الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع تحسناً طفيفاً وتدريجياً في درجات الحرارة    4 كوارث تنتظر برشلونة    ما علاقة ضوء الشمس بداء السكري.. نصيحة للمصابين    الدولار الأمريكي يترنح في أسوأ أداء أسبوعي منذ شهور    قرقاش يدعو إلى تغليب الحوار والحلول المتزنة كأساس للاستقرار الإقليمي    إنجاز 5 آلاف معاملة في أسبوع.. كيف سهلت شرطة المرور إجراءات المواطنين؟    خبير طقس يتوقع ارتفاع الرطوبة ويستبعد حدوث الصقيع    ترميم عدد من الشوارع المحيطة بشركة ( يو)    قمة أفريقية..تونس ضد نيجيريا اليوم    من يحرك أدوات الامارات في حضرموت والفاشر    العطاس: نخب اليمن واللطميات المبالغ فيها بشأن حضرموت"    الولايات المتحدة تعرب عن قلقها إزاء التطورات في جنوب شرق اليمن دون توجيه أي موقف عدائي للجنوب    ناطق التحالف: سنتعامل مع أي تحركات عسكرية للانتقالي تهدد خفض التصعيد    موقع إيطالي: اندلاع حرب غير مباشرة بين السعودية والإمارات في اليمن    ترامب يلتقي زيلينسكي غدا في فلوريدا    المغرب يتعثر أمام مالي في كأس أمم إفريقيا 2025    موقف صنعاء من تفاقم الصراع في حضرموت    لمن يريد تحرير صنعاء: الجنوب أتخذ قراره ولا تراجع عنه.. فدعوه وشأنه لتضمنوا دعمه    لماذا يفشل خطاب الوصاية أمام التاريخ الجنوبي؟    خطورة التحريض على القوات الأمنية في حضرموت    تجدد المعارك الطاحنة بين ادوات العدوان في حضرموت    الكيان يكشف سر الاعتراف بأرض الصومال    جُمعة رجب.. حين أشرق فجر اليمن الإيماني    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    العليمي يقدّم طلبًا للتحالف بشأن الأوضاع في حضرموت    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    الذهب يقفز لمستوى قياسي جديد    شاهد / حضور كبير لاحياء جمعة رجب في جامع الجند بتعز    السيّد القائد يحذر من تحركات "طاغوت العصر"    الرئيس المشاط يعزي عضو مجلس النواب علي الزنم في وفاة عمه    ريال مدريد يدرس طلب تعويضات ضخمة من برشلونة    ندبة في الهواء    سوريا.. قتلى وجرحى في تفجير داخل مسجد في حمص    خلال يومين.. جمعية الصرافين بصنعاء تعمم بإعادة ووقف التعامل مع ثلاثة كيانات مصرفية    الصحفية والمذيعة الإعلامية القديرة زهور ناصر    كتاب جديد لعلوان الجيلاني يوثق سيرة أحد أعلام التصوف في اليمن    البنك المركزي بصنعاء يحذر من شركة وكيانات وهمية تمارس أنشطة احتيالية    صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين    فقيد الوطن و الساحة الفنية الدكتور علوي عبدالله طاهر    حضرموت تكسر ظهر اقتصاد الإعاشة: يصرخ لصوص الوحدة حين يقترب الجنوب من نفطه    البنك المركزي اليمني يحذّر من التعامل مع "كيو نت" والكيانات الوهمية الأخرى    الرشيد تعز يعتلي صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على السد مأرب في دوري الدرجة الثانية    لحج.. تخرج الدفعة الأولى من معلمي المعهد العالي للمعلمين بلبعوس.    المحرّمي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد وضمان استقرار الأسواق    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21    الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025    تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الناخبون المصريون يدلون بأصواتهم في استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية
نشر في سبأنت يوم 26 - 03 - 2007

يتوجه اليوم الناخبون المصريون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس المصري حسني مبارك في 26 ديسمبر 2006 والقاضية بتعديل34 مادة من مواد الدستور البالغة 311 مادة والمقرة من مجلس الشعب المصري حيث وافق على التعديلات 315 نائبا بينما رفضها 104 نواب من بينهم اثنان من الحزب الوطني. ويشرف على عملية الاستفتاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الائتلاف المصري لدعم الديمقراطية وبمشاركة 33 محامياً من مختلف المحافظات المصرية للقيام بعملية المراقبة , كما أنه تقرر فتح غرفة عمليات خاصة لمراقبة ومتابعة عملية الاستفتاء منذ بداية فتح باب التصويت وحتى نهاية العملية وإعلان النتيجة النهائية . وجاءت الدعوة للتغييرات الدستورية في ظل المناداة بإصلاح سياسي واسع ينقل مصر إلى مصاف الدول التي بها تعددية سياسية وتداول سلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة. وقررت احزاب وقوى المعارضة المصرية الرئيسية مقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية اذ اعلن حزب الوفد وحزب التجمع والحزب الناصري وحزب الكرامة مقاطعة الاستفتاء لينضموا بذلك الى الاخوان المسلمين الذين اتخذوا الموقف
نفسه.
وتتضمن التعديلات الدستورية ما يلي:
تعديل المواد 1 و 4 و 12 الفقرة الأولى و 24 و 30 و 33 و 37 و 56 الفقرة الثانية و 59 و 73 و 180 الفقرة الأولى، تتمثل أسباب طلب تعديل هذه المواد في تحقيق التلاؤم بين نصوصها وبين الأوضاع الاقتصادية والسياسية المعاصرة, وفي هذا السياق تم تعديل المادة الأولي لتنص علي ان جمهورية مصر العربية نظامها ديمقراطي يقوم على مبدأ المواطنة , وتعديل المادة الخامسة بإضافة فقرة ثالثة لها تنص على انه يحظر مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو قيام الأحزاب على أساس الدين أو الجنس أو الأصل، لتبقي المواطنة وحدها أساسا للتعايش ومناهج العمل السياسي.
تعديل المادتان 62 و 94 المادة 62 تنص على ان للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني ورغبة في أن يتيح الدستور للمشرع القدرة على اختيار النظام الانتخابي الذي يكفل تمثيلا أوفى للأحزاب السياسية في مجلسي الشعب والشورى ، ويسمح للمرأة بمشاركة فاعلة في الحياة السياسية ، ويمكنها من عضوية هذين المجلسين ، فسيتم تعديل المادة 62 بما يحقق هذه الأهداف ويسمح للمشرع بتعديل النظام الانتخابي ، ليتفق مع تطور المجتمع وتغير ظروفه ، وذلك فضلا عن إدخال تعديل على المادة 94 يستجيب لتعديل المادة 62 بما يتفق مع أي نظام انتخابي يتجه المشرع إلى الأخذ
به.
المادة 74 تنص على انه لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أن يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانا الى الشعب، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من اجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها. وقد تم التعديل بإضافة مزيد من الضمانات التي تحكم استخدام السلطات المقررة في هذه المادة ، وذلك بأن يكون الخطر الذي يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري خطرا جسيما ، وأن تتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة الخطر بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ، وألا يحل مجلس الشعب أثناء ممارسة رئيس الجمهورية للسلطات التي تخولها له هذه المادة ، وذلك تقديرا لخطورة الموقف الذي يقتضى تطبيق أحكامها ويوجب التشاور عند مواجهته.
تعديل المادة 76 الفقرتان الثالثة والرابعة بما يسمح للأحزاب بالترشح لرئاسة الجمهورية، إذا حصلت علي نسبة تتراوح بين 2 و 3% من مقاعد المنتخبين في كل من مجلسي الشعب والشورى، بدلا من 5% في النص الحالي، على أن تبقى الشروط الأخرى كما هي. يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المرشح 250عضواً علي الأقل ، 65 من أعضاء مجلس الشعب , 25 من أعضاء مجلس الشورى , و10 أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من 14 محافظة علي الأقل .
أو أن يكون أحد أعضاء الهيئة العليا للأحزاب السياسية التي حصل أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة 5% على الأقل من مقاعد كل من مجلسي الشعب والشورى.
المادة 78 تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه. وياتي التعديل بإضافة فقرة ثانية تستهدف حسم التباين في وجهات النظر حول بدء مدة ولاية رئيس الجمهورية بعد إعلان انتخابه.
تعديل المواد 82 و 84 الفقرة الأولى و 85 الفقرة الثانية بما يمنع رئيس مجلس الشعب أو رئيس المحكمة الدستورية، إذا تولى أحدهما رئاسة الجمهورية مؤقتاً، في حال خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم، عن العمل في اتخاذ قرارات مهمة، مثل إقالة الحكومة أو حل مجلس الشعب أو طلب تعديل الدستور.
تعديل المادة 88 بما يؤكد إجراء الاقتراع تحت إشراف لجنة عليا للانتخابات، محايدة ومستقلة، تشكل من أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين، ويحدد القانون اختصاصها وأسلوب عملها.
أما اللجنة المقدمة فيتم اختيار أعضائها من القضاة الحاليين عبر الهيئات القضائية ويختار مجلس الشعب القضاة السابقين، وستكون قرارات اللجنة قابلة للطعن عليها قضائياً، بخلاف لجنة الانتخابات الرئاسية المحصنة قراراتها ضد الطعن.
تعديل المادتان 115 و 118 الفقرة الأولى بما يسمح لمجلس الشعب بأن يعدل في مشروع الموازنة العامة على أن يتضمن تعديل المادة الضمانات والتدابير التي تكفل الحفاظ على الإطار العام للتوازن بين تقديرات الإيرادات والنفقات. وزيادة المدة التي تتاح للمجلس لكي ينتهي من نظر الموازنة قبل بداية السنة المالية والتي حددتها هذه المادة حاليا بشهرين . وبذات المعنى والاتجاه ، يتم تعديل الفقرة الأولى من المادة 118 لتقليل المدة بين نهاية السنة المالية وبين عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب لمناقشته والتصويت عليه.
تعديل المواد 127 و133 و136 فقرة أولى و194 و195المادة 127 يمنح مجلس الشعب حق سحب الثقة من الحكومة دون استفتاء، مع وضع بعض الضوابط علي هذا الحق، منها منح النواب هذا الحق مرة واحدة في الدورة البرلمانية، فإذا تم رفض الطلب لا يحق للنواب الذين تقدموا من قبل التقدم بطلب آخر في نفس الدورة، وهو ما يتواءم مع الضوابط التي ستوضع علي حق رئيس الجمهورية في حل مجلس الشعب في المادة 136 بعدم جواز الحل مرة أخري لنفس السبب. تعديل المادة 133 بأن يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال ستين يوما من قرار تشكيل الحكومة برنامج وزارته إلي مجلس الشعب الذي له حق قبوله أو رفضه.
تعديل المادتين 194 و195 لإعطاء مجلس الشورى حق الموافقة على بعض الموضوعات الواردة في اختصاصاته المنصوص عليها حاليا ، وأن يبقى رأى المجلس استشاريا بالنسبة لباقي الاختصاصات، مع تحديد القوانين المكملة للدستور تحديدا حصريا.تعديل المادتان بإضافة فقرة ثانية للمادة 138 ، والمادة 141بهدف التوسع في الاختصاصات المقررة للحكومة ، إلى جوار ما هو مقرر أصلا في الفقرة الأولى من هذه المادة من الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها ، وضرورة استشارة رئيس مجلس الوزراء عند اللجوء إلى المادة 74 ، بحيث يمارس رئيس الجمهورية اختصاصاته المنصوص عليها في المواد 108 و144 و 145 و 146 و 147 و 148 و 151 الفقرة الثانية ، بعد موافقة مجلس الوزراء في بعضها وبعد أخذ رأى المجلس في البعض الآخر . ولتحقيق ذات الأهداف، يتم تعديل المادة 141 لكي يشترك رئيس مجلس الوزراء بالرأي في تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفائهم من مناصبهم.
تعديل المادة 161 بإضافة فقرة ثانية للمادة التي تنص على تقسم جمهورية مصر العربية الى وحدات ادارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز انشاء وحدات ادارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. وتستهدف هذه الإضافة تطوير نظام الإدارة المحلية وتعزيز صلاحياتها التنفيذية ، بما يؤدى إلى التطبيق السليم للنظام اللا مركزي، وإعطاء المحليات الدور الحقيقي في إدارة شئونها .
تعديل المادة 173 والفصل السادس للمادة 179بما يؤكد دستوريا على استقلال كل هيئة من الهيئات القضائية بمباشرة شئونها، على أن يشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية ويرأسه رئيس الجمهورية ليرعى الشئون المشتركة للهيئات القضائية والتي تتطلب التنسيق فيما بينها ، وذلك بديلا عن المجلس الأعلى لشئون الهيئات القضائية المنصوص عليه في المادة 173 وتحقيقا لذات الاتجاه ، سيتم إلغاء الفصل السادس والمادة 179 التي تضمنها هذا الفصل ليلغى بذلك نظام المدعى العام الاشتراكي وما سيتتبعه من إلغاء محكمة القيم، على أن تنتقل الاختصاصات التي كانت موكولة إليهما إلى جهات القضاء وذلك بعد أن أدى هذا النظام دوره في حماية الاقتصاد الوطني في فترة كانت تستدعى وجوده .
كما تتيح المادة 179 اعتقال المشتبه فيهم وتفتيش منازلهم ومراقبة مراسلاتهم والتنصت على اتصالاتهم الهاتفية من دون الحصول على اذن قضائي. وتسمح المادة 179 لرئيس الجمهورية احالة قضايا الارهاب الى "اي هيئة قضائية مشكلة طبقا للقانون والدستور". ويستطيع بذلك رئيس الجمهورية ان يحيل المتهمين في قضايا الارهاب الى محاكم عسكرية او استثنائية.
وتتركز المواد التي تعترض عليها احزاب وقوى المعارضة على التعديلات التي ادخلت على المادتين 88 و179 من الدستور. حيث ان المادة 88 تتضمن استبدال الاشراف القضائي على الانتخابات بهئية مستقلة والمادة 179 التي ترى المعارضة انها توقف "الضمانات الدستورية للحريات الشخصية والحريات العامة المنصوص عليها في المواد 41، 44، 45.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.