قاضي: جريمة اغتيال المشهري خطط لها باتقان ونفذها أكثر من شخص    قاضي: جريمة اغتيال المشهري خطط لها باتقان ونفذها أكثر من شخص    برشلونة يحقق فوزا هاما امام خيتافي في الليغا    أحتدام شراسة المنافسة في نهائي "بيسان " بين "ابناء المدينة"و"شباب اريافها".. !    ثلاث دول تعترف بدولة فلسطين والبرتغال تلحق بالركب    تقدير موقف حول مؤتمر "الأمن البحري" في الرياض    إصابة مواطن ومهاجر أفريقي بنيران العدو السعودي في صعدة    فعالية ووقفة نسائية في تعز بالعيد ال11 لثورة 21 سبتمبر    منتخب الناشئين يخسر أمام قطر في مستهل كأس الخليج    من التضحيات إلى بناء الدولة.. وثيقة بن بريك نداء اللحظة التاريخية    بينهم أكاديميون ومعلمون وحفّاظ.. مليشيا الحوثي ترهب أبناء إب بحملات اختطاف    هيئة التعليم والشباب والرياضة تشيد بتنظيم البطولة الوطنية لكرة السلة وتتفقد أعمال الصيانة في الصالة الرياضية المغلقة بالمكلا    قيادي انتقالي: المركزي يقود عصابة الصرافين لسرقة المنحة السعودية    اليوم الرابع من الغضب.. «إعصار المشهري» يعصف بإخوان تعز    الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء عبدالرحمن حسان    محمد الحوثي: الشعب سيمضي مع القيادة حتى الحرية والاستقلال الكاملين    وقفة نسائية في المحويت بذكرى ثورة 21 سبتمبر    إيطاليا تستبعد الكيان الصهيوني من "معرض السياحة الدولي"    وزارة الإعلام تطلق مسابقة "أجمل صورة للعلم الوطني" للموسم الثاني    قراءة في كتاب دليل السراة في الفن والأدب اليمني لمصطفى راجح    المنحة السعودية المزمع وصولها في مهب افلام المعبقي    الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع هطولاً مطرياً على أجزاء من المرتفعات والسواحل    حل الدولتين.. دولة فلسطينية بلا شعب!    الأمم المتحدة:الوضع الإنساني المتدهور في اليمن ينذر بكارثة إنسانية    الوفد الحكومي برئاسة لملس يختتم زيارته إلى مدينة شنغهاي بالصين    الإصلاح ينعى الشيخ عبد الملك الحدابي ويشيد بسيرته وعطائه    فخ المنحة السعودية:    المركز الأمريكي لمكافحة الإرهاب يحذر من تنامي خطر "القاعدة" في اليمن    التعايش الإنساني.. خيار البقاء    عبد الملك في رحاب الملك    ينطلق من إيطاليا.. أسطول بحري جديد لكسر حصار غزة    مانشستر يونايتد يتنفس الصعداء بانتصار شاق على تشيلسي    بطولة إسبانيا: ريال مدريد يواصل صدارته بانتصار على إسبانيول    مدرب الاتحاد يفكر بالوحدة وليس النصر    إصلاح حضرموت ينظم مهرجاناً خطابياً وفنياً حاشداً بذكرى التأسيس وأعياد الثورة    السعودية تعلن تقديم دعم مالي للحكومة اليمنية ب مليار و380 مليون ريال سعودي    شباب المعافر يُسقط اتحاد إب ويبلغ نهائي بطولة بيسان    لقاء أمريكي قطري وسط أنباء عن مقترح أميركي حول غزة    صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين    مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال    تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي"    انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    الصمت شراكة في إثم الدم    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الناخبون المصريون يدلون بأصواتهم في استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية
نشر في سبأنت يوم 26 - 03 - 2007

يتوجه اليوم الناخبون المصريون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس المصري حسني مبارك في 26 ديسمبر 2006 والقاضية بتعديل34 مادة من مواد الدستور البالغة 311 مادة والمقرة من مجلس الشعب المصري حيث وافق على التعديلات 315 نائبا بينما رفضها 104 نواب من بينهم اثنان من الحزب الوطني. ويشرف على عملية الاستفتاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الائتلاف المصري لدعم الديمقراطية وبمشاركة 33 محامياً من مختلف المحافظات المصرية للقيام بعملية المراقبة , كما أنه تقرر فتح غرفة عمليات خاصة لمراقبة ومتابعة عملية الاستفتاء منذ بداية فتح باب التصويت وحتى نهاية العملية وإعلان النتيجة النهائية . وجاءت الدعوة للتغييرات الدستورية في ظل المناداة بإصلاح سياسي واسع ينقل مصر إلى مصاف الدول التي بها تعددية سياسية وتداول سلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة. وقررت احزاب وقوى المعارضة المصرية الرئيسية مقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية اذ اعلن حزب الوفد وحزب التجمع والحزب الناصري وحزب الكرامة مقاطعة الاستفتاء لينضموا بذلك الى الاخوان المسلمين الذين اتخذوا الموقف
نفسه.
وتتضمن التعديلات الدستورية ما يلي:
تعديل المواد 1 و 4 و 12 الفقرة الأولى و 24 و 30 و 33 و 37 و 56 الفقرة الثانية و 59 و 73 و 180 الفقرة الأولى، تتمثل أسباب طلب تعديل هذه المواد في تحقيق التلاؤم بين نصوصها وبين الأوضاع الاقتصادية والسياسية المعاصرة, وفي هذا السياق تم تعديل المادة الأولي لتنص علي ان جمهورية مصر العربية نظامها ديمقراطي يقوم على مبدأ المواطنة , وتعديل المادة الخامسة بإضافة فقرة ثالثة لها تنص على انه يحظر مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو قيام الأحزاب على أساس الدين أو الجنس أو الأصل، لتبقي المواطنة وحدها أساسا للتعايش ومناهج العمل السياسي.
تعديل المادتان 62 و 94 المادة 62 تنص على ان للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني ورغبة في أن يتيح الدستور للمشرع القدرة على اختيار النظام الانتخابي الذي يكفل تمثيلا أوفى للأحزاب السياسية في مجلسي الشعب والشورى ، ويسمح للمرأة بمشاركة فاعلة في الحياة السياسية ، ويمكنها من عضوية هذين المجلسين ، فسيتم تعديل المادة 62 بما يحقق هذه الأهداف ويسمح للمشرع بتعديل النظام الانتخابي ، ليتفق مع تطور المجتمع وتغير ظروفه ، وذلك فضلا عن إدخال تعديل على المادة 94 يستجيب لتعديل المادة 62 بما يتفق مع أي نظام انتخابي يتجه المشرع إلى الأخذ
به.
المادة 74 تنص على انه لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أن يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانا الى الشعب، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من اجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها. وقد تم التعديل بإضافة مزيد من الضمانات التي تحكم استخدام السلطات المقررة في هذه المادة ، وذلك بأن يكون الخطر الذي يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري خطرا جسيما ، وأن تتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة الخطر بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ، وألا يحل مجلس الشعب أثناء ممارسة رئيس الجمهورية للسلطات التي تخولها له هذه المادة ، وذلك تقديرا لخطورة الموقف الذي يقتضى تطبيق أحكامها ويوجب التشاور عند مواجهته.
تعديل المادة 76 الفقرتان الثالثة والرابعة بما يسمح للأحزاب بالترشح لرئاسة الجمهورية، إذا حصلت علي نسبة تتراوح بين 2 و 3% من مقاعد المنتخبين في كل من مجلسي الشعب والشورى، بدلا من 5% في النص الحالي، على أن تبقى الشروط الأخرى كما هي. يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المرشح 250عضواً علي الأقل ، 65 من أعضاء مجلس الشعب , 25 من أعضاء مجلس الشورى , و10 أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من 14 محافظة علي الأقل .
أو أن يكون أحد أعضاء الهيئة العليا للأحزاب السياسية التي حصل أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة 5% على الأقل من مقاعد كل من مجلسي الشعب والشورى.
المادة 78 تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه. وياتي التعديل بإضافة فقرة ثانية تستهدف حسم التباين في وجهات النظر حول بدء مدة ولاية رئيس الجمهورية بعد إعلان انتخابه.
تعديل المواد 82 و 84 الفقرة الأولى و 85 الفقرة الثانية بما يمنع رئيس مجلس الشعب أو رئيس المحكمة الدستورية، إذا تولى أحدهما رئاسة الجمهورية مؤقتاً، في حال خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم، عن العمل في اتخاذ قرارات مهمة، مثل إقالة الحكومة أو حل مجلس الشعب أو طلب تعديل الدستور.
تعديل المادة 88 بما يؤكد إجراء الاقتراع تحت إشراف لجنة عليا للانتخابات، محايدة ومستقلة، تشكل من أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين، ويحدد القانون اختصاصها وأسلوب عملها.
أما اللجنة المقدمة فيتم اختيار أعضائها من القضاة الحاليين عبر الهيئات القضائية ويختار مجلس الشعب القضاة السابقين، وستكون قرارات اللجنة قابلة للطعن عليها قضائياً، بخلاف لجنة الانتخابات الرئاسية المحصنة قراراتها ضد الطعن.
تعديل المادتان 115 و 118 الفقرة الأولى بما يسمح لمجلس الشعب بأن يعدل في مشروع الموازنة العامة على أن يتضمن تعديل المادة الضمانات والتدابير التي تكفل الحفاظ على الإطار العام للتوازن بين تقديرات الإيرادات والنفقات. وزيادة المدة التي تتاح للمجلس لكي ينتهي من نظر الموازنة قبل بداية السنة المالية والتي حددتها هذه المادة حاليا بشهرين . وبذات المعنى والاتجاه ، يتم تعديل الفقرة الأولى من المادة 118 لتقليل المدة بين نهاية السنة المالية وبين عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب لمناقشته والتصويت عليه.
تعديل المواد 127 و133 و136 فقرة أولى و194 و195المادة 127 يمنح مجلس الشعب حق سحب الثقة من الحكومة دون استفتاء، مع وضع بعض الضوابط علي هذا الحق، منها منح النواب هذا الحق مرة واحدة في الدورة البرلمانية، فإذا تم رفض الطلب لا يحق للنواب الذين تقدموا من قبل التقدم بطلب آخر في نفس الدورة، وهو ما يتواءم مع الضوابط التي ستوضع علي حق رئيس الجمهورية في حل مجلس الشعب في المادة 136 بعدم جواز الحل مرة أخري لنفس السبب. تعديل المادة 133 بأن يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال ستين يوما من قرار تشكيل الحكومة برنامج وزارته إلي مجلس الشعب الذي له حق قبوله أو رفضه.
تعديل المادتين 194 و195 لإعطاء مجلس الشورى حق الموافقة على بعض الموضوعات الواردة في اختصاصاته المنصوص عليها حاليا ، وأن يبقى رأى المجلس استشاريا بالنسبة لباقي الاختصاصات، مع تحديد القوانين المكملة للدستور تحديدا حصريا.تعديل المادتان بإضافة فقرة ثانية للمادة 138 ، والمادة 141بهدف التوسع في الاختصاصات المقررة للحكومة ، إلى جوار ما هو مقرر أصلا في الفقرة الأولى من هذه المادة من الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها ، وضرورة استشارة رئيس مجلس الوزراء عند اللجوء إلى المادة 74 ، بحيث يمارس رئيس الجمهورية اختصاصاته المنصوص عليها في المواد 108 و144 و 145 و 146 و 147 و 148 و 151 الفقرة الثانية ، بعد موافقة مجلس الوزراء في بعضها وبعد أخذ رأى المجلس في البعض الآخر . ولتحقيق ذات الأهداف، يتم تعديل المادة 141 لكي يشترك رئيس مجلس الوزراء بالرأي في تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفائهم من مناصبهم.
تعديل المادة 161 بإضافة فقرة ثانية للمادة التي تنص على تقسم جمهورية مصر العربية الى وحدات ادارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز انشاء وحدات ادارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. وتستهدف هذه الإضافة تطوير نظام الإدارة المحلية وتعزيز صلاحياتها التنفيذية ، بما يؤدى إلى التطبيق السليم للنظام اللا مركزي، وإعطاء المحليات الدور الحقيقي في إدارة شئونها .
تعديل المادة 173 والفصل السادس للمادة 179بما يؤكد دستوريا على استقلال كل هيئة من الهيئات القضائية بمباشرة شئونها، على أن يشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية ويرأسه رئيس الجمهورية ليرعى الشئون المشتركة للهيئات القضائية والتي تتطلب التنسيق فيما بينها ، وذلك بديلا عن المجلس الأعلى لشئون الهيئات القضائية المنصوص عليه في المادة 173 وتحقيقا لذات الاتجاه ، سيتم إلغاء الفصل السادس والمادة 179 التي تضمنها هذا الفصل ليلغى بذلك نظام المدعى العام الاشتراكي وما سيتتبعه من إلغاء محكمة القيم، على أن تنتقل الاختصاصات التي كانت موكولة إليهما إلى جهات القضاء وذلك بعد أن أدى هذا النظام دوره في حماية الاقتصاد الوطني في فترة كانت تستدعى وجوده .
كما تتيح المادة 179 اعتقال المشتبه فيهم وتفتيش منازلهم ومراقبة مراسلاتهم والتنصت على اتصالاتهم الهاتفية من دون الحصول على اذن قضائي. وتسمح المادة 179 لرئيس الجمهورية احالة قضايا الارهاب الى "اي هيئة قضائية مشكلة طبقا للقانون والدستور". ويستطيع بذلك رئيس الجمهورية ان يحيل المتهمين في قضايا الارهاب الى محاكم عسكرية او استثنائية.
وتتركز المواد التي تعترض عليها احزاب وقوى المعارضة على التعديلات التي ادخلت على المادتين 88 و179 من الدستور. حيث ان المادة 88 تتضمن استبدال الاشراف القضائي على الانتخابات بهئية مستقلة والمادة 179 التي ترى المعارضة انها توقف "الضمانات الدستورية للحريات الشخصية والحريات العامة المنصوص عليها في المواد 41، 44، 45.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.