قال رئيس قسم الدراسات الاسلامية بكلية التربية جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا الدكتور محمد حبيب الله محمد علي، " إن ولي الامر بمقتضي الكتاب والسنة هوالمسئول عن جمع الزكاة"، مؤكدا أهمية فريضة الزكاة ودورها في تعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي بين افراد المجتمع. وأضاف الدكتور حبيب الله في حديث لوكالة الانباء اليمنية/سبأ/ "إن الله سبحانه وتعالى جعل الزكاة ركنا من اركان الاسلام وحقا للسائل والمحروم من صاحب المال حتى تتحقق الحكمة من وجوبها في التكافؤ بين افراد المجتمع والتراحم والتعاضد". وبين أن هذه الاموال هي من حقوق المجتمع العام ، حيث اباح التملك وشرع حق معلوم على كل من ملك نصاب معلوم من الثمار والزروع والانعام والذهب والفضة والنقود حسب ما جاء في قوله تعالى ( واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) لذلك فرض الله سبحانه وتعالى على الاغنياء حق معلوم حسب ما جاء في قوله تعالى (والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) حتى يعيش المجتمع في أمن ورخاء واستقرار. وأضاف "إن الله سبحانه وتعالى امر ان يوق المكلف شح النفس وذلك باخراج الزكاة المفروضة والتي حددها الشرع بثمانية اصناف الى الدولة حتى تحقق الرعاية الاجتماعية لكل فرد من افراد المجتمع" . وأشار ان هناك آليات حددها الشرع لجمع وتحصيل الزكاة، وقال:" امر الله تعالى ولي الامر بتحصيل الزكاة عندما قال في كتابه العزيز وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم(خذ من اموالهم صدقة ) وهو أمر صريح لولي الامر ولذلك يكون ولي الامر في كل زمان هو المسئول عن جمع الزكاة وقد أدرك هذا المعنى الخليفة الأول أبوبكر الصديق رضي الله عنه عندما حارب أهل الردة الذين امتنعو عن دفع الزكاة عندما قال(لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه)، فالزكاة حق معلوم ياخذه الحاكم من الاغنياء ليرده في الموارد للفقراء". وحول الفرق بين الزكاة والصدقة، أفاد الدكتور محمد حبيب الله ان الزكاة واجبة لا تسقط على المكلف بها حتى ولو تصدق عدة مرات ويجب ان تكون بقصد النية لاداء الزكاة حسب الاصناف المحددة لكل صنف وهو حق يعود بالخير والرفاهية على افراد المجتمع من الفقراء والمحتاجين وهو حق يقوم به ولي الامر حيث جعلت صناديق للرعاية الاجتماعية في كثير من الدول الاسلامية وعقدت مؤتمرات لهذا الغرض لبيان الجباية الصحيحة للزكاة وتوزيعها بالشكل الصحيح حتى تستفيد القطاعات التي خصصها الله تعالى من هذه الأموال . وأضاف "ما دام هناك من يقوم بتحصيل الزكاة بصورة منظمة من قبل ولي الامر يجب على المكلف ان يؤديها عن طريق الجهة التي تقوم بجمعها بصورتها القانونية". وأشار حبيب الله الى انه في حالة قيام المكلف باخراج الزكاة بدون علم ولي الامر وجب على ولي الامر ان يخرجها منه مرة اخرى ,موضحا ان الامر من الله تعالى في قوله(خذ من اموالهم صدقة) فقط في حالة عدم وجود جهة تقوم بجمع الزكاة فانه يجب على المكلف بها اخراجها بنفسه ويجب اخراج الزكاة من طيب المال لا من الخبيث منه وعن طيبة نفس . أما حول نصاب الزكاة فأشار الدكتور محمد حبيب الله الى ان الله سبحانه وتعالى فرض لعروض التجارة من الاموال والعملات النقدية ربع العشر وذلك بعدة شروط منها ان يكون المبلغ بالغ النصاب فاذا حدد بالذهب فهو حوالي عشرين دينار واذا كان من الفضة حوالي مائتين درهم من الفضة على ان يراعى ذلك معادلته بالعملة المحلية في كل بلد وان يحول عليه الحول ويحسب من اللحظة التي ملك المكلف المال والنصاب فيه، اضافة على الا يترتب على المال ديون وغرامات ونحوها. وبشأن زكاة الحبوب بين الدكتور محمد حبيب الله ان هناك نوعين من الحبوب والزروع فاذا كانت الزروع تسقى بمياه الامطار يخرج منها العشر اما اذا كانت تسقى عن طريق الري التقليدي والمضخات يخرج منها نصف العشر وهذه الزروع تشمل الحبوب والتمر والعنب . أما زكاة الانعام فهي الابل والبقر والماعز والضان وفي هذه الحالة هناك انصبه مختلفة فاذا بلغت الإبل خمسة تخرج شاه اي ما قبل ستة وثلاثين في كل خمسة شاة واذا بلغت ستة وثلاثين يخرج واحد منها ما بلغ عمره سنة، والأبقار اذا بلغ عددها الثلاثين ففيها تبيع واذا بلغت الاربعين فيها حقه واذا بلغت السبعين في كل ثلاثين تبيع وكل اربعين حقه اما بالنسبة للاغنام لازكاة فيها الا اذا بلغت الاربعين ففيها شاة، واذا بلغت مائة وعشرين ففيها شاتان واذا بلغت فوق المائتين في كل مائة شاه ولا زكاة في الحيوانات غير الانعام مثل الخيل البغال وغيرها. واختتم حديثه بالقول انه بالنسبة لبقية الاعمال تعتبر الزكاة فيها من عروض التجارة انها تقيم في نهاية الحول بالدراهم والدنانير ويخرج منها ربع العشر مع مراعاة اكمال النصاب لها وقصد التجارة.