أقر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس حمير عبدالله الأحمر التصويت النهائي على مشروع القانون بشأن تعديل المادتين (5 ، 11) من قانون السجل التجاري رقم (33) لسنة 1991م . وناقش نواب الشعب واقروا التقرير التكميلي للجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول المواد المطلوب إعادة المداولة بشأنها من مشروع قانون المناجم والمحاجر، وأجرى التصويت النهائي على المشروع المقدم من لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول مشروع قانون المناجم والمحاجر والذي احتوى على مائة وخمسة وثلاثون مادة وثمانية أبواب موزعة على عدد من الفصول. كما ناقش مجلس النواب التقرير المقدم من لجنة التجارة والصناعة حول مشروع قانون بشأن العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية . حيث تضمن شروط وإجراءات تسجيل العلامات التجارية بحيث لايسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يتعلق بالعلامة الخالية من أية صفة مميزة أو العلامة المخلة بالآداب أو المخالفة للنظام العام وكذا العلامة المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية والعلامة التي تتألف من إشارات أو بيانات فرضتها طبيعة أو وظيفة السلع أو الخدمات أو من دلالة أصبحت تسمية شائعة للمنتجات أو الخدمات، وكذا العلامة المكونة من الشعارات العامة والإعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالجمهورية أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية والدولية ، بالإضافة إلى العلامة التي تشتمل على كلمات وصفية أو دعائية أو أي لفظ يوحي بأن السلعة أو الخدمة المطلوب تسجيل العلامة لها تتمتع بميزة أو مميزات خاصة أو إسم الغير أو صورته مالم يوافق مسبقاً على استعمالها، بالإضافة إلى العلامة التي تحتوي على اسم تجاري وهمي والعلامة المطابقة أو المشابهة أو المترجمة لإسم تجاري معروف. وأكد مشروع القانون على أن تكون العلامة التجارية متميزة عن غيرها من العلامات، وفيما يتعلق بالمؤشرات الجغرافية فقد أشار التقرير إلى أن المؤشرات هي التي تحدد منشأ سلعة ما في موقع أو منطقة في الجمهورية أو في دولة عضو في إتفاقية دولية للملكية الفكرية تكون الجمهورية طرفاً فيها أو تعامل الجمهورية بالمثل متى كانت النوعية أو السمعة أو السمات الأخرى لهذه السلعة والمؤثرة في ترويجها راجعةً بصورة أساسية إلى منشأها الجغرافي ويشترط لتتمتع هذه المؤشرات بالحماية المقررة في هذا القانون أن تكون قد اكتسبت الحماية في بلد المنشأ. وأوضح التقرير بأنه لايجوز لمالك العلامة التجارية في أي وقت ولو كان ذلك قبل رفع أية دعوى أمام المحكمة أن يستصدر بناءً على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة أمراً من المحكمة باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، وخاصة فيما يتعلق بإجراء وصف تفصيلي للآلات والأدوات التي تستخدم أو التي استخدمت في أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، وكذلك المنتجات أو السلع وعناوين المحلات أو الأغلفة أو الأوراق وغيرها مما يكون قد وضع عليه العلامة موضوع المخالفة، بالإضافة إلى توقيع الحجز على الأشياء المذكورة في الفقرة (أ /1) من هذه المادة على ألاّ يوقع الحجز عليها إلا بعد أن يودع طالب الحجز ضمانة مالية تقدرها المحكمة تقديراً أولياً لتعويض المحجوز عليه عند الإقتضاء . كما أشار مشروع القانون إلى أنه يجوز بعد توقيع الحجز المنازعة في كفاية الضمانة المالية التي أودعها طالب الحجز وفقاً لأحكام القوانين النافذة ، كما يجوز أن يشتمل الأمر الصادر من المحكمة بالحجز التحفظي ندب خبير أو أكثر لمعاونة القائم بالحجز في تنفيذ الإجراءات التحفظية هذا ويعتبر مشروع القانون الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في المادة (41) من هذا القانون كأن لم تكن إذا لم يتبعها رفع دعوى ضد من اتخذت ضده هذه الإجراءات خلال ثمانية أيام من تاريخ توقيع الحجز . وفيما يتعلق منه بالعقوبات فقد أكد مشروع القانون مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر بأن يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة مالية لاتزيد على مليون ريال أو باحدى العقوبتين وذلك كل من زور أو قلد علامة تجارية مسجلة تتمتع بالحماية بموجب أحكام هذا القانون ، ومن استعمل بسوء نية علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو استعمل بسوء نية علامة تجارية مملوكة للغير ، أو قدم أو عرض أو استعمل خدمات تحمل علامة تجارية مقلدة أو مزورة ، وكذا من باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك . وفي حالة تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة تضاعف العقوبة مع إغلاق المنشأة مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر . حضر الجلسة رئيس مكتب الإتصال والتنسيق مع منظمة التجارة الدولية حمود علي النجار ومدير عام حماية الملكية الفكرية بوزارة الصناعة والتجارة عبده عبدالله الحذيفي. وكان المجلس قد استعرض محضره السابق ووافق عليه ، وسيواصل أعماله اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى . ناقشت اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة الحسابات الختامية لموازنات الوحدات الاقتصادية للعام المالي 2009م في اجتماعها أمس برئاسة رئيس اللجنة أحمد أحمد النويرة جملة من الملاحظات والاستفسارات التي أوردتها اللجنة على المؤسسة العامة للطرق والجسور حول حسابها الختامي لعام 2009م .. وأشارت الملاحظات إلى عدم التزام المؤسسة بقانون ربط الموازنة وكذا تعميم وزير المالية رقم (2) لسنة 2009م بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (467) لسنة 2008م بشأن ضبط الإنفاق والموائمة بين الإيرادات والنفقات، حيث تضمن التعميم تخفيض الربط المعتمد لعدد من البنود غير المرتبطة بالنشاط التشغيلي بنسبة 30 بالمائة. كما لاحظت اللجنة، زيادة حجم الإنفاق الفعلي على مستوى بعض البنود دون مراعاة للتعميم ، وكذا الأوضاع المتردية للمؤسسة والتي تستدعي ترشيد الإنفاق على مستوى البنود . ووقفت اللجنة أمام الإختلالات وجوانب القصور في أداء المؤسسة، وأشارت إلى أن استمرار المؤسسة في تحقيق العجز وتصاعده من عام لآخر يشكل خطورة كبيرة على مستقبل المؤسسة وقدرتها على الإستمرار.. وطالبت ممثلي المؤسسة الإيضاح حول أسباب تدهور نشاط المؤسسة وتحولها من مؤسسة ربحية إلى مؤسسة تحقق خسائر . وشددت اللجنة على ضرورة اتخاذ الإجراءات لمعالجة الإختلالات التي تعاني منها المؤسسة منذ فترة طويلة . وناقشت اللجنة بحضور نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس أحمد الهيصمي والمدير العام التنفيذي للمؤسسة وعدد من المختصين في وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، مستوى تنفيذ ما تم الإتفاق عليه مع المؤسسة أثناء مناقشة الحساب الختامي لعام 2008م وطالبت بإيضاح الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل المؤسسة لتنفيذ من جانب آخر استمعت اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة الحسابات الختامية لموازنات السلطة المحلية للعام المالي 2009م في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس اللجنة أحمد محمد الزهيري وبحضور وكيلي وزارة المالية ووزارة الإدارة المحلية لقطاع الموارد، إلى التعقيب على ردود وزارة الإدارة المحلية في ضوء ملاحظات واستفسارات اللجنة .. حيث لاحظت اللجنة فيما يتعلق بظاهرة البواقي الزكوية بأنها في تنامي مستمر من عام لآخر حيث كانت في عام 2007م مبلغ 000ر000ر036ر2 ريال وفي عام 2008م مبلغ ثلاثة مليارات ريال .. فيما بلغ إجمالي ما أمكن الوقوف عليه من مبالغ البواقي الزكوية حتى 31 ديسمبر 2009م مبلغ 312ر932ر929ر6 ريال منها مبلغ 062ر293ر920ر2 ريال في أمانة العاصمة فقط، وهذا يتنافى مع ما تم الإلتزام به مع اللجنة أثناء مناقشة الحساب الختامي للعام المالي 2008م. وطالبت اللجنة بالمزيد من الإيضاح للإجراءات والمعالجات المتخذة بهذا الشأن.. ولفتت إلى أن وزارة الإدارة المحلية ومسؤولي الهيئات الإدارية للمجالس المحلية في الوحدات الإدارية لايولون عملية الرقابة والإشراف والمتابعة على عملية تحصيل الموارد المحلية والمشتركة والموارد العامة المشتركة المستحقة للوحدات الإدارية الإهتمام الكافي عاماً بعد آخر ، حيث يتضح ذلك جلياً من خلال مراجعة الحساب الختامي لموازنة عام 2009م والذي أظهر تحقيق نقص بمبلغ 289ر626ر556ر4 ريال في (45) مصدراً إيرادياً من مصادر الموارد المحلية والمشتركة للسلطة المحلية، بالإضافة إلى تحقيق نقص في تحصيل (28) نوع من الموارد الذاتية للسلطة المحلية بمبلغ 507ر417ر410ر1 ريال مقارنةً بالمحصل الفعلي لعام 2008م لتلك الأنواع. وفيما يتعلق برد وزارة المالية على ملاحظات واستفسارات اللجنة بشأن الحساب الختامي لموازنة السلطة المحلية للعام المالي 2009م والذي أظهر بعض الموارد تحت ما يسمى ب (إيرادات أخرى) .. اوضحت اللجنة أنه تم الإلتزام أثناء مناقشة الحساب الختامي لموازنة السلطة المحلية للعام 2008م بمعالجة هذه الظاهرة والعمل على وضع البنود بما يكفل عدم إظهار هذا المسمى مستقبلاً . وبين رد وزارة المالية بأن الإيرادات التي تبوب ضمن إيرادات أخرى تتم وفق ما حدده قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م وتنفيذاً لتوصيات المجلس، فقد صدر قرار وزير المالية رقم (353) لسنة 2009م بشأن تعديل التبويب، وسيتم العمل به إبتداءً من موازنة عام 2010م . فيما اعتبرت اللجنة الردود المقدمة تعبر عن استمرار عدم شفافية الموازنة في بعض جوانب أنواع الإيرادات المحصلة تحت مسمى آخر، الأمر الذي يؤكد عدم التزام الجانب الحكومي بتنفيذ توصيات المجلس . وأكدت اللجنة أنه تم الإتفاق أثناء مناقشة الحساب الختامي لعام 2008م مع وزارة الإدارة المحلية ووزارة المالية على أن يتم معالجة البواقي الزكوية وتشكيل لجنة من الوزارتين لهذا الغرض، إلا أنه لوحظ عدم تنفيذ ذلك. كما اكدت أن رد الجانب الحكومي يعد تنصلاً عن المهام والإختصاصات المناطة بممثلي وزارة المالية في الوحدات الإدارية . ما تم الإتفاق عليه خلال مناقشة الحساب الختامي لعام 2008م والتي تعكس في مجملها توصيات المجلس خلال السنوات الماضية والمتمثلة في استرجاع آليات ومعدات المؤسسة المنهوبة في مواقع عدة من مشاريعها والبالغة ثمانين آلية ومعدة ، وكذا التخلص من الآليات والمعدات الخردة غير الصالحة نهائياً وفقاً للإجراءات القانونية المنظمة لذلك ، الى جانب إعادة إصلاح وصيانة المعدات والآليات العاطلة القابلة للإصلاح للإستفادة منها في الأعمال التي تنفذها المؤسسة . من جانب آخر استمعت اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة الحسابات الختامية لموازنات السلطة المحلية للعام المالي 2009م في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس اللجنة أحمد محمد الزهيري وبحضور وكيلي وزارة المالية ووزارة الإدارة المحلية لقطاع الموارد، إلى التعقيب على ردود وزارة الإدارة المحلية في ضوء ملاحظات واستفسارات اللجنة .. حيث لاحظت اللجنة فيما يتعلق بظاهرة البواقي الزكوية بأنها في تنامي مستمر من عام لآخر حيث كانت في عام 2007م مبلغ 000ر000ر036ر2 ريال وفي عام 2008م مبلغ ثلاثة مليارات ريال .. فيما بلغ إجمالي ما أمكن الوقوف عليه من مبالغ البواقي الزكوية حتى 31 ديسمبر 2009م مبلغ 312ر932ر929ر6 ريال منها مبلغ 062ر293ر920ر2 ريال في أمانة العاصمة فقط، وهذا يتنافى مع ما تم الإلتزام به مع اللجنة أثناء مناقشة الحساب الختامي للعام المالي 2008م. وطالبت اللجنة بالمزيد من الإيضاح للإجراءات والمعالجات المتخذة بهذا الشأن.. ولفتت إلى أن وزارة الإدارة المحلية ومسؤولي الهيئات الإدارية للمجالس المحلية في الوحدات الإدارية لايولون عملية الرقابة والإشراف والمتابعة على عملية تحصيل الموارد المحلية والمشتركة والموارد العامة المشتركة المستحقة للوحدات الإدارية الإهتمام الكافي عاماً بعد آخر ، حيث يتضح ذلك جلياً من خلال مراجعة الحساب الختامي لموازنة عام 2009م والذي أظهر تحقيق نقص بمبلغ 289ر626ر556ر4 ريال في (45) مصدراً إيرادياً من مصادر الموارد المحلية والمشتركة للسلطة المحلية، بالإضافة إلى تحقيق نقص في تحصيل (28) نوع من الموارد الذاتية للسلطة المحلية بمبلغ 507ر417ر410ر1 ريال مقارنةً بالمحصل الفعلي لعام 2008م لتلك الأنواع. وفيما يتعلق برد وزارة المالية على ملاحظات واستفسارات اللجنة بشأن الحساب الختامي لموازنة السلطة المحلية للعام المالي 2009م والذي أظهر بعض الموارد تحت ما يسمى ب (إيرادات أخرى) .. اوضحت اللجنة أنه تم الإلتزام أثناء مناقشة الحساب الختامي لموازنة السلطة المحلية للعام 2008م بمعالجة هذه الظاهرة والعمل على وضع البنود بما يكفل عدم إظهار هذا المسمى مستقبلاً . وبين رد وزارة المالية بأن الإيرادات التي تبوب ضمن إيرادات أخرى تتم وفق ما حدده قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م وتنفيذاً لتوصيات المجلس، فقد صدر قرار وزير المالية رقم (353) لسنة 2009م بشأن تعديل التبويب، وسيتم العمل به إبتداءً من موازنة عام 2010م . فيما اعتبرت اللجنة الردود المقدمة تعبر عن استمرار عدم شفافية الموازنة في بعض جوانب أنواع الإيرادات المحصلة تحت مسمى آخر، الأمر الذي يؤكد عدم التزام الجانب الحكومي بتنفيذ توصيات المجلس .. وأكدت اللجنة أنه تم الإتفاق أثناء مناقشة الحساب الختامي لعام 2008م مع وزارة الإدارة المحلية ووزارة المالية على أن يتم معالجة البواقي الزكوية وتشكيل لجنة من الوزارتين لهذا الغرض، إلا أنه لوحظ عدم تنفيذ ذلك. كما اكدت أن رد الجانب الحكومي يعد تنصلاً عن المهام والإختصاصات المناطة بممثلي وزارة المالية في الوحدات الإدارية. إلى ذلك ناقشت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة “السلطة المركزية” للعام المالي 2009م في اجتماعها اليوم برئاسة مقرر اللجنة عبدالله محمد المقطري ردود وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على الأسئلة والاستفسارات الموجهة للوزارة بشأن نتائج دراستها للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2009م، وتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وخلال مناقشتها للردود بحضور نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان وعدد من المختصين في الوزارة أكدت اللجنة على ضرورة إصلاح الجهاز الإداري في الدولة والإنتهاء من تنفيذ مشروع البصمة والصورة لجميع موظفي الجهاز الإداري في الدولة المدني والعسكري وبما يحقق إنهاء ظاهرة الإزدواج الوظيفي والوظائف الوهمية. وحثت اللجنة على تفعيل قانون التقاعد الذي سينتج عنه تنقية كشف الراتب من كافة الشوائب وصولاً الى تحقيق كافة الأهداف المتوخاة من خلال إتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بإصلاح كافة الاختلالات ومكامن الضعف والقصور في الجهاز الإداري. كما أكدت اللجنة في اجتماعها على تنفيذ قانون الأجور والمرتبات رقم (43) لعام 2005م ، وطالبت وزارة الخدمة المدنية بمعالجة التداخل الحاصل بين السلطة المركزية والسلطة المحلية وبما يعزز من الدور الرقابي والحد من الفساد في مكاتب وزارة الخدمة في جميع محافظات الجمهورية ، وكذا سرعة العمل على إنجاز التوصيف الوظيفي. كما وقفت اللجنة أمام ردود وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على أسئلة واستفسارات اللجنة فيما يتعلق بتنفيذ قانون الأجور والمرتبات المقر من المجلس والذي لم يتم تطبيقه بشكل كامل مبررة ذلك بسرد العديد من الأسباب والعوامل التي أثرت على عملية تطبيقه وأعاقت إنجاز الإصلاحات المطلوبة للحد من فاتورة الأجور. وتمثلت تلك الأسباب والعوامل في الظروف الاقتصادية التي خلقت نظرة قاصرة لدى وحدات الخدمة العامة تجاه تنفيذ قانون الأجور والمرتبات وعلى أن يرتبط ذلك فقط بزيادة الراتب دون أن تنعكس تلك الزيادة على القيام بعملية الإصلاحات وإنهاء الاختلالات القائمة في كشف الراتب، والتي أدت إلى استنزاف موارد الموازنة وتؤثر على اعتماد أي زيادة في المرتبات لتحسين أجور العاملين في وحدات الخدمة العامة وكذا الإصلاحات المطلوبة لعملية النقل والتي حددت في المرحلة الأولى بتصفية كشف الراتب من الاختلالات القائمة من قبل وحدات الخدمة العامة. وأكدت اللجنة على أن ما تم إنجازه لايفي بالإصلاحات المطلوبة للمرحلة الأولى، حيث ظلت هناك العديد من الاختلالات القائمة في كشف الراتب و لم يتم معالجتها، والتي تشكل أوضاع غير قانونية لموظفين موجودين في كشف الراتب لا يمارسون أي مهام. واشارت الردود المقدمة من الوزارة الى أن ما تم معالجته للعديد من الاختلالات لم يكن بغرض تحقيق إصلاحات فعلية بل من أجل الحصول على زيادة المرحلة الأولى، ثم المرحلة الثانية تالياً، إضافةً الى البعد الاجتماعي في التعامل مع الوظيفة العامة انطلاقاً من أن الراتب هو مجرد إعاشة اجتماعية من حق أي شخص الحصول عليه بغض النظر إن كان يمارس أو لايمارس الوظيفة ، وهذا المفهوم أدى إلى قيام وحدات الخدمة العامة بالمعالجة الشكلية للاختلالات ونقل كافة الموظفين إلى الهيكل، الأمر الذي ساهم في تحمل الخزينة العامة تكاليف إضافية دون أن يكون لها مردود تجاه إصلاح الوظيفة العامة وتحقيق أهداف القانون. كما اشارت الردود الى الضغوط التي مارستها النقابات من خلال الاعتصامات والمظاهرات والتي أدت إلى استجابة الحكومة لمطالبها بمنح زيادات في الأجور والمرتبات دون استكمال الإصلاحات ، بالإضافة الى تأجيل أو تجاوز العديد من المتطلبات المفترض استكمالها قبل النقل إلى الهيكل العام أو منح الزيادات للمرحلة الثانية والمتصلة بإزالة الاختلالات القائمة في كشف الراتب وخاصة في الوحدات التي تشكل حجم كبير في فاتورة الأجور والمرتبات والتي تمثل 60 بالمئة فيها (الدفاع، الداخلية) فيما لم تستكمل متطلبات إنهاء الاختلالات القائمة لديها. وذكرت الردود أن تنفيذ المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات دون الانتهاء من معالجة الاختلالات للمرحلة الأولى والتي تم ترحيلها إلى المرحلة الثانية، وتدني مستوى التنفيذ لتلك الإصلاحات خلال تنفيذ المرحلة الثانية، أدى إلى عدم تحقيق النتائج المرجوة من الإصلاحات وتحمل خزينة الدولة أعباء كبيرة نتيجة منح الزيادات في المرتبات للمرحلتين الأولى والثانية لكافة الموظفين دون استكمال الإصلاحات المحددة للمرحلتين.