الأمم المتحدة تعلن عن استئناف الرحلات الإنسانية إلى صنعاء خلال فبراير الجاري    تعز.. تسجيل نحو ألفي حالة إصابة بالسرطان خلال العام الماضي    جولة مفاوضات جديدة في عمّان لتبادل الأسرى والمحتجزين    شاهد / من وفرة انتاج القمح في الجوف استخدموا الشيولات    انتقالي ردفان يعلن جاهزية المديرية لفعالية "الثبات والصمود" الجماهيرية    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع كيانين مصرفيين    صنعاء تستعد لنشر 1651 رجل مرور خلال رمضان    هيئة الآثار تنشر القائمة ال31 بالآثار اليمنية المنهوبة    من تغدى بكذبة ما تعشى بها    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    الزنداني يشيد بجهود البرنامج السعودي في دعم التنمية وتحسين الخدمات باليمن    الافراج عن 100 سجين بذمار تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة    لقاءات موسعة في الحديدة للتهيئة لشهر رمضان والدورات الصيفية    الدول المترشحة لاستضافة أمم آسيا 2031 و2035    تشيّيع جثمان الشهيد يحيى النزيلي في المحويت    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يطلع على نشاط مصنع لإنتاج أغذية الأطفال    النفط يرتفع وبرنت يسجل 67.87 دولاراً للبرميل    استشهاد 12 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة    نص برقية عزاء قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بوفاة الفقيد عبد الكريم نصر الله    عدن تستقبل رمضان بأزمة غاز خانقة.. طوابير طويلة واستياء شعبي واسع    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "اجدادنا من حضرموت"    بين المناورة والتفويض الشعبي.. كيف يدير الشارع الجنوبي معركته السياسية بهدوء وثقة    مدفعجية آرسنال لا ترحم.. هافيرتز يسقط "البلوز" في الدقيقة 97 ويطير للنهائي    وثائق " إبستين " تكشف عن مهندس تشكيل " مجلس القيادة " في الرياض    "البيعة العامة: أساس الاستقرار السياسي    ثورة بالمحافظات الجنوبية وأهداف سعودية مخفية وإرهاب ومجاعة قادمة    هل تملك طهران "كلمة الفصل" في ليلة الحسم؟    موافقة أمريكية على صفقة تشغيل طائرات F-15 للسعودية بثلاثة مليارات دولار    4 كوماندوز عطلوا الكاميرات.. تفاصيل جديدة حول مقتل سيف الإسلام القذافي ..ومن المستفيد؟    تعقيدات سعودية جديدة أمام المعتمرين اليمنيين    روميرو يقترب من مغادرة توتنهام    لامين يامال يستمر في التألق والابداع    كأس ملك اسبانيا: برشلونة يتجنب مفاجأة الباسيتي    الاعلان عن مقتل سيف الإسلام القذافي في ظروف غامضة    سلاف فواخرجي تطأ «أرض الملائكة»    قيود سعودية جديدة للحد من المعتمرين اليمنيين    الخطوط الجوية اليمنية تدشن خط سقطرى - جدة    ولي العهد السعودي والرئيس التركي يعقدان جلسة مباحثات رسمية    الآنسي يعزي في وفاة المناضل أحمد الهلماني بعد أيام من خروجه من سجون الحوثي    إعادة التفكير في سردية اليمن القديم: نقد معرفي لمنهج التأريخ في كتاب "تاريخ اليمن القديم" ل"محمد عبدالقادر بافقيه"    الكاتب الذي انتهت صلاحيته في رواية (الأديب) ل"حميد عقبي"    مؤسسة رفيق الخير تنظّم الدورة التأهيلية السابعة للدعاة «سراج القرية» بإشراف أوقاف ردفان    مصادر: اتصالات مع شركة صينية لإعادة تأهيل وتطوير ميناء عدن    حريق يلتهم شاحنتي نقل في جمارك ميناء الحاويات    وفاة 8 أشخاص وإصابة أكثر من 1200 آخرين بمرض الحصبة خلال يناير    الفريق السامعي يعزّي المقاومة الإسلامية والشعب اللبناني بوفاة الحاج عبدالكريم نصر الله    "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛    طوابير الغاز تعود مجدداً إلى عدن والسوق السوداء تزدهر    حملة رقابية على أسواق وادي وصحراء حضرموت لضبط الأسعار والسلع المنتهية    فرنسا.. سحب كميات من حليب الأطفال بسبب سم بكتيري    تسجيل 8 حالات وفاة بالحصبة وأكثر من ألف إصابة خلال شهر واحد فقط    الصحفي والاعلامي محمد الجعماني ..    صفقة تاريخية.. انضمام أول لاعب مصري إلى برشلونة    ترجّل الفارس وبقيَ الأثر    الشعبانية هوية جنيدية    مرض الفشل الكلوي (39)    أسوأ المشروبات لصحة الأمعاء    السعودية تستضيف النسخة الثانية من البطولة الآسيوية للاكروس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يصوت على مشروع تعديل مادتين بقانون السجل التجاري
نشر في سبأنت يوم 02 - 11 - 2010

صوت مجلس النواب بشكل نهائي اليوم الثلاثاء على مشروع قانون تعديل المادتين (5 ، 11) من قانون السجل التجاري رقم (33) لسنة 1991م .
وأقر اعضاء المجلس خلال جلسة مجلس النواب التي عقدها برئاسة نائب رئيس المجلس حمير بن عبدالله الاحمر ، التقرير التكميلي للجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول المواد المطلوب إعادة المداولة بشأنها من مشروع قانون المناجم والمحاجر.
كما صوت المجلس نهائيا على المشروع المقدم من لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول مشروع قانون المناجم والمحاجر الذي احتوى على مائة وخمسة وثلاثون مادة وثمانية أبواب موزعة على عدد من الفصول.
وناقش المجلس تقرير لجنة التجارة والصناعة حول مشروع قانون بشأن العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية .
وتضمن مشروع القانون شروط وإجراءات تسجيل العلامات التجارية بحيث لايسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يتعلق بالعلامة الخالية من أية صفة مميزة أو العلامة المخلة بالآداب أو المخالفة للنظام العام وكذا العلامة المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية والعلامة التي تتألف من إشارات أو بيانات فرضتها طبيعة أو وظيفة السلع أو الخدمات أو من دلالة أصبحت تسمية شائعة للمنتجات أو الخدمات.
واشترط المشروع ان تكون العلامة المكونة من الشعارات العامة والإعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالجمهورية أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية والدولية ، بالإضافة إلى العلامة التي تشتمل على كلمات وصفية أو دعائية أو أي لفظ يوحي بأن السلعة أو الخدمة المطلوب تسجيل العلامة لها تتمتع بميزة أو مميزات خاصة أو إسم الغير أو صورته مالم يوافق مسبقاً على استعمالها، بالإضافة إلى العلامة التي تحتوي على اسم تجاري وهمي والعلامة المطابقة أو المشابهة أو المترجمة لإسم تجاري معروف .
كما اشترط مشروع القانون أن تكون العلامة التجارية متميزة عن غيرها من العلامات.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الجغرافية أشار التقرير إلى أن المؤشرات هي التي تحدد منشأ سلعة ما في موقع أو منطقة في الجمهورية أو في دولة عضو في إتفاقية دولية للملكية الفكرية تكون الجمهورية طرفاً فيها أو تعامل الجمهورية بالمثل متى كانت النوعية أو السمعة أو السمات الأخرى لهذه السلعة والمؤثرة في ترويجها راجعةً بصورة أساسية إلى منشأها الجغرافي ويشترط لتتمتع هذه المؤشرات بالحماية المقررة في هذا القانون أن تكون قد اكتسبت الحماية في بلد المنشأ.
وأوضح المشروع أنه لايجوز لمالك العلامة التجارية في أي وقت ولو كان ذلك قبل رفع أية دعوى أمام المحكمة أن يستصدر بناءً على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة أمراً من المحكمة باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، وخاصة فيما يتعلق بإجراء وصف تفصيلي للآلات والأدوات التي تستخدم أو التي استخدمت في أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.
وكذلك المنتجات أو السلع وعناوين المحلات أو الأغلفة أو الأوراق وغيرها مما يكون قد وضع عليه العلامة موضوع المخالفة، بالإضافة إلى توقيع الحجز على الأشياء المذكورة في الفقرة (أ /1) من هذه المادة على ألاّ يوقع الحجز عليها إلا بعد أن يودع طالب الحجز ضمانة مالية تقدرها المحكمة تقديراً أولياً لتعويض المحجوز عليه عند الإقتضاء .
وأشار مشروع القانون إلى أنه يجوز بعد توقيع الحجز المنازعة في كفاية الضمانة المالية التي أودعها طالب الحجز وفقاً لأحكام القوانين النافذة ، كما يجوز أن يشتمل الأمر الصادر من المحكمة بالحجز التحفظي ندب خبير أو أكثر لمعاونة القائم بالحجز في تنفيذ الإجراءات التحفظية .
ويعتبر مشروع القانون الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في المادة (41) من هذا القانون كأن لم تكن إذا لم يتبعها رفع دعوى ضد من اتخذت ضده هذه الإجراءات خلال ثمانية أيام من تاريخ توقيع الحجز .
وبخصوص العقوبات أكد مشروع القانون عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر بأن يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة مالية لاتزيد على مليون ريال أو باحدى العقوبتين وذلك كل من زور أو قلد علامة تجارية مسجلة تتمتع بالحماية بموجب أحكام هذا القانون ، ومن استعمل بسوء نية علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو استعمل بسوء نية علامة تجارية مملوكة للغير ، أو قدم أو عرض أو استعمل خدمات تحمل علامة تجارية مقلدة أو مزورة ، وكذا من باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك .
وفي حالة تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة تضاعف العقوبة مع إغلاق المنشأة مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر .
سبا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.