للزكاة دور مهم في تنشيط الحركة الإقتصادية قال تعالى:(وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) فالإسلام رحمة العالمين ، ومن هذه الرحمةالزكاة فهي رحمة للمزكي نفسه وللآخذ وللمجتمع والأمة جميعاً. وأوضح الداعية ناصر سميح في حوار مع وكالة الأنباء اليمنية(سبأ) مقاصد الشريعة في فريضة الزكاة وأهدافها قائلا "الزكاة عبادة ومن أهم عبادات الإسلام وقد جمعها القرآن مع الصلاة في (28) آية قال تعالى: (واقيموا الصلاة واتوا الزكاة ) النور (56). وقال تعالى : (فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فإخوانكم في الدين) التوبة (11). فهي عبادة يؤديها المسلم ابتغاء مرضات الله ويخلص بها نيته لتكون مقبولة عند الله ويتحقق فيها الهدف الرئيسي لاستخلاف الإنسان في الأرض، وهي عبادة الله تعالى (وما خلقت الجن والإنسإلا ليعبدون) الذارايات (56). ويتحقق جملة أهداف في حياة المزكي نفسه والآخذ والمجتمع المسلم. فالزكاة تطهر صاحبها من الشح وتحرره من عبودية المال، قال تعالى : (ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون) سورة الحشر (9). كما تعتبر تدريب على الإنفاق في سبيل الله وقد ذكر الله تعالى الإنفاق في سبيل الله على أنه صفة ملازمة للمتقين في سرائهم وضرائهم وفي سرهم وعلنهم قال تعالى (ذلك الكتاب لا ريب فيه هدىً للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون) البقرة من (2-3). وقال تعالى : (أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء) آل عمران (133-134). والزكاة شكر لنعمة الله وعلاج للقلب من حب الدنيا وتزكية النفس، قال تعالى(خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ). كما أنها تزكية للمال نفسه ونماء له قال تعالى (وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين). أضاف الداعية ناصر سميح إن للزكاة أهداف بالنسبة للآخذ فهي تحرر آخذها منالحاجة وبذلك يستطيع الفقير أن يشارك في واجباته الاجتماعية وهو يشعر أنه عضو حي في جسم المجتمع بدل أن يظل مشغول بالسعي وراء اللقمة مستغرقاً بهموم الحياة. والزكاة تطهر آخذها من داء الحسد والبغضاء لأن الإنسان الفقير المحتاج حين يرى من حوله من الناس يعيشون حياة الرخاء والترف ولا يمدون له يد العون فإنه قل ما يسلم قلبه من الحسد والحقد والبغضاء عليهم وعلى المجتمع كله،لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم فقال : (دب إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقه أما أني لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين) رواه البزار بسند جيد والبيهقي. والزكاة في الإسلام هي نظام اجتماعي، ومزاياها لا تقتصر على الفرد، فالزكاة في الإسلام عبادة فردية ونظام اجتماعي في آن واحد ولأن الزكاة جزء من تنظيم المجتمع الإسلامي كان لها آثار كثيرة في هذا المجتمع منها: أنها كانت أول تشريع منظم حقق الضمان الاجتماعي بشكل كامل وشامل كتب الإمام الزهري لعمر بن عبد العزيز رحمة الله عن الزكاة (إن فيها نصيباً للزمنى والمقعدين ونصيبا ًلكل مسكين به عاهة لا يستطيع عيله ولا تقلباً في الأرض ونصيباً للمساكين الذين يسألون ولا يستطعمون ونصيباًً لمن في السجون من أهل الإسلام ممن ليسله أحد ونصيباً لمن يحضر المساجد من المساكين الذين لا عطاء لهم ولا سهمأي ليست له رواتب منتظمة ولا يسألون الناس، ونصيباً لمن أصابه فقر وعلي هدين ونصيباً لكل مسافر ليس له مأوى ولا أهل يأوي إليهم) ، كتاب الأموال لأبي عبيد. ) ويؤكد الداعية ناصر سميح أن للزكاة دور مهم في تنشيط الحركة الاقتصادية لأن لمسلم إذا كنز ماله فهو مضطر لأن يدفع الزكاة عنه بمقدار أدناه (2.5%) كلسنه مما يؤدي إلى نفاذه، لذلك فهو حريص على الاتجار به حتى يؤدي الزكاة من أرباحه وبذلك يخرج المال من الكنز إلى التداول وتنشيط لحركة الاقتصادية تستفيد الأمة كلها من أموالها جميعاً. كما تؤدي الزكاة إلى تقليل الفوارق بين الناس. ولها دور كبير في القضاء على التسول وفي التشجيع على إصلاح ذات البين ولو اضطر المصلحون إلى تحمل أعباء مالية لأنها يمكن أن تؤدى من الزكاة. وهي تساعد على أيجاد البديل الإسلامي لشركات التأمين التجارية التي فيها إجحاف بالفقير المحتاج أما الزكاة فهي تؤخذ من الأغنياء لتعطى للمنكوبين من الفقراء وشتان بين هذا وذلك. وللزكاة دور في تشجيع الشباب على الزواج عن طريق مساعدته على التكاليف وقد قرر الفقهاء أن الذي لا يستطيع الزواج بسبب فقره يعطى من الزكاة ما يعينه على الزواج لأنه من تمام الكفاية. ويذكر الداعية ناصر سميح بالعقوبات على مانع الزكاة وهي ثلاثة أنواع من العقوبات:العقوبة الأخروية وهي قوله تعالى : (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم به تكنزون) التوبة.وقال صلى الله عليه وسلم : (ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا احمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فتكوى بها جنباه وجبهته حتى يحكم الله بين عبادة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنه ثم يورى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والعقوبة الدنيوية النازلة بقدر الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم : (ما منع قوماً الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين أي المجاعة والقحط) رواه الحاكم والبيهقي والطبراني، وفي حديث آخر (ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولاء البهائم لم يمطروا) رواه الحاكم وصححه ابن ماجه والبزار والبيهقي. العقوبة الدنيوية التي ينزلها بالممتنع عن الزكاة الحاكم المسلم، قال صلىالله عليه وسلم : (ومن منعها فإن أخذوها وشطر ماله أي نصف ماله عزمته منعزمات ربناء ... ) رواه أحمد والنسائي وأبو داؤد والبيهقي. وعن جباية الزكاة، أكد الداعية ناصر سميح إن المعني بجباية الزكاة هو من اتفق عليه علماء المسلمين وهو أن الأصل في الزكاة أن يقوم الإمام المسلم الذي انعقدت له الولاية الصحيحة بجمعها من أصحابها وتوزيعها على المستحقين لها أي أنها من مهمة الدولة المسلمة. للأدلة التالية: فقد نص القرآن في آيةالزكاة على نصيب (العاملين عليها) فيها وهذا دليل على أنه لابد من موظفين تنتدبهم الحكومة لهذه المهمة وتعطيهم رواتب من الزكاة، وفي السنة القولية قال صلى الله عليه وسلم : (تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) رواه البخاري ومسلم، إذا هناك من يأخذ ويرد وليست الزكاة متروكة لصاحب المال. أما السنة الفعلية فقد كان صلى الله عليه وسلم يرسل السعاة لأخذ الزكاة وكذلك فعل الخلفاء من بعده. ويجوز أداء الزكاة إلى السلطان الجائر؟ إن كان ملتزماً بالإسلام إجمالاً ولكنه جائر في بعض الجوانب يجوز دفع الزكاة إليه إذا كان يضعها في مصارفها الشرعية، أما إذا كان جوره يشمل الزكاة فلا تدفع إليه إلا إذا أخذها جبره والأولى في هذه الحالة إعادة إخراجها لأصحابها وهذا مستحب عند المالكية وواجب عند الأحناف والشافعية. أما إذا كان محارباً للإسلام ودعاته مجاهراً بالدعوة إلى مبادئ تخالف منهج الإسلام كالدعوة لفصل الدين عن الحياة فلا يجوز دفع الزكاة إليه بحال، وإذا أخذها وجب إخراجها ثانية. وحول الأموال التي تجب فيها الزكاة ونصاب كل منها أوضح الداعية ناصر سميح أن زكاة الثروة الحيوانية وهي الإبل والبقر والغنم يشترط فيها: أن تبلغ النصاب الشرعي وهو خمس من للإبل وثلاثون للبقر وأربعون للغنم. وأن يحول عليه االحول فلا تزكى في السنة إلا مرة واحده . وأن تكون سائمه أي ترعى في كلا مباح أكثر أيام السنة، أما المعلوفة فلا زكاة عليها إلا عند الشافعية. وألا تكون عاملة أي تستعمل في حرث الأرض وسقي الزرع وحمل الأثقال فهي تشبه هنا أدوات الاستعمال الشخصي. وهناك ما يمسى بزكاة الثروة الزراعية لقوله تعالى : (واتوا حقه يوم حصاده)ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (فيما سقت السماء والعيون العُشر وفيما سقي بالنضج نصف العشر) رواه الجماعة إلا مسلم. يجب الزكاة في كل ما أخرج الله من الأرض مما يقصد بزراعته نماء الأرض وتستغل به عادة، قال تعالى:(يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض)ونصاب الزكاة في الزروع والثمار خمسة أوسق لحديث (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) رواه البخاري ومسلم ، وخمسة أوسق تساوي (653) ستمائة وثلاثون وخمسون كيلوجرام تقريباً. ومقدار الزكاة فيها العشر فيما يسقى بغير مئونة أو كلفة.ونصف العشر فيما يسقى بكلفة ومؤونة للحديث السابق ذكره. وزكاة الزروع لا يشترط فيها الحول بل أنها تعطى وقت الحصاد لقوله تعالى : (واتوا حقه يوم حصاده) وهناك زكاة النقود وفي نقود الذهب والفضة ربع العشر (2.5%) لقوله صلى الله عليه وسلم : (في الرقة ربع العشر) والرقة هي النقود من الفضة ويشترط فيها النصاب: وهو عشرون مثقال وقد حقق الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه فقه الزكاة قيمة العشرين مثقال من الذهب بما يساوي (85) جرام ، كذلك النقود الورقية بما يساوي قيمة (85) جرام من الذهب. فالنقود تزكى مره واحده في العام. والفراق عن الدّين: لأنه إذا استغرق الدّين النصاب أو انقصه لا تجب الزكاة . ) الفضل عن الحوائج الأصلية : لحديث (لا صدقه إلا عن ظهر غنى). وهناك ما يمسى بزكاة الثروة التجارية فيما يعد للبيع والشراء بقصد الربح لقوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم) ومعنى الكسب هنا كسب التجارة كما يوؤل أكثر المفسرين ومنهم الحسن البصري والمجاهد والطبري والرازي وغيرهم. ولحديث سمره ابن جندب قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع) رواه أبو داؤود والدار القطني وحسّنه ابن عبد البر . وشروطها موجزة: وجود عنصري التجارة معاً وهما البيع والشراء ونية التجارة) فإذا أنعدم أحد العنصرين لم تكن تجارة بالتالي فلازكاة. وأما بلوغ النصاب فهو أن تبلغ قيمة عروض التجارة نصاب النقود والمعتبر في النصاب آخر الحول فقط وهو قول مالك والشافعي رحمهما الله تعالى لله أعلم. سبأنت