قيادات وزارة الإتصالات تزور المرابطين في مأرب    أول دولة اوروبية تفرض قيود 50 لتر بترول فقط لكل سيارة    استشهاد 4 فلسطينيين في غارة استهدفت سيارة شرطة وسط غزة    إيران تمنح الحوثيين الضوء الأخضر لخوض حرب بالوكالة    قافلة عيدية للمرابطين في مريس والعود بالضالع    الحرس الثوري الإيراني يهدد بمضيق هرمز والشركات ومنشآت الطاقة    عقب ليلة دامية في الكيان .. ترامب يهدد باستهداف محطات الطاقة الإيرانية    صلصال البدء    صلصال البدء    استعادة الساعة البيولوجية والتوازن اليومي بعد رمضان: خطوات سهلة وفعّالة    استعادة الساعة البيولوجية والتوازن اليومي بعد رمضان: خطوات سهلة وفعّالة    وزارة الصناعة توجه بتكثيف الرقابة الميدانية ومنع أي ارتفاعات في أسعار الغاز    الحرس الثوري يطلق الموجة ال74 بصواريخ فائقة الثقل    برشلونة يتجاوز رايو فاليكانو ويعزز صدارته لليغا    "وثيقة".. تعيين قيادي سلفي في منصب عسكري رفيع    الأرصاد: أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بحبات البرد على أجزاء من المرتفعات والسواحل    تحطم مروحية قطرية ووزارة الدفاع تعلن عدد الضحايا وجنسياتهم    دلالات غياب العليمي وظهور هادي    مليون و360 ألف زائر للحدائق بصنعاء خلال أول وثاني أيام عيد الفطر    الراتب خط أحمر أخير.. العولقي: لا دولة تُبنى بجيوب فارغة ولا إصلاح بلا أجور عادلة    مرجعياتهم لا تمثل الجنوب.. إعادة فرض وصاية سياسية مرفوضة    الذكاء الاصطناعي يتوقع نتيجة ديربي مدريد    انفجار في مودية يستهدف مسؤولًا أمنيًا ويعيد التحذير من بؤر الإرهاب القريبة    امطار غزيرة على عدن أول ضحاياها غرق الشارع الرئيسي بالمعلا (صور)    متنكرا بزي نسائي..القبض على متهم بممارسة وترويج الرذيلة بصنعاء    الدوري الاسباني: ليفانتي يفوز على اوفييدو    الدوري الانكليزي الممتاز: ايفرتون يلقن تشيلسي درساً قاسياً    العيد ولعبة الكراسي    عاجل: هدية العليمي للمواطنين في عيد الفطر.. زيادة أسعار الغاز المنزلي إلى 100% (وثيقة)    شرطة المرور تعزز انتشارها لتنظيم حركة السير خلال عيد الفطر    أبناء مديرية جبل الشرق بذمار يقدمون قافلة للمرابطين في الجبهات    200 فنان يدعون إلى استبعاد "إسرائيل" من بينالي البندقية    "إسرائيل" تقتل المعرفة.. تدمير مخزون "المركز الثقافي للكتاب" في ضاحية بيروت    حاسوب عملاق يتوقع المتوج بدوري الأبطال    وفاة أم و3 من أطفالها وجنينها في يافع    طهران تعزز احتياطاتها النقدية رغم العدوان    عيدٌ بأيِّ حالٍ جئتَ يا عيد؟    مبادرة الإعلامي صالح العبيدي تختتم مشاريعها الرمضانية في عدن.. مساعدات لآلاف الأيتام والمرضى والفقراء    محفظة مالية شهيرة تغدر بعملائها ليلة العيد    محفظة مالية شهيرة تغدر بعملائها ليلة العيد    الدوري الاوروبي: بورتو يجدد فوزه على شتوتغارت    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    مقام الندى    "ما علاقة صور الزبيدي بإفطاركم".. الدباني ينتقد تسييس الإفطارات واستغلال الرمزية السياسية    غصة في حلق "الخجل".. وأوجاعُ "الكرام" الصامتة    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    "إن متُّ فالعليمي مسؤول".. أحمد سيف حاشد يكتب وصيته من نيويورك ويهاجم السلطة    تسلّط المطاوعة على مقاليد الأمور.. هل يبني دولاً حديثة؟.. تساؤل حول مستقبل الجنوب    الهجرة الدولية ترصد نزوح 84 شخصا بعدة محافظات يمنية خلال الأسبوع الفائت    صنعاء.. دار الإفتاء يحدد موعد أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    التوت الأزرق.. جرعة يومية تحمي قلبك وتحسّن هضمك    هلال رمضان الأخير    بقرار لجنة الاستئناف في «كاف».. المغرب بطلاً لإفريقيا    كيف دفعت سياسات المليشيا نساء إب إلى طوابير الجوع في رمضان؟    الاتحاد الآسيوي سيقيم الأدوار الإقصائية لأبطال آسيا 2 بنظام المباراة الواحدة    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    تحذيرات صحية من عودة انتشار حمى الضنك في العاصمة عدن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يصوت على مشروع تعديل مادتين بقانون السجل التجاري
نشر في سبأنت يوم 02 - 11 - 2010

صوت مجلس النواب بشكل نهائي اليوم الثلاثاء على مشروع قانون تعديل المادتين (5 ، 11) من قانون السجل التجاري رقم (33) لسنة 1991م .
وأقر اعضاء المجلس خلال جلسة مجلس النواب التي عقدها برئاسة نائب رئيس المجلس حمير بن عبدالله الاحمر ، التقرير التكميلي للجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول المواد المطلوب إعادة المداولة بشأنها من مشروع قانون المناجم والمحاجر.
كما صوت المجلس نهائيا على المشروع المقدم من لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول مشروع قانون المناجم والمحاجر الذي احتوى على مائة وخمسة وثلاثون مادة وثمانية أبواب موزعة على عدد من الفصول.
وناقش المجلس تقرير لجنة التجارة والصناعة حول مشروع قانون بشأن العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية .
وتضمن مشروع القانون شروط وإجراءات تسجيل العلامات التجارية بحيث لايسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يتعلق بالعلامة الخالية من أية صفة مميزة أو العلامة المخلة بالآداب أو المخالفة للنظام العام وكذا العلامة المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية والعلامة التي تتألف من إشارات أو بيانات فرضتها طبيعة أو وظيفة السلع أو الخدمات أو من دلالة أصبحت تسمية شائعة للمنتجات أو الخدمات.
واشترط المشروع ان تكون العلامة المكونة من الشعارات العامة والإعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالجمهورية أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية والدولية ، بالإضافة إلى العلامة التي تشتمل على كلمات وصفية أو دعائية أو أي لفظ يوحي بأن السلعة أو الخدمة المطلوب تسجيل العلامة لها تتمتع بميزة أو مميزات خاصة أو إسم الغير أو صورته مالم يوافق مسبقاً على استعمالها، بالإضافة إلى العلامة التي تحتوي على اسم تجاري وهمي والعلامة المطابقة أو المشابهة أو المترجمة لإسم تجاري معروف .
كما اشترط مشروع القانون أن تكون العلامة التجارية متميزة عن غيرها من العلامات.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الجغرافية أشار التقرير إلى أن المؤشرات هي التي تحدد منشأ سلعة ما في موقع أو منطقة في الجمهورية أو في دولة عضو في إتفاقية دولية للملكية الفكرية تكون الجمهورية طرفاً فيها أو تعامل الجمهورية بالمثل متى كانت النوعية أو السمعة أو السمات الأخرى لهذه السلعة والمؤثرة في ترويجها راجعةً بصورة أساسية إلى منشأها الجغرافي ويشترط لتتمتع هذه المؤشرات بالحماية المقررة في هذا القانون أن تكون قد اكتسبت الحماية في بلد المنشأ.
وأوضح المشروع أنه لايجوز لمالك العلامة التجارية في أي وقت ولو كان ذلك قبل رفع أية دعوى أمام المحكمة أن يستصدر بناءً على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة أمراً من المحكمة باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، وخاصة فيما يتعلق بإجراء وصف تفصيلي للآلات والأدوات التي تستخدم أو التي استخدمت في أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.
وكذلك المنتجات أو السلع وعناوين المحلات أو الأغلفة أو الأوراق وغيرها مما يكون قد وضع عليه العلامة موضوع المخالفة، بالإضافة إلى توقيع الحجز على الأشياء المذكورة في الفقرة (أ /1) من هذه المادة على ألاّ يوقع الحجز عليها إلا بعد أن يودع طالب الحجز ضمانة مالية تقدرها المحكمة تقديراً أولياً لتعويض المحجوز عليه عند الإقتضاء .
وأشار مشروع القانون إلى أنه يجوز بعد توقيع الحجز المنازعة في كفاية الضمانة المالية التي أودعها طالب الحجز وفقاً لأحكام القوانين النافذة ، كما يجوز أن يشتمل الأمر الصادر من المحكمة بالحجز التحفظي ندب خبير أو أكثر لمعاونة القائم بالحجز في تنفيذ الإجراءات التحفظية .
ويعتبر مشروع القانون الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في المادة (41) من هذا القانون كأن لم تكن إذا لم يتبعها رفع دعوى ضد من اتخذت ضده هذه الإجراءات خلال ثمانية أيام من تاريخ توقيع الحجز .
وبخصوص العقوبات أكد مشروع القانون عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر بأن يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة مالية لاتزيد على مليون ريال أو باحدى العقوبتين وذلك كل من زور أو قلد علامة تجارية مسجلة تتمتع بالحماية بموجب أحكام هذا القانون ، ومن استعمل بسوء نية علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو استعمل بسوء نية علامة تجارية مملوكة للغير ، أو قدم أو عرض أو استعمل خدمات تحمل علامة تجارية مقلدة أو مزورة ، وكذا من باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك .
وفي حالة تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة تضاعف العقوبة مع إغلاق المنشأة مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر .
سبا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.