وقفة نسائية في المحويت بذكرى ثورة 21 سبتمبر    إيطاليا تستبعد الكيان الصهيوني من "معرض السياحة الدولي"    وقفات نسائية في الحديدة بالعيد ال 11 لثورة 21 سبتمبر وتضامناً مع غزة    وزارة الإعلام تطلق مسابقة "أجمل صورة للعلم الوطني" للموسم الثاني    قراءة في كتاب دليل السراة في الفن والأدب اليمني لمصطفى راجح    الوفد الحكومي برئاسة لملس يختتم زيارته إلى مدينة شنغهاي بالصين    المنحة السعودية المزمع وصولها في مهب افلام المعبقي    صنعاء.. اعتقال قطران ونجله بعد اقتحام منزلهما في همدان    الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع هطولاً مطرياً على أجزاء من المرتفعات والسواحل    حل الدولتين.. دولة فلسطينية بلا شعب!    الوكيل المخلافي: ملتزمون بإنفاذ القانون وملاحقة قتلة المشهري وتقديمهم للمحاكمة    الأمم المتحدة:الوضع الإنساني المتدهور في اليمن ينذر بكارثة إنسانية    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يرفع برقية تهنئة الى قائد الثورة والرئيس المشاط بذكرى ثورة 21 سبتمبر    الإصلاح ينعى الشيخ عبد الملك الحدابي ويشيد بسيرته وعطائه    المركز الأمريكي لمكافحة الإرهاب يحذر من تنامي خطر "القاعدة" في اليمن    فخ المنحة السعودية:    التعايش الإنساني.. خيار البقاء    عبد الملك في رحاب الملك    ينطلق من إيطاليا.. أسطول بحري جديد لكسر حصار غزة    مقتل امرأة برصاص مليشيا الحوثي الإرهابية في إب    إصلاح حضرموت ينظم مهرجاناً خطابياً وفنياً حاشداً بذكرى التأسيس وأعياد الثورة    متلازمة الفشل عند الإخوان!!    بطولة إسبانيا: ريال مدريد يواصل صدارته بانتصار على إسبانيول    مدرب الاتحاد يفكر بالوحدة وليس النصر    مانشستر يونايتد يتنفس الصعداء بانتصار شاق على تشيلسي    عودة الوزراء المصابين الى اعمالهم    الدكتور عبدالله العليمي يشيد بالجهد الدولي الداعم لتعزيز الأمن البحري في بلادنا    من سيتحدث في الأمم المتحدة وما جدول الأعمال؟    السعودية تعلن تقديم دعم مالي للحكومة اليمنية ب مليار و380 مليون ريال سعودي    وفاة طالب متأثراً بإصابته أثناء اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز    شباب المعافر يُسقط اتحاد إب ويبلغ نهائي بطولة بيسان    لقاء أمريكي قطري وسط أنباء عن مقترح أميركي حول غزة    منتخب اليمن للناشئين يفتتح مشواره الخليجي أمام قطر في الدوحة    المنتصر يبارك تتويج شعب حضرموت بكأس الجمهورية لكرة السلة    توزيع 25 ألف وجبة غذائية للفقراء في مديرية الوحدة    تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي"    انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس    مساء الغد.. المنتخب الوطني للناشئين يواجه قطر في كأس الخليج    صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين    السعودية تعلن عن دعم اقتصادي تنموي لليمن    مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    الصمت شراكة في إثم الدم    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يصوت على مشروع تعديل مادتين بقانون السجل التجاري
نشر في الجمهورية يوم 02 - 11 - 2010

صوت مجلس النواب بشكل نهائي اليوم الثلاثاء على مشروع قانون تعديل المادتين (5 ، 11) من قانون السجل التجاري رقم (33) لسنة 1991م .
وأقر اعضاء المجلس خلال جلسة مجلس النواب التي عقدها برئاسة نائب رئيس المجلس حمير بن عبدالله الاحمر ، التقرير التكميلي للجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول المواد المطلوب إعادة المداولة بشأنها من مشروع قانون المناجم والمحاجر.
كما صوت المجلس نهائيا على المشروع المقدم من لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول مشروع قانون المناجم والمحاجر الذي احتوى على مائة وخمسة وثلاثون مادة وثمانية أبواب موزعة على عدد من الفصول.
وناقش المجلس تقرير لجنة التجارة والصناعة حول مشروع قانون بشأن العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية .
وتضمن مشروع القانون شروط وإجراءات تسجيل العلامات التجارية بحيث لايسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يتعلق بالعلامة الخالية من أية صفة مميزة أو العلامة المخلة بالآداب أو المخالفة للنظام العام وكذا العلامة المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية والعلامة التي تتألف من إشارات أو بيانات فرضتها طبيعة أو وظيفة السلع أو الخدمات أو من دلالة أصبحت تسمية شائعة للمنتجات أو الخدمات.
واشترط المشروع ان تكون العلامة المكونة من الشعارات العامة والإعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالجمهورية أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية والدولية ، بالإضافة إلى العلامة التي تشتمل على كلمات وصفية أو دعائية أو أي لفظ يوحي بأن السلعة أو الخدمة المطلوب تسجيل العلامة لها تتمتع بميزة أو مميزات خاصة أو إسم الغير أو صورته مالم يوافق مسبقاً على استعمالها، بالإضافة إلى العلامة التي تحتوي على اسم تجاري وهمي والعلامة المطابقة أو المشابهة أو المترجمة لإسم تجاري معروف .
كما اشترط مشروع القانون أن تكون العلامة التجارية متميزة عن غيرها من العلامات.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الجغرافية أشار التقرير إلى أن المؤشرات هي التي تحدد منشأ سلعة ما في موقع أو منطقة في الجمهورية أو في دولة عضو في إتفاقية دولية للملكية الفكرية تكون الجمهورية طرفاً فيها أو تعامل الجمهورية بالمثل متى كانت النوعية أو السمعة أو السمات الأخرى لهذه السلعة والمؤثرة في ترويجها راجعةً بصورة أساسية إلى منشأها الجغرافي ويشترط لتتمتع هذه المؤشرات بالحماية المقررة في هذا القانون أن تكون قد اكتسبت الحماية في بلد المنشأ.
وأوضح المشروع أنه لايجوز لمالك العلامة التجارية في أي وقت ولو كان ذلك قبل رفع أية دعوى أمام المحكمة أن يستصدر بناءً على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة أمراً من المحكمة باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، وخاصة فيما يتعلق بإجراء وصف تفصيلي للآلات والأدوات التي تستخدم أو التي استخدمت في أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.
وكذلك المنتجات أو السلع وعناوين المحلات أو الأغلفة أو الأوراق وغيرها مما يكون قد وضع عليه العلامة موضوع المخالفة، بالإضافة إلى توقيع الحجز على الأشياء المذكورة في الفقرة (أ /1) من هذه المادة على ألاّ يوقع الحجز عليها إلا بعد أن يودع طالب الحجز ضمانة مالية تقدرها المحكمة تقديراً أولياً لتعويض المحجوز عليه عند الإقتضاء .
وأشار مشروع القانون إلى أنه يجوز بعد توقيع الحجز المنازعة في كفاية الضمانة المالية التي أودعها طالب الحجز وفقاً لأحكام القوانين النافذة ، كما يجوز أن يشتمل الأمر الصادر من المحكمة بالحجز التحفظي ندب خبير أو أكثر لمعاونة القائم بالحجز في تنفيذ الإجراءات التحفظية .
ويعتبر مشروع القانون الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في المادة (41) من هذا القانون كأن لم تكن إذا لم يتبعها رفع دعوى ضد من اتخذت ضده هذه الإجراءات خلال ثمانية أيام من تاريخ توقيع الحجز .
وبخصوص العقوبات أكد مشروع القانون عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر بأن يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة مالية لاتزيد على مليون ريال أو باحدى العقوبتين وذلك كل من زور أو قلد علامة تجارية مسجلة تتمتع بالحماية بموجب أحكام هذا القانون ، ومن استعمل بسوء نية علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو استعمل بسوء نية علامة تجارية مملوكة للغير ، أو قدم أو عرض أو استعمل خدمات تحمل علامة تجارية مقلدة أو مزورة ، وكذا من باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك .
وفي حالة تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة تضاعف العقوبة مع إغلاق المنشأة مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.