فعالية نسائية في الحديدة بذكرى الشهيد ووقفة تضامنية مع فلسطين    صنعاء : قرار تعيين ..    حماس : العدو يخرق اتفاق غزة يوميا .. واستشهد 271 فلسطينيا بشهر    إدريس يدشن حملة بيطرية لتحصين المواشي في البيضاء    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    قبائل شدا الحدودية تُعلن النفير والجهوزية لمواجهة الأعداء    "حماس" تطالب بفتح معبر "زيكيم" لإدخال المساعدات عبر الأردن    لحج: الطليعة يبدأ بطولة 30 نوفمبر بفوز عريض على الهلال    صنعاء.. اعتقال الدكتور العودي ورفيقيه    التوقيع على اتفاقية انشاء معمل للصناعات الجلدية في مديرية بني الحارث    وبعدين ؟؟    اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    الجدران تعرف أسماءنا    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    شبوة تحتضن بطولة الفقيد أحمد الجبيلي للمنتخبات للكرة الطائرة .. والمحافظ بن الوزير يؤكد دعم الأنشطة الرياضية الوطنية    موسم العسل في شبوة.. عتق تحتضن مهرجانها السنوي لعسل السدر    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    توتر وتحشيد بين وحدات عسكرية غرب لحج على شحنة أسلحة    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    انتقادات حادة على اداء محمد صلاح أمام مانشستر سيتي    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    هل يجرؤ مجلس القيادة على مواجهة محافظي مأرب والمهرة؟    جحش الإخوان ينهب الدعم السعودي ويؤدلج الشارع اليمني    الأربعاء القادم.. انطلاق بطولة الشركات في ألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    العسكرية الثانية تفضح أكاذيب إعلام حلف بن حبريش الفاسد    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    غارتان أمريكيتان تدمران مخزن أسلحة ومصنع متفجرات ومقتل 7 إرهابيين في شبوة    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تُنظم فعالية خطابية وتكريمية بذكرى سنوية الشهيد    مرض الفشل الكلوي (27)    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    عين الوطن الساهرة (1)    الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تعزّي ضحايا حادث العرقوب وتعلن تشكيل فرق ميدانية لمتابعة التحقيقات والإجراءات اللازمة    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وثيقة حقوق الإنسان في الإسلام
نشر في رأي يوم 07 - 08 - 2006

بسم الله الرحمن الرحيم... الحمد لله والصلاة على رسول الله
إن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، إيماناً منها بالله رب العالمين خالق كل شيء، وواهي كل النعم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، وكرمه وجعله في الأرض خليفة، ووكل إليه عمارتها وإصلاحها، وحمله أمانة التكاليف الإلهية وسخر له ما في السموات وما في الأرض جميعاً وتصديقاً برسالة محمد (صلى الله عليه وأله وسلم) الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق، رحمة للعالمين ومحرراً للمستعبدين، ومحطماً للطواغيت والمتألهين والذي أعلن المساواة بين البشر كافة فلا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، وألغى الفوارق والكراهية بين الناس، الذين خلقهم الله من نفس واحدة.
وانطلاقاً من عقيدة التوحيد الخالص، التي قام عليها بناء الإسلام، والتي دعت البشر كافة ألا يعبدوا إلا الله ولا يشركوا به شيئاً ولا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباَ من دون لله، والتي وضعت الأساس الحقيقي لحرية البشر وكرامتهم، وأعلنت تحرر الإنسان من العبودية للإنسان.
وتحقيقاً لما جاءت به الشريعة الإسلامية الخالدة، من المحافظة على الدين والنفس والعقل والعرض والمال والنسل وما امتازت به من الشمول والوسطية في كل مواقفها وأحكامها، فمزجت بين الروح والمادة وأخذت بين العقل والقلب، وقرنت بين المثالية والواقعية، ووازنت بين الحقوق والواجبات، ووفقت بين حرمة الفرد ومصلحة الجماعة، وأقامت الموازين القسط بين الأطراف المتقابلة، فلا طغيان ولا إخسار .
وتأكيداً للدور الحضاري والتاريخي للأمة الإسلامية التي جعلها الله أمة وسطاً أورثت البشرية حضارة عالمية متوازنة وصلت السماء بالأرض، وربطت الدنيا بالآخرة، وجمعت بين العلم والإيمان، وما يرجى أن تقوم به هذه الأمة، لهداية البشرية الحائرة بين التيارات والمذاهب المتنافسة، وتقديم الحلول لمشكلات الحضارة المادية المزمنة.
ومساهمة في الجهود البشرية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تهدف إلى حمايته من الاستغلال والاضطهاد وتهدف إلى تأكيد حريته وحقوقه في الحياة الكريمة التي تتفق مع الشريعة الإسلامية.
وثقة منها بأن البشرية التي بلغت في مدارج العلم المادي شاواً بعيداً لا تزال في حاجة ماسة إلى سند إيماني لحضارتها ,إلى وازع ذاتي يحرس حقوقها.
وإيماناً بأن الحقوق الأساسية والحريات في الإسلام جزء من دين المسلمين لا يملك أحد تعطيلها كلياً أو جزئياً أو خرقها أو تجاهلها، في أحكام إلهية تكليفية أنزل الله بها كتبه، وبعث بها خاتم رسله، وتمم بها ما جاءت به الرسالات السماوية وأصبحت رعايتها عبادة،وإهمالها أو العدوان عليها منكراً في الدين، وكل إنسان مسؤول عنها بمفرده، والأمة المسؤولة عنها بالتضامن، إن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي تأسيساً على ذلك تعلن ما يلي:
المادة الأولى
أ البشر جميعاً أسرة واحدة جمعت بينهم العبودية لله والبنوة لأدم، وجميع الناس متساوون في أصل الكرامة الإنسانية وفي أصل التكليف والمسؤولية دون تمييز بينهم بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو الإقليم أو الجنس أو الانتماء السياسي أو الوضع الاجتماعي أو غير ذلك من الاعتبارات
ب إن الخلق كلهم عبيد الله،وإن أحبهم إليه أنفعهم لعباده. وأنه لا فضل لأحد منهم على الآخر إلا بالتقوى.
المادة الثانية:
أ الحياة حق مكفول لكل إنسان وعلى الأفراد والمجتمعات والدول حماية هذا الحق من كل اعتداء عليه، ولا يحوز إرهاق روح دون مقتضى شرعي.
ب يحرم اللجوء إلى وسائل تفضي إلى إفناء النوع البشري كلياً أو جزئياً
ج المحافظة على استمرار الحياة البشرية إلى ما شاء الله واجب شرعي، فلا يجوز الإجهاض دون ضرورة شرعية، ولا الحيلولة دون الزواج أو الإخصاب أو الإنجاب بصورة دائمة بغير هذه الضرورة.
المادة الثالثة:
أ في حالة الحرب أو المنازعات المسلحة لا يجوز قتل من لا مشاركة لهم في القتال كالشيخ والمرأة والطفل، وللجريح الحق في أن يداوي، وللأسير أن يُطعم ويُؤوى ويكسى، ويحرم التمثيل بالقتلى، ويجوز من حيث المبدأ تبادل الأسرى وتلاقي واجتماع الأسر التي فرقتها ظروف القتال.
ت لا يُقطع الشجر ولا يُتلف الزرع والضرع، ولا تُخرب المباني والمنشآت للعدو بقصف أو نسف أو غير ذلك إلا لضرورة شرعية مقتضية.
المادة الرابعة
لكل إنسان حرمته بعد موته والحفاظ على سمعته، وعل الدولة والمجتمع حماية جثمانه ومدفنه.
المادة الخامسة
الأسرة هي الأساس في بناء المجتمع، والزواج أساس كيانها:
أ الرجال والنساء الحق في الزواج، ولا تحول دون تمتعهم بهذا الحق قيود منشؤها العرق أو اللون أو الجنسية.
ب على المجتمع والدولة إزالة العوائق أمام الزواج وتيسير سبله، وحماية الأسرة ورعايتها.
المادة السادسة
أ المرأة مساوية للرجل في الكرامات الإنسانية، لها من الحقوق مثل ما عليها من الواجبات، ولها شخصيتها المدنية، وذمتها المالية المستقلة وحق الاحتفاظ باسمها ونسبها.
ب على الرجل عبء الإنفاق على الأسرة ومسؤولية رعايتها وفقاً لما تعنيه كلمة القوامة للرجال في الشريعة الإسلامية.
المادة السابعة
أ لكل طفل منذ ولادته حق على الأبوين والمجتمع والدولة في الحضانة والتربية والرعاية المادية والأدبية كما تجب حماية الأمومة وإعطاؤها عناية خاصة.
ب للآباء الحق في اختيار نوع التربية التي يريدون لأولادهم، مع وجوب مراعاة مصلحتهم ومستقبلهم في ضوء القيم الأخلاقية والأحكام الشرعية.
ج للآباء على الأبناء حق الأبوة، وللأقارب حق على ذويهم وفقاً لأحكام الشريعة.
المادة الثامنة
لكل إنسان الحق في التمتع بجنسيته، ولا يجوز حرمانه من جنسيته بشكل تعسفي.
المادة التاسعة
لكل إنسان التمتع بشخصيته الشرعية من حيث الإلزام والالتزام وإذا فقد منه أو انتقصت قام وليه مقامه.
المادة العاشرة
أ طلب العلم فريضة والتعليم واجب على الدولة وعليها تأمين سبله ووسائله، وضمان تنوعه، بما يحقق مصلحة المجتمع، ويتيح للإنسان معرفة دين الإسلام وحقائق الكون وتسخيرها لخيرا لبشرية.
ب من حق كل إنسان على مؤسسات التربية والتوجيه المختلفة كالأسرة والمدرسة والجامعة، وأجهزة الإعلام أن تعلم على تربية الإنسان دينياً ودنيوياً تربية متكاملة ومتوازنة، بحيث تنمي شخصيته، وتعزز إيمانه بالله واحترامه للحقوق والواجبات وحمايتها.
المادة الحادية عشرة
لما كان على الإنسان أن يتبع الإسلام دين الفطرة فإنه لا يجوز ممارسة أي لون من ألوان الإكراه ليترك دينه هذا إلى دين آخر، أو إلى الإلحاد، كما لا يجوز استغلال فقره أو جهله لتغيير دينه.
المادة الثانية عشرة
أ يولد الإنسان حراً وليس لأحد أن يستعبده أو يذله أو يقهره أو يستغله، ولا عبودية لغير الله تعالى،
ب الاستعمار محرم تحريماً قاطعاً، وهو من أسوأ أنواع الاستبداد، وللشعوب التي تعانيه الحق الكامل في التحرر منه وتقرير المصير، وعلى جميع الدول والشعوب واجب النصرة لهم في كفاحهم لتصفية كل أشكال الاستعمار أو الاحتلال ولجميع الشعوب الحق في السيطرة على ثرواتها ومواردها الطبيعية.
المادة الثالثة عشرة
لكل إنسان الحق في حرية التنقل واختيار محل إقامته، داخل بلاده أو خارجها، وله إذا اضطهد حق اللجوء إلى بلد آخر، وعلى البلد الذي لجأ إليه أن يجيره حتى يبلغه مأمنه، ما لم يكن موجب اللجوء اقتراف فعل يعتبر مخالفاً للمقتضيات الشرعية,
المادة الرابعة عشرة
العمل حق تكفله الدولة والمجتمع لكل قادر عليه، ولإنسان حرية اختيار العمل اللائق به مما تتحقق به مصلحته ومصلحة المجتمع وللعامل حقه في كافة الضمانات المتعلقة بالأمن والسلامة، ولا يجوز تكليفه بما لا طاقة له به، أو استغلاله أو الإضرار به، وله أن يتقاضى أجراً عادلاً مقابل عمله دون تأخير، وله الإجازات والعلاوات التي يستحقها. وهو مطالب بالإخلاص والإتقان، وإذا اختلف العمال وأصحاب العمل، فمن حقهم على الدولة أن تتدخل لرفع الظلم وإقرار الحق والإلزام بالعدل دون تحيز.
المادة الخامسة عشرة
للإنسان الحق في التجارة المشروعة دون احتكار أو غش أو إضرار بالغير.
المادة السادسة عشرة
أ لكل إنسان الحق في التملك بالطرق الشرعية (سواء وحده أو باشتراك مع غيره) كما أن له التمتع بحقوق الملكية بما لا يضر به أو بغيره من الأفراد أو المجتمع، ولا يجوز نزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض فوري وعادل.
ب تحرم مصادرة الأموال في كل الأحوال إلا بمقتضى شرعي.
المادة السابعة عشرة
لكل إنسان الحق في الانتفاع بثمرات إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني أو التقني، ولكل من ساهم في ذلك الإنتاج الحق في حماية مصالحه الأدبية والمالية الناشئة عنه، على أن يكون هذا الإنتاج غير منافِ لمبادئ الشريعة أو القيم أو الأخلاق.
المادة الثامنة عشرة
أ لكل إنسان على مجتمعه ودولته حق الرعاية الصحية والاجتماعية وتهيئة جميع المرافق العامة التي يحتاج إليها في حدود الإمكانات المتاحة.
ب تكفل الدولة لكل إنسان حقه في عيش كريم يحقق له تمام كفايته وكفاية من يعوله، ويشمل ذلك المأكل والملبس والمسكن والتعليم والعلاج وسائر الحاجات الأساسية.
المادة التاسعة عشرة:
أ لكل إنسان الحق في أن يعيش آمناً على نفسه وأهله وعرضه وماله.
ب وللإنسان الحق في الاستقلال بشؤون حياته الخاصة في مسكنه وأسرته وماله واتصالاته، ولا يجوز التجسس عليه، أو الرقابة، أو الإساءة إلى سمعته ويجب على الدولة حمايته من كل تدخل تعسفي، وذلك كله ضمن أحكام الشريعة الإسلامية.
ج للمسكن حرمته في كل حال، ولا يجوز هدمه أو مصادرته أو تشريد أهله منه، ولا يجوز دخوله بغير إذن أهله أو بصورة غير مشروعة.
المادة العشرون
أ المسؤولية في أساسها شخصية، ولا جريمة و لا عقوبة إلا بنص:
ب المتهم بريء حتى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة تؤمن له فيها كل الضمانات الكفيلة بالدفاع عنه.
المادة الحادية والعشرون
لا يجوز بغير موجب شرعي القبض على إنسان أو تقييد حريته أو نفيه أو عقابه، أو القيام بالتعذيب البدني او النفس له، أو لأي نوع من المعاملات المذلة أو القاسية أو المنافية للكرامة الإنسانية، كما لا يجوز إخضاع أي فرد للتجارب الطبية أو العلمية، إلا برضاه وبشرط عدم تعرض صحته وحياته للضرر، كما لا يحوز سن القوانين الاستثنائية التي تخول ذلك للسلطات التنفيذية.
المادة الثانية والعشرون
أ لكل إنسان الحق في حرية الرأي والتعبير بكل وسيلة و في حدود المبادئ الشرعية.
ب لكل إنسان الحق في الدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وله أن يشترك مع غيره من الأفراد أو الجماعات في ممارسة هذا الحق وذلك كله وفقاً للشريعة الإسلامية،وعلى الدولة والمجتمع تقديم العون والحماية اللازمين.
ج الإعلام ضرورة حيوية للمجتمع، ويحرم استغلاله وسوء استعماله وكل ما من شأنه الإخلال بالقيم أو شيء يعود على المجتمع بالتفكك أو الانحلال أو الضرر أو زعزعة الاعتقاد.
د لا تجوز إثارة الكراهية القومية أو العنصرية أو كل ما من شأنه أن يؤدي إلى التحريض على التمييز العنصري بكافة أشكاله.
المادة الثالثة والعشرون
أ الناس سواسية أمام الشرع، يستوي في ذلك الحاكم والمحكوم.
ب حق اللجوء إلى القضاء مكفول للجميع.
المادة الرابعة والعشرون
أ حرية المجتمع واجبة لضمان الحقوق الأساسية للإنسان، والولاية أمانة يحرم الاستبداد فيها وسوء استغلالها تحريماً قاطعاً.
ب لكل إنسان حق الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما أن له الحق في تقلد الوظائف العامة وفقاً للإحكام المرعية.
المادة الخامسة والعشرون
كل الحقوق والحريات المقررة في هذه الوثيقة مقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية,
المادة السادسة والعشرون
الشريعة الإسلامية هي المرجع الوحيد لتفسير أو توضيح أي مادة من مواد هذه الوثيقة.
المادة السابعة والعشرون
تعمل الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذا الإعلان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.