اعمال شغب خلال مواجهة الاهلي المصري مع بالميراس واعتقال مشجع أهلاوي    الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية    المستوطنة الأثيوبية في عتق.. خطر داهم على حياة المواطن وعرضه    المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن    العرب والمسلمين بين فن الممكن المهين والاقتصاد المكثف المفخرة    الطريق الدولي تحت سيطرة الحزام الأمني.. خنق لخطوط الإرهاب والتهريب    شبوة تودع شهيدي الواجب من قوات دفاع شبوة    إن بي سي الأمريكية: عجز اسرائيل عن اعتراض الصواريخ الايرانية يتزايد    خسائر معهد "وايزمان" نحو اثنين مليار شيكل جراء القصف الإيراني    بوتافوجو يفجر كبرى مفاجآت المونديال بإسقاط سان جيرمان    إصابة 36 مستوطنا صهيونيا في قصف إيراني على بئر السبع    ميسي يهدد عرش رونالدو العالمي    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    صحيفة أمريكية تكشف حجم خسائر إسرائيل اليومية    البيت الأبيض يعلق على موعد قرار ترامب بشأن الهجوم المحتمل على إيران    في ظروف غامضة    فريق الرايات البيضاء يكشف عن اخر مستجدات إعادة فتح طريق رئيسي يربط بين جنوب ووسط اليمن    عن العلاقة الجدلية بين مفهوم الوطن والمواطنة    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    قضاة يشكون تعسف وزير المالية إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى    نتائج الصف التاسع..!    كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو    مراجعات جذرية لا تصريحات آنية    الحوثيون يقرّون التحشيد الإجباري في الحديدة بدعوى نصرة إيران    "مسام" ينتزع نصف مليون لغم حوثي خلال 7 أعوام    المعبقي يكشف عن اجراءات نقل مقرات البنوك إلى عدن وكيف ستتعامل مع فروعها في مناطق سلطة صنعاء    ذمار تضيق على نسائها    خيانة عظمى.. علي ناصر محمد يتباهى بمنع انضمام الجنوب لمجلس التعاون الخليجي    تعادل إيجايي بين السهام والصحة في بطولة البراعم لأندية تعز    من عدن إلى الضمير العالمي    عاجل وخطير: الحرس الثوري الإيراني يدعو إسرائيل لإخلاء مفاعل ديمونا    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    مناقشة تنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي في مدينة البيضاء    صنعاء .. اعلان نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية    تصريحات بلا أثر.. ومواطن يئن تحت وطأة الجوع والانهيار    من يومياتي في أمريكا .. هنا أموت كل يوم    اليوم نتائج الشهادة الاساسية وهذه طريقة الحصول على النتيجة    كوستاريكا تقلب الطاولة على الدومينيكان    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    انهيار متواصل للريال اليمني.. أسعار الصرف تواصل التدهور في عدن    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    إصابة 3 مواطنين إثر 4 صواعق رعدية بوصاب السافل    الهلال السعودي يتعادل مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية    الصبر مختبر العظمة    إيران تعلن اطلاق موجة صواريخ جديدة وصحيفة امريكية تقول ان طهران ستقبل عرض ترامب    الفريق السامعي: ما يحدث ل"إيران" ليس النهاية ومن لم يستيقظ اليوم سيتفاجأ بالسقوط    مواطنون يشكون منع النقاط الامنية ادخال الغاز إلى غرب محافظة الضالع    كندة: «ابن النصابة» موجّه.. وعمرو أكبر الداعمين    لملس يزور الفنان المسرحي "قاسم عمر" ويُوجه بتحمل تكاليف علاجه    الرهوي يناقش التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري    استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما    صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يصوت على مشروع تعديل مادتين بقانون السجل التجاري
نشر في سبأنت يوم 02 - 11 - 2010

صوت مجلس النواب بشكل نهائي اليوم الثلاثاء على مشروع قانون تعديل المادتين (5 ، 11) من قانون السجل التجاري رقم (33) لسنة 1991م .
وأقر اعضاء المجلس خلال جلسة مجلس النواب التي عقدها برئاسة نائب رئيس المجلس حمير بن عبدالله الاحمر ، التقرير التكميلي للجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول المواد المطلوب إعادة المداولة بشأنها من مشروع قانون المناجم والمحاجر.
كما صوت المجلس نهائيا على المشروع المقدم من لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول مشروع قانون المناجم والمحاجر الذي احتوى على مائة وخمسة وثلاثون مادة وثمانية أبواب موزعة على عدد من الفصول.
وناقش المجلس تقرير لجنة التجارة والصناعة حول مشروع قانون بشأن العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية .
وتضمن مشروع القانون شروط وإجراءات تسجيل العلامات التجارية بحيث لايسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يتعلق بالعلامة الخالية من أية صفة مميزة أو العلامة المخلة بالآداب أو المخالفة للنظام العام وكذا العلامة المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية والعلامة التي تتألف من إشارات أو بيانات فرضتها طبيعة أو وظيفة السلع أو الخدمات أو من دلالة أصبحت تسمية شائعة للمنتجات أو الخدمات.
واشترط المشروع ان تكون العلامة المكونة من الشعارات العامة والإعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالجمهورية أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية والدولية ، بالإضافة إلى العلامة التي تشتمل على كلمات وصفية أو دعائية أو أي لفظ يوحي بأن السلعة أو الخدمة المطلوب تسجيل العلامة لها تتمتع بميزة أو مميزات خاصة أو إسم الغير أو صورته مالم يوافق مسبقاً على استعمالها، بالإضافة إلى العلامة التي تحتوي على اسم تجاري وهمي والعلامة المطابقة أو المشابهة أو المترجمة لإسم تجاري معروف .
كما اشترط مشروع القانون أن تكون العلامة التجارية متميزة عن غيرها من العلامات.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الجغرافية أشار التقرير إلى أن المؤشرات هي التي تحدد منشأ سلعة ما في موقع أو منطقة في الجمهورية أو في دولة عضو في إتفاقية دولية للملكية الفكرية تكون الجمهورية طرفاً فيها أو تعامل الجمهورية بالمثل متى كانت النوعية أو السمعة أو السمات الأخرى لهذه السلعة والمؤثرة في ترويجها راجعةً بصورة أساسية إلى منشأها الجغرافي ويشترط لتتمتع هذه المؤشرات بالحماية المقررة في هذا القانون أن تكون قد اكتسبت الحماية في بلد المنشأ.
وأوضح المشروع أنه لايجوز لمالك العلامة التجارية في أي وقت ولو كان ذلك قبل رفع أية دعوى أمام المحكمة أن يستصدر بناءً على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة أمراً من المحكمة باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، وخاصة فيما يتعلق بإجراء وصف تفصيلي للآلات والأدوات التي تستخدم أو التي استخدمت في أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.
وكذلك المنتجات أو السلع وعناوين المحلات أو الأغلفة أو الأوراق وغيرها مما يكون قد وضع عليه العلامة موضوع المخالفة، بالإضافة إلى توقيع الحجز على الأشياء المذكورة في الفقرة (أ /1) من هذه المادة على ألاّ يوقع الحجز عليها إلا بعد أن يودع طالب الحجز ضمانة مالية تقدرها المحكمة تقديراً أولياً لتعويض المحجوز عليه عند الإقتضاء .
وأشار مشروع القانون إلى أنه يجوز بعد توقيع الحجز المنازعة في كفاية الضمانة المالية التي أودعها طالب الحجز وفقاً لأحكام القوانين النافذة ، كما يجوز أن يشتمل الأمر الصادر من المحكمة بالحجز التحفظي ندب خبير أو أكثر لمعاونة القائم بالحجز في تنفيذ الإجراءات التحفظية .
ويعتبر مشروع القانون الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في المادة (41) من هذا القانون كأن لم تكن إذا لم يتبعها رفع دعوى ضد من اتخذت ضده هذه الإجراءات خلال ثمانية أيام من تاريخ توقيع الحجز .
وبخصوص العقوبات أكد مشروع القانون عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر بأن يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة مالية لاتزيد على مليون ريال أو باحدى العقوبتين وذلك كل من زور أو قلد علامة تجارية مسجلة تتمتع بالحماية بموجب أحكام هذا القانون ، ومن استعمل بسوء نية علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو استعمل بسوء نية علامة تجارية مملوكة للغير ، أو قدم أو عرض أو استعمل خدمات تحمل علامة تجارية مقلدة أو مزورة ، وكذا من باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك .
وفي حالة تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة تضاعف العقوبة مع إغلاق المنشأة مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر .
سبا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.