب جرائم تعزيرية فهي ليست في حكم الزنا على الأقل في العقوبة فالزنا جريمة حدية وعقوبة الاغتصاب مبينة في المادة (269) من قانون الجرائم والعقوبات التي تنص على انه ( متى سقط الحد الشرعي لسبب من الأسباب المقررة يعاقب مدة لا تزيد على سبع سنين كل من اعتدى بالاغتصاب على أي شخص ذكراً كان أو أنثى بدون رضاه وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على عشر سنين إذا ارتكب الجريمة شخصان فأكثر أو كان الجاني من المتولين الإشراف على المجني عليه أو حمايته أو تربيته أو حراسته أو معالجته أو أصيب المجني عليه بسبب الحادث بضرر جسيم في بدنه أو صحته أو حملت المجني عليها بسبب الجريمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة إذا كانت سن المجني عليها لم تبلغ الرابعة عشرة أو تسبب عن الفعل انتحار المجني عليها ويعد اغتصاباً كل إيلاج جنسي جرى ارتكابه على شخص الغير ذكراً كان أو أنثى بدون رضاه.
ولعل اخطر عيب في هذا النص هو انطواؤه على عقوبة غير شديدة فعندما يصل الأمر في ظروف التشديد إلى حمل المجني عليها أو كان سن المجني عليها دون الرابعة عشرة أو تسبب عن الفعل الانتحار أي انتحار المجني عليها فإن عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة لا ترضي شعور الناس بالعدل ، فإذا كان الزنا وهو ممارسة جنسية رضائية تصل عقوبته في حالة الإحصان إلى الإعدام أي القتل فكان من الواجب أن تصل عقوبة هذه الجريمة إلى الإعدام تعزيراً لان الزنا المقرون بالإكراه ينطوي على ظرف مشدد فإذا اقترن بالظروف المذكورة الأخرى فإن عقوبة الإعدام تكون مبررة ضد المجرم مرتكب هذه الجريمة .. وعليه وعند وقوع هذه الجريمة على الضحية فلابد أن يتم فحص الضحية خلال مدة أقصاها 24 ساعة من وقت وقوع الجريمة وذلك حتى لا تضيع أثار هذه الجريمة وحتى لا يفلت مرتكب هذه الجريمة من العقاب فالطب الشرعي قادر على تحديد وثبوت قيام هذه الجريمة من وقت وقوعها لمدة 24 ساعة فإنه بعد مرور هذه المدة قد لا يستطيع الطب الشرعي إثبات الآثار التي تبين وجود وقيام جريمة الاغتصاب لوجود احمرار أو خدوش ووجود حيوانات منوية للمجرم على العضو التناسلي للضحية واحمرار أو خدوش من العضو الذكري للمجرم وكذا الآثار على جسم الضحية تبين وجود مقاومة وإكراه وكل تلك العلامات والظواهر والآثار التي قد تظهر على جسم ذكر أو أنثى أو عضوها التناسلي من جراء الاغتصاب تثبت الجريمة على المعتدي المغتصب لذا يجب فحص الضحية خلال مدة أقصاها 24 ساعة من وقت وقوع الجريمة حتى لا تضيع علامات الاغتصاب من الضحية ويفلت المجرم من العقاب.
وديننا الإسلامي الحنيف قد حرم وجرم هذا السلوك بل واعتبره فاحشة يندى لها الجبين فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن لا نقرب تلك الفواحش لقوله تعالى ( اولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا) وأمرنا كذلك أن نحافظ على فروجنا طاهرة لقوله تعالى (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) .
مترافع أمام المحاكم الابتدائية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.