الأرض هي المبتدى    الأرض هي المبتدى    قيادات من أمانة العاصمة وصعدة تزور المرابطين في جبهة حريب بمأرب    "حزب الله" يرفض قرار الخارجية بحق السفير الإيراني    عرس جماعي لذوي الاحتياجات الخاصة بالحديدة    الأوقاف: الاعتداءات الحوثية الأخيرة في إب تؤكد نهج المليشيات المتطرف تجاه المساجد    يمني يعذب نجله حتى الموت    خلال تفقده للانضباط بعد العيد .. مفتاح : ملامح النصر تلوح امام اليمن    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يطلع على مستوى الانضباط الوظيفي في هيئة المواصفات    الارصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع أمطار رعدية متفرقة على عدة محافظات    تعيين قيادي متشدد خليفة ل"لاريجاني" في أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني    هزة أرضية في خليج عدن    هل يجرؤ رشاد العليمي على الاقتراب من شارب بن وهيط ليعرف أين تذهب نصف مليار ريال يوميا من غاز مأرب    إصلاح سيئون ينظم أمسية عيدية للأعيان والوجهاء ويؤكد تعزيز التلاحم المجتمعي    إصلاح عدن ينعى المناضل ياسر مغلس ويشيد بأدواره التربوية والاقتصادية    صنعاء.. الخدمة المدنية تنبه لموعد استئناف الدوام الرسمي بعد إجازة عيد الفطر    الشيخ فهيم قشاش يهنئ الدكتور سالم لعور بمناسبة زواج نجله الشاب أيمن    من إيلي كوهين إلى أحمد الشرع: قضية الجاسوس الذي عاد في هيئة حاكم    جامعة عدن تفند مزاعم "اليمني الجديد" وتؤكد سلامة وثائقها الأكاديمية    رويترز: أضرار في تل أبيب بعد موجات صاروخية إيرانية في تصعيد جديد بالمنطقة    إيران تضرب عمق الكيان.. دمار هائل وإصابات بالجملة في يافا المحتلة    الاتحاد الأوروبي يحبط مخطط البريميرليج لزيادة قوائم "الأبطال"    تراجع جماعي للذهب والفضة والبلاتين    منتخب العراق يصل الى المكسيك    أول فريق أوروبي يضمن التأهل إلى دوري الأبطال 2026-2027    انفجار ضخم واندلاع حرائق في مصفاة نفط بولاية تكساس    حضرموت بين سطوة المليشيات وصمت السلطة.. من يحمي الأرض ومن ينهب السلاح؟    حين يسكت الرصاص... هل نملك شجاعة إعادة صياغة مشروع الجنوب؟    النقوب خارج الخدمة.. بمديرية عسيلان تعيش في الظلام وسط استمرار الكهرباء بمناطق مجاورة    "الوحدة اليمنية".. من مشروع سياسي إلى أداة تخوين وإقصاء    قيادات مكتب الرئاسة تزور المرابطين في جبهة نجران    أمين عام الإصلاح يعزي النائب صادق البعداني في وفاة شقيقه    عشقت روح الربا    الجوف تدشّن موسم حصاد القمح للعام 1447ه    الحديدة تحتفي بتراثها الثقافي والفني عبر مهرجان "امعيد في تهامة"    الحرب على ايران تفقد شركات الطيران الكبرى 53 مليار دولار    استعادة الساعة البيولوجية والتوازن اليومي بعد رمضان: خطوات سهلة وفعّالة    استعادة الساعة البيولوجية والتوازن اليومي بعد رمضان: خطوات سهلة وفعّالة    وزارة الصناعة توجه بتكثيف الرقابة الميدانية ومنع أي ارتفاعات في أسعار الغاز    الدوري الاسباني: ليفانتي يفوز على اوفييدو    الدوري الانكليزي الممتاز: ايفرتون يلقن تشيلسي درساً قاسياً    العيد ولعبة الكراسي    200 فنان يدعون إلى استبعاد "إسرائيل" من بينالي البندقية    "إسرائيل" تقتل المعرفة.. تدمير مخزون "المركز الثقافي للكتاب" في ضاحية بيروت    عيدٌ بأيِّ حالٍ جئتَ يا عيد؟    محفظة مالية شهيرة تغدر بعملائها ليلة العيد    الدوري الاوروبي: بورتو يجدد فوزه على شتوتغارت    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    "إن متُّ فالعليمي مسؤول".. أحمد سيف حاشد يكتب وصيته من نيويورك ويهاجم السلطة    صنعاء.. دار الإفتاء يحدد موعد أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    هلال رمضان الأخير    بقرار لجنة الاستئناف في «كاف».. المغرب بطلاً لإفريقيا    الاتحاد الآسيوي سيقيم الأدوار الإقصائية لأبطال آسيا 2 بنظام المباراة الواحدة    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يصوت على مشروع تعديل مادتين بقانون السجل التجاري
نشر في الجمهورية يوم 02 - 11 - 2010

صوت مجلس النواب بشكل نهائي اليوم الثلاثاء على مشروع قانون تعديل المادتين (5 ، 11) من قانون السجل التجاري رقم (33) لسنة 1991م .
وأقر اعضاء المجلس خلال جلسة مجلس النواب التي عقدها برئاسة نائب رئيس المجلس حمير بن عبدالله الاحمر ، التقرير التكميلي للجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول المواد المطلوب إعادة المداولة بشأنها من مشروع قانون المناجم والمحاجر.
كما صوت المجلس نهائيا على المشروع المقدم من لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول مشروع قانون المناجم والمحاجر الذي احتوى على مائة وخمسة وثلاثون مادة وثمانية أبواب موزعة على عدد من الفصول.
وناقش المجلس تقرير لجنة التجارة والصناعة حول مشروع قانون بشأن العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية .
وتضمن مشروع القانون شروط وإجراءات تسجيل العلامات التجارية بحيث لايسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يتعلق بالعلامة الخالية من أية صفة مميزة أو العلامة المخلة بالآداب أو المخالفة للنظام العام وكذا العلامة المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية والعلامة التي تتألف من إشارات أو بيانات فرضتها طبيعة أو وظيفة السلع أو الخدمات أو من دلالة أصبحت تسمية شائعة للمنتجات أو الخدمات.
واشترط المشروع ان تكون العلامة المكونة من الشعارات العامة والإعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالجمهورية أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية والدولية ، بالإضافة إلى العلامة التي تشتمل على كلمات وصفية أو دعائية أو أي لفظ يوحي بأن السلعة أو الخدمة المطلوب تسجيل العلامة لها تتمتع بميزة أو مميزات خاصة أو إسم الغير أو صورته مالم يوافق مسبقاً على استعمالها، بالإضافة إلى العلامة التي تحتوي على اسم تجاري وهمي والعلامة المطابقة أو المشابهة أو المترجمة لإسم تجاري معروف .
كما اشترط مشروع القانون أن تكون العلامة التجارية متميزة عن غيرها من العلامات.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الجغرافية أشار التقرير إلى أن المؤشرات هي التي تحدد منشأ سلعة ما في موقع أو منطقة في الجمهورية أو في دولة عضو في إتفاقية دولية للملكية الفكرية تكون الجمهورية طرفاً فيها أو تعامل الجمهورية بالمثل متى كانت النوعية أو السمعة أو السمات الأخرى لهذه السلعة والمؤثرة في ترويجها راجعةً بصورة أساسية إلى منشأها الجغرافي ويشترط لتتمتع هذه المؤشرات بالحماية المقررة في هذا القانون أن تكون قد اكتسبت الحماية في بلد المنشأ.
وأوضح المشروع أنه لايجوز لمالك العلامة التجارية في أي وقت ولو كان ذلك قبل رفع أية دعوى أمام المحكمة أن يستصدر بناءً على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة أمراً من المحكمة باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، وخاصة فيما يتعلق بإجراء وصف تفصيلي للآلات والأدوات التي تستخدم أو التي استخدمت في أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.
وكذلك المنتجات أو السلع وعناوين المحلات أو الأغلفة أو الأوراق وغيرها مما يكون قد وضع عليه العلامة موضوع المخالفة، بالإضافة إلى توقيع الحجز على الأشياء المذكورة في الفقرة (أ /1) من هذه المادة على ألاّ يوقع الحجز عليها إلا بعد أن يودع طالب الحجز ضمانة مالية تقدرها المحكمة تقديراً أولياً لتعويض المحجوز عليه عند الإقتضاء .
وأشار مشروع القانون إلى أنه يجوز بعد توقيع الحجز المنازعة في كفاية الضمانة المالية التي أودعها طالب الحجز وفقاً لأحكام القوانين النافذة ، كما يجوز أن يشتمل الأمر الصادر من المحكمة بالحجز التحفظي ندب خبير أو أكثر لمعاونة القائم بالحجز في تنفيذ الإجراءات التحفظية .
ويعتبر مشروع القانون الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في المادة (41) من هذا القانون كأن لم تكن إذا لم يتبعها رفع دعوى ضد من اتخذت ضده هذه الإجراءات خلال ثمانية أيام من تاريخ توقيع الحجز .
وبخصوص العقوبات أكد مشروع القانون عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر بأن يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة مالية لاتزيد على مليون ريال أو باحدى العقوبتين وذلك كل من زور أو قلد علامة تجارية مسجلة تتمتع بالحماية بموجب أحكام هذا القانون ، ومن استعمل بسوء نية علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو استعمل بسوء نية علامة تجارية مملوكة للغير ، أو قدم أو عرض أو استعمل خدمات تحمل علامة تجارية مقلدة أو مزورة ، وكذا من باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك .
وفي حالة تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة تضاعف العقوبة مع إغلاق المنشأة مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.