جمعية حماية المستهلك تدعو إلى تنظيم تجارة المبيدات الزراعية    جمعية حماية المستهلك تدعو إلى تنظيم تجارة المبيدات الزراعية    الأمسيات الرمضانية تتواصل في مديريات محافظة صنعاء    صحيفة صهيونية: المنظمة التي كانت تمثل اليهود الأمريكيين لم يعد لها أي تأثير في أمريكا    التحالف الصهيو-أمريكي يبدأ معركة التصفية الشاملة من غزة إلى مكة    قرار اسقاط رسوم ترمب يشعل معركة قضائية مطولة بأمريكا    السيد القائد يستعرض قصة موسى ويؤكد اهمية التحرك العملي وفق تعليمات الله    الفريق السامعي يدين العدوان الاسرائيلي المتواصل على لبنان    رئيس الإصلاح يهنئ خادم الحرمين وولي عهده بذكرى تأسيس المملكة ويشيد بدعمهما لليمن    استفادة 11 ألف أسرة من المطابخ والمخابز الخيرية بمديرية آزال بأمانة العاصمة    ذمار.. تدشين مشروع المطعم الخيري الرمضاني ل 2500 أسرة فقيرة    السعودية تندد بتصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل    مليشيا الحوثي تنهب مخصصات دار الحبيشي للأيتام في إب    هؤلاء الأطفال الجرحى سيقودون مقاومة مسلحة ضد الاحتلال اليمني إذا بقي على أرض الجنوب عند بلوغهم سن الشباب    احتلال وابتزاز.. سلطات اليمن تمارس أقذر أشكال العقاب الجماعي ضد الجنوب    توزيع سلال غذائية في سقطرى بدعم سعودي    بهدف قاتل.. أوساسونا يهزم ريال مدريد (2-1) في الليغا    صنعاء: لحظة حاسمة في شارع خولان .. وبشرى سارة لاهالي حي السنينة!    الحديدة.. حادث سير مروع يودي بحياة شخصين احتراقًا    ملتقى أبناء حزم العدين يكرم حافظات للقرآن وأوائل الحلقات في مخيمات النزوح بمأرب    نص المحاضرة الرمضانية الرابعة لقائد الثورة 1447ه    السعودية تدين تصريحات هاكابي وتصفها ب"سابقة خطيرة" من مسؤول أميركي    الصحة العالمية: أوقفوا استهداف المستشفيات في السودان فوراً    هيئة المواصفات تطلق حملة رمضانية لحماية المستهلك    الهيئة العامة للزكاة تطلق مشاريع إحسان بقيمة 26 مليار ريال    نبيل هائل يدشن سلسلة اللقاءات التشاورية مع موظفي المجموعة    انفجار عبوة ناسفة يستهدف طقماً عسكرياً في سيئون    فريمكس) التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تستحوذ على 60% من أسهم (جلف نيو كير) في السعودية    هدية مجلس العليمي وأتباعه للصائمين في الجنوب.. أزمة غاز تضرب كل بيت ووسيلة نقل    بموجة تدفق جديدة.. وصول 120 مهاجرا أفريقيا لسواحل محافظة شبوة    عدن.. قوة مشتركة تنفذ حملة مداهمات وتعتقل عناصر محسوبة على الانتقالي    استهداف طقم عسكري بعبوة ناسفة في وادي حضرموت    الارصاد: إستمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على أجزاء واسعة من المرتفعات والهضاب والصحارى    مصادر: نقاش واسع حول استحداث محافظة جديدة جنوب اليمن    مركز الأمل يعلن تسجيل 1967 إصابة جديدة بالسرطان في تعز خلال 2025م    كلاسيكو السعودية.. الهلال يواجه الاتحاد    بشكل مفاجئ.. نيمار يعلن عن موعد اعتزاله كرة القدم    بنك الدواء يستقبل قرابة 300 حالة لمرضى القلب والضغط    عدن على صفيح ساخن... أين موقف ممثلي الجنوب أبوزرعة والصبيحي في مجلس القيادة؟    قرعة بطولة أوسان الرمضانية تجمع شباب اليمن في مصر بمجموعتين قويتين ومواجهات مرتقبة في الافتتاح    من عدن.. رئيس الحكومة يحدد أولويات المرحلة ويطلق مسار التعافي الاقتصادي    المنتخب الوطني الأول يدشن معسكره الداخلي استعداد للجولة الأخيرة لتصفيات آسيا    فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة    استعدادا لمواجهة لبنان.. استدعاء 30 لاعبا لقائمة المنتخب الوطني الأول للبدء بمعسكر داخلي    حركة سفر نشطة.. أكثر من 438 ألف مسافر عبر المنافذ المختلفة منذ مطلع فبراير    تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة بمرض الملاريا في تعز خلال 2025    إرشادات صحية لمرضى السكري تضمن صيامًا آمنًا في رمضان    باحث في الآثار: تهريب نحو 23 ألف قطعة أثرية يمنية خلال سنوات الحرب    سوء فهم أم عجز أكاديمي خليجي؟    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر السعودي يتقدم للدور ربع النهائي    تكدس سيارات المسافرين في منفذ الوديعة الحدودي    دوري ابطال اوروبا: كلوب بروج يقتنص تعادل مثير بمواجهة اتلتيكو مدريد    الثور مقطوع الذنب "الذيل".. والإخوان المسلمون    رمضان في اليمن.. موائد جماعية وروح تكافل متوارثة    المجلس العالي للدولة في السلطنة القعيطية يرفض إعفاء العلامة بن سميط ويؤكد ثقته بكفاءته وخدمته لأهالي شبام    آثار اليمن تُهرَّب عبر البحر... والمتاحف التي تعرضها تجني آلاف الدولارات    أفق لا يخص أحداً    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2140) بشأن اليمن الذي اتخذه في جلسته 7119 المنعقدة في (26) فبراير 2014
نشر في 14 أكتوبر يوم 26 - 03 - 2014

12 - يقرر ألا تسري التدابير المفروضة بموجب الفقرة 11 أعلاه على الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى التي تقرر الدول الأعضاء المعنية أنها:
(أ) ضرورية لتغطية النفقات الأساسية، بما في ذلك سداد المبالغ المتعلقة بالمواد الغذائية أو الإيجارات أو الرهون العقارية أو الأدوية والعلاج الطبي أو الضرائب أو أقساط التأمين ورسوم المرافق العامة أو حصرًا لسداد أتعاب مهنية معقولة ورد مبالغ النفقات المترتبة على تقديم الخدمات القانونية وفقا للقوانين الوطنية، أو أداء رسوم أو تكاليف الخدمات اللازمة، وفقًا للقوانين الوطنية، للعمليات الاعتيادية المتعلقة بحفظ أو تعهد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى المجمدة، بعد إخطار الدولة المعنية اللجنة باعتزامها الإذن، عند الاقتضاء، باستخدام هذه الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى، ما لم تتخذ اللجنة قرارًا بخلاف ذلك في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ ذلك الإخطار؛
(ب) أو ضرورية لتغطية النفقات الاستثنائية، شريطة أن تكون الدولة العضو أو الدول الأعضاء المعنية قد أخطرت اللجنة بذلك وأن تكون اللجنة قد وافقت عليه؛
(ج) أو خاضعة لرهن أو حكم قضائي أو إداري أو تحكيمي، ويمكن في هذه الحالة استخدام الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى لفك ذلك الرهن أو تنفيذ ذلك الحكم، شريطة أن يكون الرهن أو الحكم قد وقع قبل اتخاذ هذا القرار وألا يكون لفائدة أي شخص أو كيان محدد من قبل اللجنة وأن تكون الدولة العضو أو الدول الأعضاء المعنية قد أخطرت اللجنة بذلك؛
13 - يقرر أنه يجوز للدول السماح بأن تضاف إلى الحسابات المجمدة وفقًا لأحكام الفقرة 11 أعلاه الفوائد أو الأرباح الأخرى المستحقة على تلك الحسابات أو المبالغ المستحقة بموجب عقود أو اتفاقات أو التزامات نشأت في وقت سابق للتاريخ الذي أصبحت فيه تلك الحسابات خاضعة لأحكام هذا القرار، شريطة أن تظل هذه الفوائد والأرباح الأخرى والمبالغ خاضعة لهذه الأحكام ومجمدة؛
14 - يقرر أن التدابير المذكورة في الفقرة 11 أعلاه لا تحول دون دفع شخص أو كيان محدد اسمه مبلغًا مستحقًا بموجب عقد أبرم قبل إدراج اسم ذلك الشخص أو الكيان في القائمة، شريطة أن تكون الدول المعنية قد قررت أن المبلغ لم يستلم بصفة مباشرة أو غير مباشرة من جانب شخص أو كيان محدد اسمه وفقًا للفقرة 11 أعلاه، وبعد أن تخطر الدول المعنية اللجنة باعتزامها دفع تلك المبالغ أو استلامها أو الإذن، عند الاقتضاء، بوقف تجميد الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى لهذا الغرض قبل عشرة أيام عمل من تاريخ ذلك الإذن؛
حظر السفر
15 - يقرر أن يتخذ جميع الدول الأعضاء، لفترة أولية مدتها سنة واحدة اعتبارا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، ما يلزم من تدابير لمنع دخول أراضيها من جانب الأفراد الذين تحددهم اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 19 أدناه أو عبورهم منها، شريطة ألا يكون في هذه الفقرة ما يلزم أي دولة برفض دخول رعاياها إلى أراضيها؛
16 - يقرر ألا تسري التدابير المفروضة بموجب الفقرة 15 أعلاه:
(أ) عندما تقرر اللجنة، على أساس كل حالة على حدة، أن هذا السفر له
ما يبرره لأسباب إنسانية، بما في ذلك أداء الفرائض الدينية؛
(ب) عندما يكون الدخول أو العبور ضروريا للقيام بإجراءات قضائية؛
(ج) عندما ترى اللجنة، حسب كل حالة على حدة، أن تطبيق استثناء سيخدم أهداف تحقيق السلام والمصالحة الوطنية في اليمن؛
(د) عندما تقرر دولة، على أساس كل حالة على حدة، أن هذا الدخول أو العبور لازم لتعزيز السلام والاستقرار في ا ليمن، وتقوم الدول لاحقا بإخطار اللجنة في غضون ثمان وأربعين ساعة من تاريخ اتخاذ ذلك القرار؛ معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات
17 - يقرر أن تنطبق أحكام الفقرتين 11 و 15 على الأفراد أو الكيانات الذين تقرر اللجنة أنهم يشاركون في أعمال تهدد السلام أو الأمن أوالاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لتلك الأعمال؛
18 - يؤكد أن هذه الأعمال على النحو المبين في الفقرة 17 أعلاه قد تشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
(أ) عرقلة أو تقويض نجاح عملية الانتقال السياسي، على النحو المبين في مبادرة مجلس التعاون الخليجي والاتفاق المتعلق بآلية التنفيذ؛
(ب) أو إعاقة تنفيذ النتائج التي توصل إليها التقرير النهائي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل عن طريق القيام بأعمال عنف، أو شن هجمات على البُنى التحتية؛
(ج) أو التخطيط لأعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني ال دولي، أو أعمال تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان، أوتوجيه تلك الأعمال أو ارتكابها في اليمن؛
لجنة الجزاءات
19 - يقرر أن ينشئ، وفقًا للمادة 28 من نظامه الداخلي المؤقت، لجنة تابعة لمجلس الأمن تضم جميع أعضاء المجلس ( يشار إليها أدناه "باللجنة»)، تضطلع بالمهام التالية:
(أ) رصد تنفيذ التدابير المفروضة في الفقرتين 11 و 15 أعلاه بهدف تعزيز تنفيذ هذه التدابير من جانب الدول الأعضاء وتيسير ذلك التنفيذ وتحسينه؛
(ب) البحث عن المعلومات المتعلقة بالأشخاص والكيانات الذين قد يكونون بصدد القيام بالأعمال المبينة في الفقرتين 17 و 18 أعلاه واستعراض تلك المعلومات؛
(ج) تحديد الأفراد والكيانات الذين سيخضعون للتدابير المفروضة في الفقرتين 11 و 15أعلاه؛
(د) وضع ما قد يلزم من مبادئ توجيهية لتيسير تنفيذ التدابير المفروضة أعلاه؛
(ه) تقديم تقرير إلى مجلس الأمن في غضون 60 يومًا عن أعماله ا وموافاته لاحقا بتقارير حسبما تراه اللجنة ضروريًا؛
(و) التشجيع على إجراء حوار بين اللجنة والدول الأعضاء المهتمة، ولا سيما دول المنطقة، بوسائل تشمل دعوة ممثلي هذه الدول إلى الاجتماع باللجنة لمناقشة تنفيذ التدابير؛
(ز) التماس أي معلومات تراها مفيدة من جميع الدول بشأن الإجراءات التي اتخذتها هذه الدول من أجل تنفيذ التدابير المفروضة على نحو فعال؛
(ح) دراسة المعلومات المتعلقة بما يُزعم ارتكابه من انتهاكات أو عدم امتثال للتدابير الواردة في الفقرتين 11 و 15 واتخاذ الإجراءات الملائمة بشأنها؛
20 - يوعز إلى اللجنة بأن تتعاون مع لجان مجلس الأمن الأخرى المعنية بالجزاءات،
ولا سيما اللجنة المنبثقة عن القرارين 1267 (1999) و1989 (2011) بشأن تنظيم القاعدة وما يرتبط به من أفراد وكيانات؛
الإبلاغ
21 - يطلب إلى الأمين العام أن يُنشئ لفترة أولية مدتها 13 شهراً، بالتشاور مع اللجنة، فريقًا يضم أربعة خبراء على الأكثر ("فريق الخبراء ")، وأن يتخذ الترتيبات المالية والأمنية الضرورية لدعم أعمال هذا الفريق الذي يتصرف بتوجيه من اللجنة من أجل الاضطلاع بالمهام التالية:
(أ) مساعدة اللجنة في تنفيذ ولايتها على النحو المحدد في هذا القرار، بوسائل منها تزويد اللجنة في أي وقت بالمعلومات المهمة لتحديدٍ محتمل في مرحلة لاحقة للأفراد والكيانات الذين قد يكونون بصدد القيام بالأنشطة المبينة في الفقرتين 17 و 18 أعلاه؛
(ب) جمع المعلومات التي ترد من الدول وهيئات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الإقليمية والأطراف المهتمة الأخرى بشأن تنفيذ التدابير المنصوص عليها في هذا القرار، وبخاصة حالات تقويض العملية السياسية، ودراسة تلك المعلومات وتحليلها؛
(ج) تزويد المجلس، بعد إجراء مناقشات مع اللجنة، بمعلومات مستكملة في موعد أقصاه 25 حزيران /يونيه 2014 ، وبتقرير مؤقت بحلول 25 أيلول /سبتمبر 2014 ، وبتقرير؛ نهائي في موعد أقصاه 25 شباط/فبراير 2015
(د) مساعدة اللجنة على تنقيح واستكمال المعلومات المتعلقة بقائمة ا لأفراد الخاضعين للتدابير المفروضة عملا بالفقرتين 11 و 15 من هذا القرار، بوسائل منها توفير المعلومات اللازمة لتحديد الهوية ومعلومات إضافية من أجل الموجزات السردية لأسباب الإدراج في القائمة التي تتاح للجمهور؛
يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.