دعوة الرئيس الزُبيدي تجدد العهد مع ميادين النضال وترسّخ وحدة الصف الجنوبي    من هروب المارينز إلى معارك البحر الأحمر.. عقد من الانتكاسات الأمريكية    العليمي يصدر قرارات عسكرية    تقرير أممي: انخفاض واردات الوقود والغذاء إلى موانئ الحديدة    من المسؤول عمّا حدث في مظاهرات عتق؟    تدشين العمل في المنطقة الزراعية الاستثمارية الأولى في محافظة الحديدة    البيض: الحكومة تتحمل مسؤولية العنف تجاه متظاهري شبوة    ترامب يشعل مخاوف تجارية جديدة    مصر.. النيابة تحقق في سرقة لوحة أثرية فرعونية    السيد القائد : بوثائق "جيفري إبستين" اكتملت حقيقة الصهيونية وفظائعها    هيئة الزكاة تدشن مشاريع التمكين الاقتصادي ل667 أسرة بمحافظة إب    شبوة.. هدوء حذر في عتق عقب اشتباكات صباحية    تعز.. اختطاف قيادي نَاصري في مدينة التربة    هيومن رايتس فاونديشن ( (HRF) تدين جريمة قتل متظاهرين سلميين في محافظة شبوة    لا...؛ للقتل    بغداد تبلغ أنقرة رفضها لأي تدخل خارجي في ملفاتها الوطنية    رسمياً: توتنهام يقيل مدربه توماس فرانك    دراسة صينية: الدماغ والعظام في شبكة واحدة من التفاعلات    صنعاء تطلق حملة "أهلاً رمضان" للنظافة    تدشين صرف الزكاة العينية من الحبوب في الحديدة    نائب وزير الخارجية يهنئ إيران بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية    برشلونة يعلن غياب راشفورد أمام أتلتيكو مدريد    شبوة برس ينشر أول صور لأشبال شبوة الجرحى برصاص قوات اللواء الأول دفاع شبوة    عاجل: شبوة برس ينشر صورة أول شهيد في عتق الشاب محمد خميس عبيد خبازي    باحث يكشف عن تهريب تمثال أنثى نادر خارج اليمن    مصلحة التأهيل والإصلاح تناقش جوانب التنسيق لمعالجة أوضاع السجون    عرض خرافي.. كم يبلغ راتب صلاح المتوقع في الدوري السعودي؟    عاجل: اقتحام منصة احتفال في عتق وتكسير محتوياتها قبيل إحياء ذكرى يوم الشهيد الجنوبي    انفجارات وقتلى وإصابات وانتشار مدرعات في تعز    دوري أبطال آسيا للنخبة: اتحاد جدة يكتسح الغرافة بسباعيّة    ماغواير يقترب من التجديد لليونايتد    كأس إيطاليا .. سقوط نابولي    وزير المالية: دعم المنتج المحلي يمثل بداية الطريق نحو تحقيق التنمية المستدامة    البدوي الشبواني.. لا تحد فلان على الباب الضيق... حين يُدفع الشعب إلى الحافة    مديرالمواصفات يشارك فيادات حكومية زيارة لمصانع قيد الإنشاء ومراكز تجميع الحليب    ترتيبات لاتفاق جيولوحي بين اليمن والسعودية    عذابات "حاشد" تشعرني بالخجل من كل شيء    هل تتدخل جهات دولية لإيقاف جرائم تهريب النفط اليمني الخام؟!    حجة.. جمعية الحكمة اليمانية الخيرية تدشّن مخيم عيون لإزالة المياه البيضاء بمديرية عبس    الاستمرارية في تأمين دفع رواتب موظفي الدولة.. بين الدعم الخارجي والحلول المستدامة    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    عدن.. سلطات البريقة تمنع التخييم والانشطة البشرية في جزيرة العزيزية    نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين تحيي حفل تأبين الفقيدة أشجان المقطري    دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف    السعودية والصومال توقعان اتفاقية تعاون عسكري ودفاعي    السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته    السيد عبدالرحمن الجفري يبعث برقية تعزية في رحيل المناضل الوطني الشيخ علوي علي بن سنبله باراس    الهيئة العليا للأدوية تتلف 80 طناً من الأدوية المهربة    عدن.. أربعة بنوك تحدد سقفاً يومياً لشراء العملة الأجنبية من المواطنين    صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع منشأة صرافة    منظمات حقوقية تدين القمع في سيئون وتدعو الأمم المتحدة بارسال لجان تحقيق دولية    مثقفون يمنيون يتضامنون مع النائب حاشد ويدينون سلبية سلطات صنعاء وعدن تجاهه ويحذرون من تدهور وضعه الصحي    عاجل: محاولة اعتقال قيادي شاب تشعل سيئون.. مدرعات قوات الطوارئ اليمنية تحاصر حي السحيل بسيئون    ماوراء جزيرة إبستين؟!    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الناخبون المصريون يدلون بأصواتهم في استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية
نشر في سبأنت يوم 26 - 03 - 2007

يتوجه اليوم الناخبون المصريون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس المصري حسني مبارك في 26 ديسمبر 2006 والقاضية بتعديل34 مادة من مواد الدستور البالغة 311 مادة والمقرة من مجلس الشعب المصري حيث وافق على التعديلات 315 نائبا بينما رفضها 104 نواب من بينهم اثنان من الحزب الوطني. ويشرف على عملية الاستفتاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الائتلاف المصري لدعم الديمقراطية وبمشاركة 33 محامياً من مختلف المحافظات المصرية للقيام بعملية المراقبة , كما أنه تقرر فتح غرفة عمليات خاصة لمراقبة ومتابعة عملية الاستفتاء منذ بداية فتح باب التصويت وحتى نهاية العملية وإعلان النتيجة النهائية . وجاءت الدعوة للتغييرات الدستورية في ظل المناداة بإصلاح سياسي واسع ينقل مصر إلى مصاف الدول التي بها تعددية سياسية وتداول سلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة. وقررت احزاب وقوى المعارضة المصرية الرئيسية مقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية اذ اعلن حزب الوفد وحزب التجمع والحزب الناصري وحزب الكرامة مقاطعة الاستفتاء لينضموا بذلك الى الاخوان المسلمين الذين اتخذوا الموقف
نفسه.
وتتضمن التعديلات الدستورية ما يلي:
تعديل المواد 1 و 4 و 12 الفقرة الأولى و 24 و 30 و 33 و 37 و 56 الفقرة الثانية و 59 و 73 و 180 الفقرة الأولى، تتمثل أسباب طلب تعديل هذه المواد في تحقيق التلاؤم بين نصوصها وبين الأوضاع الاقتصادية والسياسية المعاصرة, وفي هذا السياق تم تعديل المادة الأولي لتنص علي ان جمهورية مصر العربية نظامها ديمقراطي يقوم على مبدأ المواطنة , وتعديل المادة الخامسة بإضافة فقرة ثالثة لها تنص على انه يحظر مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو قيام الأحزاب على أساس الدين أو الجنس أو الأصل، لتبقي المواطنة وحدها أساسا للتعايش ومناهج العمل السياسي.
تعديل المادتان 62 و 94 المادة 62 تنص على ان للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني ورغبة في أن يتيح الدستور للمشرع القدرة على اختيار النظام الانتخابي الذي يكفل تمثيلا أوفى للأحزاب السياسية في مجلسي الشعب والشورى ، ويسمح للمرأة بمشاركة فاعلة في الحياة السياسية ، ويمكنها من عضوية هذين المجلسين ، فسيتم تعديل المادة 62 بما يحقق هذه الأهداف ويسمح للمشرع بتعديل النظام الانتخابي ، ليتفق مع تطور المجتمع وتغير ظروفه ، وذلك فضلا عن إدخال تعديل على المادة 94 يستجيب لتعديل المادة 62 بما يتفق مع أي نظام انتخابي يتجه المشرع إلى الأخذ
به.
المادة 74 تنص على انه لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أن يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانا الى الشعب، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من اجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها. وقد تم التعديل بإضافة مزيد من الضمانات التي تحكم استخدام السلطات المقررة في هذه المادة ، وذلك بأن يكون الخطر الذي يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري خطرا جسيما ، وأن تتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة الخطر بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ، وألا يحل مجلس الشعب أثناء ممارسة رئيس الجمهورية للسلطات التي تخولها له هذه المادة ، وذلك تقديرا لخطورة الموقف الذي يقتضى تطبيق أحكامها ويوجب التشاور عند مواجهته.
تعديل المادة 76 الفقرتان الثالثة والرابعة بما يسمح للأحزاب بالترشح لرئاسة الجمهورية، إذا حصلت علي نسبة تتراوح بين 2 و 3% من مقاعد المنتخبين في كل من مجلسي الشعب والشورى، بدلا من 5% في النص الحالي، على أن تبقى الشروط الأخرى كما هي. يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المرشح 250عضواً علي الأقل ، 65 من أعضاء مجلس الشعب , 25 من أعضاء مجلس الشورى , و10 أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من 14 محافظة علي الأقل .
أو أن يكون أحد أعضاء الهيئة العليا للأحزاب السياسية التي حصل أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة 5% على الأقل من مقاعد كل من مجلسي الشعب والشورى.
المادة 78 تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه. وياتي التعديل بإضافة فقرة ثانية تستهدف حسم التباين في وجهات النظر حول بدء مدة ولاية رئيس الجمهورية بعد إعلان انتخابه.
تعديل المواد 82 و 84 الفقرة الأولى و 85 الفقرة الثانية بما يمنع رئيس مجلس الشعب أو رئيس المحكمة الدستورية، إذا تولى أحدهما رئاسة الجمهورية مؤقتاً، في حال خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم، عن العمل في اتخاذ قرارات مهمة، مثل إقالة الحكومة أو حل مجلس الشعب أو طلب تعديل الدستور.
تعديل المادة 88 بما يؤكد إجراء الاقتراع تحت إشراف لجنة عليا للانتخابات، محايدة ومستقلة، تشكل من أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين، ويحدد القانون اختصاصها وأسلوب عملها.
أما اللجنة المقدمة فيتم اختيار أعضائها من القضاة الحاليين عبر الهيئات القضائية ويختار مجلس الشعب القضاة السابقين، وستكون قرارات اللجنة قابلة للطعن عليها قضائياً، بخلاف لجنة الانتخابات الرئاسية المحصنة قراراتها ضد الطعن.
تعديل المادتان 115 و 118 الفقرة الأولى بما يسمح لمجلس الشعب بأن يعدل في مشروع الموازنة العامة على أن يتضمن تعديل المادة الضمانات والتدابير التي تكفل الحفاظ على الإطار العام للتوازن بين تقديرات الإيرادات والنفقات. وزيادة المدة التي تتاح للمجلس لكي ينتهي من نظر الموازنة قبل بداية السنة المالية والتي حددتها هذه المادة حاليا بشهرين . وبذات المعنى والاتجاه ، يتم تعديل الفقرة الأولى من المادة 118 لتقليل المدة بين نهاية السنة المالية وبين عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب لمناقشته والتصويت عليه.
تعديل المواد 127 و133 و136 فقرة أولى و194 و195المادة 127 يمنح مجلس الشعب حق سحب الثقة من الحكومة دون استفتاء، مع وضع بعض الضوابط علي هذا الحق، منها منح النواب هذا الحق مرة واحدة في الدورة البرلمانية، فإذا تم رفض الطلب لا يحق للنواب الذين تقدموا من قبل التقدم بطلب آخر في نفس الدورة، وهو ما يتواءم مع الضوابط التي ستوضع علي حق رئيس الجمهورية في حل مجلس الشعب في المادة 136 بعدم جواز الحل مرة أخري لنفس السبب. تعديل المادة 133 بأن يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال ستين يوما من قرار تشكيل الحكومة برنامج وزارته إلي مجلس الشعب الذي له حق قبوله أو رفضه.
تعديل المادتين 194 و195 لإعطاء مجلس الشورى حق الموافقة على بعض الموضوعات الواردة في اختصاصاته المنصوص عليها حاليا ، وأن يبقى رأى المجلس استشاريا بالنسبة لباقي الاختصاصات، مع تحديد القوانين المكملة للدستور تحديدا حصريا.تعديل المادتان بإضافة فقرة ثانية للمادة 138 ، والمادة 141بهدف التوسع في الاختصاصات المقررة للحكومة ، إلى جوار ما هو مقرر أصلا في الفقرة الأولى من هذه المادة من الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها ، وضرورة استشارة رئيس مجلس الوزراء عند اللجوء إلى المادة 74 ، بحيث يمارس رئيس الجمهورية اختصاصاته المنصوص عليها في المواد 108 و144 و 145 و 146 و 147 و 148 و 151 الفقرة الثانية ، بعد موافقة مجلس الوزراء في بعضها وبعد أخذ رأى المجلس في البعض الآخر . ولتحقيق ذات الأهداف، يتم تعديل المادة 141 لكي يشترك رئيس مجلس الوزراء بالرأي في تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفائهم من مناصبهم.
تعديل المادة 161 بإضافة فقرة ثانية للمادة التي تنص على تقسم جمهورية مصر العربية الى وحدات ادارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز انشاء وحدات ادارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. وتستهدف هذه الإضافة تطوير نظام الإدارة المحلية وتعزيز صلاحياتها التنفيذية ، بما يؤدى إلى التطبيق السليم للنظام اللا مركزي، وإعطاء المحليات الدور الحقيقي في إدارة شئونها .
تعديل المادة 173 والفصل السادس للمادة 179بما يؤكد دستوريا على استقلال كل هيئة من الهيئات القضائية بمباشرة شئونها، على أن يشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية ويرأسه رئيس الجمهورية ليرعى الشئون المشتركة للهيئات القضائية والتي تتطلب التنسيق فيما بينها ، وذلك بديلا عن المجلس الأعلى لشئون الهيئات القضائية المنصوص عليه في المادة 173 وتحقيقا لذات الاتجاه ، سيتم إلغاء الفصل السادس والمادة 179 التي تضمنها هذا الفصل ليلغى بذلك نظام المدعى العام الاشتراكي وما سيتتبعه من إلغاء محكمة القيم، على أن تنتقل الاختصاصات التي كانت موكولة إليهما إلى جهات القضاء وذلك بعد أن أدى هذا النظام دوره في حماية الاقتصاد الوطني في فترة كانت تستدعى وجوده .
كما تتيح المادة 179 اعتقال المشتبه فيهم وتفتيش منازلهم ومراقبة مراسلاتهم والتنصت على اتصالاتهم الهاتفية من دون الحصول على اذن قضائي. وتسمح المادة 179 لرئيس الجمهورية احالة قضايا الارهاب الى "اي هيئة قضائية مشكلة طبقا للقانون والدستور". ويستطيع بذلك رئيس الجمهورية ان يحيل المتهمين في قضايا الارهاب الى محاكم عسكرية او استثنائية.
وتتركز المواد التي تعترض عليها احزاب وقوى المعارضة على التعديلات التي ادخلت على المادتين 88 و179 من الدستور. حيث ان المادة 88 تتضمن استبدال الاشراف القضائي على الانتخابات بهئية مستقلة والمادة 179 التي ترى المعارضة انها توقف "الضمانات الدستورية للحريات الشخصية والحريات العامة المنصوص عليها في المواد 41، 44، 45.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.