يدرس مجلس الامن الدولي مسودة قرار مجلس الامن يقضي تهدف الى فرض عقوبات على معرقلي التسويه السياسية في اليمن والذين يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان. وأكدت مسودة القرار "والتي نشرتها المنظمة الدولية على ضرورة طي صفحة الرئيس السابق علي عبد الله صالح، كما تضمنت دعوة الحراك الجنوبي ، وحركة الحوثيين وغيرهم للمشاركة البناءة ورفض استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية . و رحب مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا "بمشاركة وتعاون جميع الجهات المعنية في اليمن ، بما في ذلك الجماعات التي لم تكن طرفا في مبادرة مجلس التعاون الخليجي و آليتها التنفيذه". وأكدت المسودة التي حصل عليها " المشهد اليمني " باللغة الانجليزية على أهمية إجراء تحقيقات شاملة مستقلة ونزيهة بما يتفق مع المعايير الدولية في انتهاكات حقوق الإنسان و الانتهاكات المزعومة بما يتماشى مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجي ، و آلية التنفيذ ، لضمان المساءلة الكاملة". وأكدت أيضا على "الحاجة إلى التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب للانتقال السياسي في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل . ورحبت بالتقدم المحرز مؤخرا في عملية الانتقال السياسي في اليمن وتعرب عن تأييدها القوي لاستكمال الخطوات التالية من عملية الانتقال ، بما في ذلك : ( أ) صياغة دستور جديد في اليمن ؛ ( ب ) الإصلاح الانتخابي بما في ذلك صياغة و اعتماد قانون انتخابي جديد بما يتفق مع الدستور الجديد ؛ ( ج) إجراء استفتاء على مشروع الدستور ، بما في ذلك التوعية مناسبة ؛ ( د ) إصلاح بنية الدولة لإعداد اليمن للانتقال من الأحادية إلى دولة فيدرالية ، و (ه ) الانتخابات العامة في الوقت المناسب ، وبعد ذلك على المدى الحالي للرئيس هادي سينتهي بعد تنصيب الرئيس المنتخب بموجب الدستور الجديد. نص المسودة ( ترجمة المشهد اليمني ) الفقره الاولى تشير إلى قرارها 2014 (2011)، 2051 (2012) والبيان الرئاسي الصادر في 15 فبراير 2013، الفقرة الثانية التأكيد من تجديد التزامها التام على وحدة وسيادة واستقلال أراضي اليمن. الفقرة الثالثة الترحيب بنتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي وقعته جميع الأحزاب السياسية، والذي يعتبر خارطة طريق للانتقال الديمقراطي اليمني والمؤدي الى قرارات ترتكز على الالتزام بالديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون والمصالحة الوطنية، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الشعب اليمني. الفقرة الرابعة..... الاشادة بكل من ساهم في تسهيل و دعم مخرجات ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل من خلال مشاركتهم البناءة، ولا سيما الرئيس عبد ربه منصور هادي. الفقرة الخامسة .... الاعراب عن قلقهم إزاء الأمن والتحديات السياسية والاقتصادية والإنسانية في اليمن، بما في ذلك أعمال العنف المستمرة. الفقرة السادسة ... إدانة جميع الأنشطة الإرهابية، والهجمات ضد المدنيين، والنفط والغاز والبنية التحتية للكهرباء وضد السلطات الشرعية، بما فيها تلك التي تهدف إلى تقويض العملية السياسية في اليمن، الفقرة السابعة ... ادانه اضافية لكل الهجمات ضد المنشآت العسكرية والأمنية، ولا سيما الهجوم على وزارة الدفاع يوم 5 ديسمبر 2013 وهجوم 13 فبراير على وزارة الداخلية السجن، مشددا على ضرورة قيام الحكومة اليمنية لمواصلة الإصلاحات للقوات المسلحة وقطاع الأمن بكفاءة. الفقرة الثامنة .... إذ يعيد تأكيد قراره 2133 و يدعو جميع الدول الأعضاء لمنع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من دفع فدية أو تنازلات سياسية من وإلى تأمين الإفراج الآمن عن الرهائن. الفقرة التاسعة...ان التحديات الاجتماعية التي تواجه اليمن ، والتي تركت العديد من اليمنيين في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية ومن هذا المنطلق تؤكد من جديد دعمها للحكومة اليمنية لحماية الأمن ، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، وجعل الاوضاع السياسية والاقتصادية ، الإصلاحات الأمنية في المقدمة ، وكما رحب بعمل المكتب التنفيذي في إطار المساءلة المتبادلة ، والبنك الدولي ، وصندوق النقد الدولي (IMF) في دعمها لحكومة اليمن في الإصلاحات الاقتصادية الفقرة العاشرة... التأكيد أن أفضل حل للوضع في اليمن هو من خلال عملية انتقال سياسية سلمية وشاملة ومنظمة وبقيادة يمنية تلبي المطالب والتطلعات المشروعة للشعب اليمني من أجل التغيير السلمي والإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ذات المغزى، و المنصوص عليها في مبادرة مجلس التعاون الخليجي (GCC) وآلية التنفيذ ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل. الفقرة 11... ، إدراكا بأن عملية التحول تتطلب طي صفحة الماضي من رئاسة علي عبد الله صالح ، والترحيب بمشاركة وتعاون جميع الجهات المعنية في اليمن، بما في ذلك الجماعات التي لم تكن طرفا في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ، فقرة12 وإذ تؤكد من جديد الحاجة إلى إجراء تحقيقات شاملة مستقلة ونزيهة بما يتفق مع المعايير الدولية في انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات المزعومة بما يتماشى مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، وآلية التنفيذ، لضمان المساءلة الكاملة. الفقرة 13 .. وإدراكا لأهمية الإصلاحات الحكم لعملية الانتقال السياسي في اليمن، مشيرا في هذا الصد مقترحات في الحكم الرشيد تقرير الفريق العامل في مؤتمر الحوار الوطني، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، المتطلبات الأساسية للمرشحين للمناصب القيادية اليمنية والكشف عن الاصول المالية . فقرة 14 .. التأكيدا على ضرورة استمرار التقدم في تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ لتجنب مزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية والأمنية في اليمن. فقرة 15 يقرر أن الوضع في اليمن يشكل تهديدا للسلام و الأمن الدولين في المنطقه . فقرة 16 ..يتم التصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة. فقرة 17 التأكيد من جديد الى اهمية التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب للانتقال السياسي في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وذلك تمشيا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ، وفقا للقرار 2014 (2011) و2051 (2012)، وفيما يتعلق بتوقعات الشعب اليمني. تنفيذ المرحلة الانتقالية السياسية الترحيب بالتقدم الذي أحرز مؤخرا في عملية الانتقال السياسي في اليمن، و الاعراب عن دعمهم القوي لإكمال الخطوات التالية من العملية الانتقالية، وذلك تمشيا مع آلية التنفيذ، بما في ذلك: أ صياغة دستور جديد في اليمن. ب الإصلاح الانتخابي بما في ذلك صياغة واعتماد قانون انتخابي جديد بما يتفق مع الدستور الجديد. ج إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، بما في ذلك التوعية به . د إصلاح بنية الدولة لإعداد اليمن للانتقال من الآحادية إلى دولة فيدرالية . ه اجراء الانتخابات العامة في الوقت المناسب، وبعد ذلك على التمديد الحالي للرئيس هادي الذي سينتهي بعد تنصيب الرئيس المنتخب بموجب الدستور الجديد . • تشجيع جميع الدوائر الانتخابية في البلاد، بما في ذلك حركات الشباب والجماعات النسائية في جميع المناطق في اليمن، على مواصلة مشاركتها النشطة والبناءة في عملية التحول السياسي و مواصلة روح التوافق لتنفيذ الخطوات اللاحقة في عملية الانتقال و توصيات مؤتمر الحوار الوطني، وتدعوا حركة الحراك الجنوبي، وحركة الحوثيين وغيرهم للمشاركة البناءة ، ورفض استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية. • الترحيب بخطة الحكومة اليمنية لاستحداث قانون استعادة الأصول، و يدعم التعاون الدولي في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال مبادرة دوفيل. • الاعراب عن قلقها بشأن استخدام وسائل الإعلام للتحريض على العنف وإحباط التطلعات المشروعة للتغيير السلمي لشعب اليمن. • التطلع إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة اليمنية، من أجل تنفيذ القرار الجمهوري رقم 140 من عام 2012، التي تنص على لجنة للتحقيق في مزاعم انتهاكات لحقوق الإنسان في عام 2011 والتي تنص على أن التحقيقات يجب أن تكون شفافة و مستقلة والالتزام بالمعايير الدولية، وفقا ل قرار مجلس حقوق الإنسان 19/29، وتدعو حكومة اليمن ل توفير قريبا إطارا زمنيا لتعيين أوائل من أعضاء تلك اللجنة . • القلق من الإستمرار في استغلال الأطفال الذين تم تعيينهم بصورة غير قانونية ويتم استخدامهم من قبل الجماعات المسلحة وعناصر معينة من الجيش في اليمن، و تدعو إلى مواصلة الجهود الوطنية لمنع الاستخدام غير القانوني وتجنيد الأطفال، بما في ذلك من خلال توقيع وتنفيذ تدابير ملموسة ومحددة زمنيا في خطة عمل الحكومة. • السير قدماً في الاعتماد المبكرعلى قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ، مع الأخذ بعين الاعتبار توصيات مؤتمر الحوار الوطني، وفقا للالتزامات والتعهدات الدولية واليمنية . • الطلب من جميع الأطراف أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. تدابير أخرى 10 .....القيام بتعزيز الانتقال كما اتفق عليها الطرفان في مبادرة مجلس التعاون الخليجي والاتفاق علىى آلية التنفيذ وأن تحترم احتراما تاما عملية تنفيذ الانتقال السياسي والتمسك بالقيم . 11 .... المرجع 11أن تتخذ جميع الدول الأعضاء لفترة أولية مدتها سنة واحدة من تاريخ اعتماد هذا القرار، وتجميد دون إبطاء جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى التي توجد على أراضيها، والتي تملكها أو تسيطر عليها، مباشرة أو بشكل غير مباشر، من قبل أفراد أو كيانات تحددهم اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 19 أدناه، أو من قبل أفراد أو كيانات تعمل نيابة عنهم أو بتوجيه منهم، أو من قبل الكيانات التي تملكها أو تسيطر عليها، و يقرر كذلك أن جميع الدول الأعضاء بما يلبي ضمان أن أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية يمنعون من التي توفرها لرعاياها أو أي أشخاص أو كيانات داخل أراضيها، أو لصالح الأفراد أو الكيانات المعينة من قبل اللجنة. 12 يقرر أن التدابير المفروضة بموجب الفقرة 11 أعلاه لا تنطبق على الأموال والأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية التي تقررها الدول الأعضاء المعنيه. أ) أن تكون ضرورية لتغطية النفقات الأساسية، بما في ذلك سداد ثمن المواد الغذائية، والإيجار أو الرهن العقاري، والأدوية والعلاج الطبي، أو الضرائب، أو أقساط التأمين، ورسوم المرافق العامة أو حصرا لدفع أتعاب مهنية معقولة وسداد النفقات المتكبدة المرتبطة توفير الخدمات القانونية وفقا للقوانين الوطنية، أو الرسوم أو رسوم الخدمات، وفقا للقوانين الوطنية، للعمليات الاعتيادية أو صيانة الأموال المجمدة وغيرها من الأصول المالية والموارد الاقتصادية، بعد إشعار الدولة المعنية إلى اللجنة بنيتها الإذن ، عند الاقتضاء، والحصول على هذه الأموال، والأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية وفي غياب قرار سلبي تتخذه اللجنة في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ ذلك الإخطار؛ ب) أن تكون ضرورية لتغطية نفقات استثنائية، شريطة أن مثل هذا القرار قد أخطرت من قبل الدولة المعنية أو الدول الأعضاء إلى اللجنة وتمت الموافقة من قبل اللجنة؛ ج) لتكون موضوعا للرهون القضائية أو الإدارية أو التحكيم أو الحكم، وفي هذه الحالة الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى التي يمكن استخدامها لتلبية هذا الرهن أو الحكم، شريطة أن يكون الرهن أو الحكم قد وقع في وقت سابق ل تاريخ هذا القرار، ليس لصالح شخص أو كيان محدد من قبل اللجنة، وتم إخطار من قبل دولة أو دول الأعضاء المعنية إلى اللجنة؛ 13 ... يقرر أن الدول الأعضاء قد تسمح بالإضافة إلى الحسابات المجمدة وفقا لأحكام الفقرة 11 أعلاه من المصالح أو العوائد الأخرى المستحقة على تلك الحسابات أو الدفعات المستحقة بموجب عقود أو اتفاقات أو التزامات نشأت قبل التاريخ الذي أصبحت فيه تلك الحسابات تخضع لأحكام هذا القرار، شريطة أن تكون أي من هذه الفوائد والأرباح والمدفوعات الأخرى لا تزال تخضع لهذه الأحكام ومجمدة؛ 14.. التأكيد على أن التدابير الواردة في الفقرة 11 أعلاه لا تمنع أي شخص أو كيان محدد من دفع مبلغ مستحق بموجب عقد أبرم قبل إدراج ذلك الشخص أو الكيان، شريطة أن تكون الدول المعنية قد قررت أنه يمكنه الدفع الغير مباشر و تلقى بشكل غير مباشر من قبل شخص أو كيان محدد وفقا للفقرة 11 أعلاه، وذلك بعد أن تخطر الدول المعنية إلى اللجنة من نية لإجراء أو استقبال مثل هذه المدفوعات أو الإذن، عند الاقتضاء، رفع التجميد عن الأموال والأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية لهذا الغرض، و 10 أيام عمل قبل هذا الإذن. حظر السفر 15.. يقرر أنه، لفترة أولية مدتها سنة واحدة من تاريخ اعتماد هذا القرار، على جميع الدول الأعضاء أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع دخول أو عبور أراضيها من قبل الأفراد الذين تحددهم اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 19 أدناه، شريطة ألا يكون في هذه الفقرة ما يلزم أي دولة برفض دخول مواطنيها إلى أراضيها 16 يقرر عدم سريان التدابير المفروضة بموجب الفقرة 15 أعلاه أ) عندما تقرر اللجنة ، أن هذا السفر له ما يبرره على أساس الحاجة الإنسانية، بما في ذلك الالتزام الديني. ب) أي هو الدخول أو العبور اللازمة لتحقيق العملية القضائية. ج) تقرر اللجنة على أساس كل حالة على حدة أن هذا الاستثناء من شأنه تعزيز أهداف السلام والمصالحة الوطنية في اليمن، د ) عندما تقرر اي دولة المشاركة لدفع عملية السلام والاستقرار في اليمن ابلاغ اللجنة في غضون ثمان وأربعين ساعة بعد إجراء مثل هذا القرار. معايير التعيين 17..أن أحكام الفقرتين 11 و 15 تنطبق على الأفراد أو الكيانات المعينة من قبل اللجنة على نحو الانخراط في أو تقديم الدعم للأعمال التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن. 18 تؤكد أن مثل هذه الأعمال كما هو موضح في الفقرة 17 أعلاه قد تشمل، ولكنها لا تقتصر على: أ) عرقلة أو تقويض الانتهاء بنجاح من عملية الانتقال السياسي، على النحو المبين في مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي المبادرة والاتفاق آلية التنفيذ. ب) الامور التي تعوق تنفيذ نتائج التقرير النهائي للمؤتمر الحوار الوطني الشامل من خلال أعمال العنف والهجمات على البنية التحتية الأساسية، أو أعمال الإرهاب، . ج) التخطيط والتوجيه، أو ارتكاب الأفعال التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي، حسب الحالة، أو الأفعال التي تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن؛ لجنة الجزاءات 19 تقرر انشاء وفقا للمادة 28 من نظامه الداخلي المؤقت، الداخلي، لجنة تابعة ل مجلس الأمن تتألف من جميع أعضاء المجلس (هنا "اللجنة")، للقيام بالمهام التالية: أ) رصد تنفيذ التدابير المفروضة في الفقرة 11 و 15 أعلاه وذلك بهدف تعزيز وتسهيل وتحسين تنفيذ هذه التدابير من قبل الدول الأعضاء؛ ب) التماس ومراجعة المعلومات المتعلقة بهؤلاء الأفراد والكيانات الذين يمكن أن الانخراط في أعمال وصفها في الفقرة 17 و 18 أعلاه؛ ج) ان تعيين الأفراد والكيانات تخضع للتدابير المفروضة في الفقرتين 11 و 15 أعلاه؛ د) لتأسيس مثل هذه المبادئ التوجيهية التي قد تكون ضرورية لتيسير تنفيذ التدابير المفروضة أعلاه؛ ه) أن يقدم تقريرا في غضون 60 يوما إلى مجلس الأمن عن عملها وبعد ذلك إلى أن تقرر ما تراه اللجنة ضروريا،؛ و) تشجيع الحوار بين اللجنة والدول الأعضاء المهتمة، ولا سيما دول المنطقة، بما في ذلك عن طريق دعوة ممثلي هذه الدول للاجتماع مع اللجنة لمناقشة تنفيذ التدابير؛ ز) السعي للحصول من جميع الدول مهما كانت المعلومات التي قد تراها مفيدة بشأن الإجراءات التي تتخذها للتنفيذ الفعال للتدابير المفروضة؛ ح) دراسة واتخاذ الإجراءات المناسبة على المعلومات المتعلقة بالانتهاكات المزعومة أو عدم الامتثال للتدابير الواردة في الفقرتين 11 و 15؛ التقارير 20 يطلب إلى الأمين العام لتحديد فترة أولية مدتها 12 شهرا، بالتشاور مع اللجنة، واتخاذ الترتيبات المالية والأمنية اللازمة لدعم عمل الفريق، مجموعة تصل إلى ثلاثة خبراء ("فريق خبراء ")، تحت إشراف لجنة للقيام بالمهام التالية: أ) مساعدة اللجنة في تنفيذ ولايتها على النحو المحدد في هذا القرار، بما في ذلك من خلال توفير اللجنة في أي وقت مع المعلومات ذات الصلة إلى التسمية المحتملة في مرحلة لاحقة من الأفراد والكيانات الذين يمكن أن يكون قد قاموا بالانخراط في الأنشطة الوارد وصفها في الفقرة 17 و 18 أعلاه؛ ب) جمع ودراسة وتحليل المعلومات الواردة من الدول وهيئات الأممالمتحدة ذات الصلة، والمنظمات الإقليمية والأطراف المعنية الأخرى فيما يتعلق بتنفيذ التدابير قررت في هذا القرار، في حوادث معينة من تقويض عملية الانتقال السياسي؛ ج) تقديم إلى المجلس، عن طريق اللجنة، تحديثا في موعد لا يتجاوز 25 مايو 2014، تقريرا مؤقتا قبل يوم 25 يوليو عام 2014، وتقريرا نهائيا في موعد أقصاه 25 يناير 2015، د) مساعدة اللجنة في تكرار وتحديث المعلومات في قائمة الأفراد الخاضعين للتدابير المفروضة بموجب الفقرتين 11 و 15 من هذا القرار، بما في ذلك من خلال توفير المعلومات وتحديد معلومات إضافية بخصوص الموجز والشروح والتفسيرات المتاحة للجمهور فيما يتعلق بالقائمة؛ 21 حث جميع الأطراف وجميع الدول الأعضاء،و المنظمات الدولية والإقليمية وغير الإقليمية وجميع الدول الأعضاء التعاون والمشاركة لضمان سلامة أعضاء فريق الخبراء ووصولهم دون عوائق، ومنحهم تفويضاً كاملاً للقيام بمهامهم .