أسرة تتفاجأ بسيول عارمة من شبكة الصرف الصحي تغمر منزلها    جهود رئيس الحكومة في مكافحة الفساد تثمر دعم سعودي للموازنة العامة والمشتقات النفطية    عودة 62 صيادًا يمنيًا من السجون الأرتيرية بعد مصادرة قواربهم    طارق صالح يوجه دعوة مهمة للحوثيين عقب فك الحصار الحوثي عن تعز    الكشف عن مبلغ الوديعة السعودية الجديدة للبنك المركزي اليمني في عدن    الحوثيون يفرضون جمارك جديدة على طريق مأرب - البيضاء لابتزاز المواطنين    في اليوم 215 لحرب الإبادة على غزة.. 37232 شهيدا و 85037 جريحا والمجاعة تفتك بالأطفال    "عبدالملك الحوثي" يكشف هدف اعلان خلية التجسس الأمريكية الإسرائيلية في هذا التوقيت    شاهد: إقبال فتيات أوكرانيات حسناوات على الانضمام للجيش الأوكراني.. والكشف عن عددهن ضمن القوات العسكرية    عرض سعودي ضخم لتيبو كورتوا    ياسين سعيد نعمان: ليذهب الجنوب إلى الجحيم والمهم بقاء الحزب الاشتراكي    تهامة المنسية: مفتاح استقرار اليمن ومستقبله السياسي    فتح الطرقات.. تبادل أوراق خلف الغرف المغلقة    المعارض السعودي في مأزق: كاتب صحفي يحذر علي هاشم من البقاء في اليمن    إصابات خطيرة لثلاثة ضباط إماراتيين في اليمن.. وإجراءات أمنية مشددة في هذه المحافظة    القرعة تضع منتخب الشباب الوطني في مواجهة إندونيسيا والمالديف وتيمور    إصابة ثلاثة مدنيين بانفجار لغم حوثي في جولة القصر شرقي تعز    نقابة الصحفيين الجنوبيين تدين إعتقال جريح الحرب المصور الصحفي صالح العبيدي    فضيحة دولية: آثار يمنية تباع في مزاد علني بلندن دون رقيب أو حسيب!    وزير الأوقاف يطلع رئاسة الجمهورية على كافة وسائل الرعاية للحجاج اليمنيين    الحجاج يتوجهون إلى منى استعدادًا ليوم عرفة ووزير الأوقاف يدعو لتظافر الجهود    مودريتش يعيق طموحات مبابي    وزير الصحة يشدد على أهمية تقديم افضل الخدمات الصحية لحجاج بلادنا في المشاعر المقدسة    ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 37,232 شهيدا و 85,037 مصابا    البعداني: نؤمن بحظودنا في التأهل إلى نهائيات آسيا للشباب    اختتام دورة تقييم الأداء الوظيفي لمدراء الإدارات ورؤساء الاقسام في «كاك بنك»    أبطال "مصر" جاهزون للتحدي في صالات "الرياض" الخضراء    تقرير ميداني عن الإنهيارات الصخرية الخطيرة في وادي دوعن بحضرموت    أزمة المياه مدينة عتق يتحملها من اوصل مؤسسة المياه إلى الإفلاس وعدم صرف مرتبات الموظفين    واشنطن:اعتقال المليشيا لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات استخفاف صارخ بكرامة الشعب اليمني    رحلة الحج القلبية    اختطاف إعلامي ومصور صحفي من قبل قوات الانتقالي في عدن بعد ضربه وتكسير كاميرته    منتخب الناشئين في المجموعة التاسعة بجانب فيتنام وقرغيزستان وميانمار    ''رماية ليلية'' في اتجاه اليمن    الكوليرا تجتاح محافظة حجة وخمس محافظات أخرى والمليشيا الحوثية تلتزم الصمت    ميسي يُعلن عن وجهته الأخيرة في مشواره الكروي    هل صيام يوم عرفة فرض؟ ومتى يكون مكروهًا؟    غضب شعبي في ذمار بعد منع الحوثيين حفلات التخرج!    لا ابن الوزير ولا بن عديو أوجد دفاع مدني لمحافظة النفط والغاز شبوة    قاتلوا سوريا والعراق وليبيا... السلفيين يمتنعون عن قتال اسرائيل    غريفيث: نصف سكان غزة يواجهون المجاعة والموت بحلول منتصف يوليو    سانشيز قد يعود لفريقه السابق    وفاة مواطن بصاعقة رعدية بمديرية القبيطة بلحج    أعينوا الهنود الحمر في عتق.. أعينوهم بقوة.. يعينوكم بإخلاص    احتضنها على المسرح وقبّلها.. موقف محرج ل''عمرو دياب'' وفنانة شهيرة.. وليلى علوي تخرج عن صمتها (فيديو)    إصلاح صعدة يعزي رئيس تنفيذي الإصلاح بمحافظة عمران بوفاة والده    مستشار الرئيس الزُبيدي يكشف عن تحركات لانتشال عدن والجنوب من الأزمات المتراكمة    اليونيسف: نحو 3 آلاف طفل في غزة معرضون لخطر الموت    السمسرة والبيع لكل شيء في اليمن: 6 ألف جواز يمني ضائع؟؟    20 محافظة يمنية في مرمى الخطر و أطباء بلا حدود تطلق تحذيراتها    بكر غبش... !!!    مليشيات الحوثي تسيطر على أكبر شركتي تصنيع أدوية في اليمن    منظمة حقوقية: سيطرة المليشيا على شركات دوائية ابتزاز ونهب منظم وينذر بتداعيات كارثية    إتلاف كميات هائلة من الأدوية الممنوعة والمهربة في محافظة المهرة    افتتاح جاليري صنعاء للفنون التشكيلية    وفاة واصابة 4 من عمال الترميم في قبة المهدي بصنعاء (الأسماء)    عالم آثار مصري شهير يطالب بإغلاق متحف إنجليزي    ما حد يبادل ابنه بجنّي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الناخبون المصريون يدلون بأصواتهم في استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية
نشر في سبأنت يوم 26 - 03 - 2007

يتوجه اليوم الناخبون المصريون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس المصري حسني مبارك في 26 ديسمبر 2006 والقاضية بتعديل34 مادة من مواد الدستور البالغة 311 مادة والمقرة من مجلس الشعب المصري حيث وافق على التعديلات 315 نائبا بينما رفضها 104 نواب من بينهم اثنان من الحزب الوطني. ويشرف على عملية الاستفتاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الائتلاف المصري لدعم الديمقراطية وبمشاركة 33 محامياً من مختلف المحافظات المصرية للقيام بعملية المراقبة , كما أنه تقرر فتح غرفة عمليات خاصة لمراقبة ومتابعة عملية الاستفتاء منذ بداية فتح باب التصويت وحتى نهاية العملية وإعلان النتيجة النهائية . وجاءت الدعوة للتغييرات الدستورية في ظل المناداة بإصلاح سياسي واسع ينقل مصر إلى مصاف الدول التي بها تعددية سياسية وتداول سلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة. وقررت احزاب وقوى المعارضة المصرية الرئيسية مقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية اذ اعلن حزب الوفد وحزب التجمع والحزب الناصري وحزب الكرامة مقاطعة الاستفتاء لينضموا بذلك الى الاخوان المسلمين الذين اتخذوا الموقف
نفسه.
وتتضمن التعديلات الدستورية ما يلي:
تعديل المواد 1 و 4 و 12 الفقرة الأولى و 24 و 30 و 33 و 37 و 56 الفقرة الثانية و 59 و 73 و 180 الفقرة الأولى، تتمثل أسباب طلب تعديل هذه المواد في تحقيق التلاؤم بين نصوصها وبين الأوضاع الاقتصادية والسياسية المعاصرة, وفي هذا السياق تم تعديل المادة الأولي لتنص علي ان جمهورية مصر العربية نظامها ديمقراطي يقوم على مبدأ المواطنة , وتعديل المادة الخامسة بإضافة فقرة ثالثة لها تنص على انه يحظر مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو قيام الأحزاب على أساس الدين أو الجنس أو الأصل، لتبقي المواطنة وحدها أساسا للتعايش ومناهج العمل السياسي.
تعديل المادتان 62 و 94 المادة 62 تنص على ان للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني ورغبة في أن يتيح الدستور للمشرع القدرة على اختيار النظام الانتخابي الذي يكفل تمثيلا أوفى للأحزاب السياسية في مجلسي الشعب والشورى ، ويسمح للمرأة بمشاركة فاعلة في الحياة السياسية ، ويمكنها من عضوية هذين المجلسين ، فسيتم تعديل المادة 62 بما يحقق هذه الأهداف ويسمح للمشرع بتعديل النظام الانتخابي ، ليتفق مع تطور المجتمع وتغير ظروفه ، وذلك فضلا عن إدخال تعديل على المادة 94 يستجيب لتعديل المادة 62 بما يتفق مع أي نظام انتخابي يتجه المشرع إلى الأخذ
به.
المادة 74 تنص على انه لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أن يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانا الى الشعب، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من اجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها. وقد تم التعديل بإضافة مزيد من الضمانات التي تحكم استخدام السلطات المقررة في هذه المادة ، وذلك بأن يكون الخطر الذي يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري خطرا جسيما ، وأن تتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة الخطر بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ، وألا يحل مجلس الشعب أثناء ممارسة رئيس الجمهورية للسلطات التي تخولها له هذه المادة ، وذلك تقديرا لخطورة الموقف الذي يقتضى تطبيق أحكامها ويوجب التشاور عند مواجهته.
تعديل المادة 76 الفقرتان الثالثة والرابعة بما يسمح للأحزاب بالترشح لرئاسة الجمهورية، إذا حصلت علي نسبة تتراوح بين 2 و 3% من مقاعد المنتخبين في كل من مجلسي الشعب والشورى، بدلا من 5% في النص الحالي، على أن تبقى الشروط الأخرى كما هي. يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المرشح 250عضواً علي الأقل ، 65 من أعضاء مجلس الشعب , 25 من أعضاء مجلس الشورى , و10 أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من 14 محافظة علي الأقل .
أو أن يكون أحد أعضاء الهيئة العليا للأحزاب السياسية التي حصل أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة 5% على الأقل من مقاعد كل من مجلسي الشعب والشورى.
المادة 78 تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه. وياتي التعديل بإضافة فقرة ثانية تستهدف حسم التباين في وجهات النظر حول بدء مدة ولاية رئيس الجمهورية بعد إعلان انتخابه.
تعديل المواد 82 و 84 الفقرة الأولى و 85 الفقرة الثانية بما يمنع رئيس مجلس الشعب أو رئيس المحكمة الدستورية، إذا تولى أحدهما رئاسة الجمهورية مؤقتاً، في حال خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم، عن العمل في اتخاذ قرارات مهمة، مثل إقالة الحكومة أو حل مجلس الشعب أو طلب تعديل الدستور.
تعديل المادة 88 بما يؤكد إجراء الاقتراع تحت إشراف لجنة عليا للانتخابات، محايدة ومستقلة، تشكل من أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين، ويحدد القانون اختصاصها وأسلوب عملها.
أما اللجنة المقدمة فيتم اختيار أعضائها من القضاة الحاليين عبر الهيئات القضائية ويختار مجلس الشعب القضاة السابقين، وستكون قرارات اللجنة قابلة للطعن عليها قضائياً، بخلاف لجنة الانتخابات الرئاسية المحصنة قراراتها ضد الطعن.
تعديل المادتان 115 و 118 الفقرة الأولى بما يسمح لمجلس الشعب بأن يعدل في مشروع الموازنة العامة على أن يتضمن تعديل المادة الضمانات والتدابير التي تكفل الحفاظ على الإطار العام للتوازن بين تقديرات الإيرادات والنفقات. وزيادة المدة التي تتاح للمجلس لكي ينتهي من نظر الموازنة قبل بداية السنة المالية والتي حددتها هذه المادة حاليا بشهرين . وبذات المعنى والاتجاه ، يتم تعديل الفقرة الأولى من المادة 118 لتقليل المدة بين نهاية السنة المالية وبين عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب لمناقشته والتصويت عليه.
تعديل المواد 127 و133 و136 فقرة أولى و194 و195المادة 127 يمنح مجلس الشعب حق سحب الثقة من الحكومة دون استفتاء، مع وضع بعض الضوابط علي هذا الحق، منها منح النواب هذا الحق مرة واحدة في الدورة البرلمانية، فإذا تم رفض الطلب لا يحق للنواب الذين تقدموا من قبل التقدم بطلب آخر في نفس الدورة، وهو ما يتواءم مع الضوابط التي ستوضع علي حق رئيس الجمهورية في حل مجلس الشعب في المادة 136 بعدم جواز الحل مرة أخري لنفس السبب. تعديل المادة 133 بأن يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال ستين يوما من قرار تشكيل الحكومة برنامج وزارته إلي مجلس الشعب الذي له حق قبوله أو رفضه.
تعديل المادتين 194 و195 لإعطاء مجلس الشورى حق الموافقة على بعض الموضوعات الواردة في اختصاصاته المنصوص عليها حاليا ، وأن يبقى رأى المجلس استشاريا بالنسبة لباقي الاختصاصات، مع تحديد القوانين المكملة للدستور تحديدا حصريا.تعديل المادتان بإضافة فقرة ثانية للمادة 138 ، والمادة 141بهدف التوسع في الاختصاصات المقررة للحكومة ، إلى جوار ما هو مقرر أصلا في الفقرة الأولى من هذه المادة من الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها ، وضرورة استشارة رئيس مجلس الوزراء عند اللجوء إلى المادة 74 ، بحيث يمارس رئيس الجمهورية اختصاصاته المنصوص عليها في المواد 108 و144 و 145 و 146 و 147 و 148 و 151 الفقرة الثانية ، بعد موافقة مجلس الوزراء في بعضها وبعد أخذ رأى المجلس في البعض الآخر . ولتحقيق ذات الأهداف، يتم تعديل المادة 141 لكي يشترك رئيس مجلس الوزراء بالرأي في تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفائهم من مناصبهم.
تعديل المادة 161 بإضافة فقرة ثانية للمادة التي تنص على تقسم جمهورية مصر العربية الى وحدات ادارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز انشاء وحدات ادارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. وتستهدف هذه الإضافة تطوير نظام الإدارة المحلية وتعزيز صلاحياتها التنفيذية ، بما يؤدى إلى التطبيق السليم للنظام اللا مركزي، وإعطاء المحليات الدور الحقيقي في إدارة شئونها .
تعديل المادة 173 والفصل السادس للمادة 179بما يؤكد دستوريا على استقلال كل هيئة من الهيئات القضائية بمباشرة شئونها، على أن يشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية ويرأسه رئيس الجمهورية ليرعى الشئون المشتركة للهيئات القضائية والتي تتطلب التنسيق فيما بينها ، وذلك بديلا عن المجلس الأعلى لشئون الهيئات القضائية المنصوص عليه في المادة 173 وتحقيقا لذات الاتجاه ، سيتم إلغاء الفصل السادس والمادة 179 التي تضمنها هذا الفصل ليلغى بذلك نظام المدعى العام الاشتراكي وما سيتتبعه من إلغاء محكمة القيم، على أن تنتقل الاختصاصات التي كانت موكولة إليهما إلى جهات القضاء وذلك بعد أن أدى هذا النظام دوره في حماية الاقتصاد الوطني في فترة كانت تستدعى وجوده .
كما تتيح المادة 179 اعتقال المشتبه فيهم وتفتيش منازلهم ومراقبة مراسلاتهم والتنصت على اتصالاتهم الهاتفية من دون الحصول على اذن قضائي. وتسمح المادة 179 لرئيس الجمهورية احالة قضايا الارهاب الى "اي هيئة قضائية مشكلة طبقا للقانون والدستور". ويستطيع بذلك رئيس الجمهورية ان يحيل المتهمين في قضايا الارهاب الى محاكم عسكرية او استثنائية.
وتتركز المواد التي تعترض عليها احزاب وقوى المعارضة على التعديلات التي ادخلت على المادتين 88 و179 من الدستور. حيث ان المادة 88 تتضمن استبدال الاشراف القضائي على الانتخابات بهئية مستقلة والمادة 179 التي ترى المعارضة انها توقف "الضمانات الدستورية للحريات الشخصية والحريات العامة المنصوص عليها في المواد 41، 44، 45.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.