تعتبر الزكاة إحدى دعائم الإسلام الخمس التي لايكتمل الإسلام إلا بها فهي فريضة مالية تؤخذ من مال مخصوص وتصرف لأصناف مخصوصة بشروط مخصوصة . والزكاة نظام جديد فريد في تاريخ الإنسانية لم يسبق إليه تشريع سماوي ولا تنظيم وضعي . وقد لخص ابن جرير الطبري أهداف الزكاة في قوله " إن الله جعل الصدقة في حقيقتين، إحداهما سد خلة المسلمين والأخرى معونة الإسلام وتقويته" جامع البيان في تفسير القرآن . وقد أكد العلماء والفقهاء أن أداء الزكاة هي استقطاع نسبة دورية معلومة من الثروة المكتسبة من مصادر الرزق المشروعة في المجتمع الإسلامي تحددها ضوابط مجردة وثابتة، وتوزيعها في مصارف معينة تحقق الهدف العام السابق ولاتتعداه لغيره من أهداف المجتمع. ومتى وجبت الزكاة وتحققت شروطها بالنسبة للمزكي بأن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً مالكاً للمال، وبأن يكون المال مملوكا للمزكي ملكاً تاماً بالغاً النصاب المقرر شرعا وقد حال عليه الحول وكان زائدا على حاجاته الأصلية كان على المزكي أن يبادر بإتيانها دون إبطاء أو تأخير وإلا كان عاصيا بهذا التأخير. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يُطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني شدقيه - يقول أنا مالُك أنا كنزك "0 الشجاع : ذكر الحيات، والأقرع : الذي تمعط فروة رأسه لكثرة سُمه . وقال تعالى : " والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون [ التوبة : 34، 35] . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم ، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ، كلما بردت أٌعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار ". ولم يكتف الإسلام بإيجاب الزكاة على المسلمين بل أقام الدولة الإسلامية حارسة على أحكامها وجعلها مسؤولة عن الزكاة جباية وتوزيعها على مستحقيها. يقول فضيلة العلامة محمد بن إسماعيل العمراني " ولاية الزكاة للدولة وهذا هو مذهب الشوكاني في جميع مؤلفاته، والنبي عليه الصلاة والسلام قال " أعطوهم الذي لهم واسألوا الذي لكم". ويضيف الشيخ العمراني " وقد أجزأت الغني إذا سلمها للدولة سواءً كانت الدولة عادلة أوغير عادلة سواءً صرفتها في مصارفها أو لا". ويؤكد القاضي العمراني "ولاية الزكاة للدولة ومن سلمها برئت ذمتة وليس عليه أن يسأل، والأحاديث تؤكد ذلك. ويضيف " فواجب علي المسلم أن يسلم الزكاة للدولة لينال رضى الله سبحانه وتعالى ويدخل الجنة لإنه عمل بالركن الواجب والثواب عند الله قد قدر، فعلى المسلم أن يسلمها للدولة وله الأجر وقد أسقط الواجب وبعدها الدولة تفعل ما تشاء". ** أدلة شرعية تؤكد ولاية الدولة على الزكاة وقد قرر جمهور الفقهاء وأكد أكثر أهل العلم ولاية الدولة على الزكاة جباية وتوزيعا وفقا لما استندوا عليه من الأدلة الشرعية في القرآن الكريم والسنة النبوية والواقع التاريخي والتطبيق العملي في عصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكذا في عصر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فضلا عن أن أدلة المخالفين لهم لم تسلم من المناقشة وهي محل نظر. وقد أورد العلماء والفقهاء عدد من الأدلة التي تؤيد ولاية الدولة على الزكاة ومنها ما ذكر القرآن الكريم أن من مصارف الزكاة "والعاملين عليها " وهم الموظفون الذين تعينهم الدولة لجباية الزكاة واحصائها وتقديرها وكتابتها والحفاظ عليها وتوزيعها ، ومعنى ذلك أن الزكاة من شؤون الدولة الإسلامية جباية وتوزيعا. وروي في هذا الشأن أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله؟ قال نعم إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها إلى الله ورسوله ولك أجرها وإثمها على من بدلها.رواه أحمد في سنده. كما أكد العلماء أن من مصارف الزكاة " وفي سبيل الله" وهذا العرف يعني المجاهدين في سبيل الله كما يعني عند فريق من الفقهاء المصالح العامة للدولة والمواطنين وهذه المصالح العامة لايقرها إلا ولي الأمر في كل مجتمع إسلامي وفق الظروف الراهنة. ( تفسير الفخر الرازي والمغني لابن قدامة ، وسرح الأزهار في فقه الزيدية ) . ومن الأدلة التي استدل بها العلماء على ولاية الدولة للزكاة، حين بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل إلى اليمن فقال له " أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب " رواه الجماعة ، وفي هذا الحديث إشارة واضحة إلى أن الزكاة إنما تؤخذ من الأغنياء بواسطة العاملين على الزكاة من قبل الدولة. وقد قال شيخ الإسلام بن حجر استدل بهذا الحديث على أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه وإما بنائبه فمن امتنع منهم أخذت منهم قهرا" ( فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر، نيل الأوطار للشوكاني الجزء الرابع ). وأكد العلماء أن رعاية الفقراء والمساكين عن طريق مايعرف بالضمان الإجتماعي تعتبر من مسؤولية الدولة من مال الزكاة وقيام الدولة بهذا الواجب فيه توصيل الحق إلى مستحقه وهو موفور العزة والكرامة على حين يكون الإحسان الفردي مباشرة إلى الفقير يكتنفه بعض الهوان الذي يتحقق معه معنى الحديث الشريف اليد العليا خير من اليد السفلى . ومن جهة أخرى فإن الإسلام قد أعطى الدولة حق مصادرة جزء من مال مانع الزكاة إذا كان فردا، فقد جاء في الحديث الشريف الذي رواه أحمد وأبوداود والنسائي " من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لايحل لآل محمد منها شيئ "، أما إذا كان الممتنعون عن أداء الزكاة أقوياء فمن حق الدولة أن تقاتلهم طبقا لما فعله أبوبكر الصديق رضي الله عنه. وبحسب العلماء والفقهاء فقد أفتى الصحابة رضي الله عنهم وهم أعلم الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأن للدولة حق الولاية على الزكاة جباية وتوزيعا، فعن سهل بن أبي صالح عن أبيه قال " اجتمع عندي نفقة فيها صدقة يعني بلغت نصاب الزكاة فسألت سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري أن أقسمها أوأدفعها إلى السلطان ؟ فأمروني جميعا أن أدفعها إلى السلطان ما اختلف علي منهم أحد( المجموع للنووي ) . وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال " إدفعوا صدقاتكم إلى من ولاه الله أمركم فمن بر فلنفسه ومن اثم فعليها" رواه البيهقي. و ذكر أبو عبيد بن سلام أن الأموال التي تليها أئمة المسلمين هي الثلاثة:الفيئ والخمس والصدقة، وهي أسماء مجملة يجمع كل واحد منها أنواعا من المال كما أورد آثارا عديدة تدل كلها على ضرورة دفع الزكاة إلى ولي الأمر ، وقال : إن هذا قول أهل السنة والعلم من أهل الحجاز وغيرهم (الأموال لأبي عبيد في باب حق الإمام على الرعية). ويؤكد الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله أن الزكاة تنظيم إجتماعي ترعاه الدولة الإسلامية وأن الضرورة تدعوا الآن إليه. ويضيف " إن اعتبار الزكاة تنظيما إجتماعيا ماهو إلا عودة إلى الشريعة الإسلامية في نبعها الأول من حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أمراءه بأخذ الزكاة من أغنياء المسلمين وردها إلى فقرائهم لأن الزكاة شرعت لحماية المجتمع من الفقر وحماية المدينة الإسلامية من غارات الأعداء في الداخل والخارج. ويقول أيضا " وقد اتفق الفقهاء أجمعون على أن الأصل أن الزكاة لايتولى توزيعها من تجب عليهم وكان ذلك نفيا لمعنى الإحسان الفردي الذي يتحقق فيه الذل والهوان. ويرى الشيخ أبوزهرة أن الفقهاء الذين أجمعوا على أن الزكاة في أصل مشروعيتها عمل من أعمال الدولة تجمعها وتوزعها أرادوا أن يفسروا عمل الإمام عثمان بن عفان رضي الله عنه تفسيرا يتفق مع هذا الأصل المقرر الثابت الذي لامجال لإنكاره فقالوا أن عثمان بن عفان ومن جاءوا بعده قد أنابوا أرباب الأموال عنهم بالنسبة للأموال الباطنة في أن يعطوها للفقراء حتى إذا تبين لهم أن المزكين لم يؤدوا حق أموالهم أخذوه منهم مما يؤكد أن الزكاة ليست أحيانا فرديا وان اعتبارها كذلك بعد خروجها بها عن معانيها وأن جمعها الآن من كل الأموال أصبح ضرورة يحتمها الدين لأن الناس تقاصرت همهم عن أدائها أو العناية بالتكاليف الإجتماعية من تلقاء أنفسهم ولأن فيها وقاية للمجتمع من آفاته( مجلة لواء الإسلام العدد الرابع عام 1950). ** "مناط الزكاة واستحقاقها" وبحسب العلماء فإن مناط الإستحقاق في الزكاة هو الحاجة ذاتها وهو ما يظهر أولاً من تعداد ومصارف الزكاة المتعلقة بسد خلة المسلمين في الآية الكريمة " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل" ، فالذي يؤخذ من التعداد الشامل هو أن الحاجة بكافة أوضاعها سبب لاستحقاق الزكاة. أما ثانيا : فهو مايظهر من التأمل في مواقع استحقاق الزكاة التي نص عليها الحديث الشريف " لاتحل الزكاة لغني ولا لذي مرة سوى" رواه أبو داود والترمذي ، فالذي يؤخذ من ذلك أن الغني الذي يملك حد الكفاية تحت يده لايستحق الزكاة مهما يتعرض له من أخطار. وقد اتفق فقهاء الشريعة أن حقوق المحتاج تتحدد بالحاجة حيث اتفق الفقهاء على ذلك من حيث المبدأ وإن تباينت اتجاهاتهم في بعض التفاصيل فالبعض يقدر حق المحتاج بمبلغ معين وآخر يحدده على أساس متطلبات المعيشة في حين يطلق البعض الآخر هذا الحق من حيث مبلغه وينحو إلى تحديده تحديدا زمنيا بما يفي بالحاجة مدة معلومة هي مدة السنة. ويرى بعض الفقهاء ان يطلق الحق المذكور حتى من الناحية الزمنية ويركز على فكرة توفير مايحتاجه المستحق لترتيب مصدر أو آخر للرزق الدائم يكفل أمر معاشه على نحو مستمر. ويؤكد الأستاذ الدكتور مصطفى الجمال في بحثه الخاص بالأمان الإقتصادي للفرد بين الزكاة والتأمينات الإجتماعية المنشور في مجلة " هذه سبيلي" المعهد العالي للدعوة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية العدد الأول .. يؤكد أن الإتجاهات الثلاثة السابقة المتميزة لا تتعارض مع بعضها البعض بقدر ما تتلاقى مكونة الصورة الكاملة للكيفية التي يكون عليها توزيع الزكاة. ويشير إلى أن الإتجاه الأول يعبر عن فكرة وضع حد أوفى للمعيشة على النحو الذي ينحو إليه نظم الضمان الإجتماعي في البلاد المتقدمة إذ أن من الواضح أن مثل هذا الحد لابد أن يكون متغيرا مع تغير متطلبات المعيشة من مكان لمكان ومن زمان لآخر. أما الإتجاه الثاني فيرى الدكتور الجمال أنه يعبر عن فكرة جعل استحقاق الحقوق استحقاقا دوريا يسير مع استمرار الحاجة لتغطية نفقات المعيشة ويتوقف بانسداد هذه الحاجة لسبب أو لآخر كامتلاك حد الكفاية أوفاءة المستحق مثلا. في حين يعبر الإتجاه الثالث عن أهمية اتخاذ حقوق مستحق الزكاة الصورة العينية الملائمة كلما كان المستحق قادرا على العمل والتكسب ومنعته منه ظروف عارضه كالمرض أوعدم توفر الوسائل الملازمة لمباشرة هذا العمل ففي هذه الحالة يكون المناسب أن تتخذ حقوق المستفيد بجانب توفير متطلبات المعيشة العاجلة صورة ترفع أثر الظرف العارض كعلاج المريض أو تأهيل غير المؤهل لمهنة يصلح لها أو تمكينه من وسائل العمل وأدواته. وخلاصة القول أن الولاية على الزكاة جمعا وتوزيعا وصرفا هي من شؤون الدولة المسلمة في مختلف الظروف .