صدام وشيك في رأس العارة بين العمالقة ودرع الوطن اليمنية الموالية لولي الأمر رشاد العليمي    العسكرية الثانية تفضح أكاذيب إعلام حلف بن حبريش الفاسد    الأربعاء القادم.. انطلاق بطولة الشركات في ألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    غارتان أمريكيتان تدمران مخزن أسلحة ومصنع متفجرات ومقتل 7 إرهابيين في شبوة    العدو الصهيوني يواصل خروقاته لإتفاق غزة: استمرار الحصار ومنع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية    عدن.. هيئة النقل البري تغيّر مسار رحلات باصات النقل الجماعي    دائرة الرعاية الاجتماعية تنظم فعالية ثقافية بالذكرى السنوية للشهيد    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    فوز (ممداني) صفعة ل(ترامب) ول(الكيان الصهيوني)    الشيخ علي محسن عاصم ل "26 سبتمبر": لن نفرط في دماء الشهداء وسنلاحق المجرمين    الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين    انها ليست قيادة سرية شابة وانما "حزب الله" جديد    مرض الفشل الكلوي (27)    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    الدولة المخطوفة: 17 يومًا من الغياب القسري لعارف قطران ونجله وصمتي الحاضر ينتظر رشدهم    الأهلي يتوج بلقب بطل كأس السوبر المصري على حساب الزمالك    سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الرئيس الزُبيدي يُعزي قائد العمليات المشتركة الإماراتي بوفاة والدته    محافظ العاصمة عدن يكرم الشاعرة والفنانة التشكيلية نادية المفلحي    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    وزير الصحة: نعمل على تحديث أدوات الوزارة المالية والإدارية ورفع كفاءة الإنفاق    في بطولة البرنامج السعودي : طائرة الاتفاق بالحوطة تتغلب على البرق بتريم في تصفيات حضرموت الوادي والصحراء    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    تدشين قسم الأرشيف الإلكتروني بمصلحة الأحوال المدنية بعدن في نقلة نوعية نحو التحول الرقمي    شبوة تحتضن إجتماعات الاتحاد اليمني العام للكرة الطائرة لأول مرة    رئيس بنك نيويورك "يحذر": تفاقم فقر الأمريكيين قد يقود البلاد إلى ركود اقتصادي    صنعاء.. البنك المركزي يوجّه بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    وزير الصناعة يشيد بجهود صندوق تنمية المهارات في مجال بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية    اليمن تشارك في اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بالرياض 2025م.    الكثيري يؤكد دعم المجلس الانتقالي لمنتدى الطالب المهري بحضرموت    رئيس الحكومة يشكو محافظ المهرة لمجلس القيادة.. تجاوزات جمركية تهدد وحدة النظام المالي للدولة "وثيقة"    خفر السواحل تعلن ضبط سفينتين قادمتين من جيبوتي وتصادر معدات اتصالات حديثه    ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين يخالف التوقعات في أكتوبر    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    محافظ المهرة.. تمرد وفساد يهددان جدية الحكومة ويستوجب الإقالة والمحاسبة    هل أنت إخواني؟.. اختبر نفسك    عين الوطن الساهرة (1)    أوقفوا الاستنزاف للمال العام على حساب شعب يجوع    سرقة أكثر من 25 مليون دولار من صندوق الترويج السياحي منذ 2017    جرحى عسكريون ينصبون خيمة اعتصام في مأرب    قراءة تحليلية لنص "رجل يقبل حبيبته" ل"أحمد سيف حاشد"    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    في ذكرى رحيل هاشم علي .. من "زهرة الحنُّون" إلى مقام الألفة    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي
نشر في 14 أكتوبر يوم 02 - 09 - 2012

صدر أمس قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (214) لسنة 2012م باللائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي رقم (31) لسنة 2009م فيما يلي نصه:
رئيس مجلس الوزراء.
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون رقم (31) لسنة 2009 بشأن التدوير الوظيفي .
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية
وعلى القانون رقم (67) لسنة 1991م بشأن الخدمة في القوات المسلحة .
وعلى القانون رقم(15) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطة .
وعلى القانون رقم (35) 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها.
وبناءً على عرض وزير الخدمة المدنية والتأمينات .
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
// قرر //
الباب الأول
التسمية و التعاريف والأهداف ونطاق السريان
الفصل الأول
التسمية و التعاريف
مادة(1) : تسمى هذه اللائحة ب (اللائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي رقم (31) لسنة 2009م).
مادة(2) : لإغراض تطبيق هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت فيها المعاني الموضحه قرين كل منها ما لم يرد في سياق النص خلاف ذلك :
الوزارة : وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.
الوزير : وزير الخدمة المدنية والتأمينات.
القانون : قانون التدوير الوظيفي رقم (31) لسنة 2009م.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي .
وحدات الخدمة العامة : كافة وحدات الخدمة العامة المدرجة في الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الاقتصادية وموازنة الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة بما في ذلك الوظائف في القوات المسلحة والأمن والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنة العليا للانتخابات واللجنة العليا للمناقصات وهيئة الرقابة على المناقصات والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
الوحدة المركزية : الديوان العام / المركز الرئيسي لوحدة الخدمة العامة .
وحدة السلطة المحلية : أمانة العاصمة / المحافظات / المديريات / وتعتبر في حكم المديرية المدن المتخذة عواصم للمحافظات .
الهيكل العام : الهيكل الموحد للوظائف والمرتبات والأجور لكافة وحدات الخدمة العامة.
التكوين التنظيمي : القطاع / الإدارة العامة / الإدارة / القسم / الشعبة / الوحدة .. وغيرها من التكوينات التنظيمية التي تقع في إطار الهيكل التنظيمي لوحدة الخدمة العامة.
التدوير الوظيفي : النقل المنظم للموظف من وظيفة إلى أخرى في إطار وحدة / وحدات الخدمة العامة وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.
الوظائف النمطية : الوظائف ذات المهام والمسئوليات الواحدة في مختلف وحدات الخدمة العامة.
الفصل الثاني
الأهداف والإدارة ونطاق السريان
مادة(3) : تهدف هذه اللائحة إلى توضيح الخطوات الاجرائية والتنفيذية للتدوير الوظيفي بما يحقق الآتي :
1 - تطوير الأداء وتعزيز قدرات القيادات الإدارية للموظفين بوحدات الخدمة العامة .
2 - تعزيز الاعتماد على مبدأ التنافس تشجيعاً للكفاءات الإدارية الناجحة.
3 - تعزيز عملية الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد.
4 - مساعدة الموظف ووحدة الخدمة العامة للخروج من دائرة الركود ومقاومة التغيير الناجمة عن الاعتقاد بأن الوظيفة ملك للموظف .
5 - تغيير مواقع الموظفين ووظائفهم استجابة لمتطلبات العمل بناءً على نتائج تقييم الأداء.
6 - تمكين وحدات الخدمة العامة من القيام بالتأهيل والتدريب المستمر للموظف .
7 - تمكين الموظفين من اكتساب معارف ومهارات لمواقع وظيفية جديدة .
8 - إطلاق قدرات الموظفين الإبداعية وتطبيق المهارات التي اكتسبوها نتيجة تنقلاتهم من وظيفة إلى أخرى .
9 - الإسهام في تطبيق منظومة القوانين المعززة للشفافية.
10 - تهيئة وحدات الخدمة العامة للتكيف مع المستجدات والمتغيرات في مجال العمل ومساعدتها على التجدد الذاتي وتحقيق مبدأ الحكم الرشيد.
11 - تحديث وتطوير الثقافة التنظيمية في وحدات الخدمة العامة لترسيخ مبادئ احترام الوظيفة العامة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
12 - تجسيد مبدأ العدالة والإدارة النزيهة كمطلب حتمي لتعزيز جهود التنمية المستدامة.
مادة(4) : لأغراض تنفيذ القانون وهذه اللائحة تتولى الوزارة ووحدات الخدمة العامة ووحدات السلطة المحلية تنفيذ المهام التالية : -
أ‌) تتولى الوزارة تنفيذ المهام التالية : -
1 - الإشراف والمتابعة على وحدات الخدمة العامة ووحدات السلطة المحلية بما يكفل تطبيق القانون وهذه اللائحة .
2 - إنشاء قاعدة بيانات شاغلي الوظائف المستهدفة بالقانون وهذه اللائحة وتحديثها أولاً بأول على المستوى المركزي والمحلي ونشر تلك البيانات وكل ما يصدر من الوزارة من تقارير عن مستوى التنفيذ.
3 - تقديم الدعم الفني والاستشاري لوحدات الخدمة العامة ووحدات السلطة المحلية وبما يكفل التطبيق السليم للقانون وهذه اللائحة .
4 - إعداد النماذج والتعليمات التنفيذية للتدوير وتعميمها على كافة وحدات الخدمة العامة.
5 - إعداد تقرير فصلي عن مستوى تنفيذ القانون وهذه اللائحة.
ب‌) تتولى وحدات الخدمة العامة ووحدات السلطة المحلية تنفيذ المهام التالية: -
1 - تطبيق القانون وهذه اللائحة والنماذج والتعليمات الصادرة من الوزارة .
2 - تصنيف وظائفها بحسب طبيعتها ومتطلبات التدوير الوظيفي فيها في ضوء المعايير والتعليمات الصادرة من الوزارة.
3 - إنشاء قاعدة بيانات لتدوير موظفيها وموافاة الوزارة بمن استوفوا مدة التدوير الوظيفي قبل ثلاثة أشهر من موعد التدوير لكل وظيفة.
4 - موافاة الوزارة بالبيانات والوثائق اللازمة لتطبيق القانون وهذه اللائحة.
5 - موافاة الوزارة بالتقارير التي تعيق تنفيذ القانون وهذه اللائحة.
مادة(5) : يسري القانون وهذه اللائحة على موظفي وحدات الخدمة العامة بمن في ذلك الموظفون الإداريون في السلطتين التشريعية والقضائية ومنتسبو القوات المسلحة والأمن وموظفو السلك الدبلوماسي والقنصلي وموظفو المؤسسات والشركات والمصانع والهيئات العامة والمختلطة وموظفو جميع الوحدات المدرجة في الموازنة العامة والموازنات الملحقة والمستقلة والمحددة بالمادة (6) من هذه اللائحة.
مادة(6) : تسري أحكام القانون وهذه اللائحة على جميع شاغلي الوظائف الآتية:
‌أ - المعينون بقرارات جمهورية في وحدات الخدمة العامة المركزية وفي وحدات السلطة المحلية وهم:
1 - وكلاء الوزارات.
2 - رؤساء المصالح ونوابهم ورؤساء القطاعات والدوائر.
3 - رؤساء الهيئات العامة والمؤسسات والشركات والبنوك والمصانع ونوابهم ومساعدوهم.
4 - وكلاء الهيئات العامة والمؤسسات والمصالح.
5 - وكلاء المحافظات وأمانة العاصمة.
6 - مدراء الصناديق الخاصة والمشروعات والمعاهد والكليات.
7 - قادة الالوية والفرق المختلفة في القوات المسلحة.
‌ب - شاغلو الوظائف المعينون بقرار من رئيس مجلس النواب أو من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الشورى أو من رئيس مجلس القضاء الأعلى في وظائف الإدارة العليا ووحدات الخدمة العامة المركزية أو في وحدات السلطة المحلية.
‌ج - المعينون بقرارات وزارية أو بقرارات من محافظي المحافظات أو من أمين العاصمة لشغل وظيفة مدير إدارة فما دون.
‌د - شاغلو الوظائف الإدارية في المرافق الصحية والتعليمية ووكلاؤهم.
‌ه - شاغلوا الوظائف التخصصية والفنية والحرفية مع مراعاة نص المادة(7) من هذه اللائحة والتي تحدد الوظائف المستثناة من التدوير.
‌و - شاغلو الوظائف في الإدارات الأمنية والشرطية وهم : -
1 - مدراء الأمن في المحافظات والمديريات ورؤساء أقسام الشرطة.
2 - مدراء المرور - الأحوال المدنية - الهجرة والجوازات والجنسية - الدفاع المدني - السجون - خفر السواحل ، ..... وما في حكمها .
3 - مدراء الأمن القومي والأمن السياسي والبحث الجنائي وموظفوها.
مادة(7) يستثنى من التدوير الوظيفي شاغلو الوظائف الآتية : -
‌أ - الوزراء.
‌ب - شاغلي الوظائف بالانتخاب.
‌ج - الوظائف التخصصية والفنية والحرفية التي تتميز ب: -
1) الندرة : أن يتمتع شاغلو الوظيفة بتخصص ومؤهل نادر يصعب الحصول على موظف بنفس التخصص المطلوب لشغل الوظيفة.
2) التميز: أن يكون الأخصائي أو الفني أو الحرفي قد اكتسب مهارة وتميزاً في أدائه في هذه الوظيفة ولا تتوفر هذه المهارات لدى موظف أخر لأنها لا تكتسب إلا بالممارسة والخبرة الطويلة.
3) التفرد: انعدام الوظائف المشابهة في وحدات الخدمة العامة الأخرى أو في التقسيمات التنظيمية داخل وحدة الخدمة العامة ذاتها التي تتطلب عملية شغلها لتخصص الموظف المستثنى من التدوير الوظيفي.
4) التكلفة العالية في التدريب و التأهيل: ارتفاع تكلفة التدريب والتأهيل لمن يشغل وظيفة معينة تجعل تدويره الوظيفي يمثل تكاليف باهظة على المجتمع.
وتقوم الوزارة بتحديد الوظائف المستثناة بالتنسيق مع وحدات الخدمة العامة وفي ضوء المحددات المذكورة في الفقرة (ج) من هذه المادة .
الباب الثاني
أنواع التدوير الوظيفي ومدده وضوابطه وإحكامه
الفصل الأول
أنواع التدوير الوظيفي
مادة(8) : يدور الموظفون وفقاً لأنواع التدوير الوظيفي الآتية : -
اولاً : التدوير الوظيفي في إطار وحدات السلطة المركزية :
أ‌ - التدوير الوظيفي بين التكوينات التنظيمية في إطار وحدة الخدمة العامة أو فروعها وتشمل :
1. وكلاء الوزارات و الوكلاء المساعدين.
2. مدراء عموم الإدارات العامة .
3. مدراء الإدارات و رؤساء الأقسام.
4. شاغلي الوظائف التخصصية والفنية والحرفية الذين لا ينطبق عليهم الاستثناء.
ب‌ - التدوير الوظيفي بين وحدات الخدمة العامة وتشمل شاغلي الوظائف التالية:
1 - وكلاء الوزارات و الوكلاء المساعدين.
2 - وكلاء الهيئات العامة والمؤسسات والمصالح .
3 - مدراء عموم الإدارات العامة النمطية ومدراء الإدارات و رؤساء الأقسام (الشئون المالية - الموارد البشرية - الشئون القانونية - المراجعة الداخلية - التخطيط - المتابعة).
4 - رؤساء ومدراء عموم الهيئات والمصالح والمؤسسات والبنوك والشركات والمصانع والصناديق والمجالس والأمانات العامة والجامعات والكليات والمعاهد والمراكز ما لم يكونوا قد شغلوا هذه المناصب بالانتخاب.
ثانياً : التدوير الوظيفي في إطار السلطة المحلية :
‌أ - التدوير الوظيفي بين المحافظات ويشمل شاغلي الوظائف التالية:
1. وكلاء المحافظات و الوكلاء المساعدون.
2. مدراء عموم فروع الوزارات والمصالح والهيئات والمصانع والبنوك والمؤسسات والشركات في السلطة المحلية .
3. شاغلي وظائف الادارات الأمنية والشرطوية ومدراء عموم المديريات.
4. مدراء أمن المحافظات - مدراء فروع المرور - السجل المدني - الهجرة والجوازات والجنسية - - الدفاع المدني - السجون - خفر السواحل - الأمن القومي - الأمن السياسي - البحث الجنائي.
‌ب - التدوير الوظيفي في إطار المحافظة ويشمل :
1. مدراء عموم المديريات .
2. مدراء الإدارات و رؤساء الأقسام النمطية ومدراء المدارس والمعاهد والمراكز الصحية والكليات.
3. مدراء أمن المديريات ورؤساء أقسام الشرطة ونوابهم.
4. مدراء ادارات المرور - السجل المدني - البحث الجنائي - الأمن القومي - الأمن السياسي بالمديريات.
‌ج - التدوير الوظيفي في إطار المديرية ويشمل شاغلي الوظائف التالية:
1. مدراء الإدارات و رؤساء الأقسام النمطية.
2. مدراء المدارس والمعاهد ونوابهم ووكلائهم.
3. مدراء المرافق الصحية المختلفة.
4. مدراء المشاريع المختلفة.
الفصل الثاني
مدد التدوير الوظيفي
مادة(9) : تتحدد مدد التدوير الوظيفي على النحو التالي : -
اولاً : المجموعة الأولى أربع سنوات وتشمل الفئات التالية:
أ‌) المعينين بقرارات جمهورية في وحدات الخدمة العامة المركزية وفي وحدات السلطة المحلية و يشمل :
1 - الوكلاء و الوكلاء المساعدين في الوزارات.
2 - الوكلاء و الوكلاء المساعديٍن بالمحافظات وأمانة العاصمة.
3 - روساء الهيئات والمصالح والمؤسسات والشركات والمصانع والبنوك ونوابهم.
4 - رؤساء وأمناء عموم الصناديق واللجان والمجالس والمشروعات ونوابهم.
5 - رؤساء الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز.
ب‌) الموظفين المعينين في وظائف خارج النطاق الجغرافي للجمهورية ( أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ومندوبي اليمن في المنظمات الدولية والإقليمية).
ثانياً : المجموعة الثانية ثلاث سنوات :
وتشمل شاغلي الوظائف التالية:
‌أ - مدراء عموم الإدارات العامة في وحدات الخدمة العامة المركزية أو في وحدات السلطة المحلية.
‌ب - مدراء عموم مكاتب الوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات والشركات والمصانع والبنوك.
‌ج - مدراء الإدارات و رؤساء الأقسام.
‌د - مدراء الأمن ورؤساء أقسام الشرطة ونوابهم ومن في مستوى مدير عام فما دون.
‌ه - مدراء فروع الأمن القومي و الأمن السياسي و السجل المدني ومدراء فروع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية والمرور والبحث الجنائي ونوابهم.
‌و - مدراء المدارس (الاساسية والثانوية) والكليات والمعاهد مستوى مدير عام فما دون.
‌ز - مدراء المراكز الصحية والمستوصفات والمستشفيات ونوابهم.
ثالثاً : المجموعة الثالثة سنتان : وتشمل شاغلي الوظائف التالية:
‌أ. مدراء الشئون المالية ورؤساء الأقسام.
‌ب. مدراء إدارات الحسابات ورؤساء الأقسام.
‌ج. مدراء إدارات المشتريات والمخازن ورؤساء الأقسام.
‌د. شاغليٍ وظائف التقدير الجمركي (المثمنين) للسلع المستوردة.
‌ه. مقدري الربط الضريبي ومحصلي الضرائب بمختلف انواعها.
‌و. مدراء ادارات تحصيل الواجبات الزكوية .
‌ز. أمناء الصناديق في جميع وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية.
‌ح. شاغلي الوظائف المختلفة المتعلقة بالجانب المالي (تحصيلاً و إنفاقاً) بما في ذلك الوظائف التخصصية.
مادة(10) : يكون مستوفياً للمدة الزمنية للتدوير الوظيفي كل موظف أمضى من تاريخ شغله للوظيفة الحالية المدة الزمنية المحددة في المادة (9) من هذه اللائحة عند البدء في تنفيذ القانون وهذه اللائحة.
مادة(11): يدور الموظفون المستوفون لمدة التدوير الوظيفي في الوظائف التعليمية والصحية لشاغلي الوظائف (إدارية / إشرافية) إلى وظائف تخصصية لمدة تساوي المدة التي شغلوها في الوظائف الإدارية.
الفصل الثالث
ضوابط التدوير الوظيفي و شروطه
مادة(12) : عند تنفيذ التدوير الوظيفي يجب الالتزام بالضوابط الآتية:-
1. لا يدور أكثر من (50 %) من شاغلي الوظائف في التكوين التنظيمي الواحد.
2. لا يدور أكثر من (50 %) من شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية الواقعة في خط السلطة الواحدة ولا شاغلي وظيفتين متتاليتين في نفس خط السلطة.
3. لا يدور شاغل الوظيفة الأساسية ونائبه في وقت واحد.
4. يراعى في جميع الحالات السابقة إذا تزامن تدوير شاغلي الوظائف المحددين في (1 ، 2 ، 3) من هذه المادة يؤجل من لم يتم تدويرهم للأسباب ذاتها مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر.
5. لا يجوز تدوير الموظف إلى وظيفة إدارية عليا أو إشرافية سبق له شغلها.
6. لا يدور شاغلو الوظائف القيادية والإشرافية الذين يسيئون استغلال وظائفهم أو يتعسفون في استعمال سلطاتهم وفي كلتا الحالتين ينقلون من الوظيفة القيادية أو الاشرافية إلى وظيفة أخرى تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم مع الاحتفاظ لهم بحقوقهم المكتسبة طبقاً للقانون مع عدم الاخلال بإحكام القوانين الجزائية النافذة.
7. يتم تقييم الموظفين على أساس عناصر التقييم ( الانتاجية - الالتزام - القدرات - السلوك العام - الاستفادة من التدريب ).
مادة(13): يشترط عند تنفيذ التدوير الوظيفي الأتي: -
1) أن يكون الموظف مستوفياً لمدة التدوير الوظيفي المنصوص عليها في المادة (9) من هذه اللائحة.
2) أن يكون مستوفياً للشروط المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م والقوانين النافذة الأخرى المنظمة للوظائف العامة وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (149) لسنة 2007م بشأن نظام التعيين في الوظيفة العامة.
3) أن يكون مستوفياً لشرط التدرج لشغل الوظيفة المدور عليها وفي كلتا الحالتين يتم تدوير الموظف إلى وظيفة تتناسب مع مؤهلاته وخبراته العملية مع الاحتفاظ له بحقه المكتسب طبقاً للقانون.
4) أن لا يكون الموظف شاغلاً لوظيفة تنطبق عليها معايير الاستثناء المنصوص عليها في المادة (7)من هذه اللائحة.
5) أن لا يكون الموظف سيبلغ أحد أجلي التقاعد في نفس عام التدوير الوظيفي.
6) أن تكون الوظيفة التي تم تدوير الموظف اليها معتمدة في اللائحة التنظيمية لوحدة الخدمة العامة .
الفصل الرابع
الأحكام العامة والختامية
مادة(14): يجب أن يراعى عند إجراء التدوير الوظيفي أهمية التأهيل التخصصي للكوادر القيادية والإدارية والفنية في المجالات المختلفة والاستفادة القصوى من المعارف والقدرات المكتسبة.
مادة(15): لا تتعارض أحكام القانون وهذه اللائحة مع حالات الترفيع والنقل وإعادة التوزيع المحددة بقانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م ولائحته التنفيذية كما أنها لا تلغي أي حالة من حالات إنهاء الخدمة المحددة في القوانين النافذة.
مادة(16): لا يجوز تدوير شاغلي وظائف الادارة العليا والوظائف الاشرافية الاخرى على وظيفة من ذات المستوى (إدارة عليا أو اشرافية) لأكثر من ثلاث دورات ما لم يتم ترقيته أوترفيعه أو ينقل إلى وظيفة اخصائية مع مراعاة شروط شغل الوظائف.
مادة(17): يعطى الأولوية في الترقيةٍ والترفيع للدرجة الاعلى لمن تم تدويرهم.
مادة(18): لسلامة تنفيذ القانون وهذه اللائحة تقوم كل وحدة من وحدات الخدمة العامة ووحدات السلطة المحلية سنوياً بتقييم أداء موظفيها وفقاً للأحكام والقواعد المحددة في قانون الخدمة المدنية رقم(19): لسنة 1991م ولائحته التنفيذية وعلى أساس عناصر التقييم المحددة في النماذج والتعليمات الصادرة من الوزارة.
مادة(19) على وحدات الخدمة العامة التي لا توجد لها لوائح تنظيمية أو تلك التي لا تلبي لوائحها الحالية احتياجها أن توافي الوزارة بمشروع لائحة تنظيمية لها لاتخاذ إجراءات اصدارها.
مادة(20) يحق لكل موظف تضرر من تنفيذ التدوير الوظيفي أن يرفع تظلمه إلى رئيس وحدة الخدمة العامة أو وحدة السلطة المحلية التي يعمل بها وعلى رئيس وحدة الخدمة العامة ووحدة السلطة المحلية عرض الموضوع على اللجنة المختصة للبت فيه ولا يمنع قرار اللجنة أو يحول دون حق المتظلم في اللجوء إلى القضاء.
مادة(21) مع مراعاة نص المادة(7) من هذه اللائحة لا يجوز بأي حال من الاحوال استثناء أي موظف من التدوير الوظيفي.
مادة(22) تصدر القرارات في الوظائف في إطار كل مجموعة من قبل السلطات المختصة بالتعيين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م والقوانين النافذة الأخرى.
مادة(23) لا يعتبر استيفاء شروط المدة الزمنية للتدوير الوظيفي وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة شرطاً مقيداً لتغيير الموظف قبل اكتمال المدة الزمنية للتدوير .
مادة(24) : أ) على رؤساء وحدات الخدمة العامة ورؤساء وحدات السلطة المحلية ورؤساء الوحدات الإدارية تنفيذ هذه اللائحة في المواعيد المحددة.
ب) موافاة الوزارة بما يفيد التنفيذ قبل ثلاثة أشهر من موعد التدوير الوظيفي لكل وظيفة .
ج) في حالة عدم التزام رؤساء وحدات الخدمة العامة ووحدات السلطة المحلية والوحدات الإدارية بالتنفيذ لما تضمنته الفقرتان (أ ، ب) من هذه المادة تقوم الوزارة بتنبيه مسئولي تلك الوحدات .
د) إذا لم تبلغ الوزارة بما يفيد التنفيذ خلال أسبوعين تقوم الوزارة بإبلاغ مجلس الوزراء بذلك، ليتولى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
مادة(25) يعمل بهذه القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء
بتاريخ 14 / شوال/1433ه الموافق 1 / سبتمبر /2012م
نبيل عبده شمسان محمد سالم باسندوة
وزير الخدمة المدنية والتأمينات رئيس الوزراء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.