إيفرتون يصعق ليفربول ويوجه ضربة قاتلة لسعيه للفوز بالبريميرليغ    الإصلاحيين يسرقون جنازة الشيخ "حسن كيليش" التي حضرها أردوغان وينسبوها للزنداني    الثالثة خلال ساعات.. عملية عسكرية للحوثيين في البحر الأحمر وتدمير طائرة    اشهر الجامعات الأوربية تستعين بخبرات بروفسيور يمني متخصص في مجال الأمن المعلوماتي    الإطاحة بشاب أطلق النار على مسؤول أمني في تعز وقاوم السلطات    طلاق فنان شهير من زوجته بعد 12 عامًا على الزواج    رئيس الاتحاد الدولي للسباحة يهنئ الخليفي بمناسبه انتخابه رئيسًا للاتحاد العربي    الوجع كبير.. وزير يمني يكشف سبب تجاهل مليشيا الحوثي وفاة الشيخ الزنداني رغم تعزيتها في رحيل شخصيات أخرى    رجال القبائل ينفذوا وقفات احتجاجية لمنع الحوثيين افتتاح مصنع للمبيدات المسرطنة في صنعاء    حقيقة وفاة ''عبده الجندي'' بصنعاء    سيئون تشهد تأبين فقيد العمل الانساني والاجتماعي والخيري / محمد سالم باسعيدة    تضامن حضرموت يظفر بنقاط مباراته أمام النخبة ويترقب مواجهة منافسه أهلي الغيل على صراع البطاقة الثانية    الشاعر باحارثة يشارك في مهرجان الوطن العربي للإبداع الثقافي الدولي بسلطنة عمان    حقائق سياسية إستراتيجية على الجنوبيين أن يدركوها    حضرموت هي الجنوب والجنوب حضرموت    الزنداني يلتقي بمؤسس تنظيم الاخوان حسن البنا في القاهرة وعمره 7 سنوات    لغزٌ يُحير الجميع: جثة مشنوقة في شبكة باص بحضرموت!(صورة)    اليونايتد يتخطى شيفيلد برباعية وليفربول يسقط امام ايفرتون في ديربي المدينة    الضربة القاضية في الديربي.. نهاية حلم ليفربول والبريميرليغ    دعاء الحر الشديد .. ردد 5 كلمات للوقاية من جهنم وتفتح أبواب الفرج    رئيس كاك بنك يبعث برقية عزاء ومواساة لمحافظ لحج اللواء "أحمد عبدالله تركي" بوفاة نجله شايع    لأول مرة.. زراعة البن في مصر وهكذا جاءت نتيجة التجارب الرسمية    "صدمة في شبوة: مسلحون مجهولون يخطفون رجل أعمال بارز    البحسني يثير الجدل بعد حديثه عن "القائد الحقيقي" لتحرير ساحل حضرموت: هذا ما شاهدته بعيني!    الخطوط الجوية اليمنية تصدر توضيحا هاما    وحدة حماية الأراضي بعدن تُؤكد انفتاحها على جميع المواطنين.. وتدعو للتواصل لتقديم أي شكاوى أو معلومات.    عبد المجيد الزنداني.. حضور مبكر في ميادين التعليم    إصابة مدني بانفجار لغم حوثي في ميدي غربي حجة    مليشيا الحوثي تختطف 4 من موظفي مكتب النقل بالحديدة    - أقرأ كيف يقارع حسين العماد بشعره الظلم والفساد ويحوله لوقود من الجمر والدموع،فاق العشرات من التقارير والتحقيقات الصحفية في كشفها    البرق بتريم يحجز بطاقة العبور للمربع بعد فوزه على الاتفاق بالحوطة في البطولة الرمضانية لكرة السلة بحضرموت    الديوان الملكي السعودي: دخول خادم الحرمين الشريفين مستشفى الملك فيصل لإجراء فحوصات روتينية    رئيس رابطة الليغا يفتح الباب للتوسع العالمي    صحيفة مصرية تكشف عن زيارة سرية للارياني إلى إسرائيل    تحالف حقوقي يوثق 127 انتهاكاً جسيماً بحق الأطفال خلال 21 شهرا والمليشيات تتصدر القائمة    برشلونة يلجأ للقضاء بسبب "الهدف الشبح" في مرمى ريال مدريد    الذهب يستقر مع انحسار مخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط    دعاء قضاء الحاجة في نفس اليوم.. ردده بيقين يقضي حوائجك ويفتح الأبواب المغلقة    قيادة البعث القومي تعزي الإصلاح في رحيل الشيخ الزنداني وتشيد بأدواره المشهودة    «كاك بنك» فرع شبوة يكرم شركتي العماري وابو سند وأولاده لشراكتهما المتميزة في صرف حوالات كاك حواله    «كاك بنك» يكرم شركة المفلحي للصرافة تقديراً لشراكتها المتميزة في صرف الحوالات الصادرة عبر منتج كاك حوالة    أعلامي سعودي شهير: رحل الزنداني وترك لنا فتاوى جاهلة واكتشافات علمية ساذجة    كان يدرسهم قبل 40 سنة.. وفاء نادر من معلم مصري لطلابه اليمنيين حينما عرف أنهم يتواجدون في مصر (صور)    الاعاصير والفيضانات والحد من اضرارها!!    صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 34 ألفا و183    السعودية تضع اشتراطات صارمة للسماح بدخول الحجاج إلى أراضيها هذا العام    مؤسسة دغسان تحمل أربع جهات حكومية بينها الأمن والمخابرات مسؤلية إدخال المبيدات السامة (وثائق)    دعاء مستجاب لكل شيء    من هو الشيخ عبدالمجيد الزنداني.. سيرة ذاتية    مستشار الرئيس الزبيدي: مصفاة نفط خاصة في شبوة مطلبا عادلًا وحقا مشروعا    مع الوثائق عملا بحق الرد    لماذا يشجع معظم اليمنيين فريق (البرشا)؟    الحكومة تطالب بإدانة دولية لجريمة إغراق الحوثيين مناطق سيطرتهم بالمبيدات القاتلة    لحظة يازمن    - عاجل فنان اليمن الكبير ايواب طارش يدخل غرفة العمليات اقرا السبب    وفاة الاديب والكاتب الصحفي محمد المساح    تصحيح التراث الشرعي (24).. ماذا فعلت المذاهب الفقهية وأتباعها؟    وزارة الأوقاف تعلن صدور أول تأشيرة لحجاج اليمن لموسم 1445ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العلماء والفقهاء: أحكام الزكاة تختلف في العقارات في عينها أو غلتها وجوباً أو عدماً باختلاف نية المالك
نشر في سبأنت يوم 12 - 08 - 2012

تعتبر الزكاة أول نظام عرفته البشرية لتحقيق الرعاية للمحتاجين والعدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع، حيث يعاد توزيع جزء من ثروات الأغنياء على الطبقات الفقيرة والمحتاجين.
كما أن الزكاة طهرة لأموال المزكيَ ونفسه من الأنانية والطمع والحرص وعدم المبالاة بمعاناة الغير، وكذا طهرة لنفس الفقير أو المحتاج من الغيرة والحسد والكراهية لأصحاب الثروات ، إضافة إلى أنها تؤدي إلى زيادة تماسك المجتمع وتكافل أفراده والقضاء على الفقر وما يرتبط به من مشاكل اجتماعية واقتصادية وأخلاقية إذا أُحسن استغلال أموالها وصرفها لمستحقيها.
تعرف الزكاة أنها الجزء المخصص للفقير والمحتاج من أموال الغنى، والزكاة مشتقة في اللغة العربية من زكا والتي تعنى النماء والطهارة والبركة.
ويؤكد العلماء أن إخراج الزكاة طهرة لأموال المسلم وقربة إلى الله تعالى ، يزداد بها المزكي ومجتمعه بركة وصلاحا ، باعتبارها طهرة للمجتمع من التحاسد والتباغض وعنصر هام لزيادة التواد والتكافل بين أفراد المجتمع .
وحسب كتب الفقه والشريعة الإسلامية فإن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام وهى فريضة على كل مسلم تتوفر فيه شروطها لإخراجها لمستحقيها يقول الحق تبارك وتعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ ؤتُزَكِّيِهم بِهَا وَصَلِ عَلَيٌهِم إِنَّ صَلَوتَكَ سَكَنُُ لَّهُم وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة: 103)، ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام :" بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا " متفق عليه.
ويشدد العلماء على ضرورة أن ينظر المسلم الغني إلى ثروته وأمواله كأمانة استأمنه الله عليها وعليه أن يؤدى حقها ويستعملها فيما يرضى الله تعالى، ويحث الله تعالى المسلمين على الإنفاق من أموالهم ليسدوا حاجات الفقراء والمحتاجين، قال تعالى " مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ" ( البقرة ).
والزكاة نوعان زكاة المال وهي المفروضة على المال بشروطه، وزكاة الفطر وهى الواجبة في شهر الصيام ، وأحياناً يطلق عليها زكاة الأبدان أو صدقة الفطر.
ويرى جمهور الفقهاء من السلف والخلف أن زكاة المال واجبة على الأموال متى توافرت فيها الشروط السابقة ، ودليل ذلك عموم قوله سبحانه وتعالى:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ " ( سورة : البقرة : 267) .
ووفقاً للعلماء فإنه لا يقتصر فرض الزكاة على أنواع الأموال التي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفى صدر الدولة الإسلامية وهى النقدين وعروض التجارة والزروع والثمار والأنعام والركاز، بل تفرض على كل الأموال متى توافرت فيها شروط الخضوع على الراجح من قول أهل العلم .
و قسم الفقهاء المعاصرون الأموال والإيرادات التي تخضع للزكاة متى توافرت الشروط الشرعية إلى أموال تخضع هي ونماؤها للزكاة مثل زكاة عروض التجارة والصناعة والثروة النقدية والاستثمارات المالية وما في حكم ذلك من الأنشطة المستحدثة، وأموال تخضع بذاتها للزكاة مثل الركاز والزروع والثمار والمال المستفاد، وإيرادات تخضع للزكاة مثل الرواتب وكسب المهن الحرة .
زكاة العقارات : يعرف العقار أنه ما يملكه الإِنسان من الأراضي, والمنشآت عليها, من البيوت, والقصور, والعمائر, والشقق, والدكاكين, ومحطات الوقود, والاستراحات, ونحوها, بأي سبب كان من أسباب الملك, من إحياء, أو شراء, أو إرث, أو هبة.
ويؤكد العلماء أنه لا فرق في أحكام الزكاة بين أن يملكها بأي سبب يُفيد التملك، ولا فرق في أحكام الزكاة بين أن يكون المالك بالغاً عاقلاً أو غير بالغ ولا عاقل, يتيماً أو غير يتيم، ولا فرق أيضاً في أحكام الزكاة بين أن يملك العقار جميعه, أو جزءاً منه، معيناً أو شائعاً كالمساهمة.
حيث أوضح عضو هيئة العلماء، نقيب الخطباء اليمنيين الشيخ محمد الغيلي أن زكاة العقارات المستثمرة إما أن تكون أراضي دور أو فنادق تأخذ من الربح باعتبار أن أرباحها تقدر بملايين وتأخذ من الإيجار إذا حال عليها الحول وحكمها حكم عروض التجارة بمعنى اثنين ونصف في المليون أي 25 ألف، فهي تستغل دائما كل شهر.
ويقول :" أما بالنسبة للسكن العقار، والذي يسكن فيه الأولاد ويسكن فيه الشخص فلا يوجد فيه زكاة، في حين أن بعض الناس يقوم بالتحايل بدفع ضريبة وهي لا تحل محل الزكاة بأي حال من الأحوال ولا يجوز ذلك كونه يتحايل على الضريبة".
ويضيف:" بالنسبة للأراضي إما أن تكون أراضي للمضاربة دائماً يبيع ويشتري صاحبها وحكمها حكم عروض التجارة يزكي في المباع، أما الأراضي الزراعية لا يوجد فيها زكاة ولكن الزكاة فيما يخرج منها، إما أن تكون حبوب مدخرة مثل حبوب الرومي، الذرة، الفواكه، الخضروات فالجمهور متفقون على الزكاة إذا خرجت الحبوب لأنها تؤكل وتدخر، وإذا بلغت النصاب تكون فيه الزكاة ".
وحول زكاة الخضروات يؤكد الشيخ الغيلي أن هناك قولان للعلماء في هذا الجانب إذ يرى جمهور العلماء أنه لا يزكى في الخضروات والفواكة، فيما يرى أبو حنيفة والهادوية أن فيها زكاة ودليلهم قوله عز وجل "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ" البقرة (267) وقالوا هذه شاملة كل ما في الأرض.
وتابع بالقول :" إذا أخذنا رأي الجمهور أن الثمار والفواكه لا يوجد فيها الزكاة نجد أن الفواكه أكثر من الحبوب من حيث البيع وتباع بملايين والصحيح والله أعلم ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة والهادوية وهو استخراج الزكاة من الخضروات من الأموال، وحول مسألة هل يكون العشر أو ربع العشر أو نصف العشر الراجح إذا كانت الخضروات تسقى بماء السماء أو الأنهار ففيها العشر، أما إذا كان فيها بذل مال ومجهود عن طريق المولدات الكهربائية والديزل ففيها نصف العشر".
وبخصوص المدخر من الأموال قال الشيخ الغيلي :" في هذا الجانب نضرب مثلاً فإذا شخص باع ب10 ملايين أخذ منها مليون وتبقى تسعة ملايين وقام بالمضاربة فيها والمتاجرة فيها وحكمها ينتقل إلى حكم عروض التجارة وإذا حال عليها الحول فيها الزكاة ولم يكن عليه دين وحكم الصافي فيها حكم عروض التجارة ربع العشر ".
وأكد الشيخ الغيلي أن الهدف من الزكاة سد حاجة الفقراء والمساكين، وتغطية احتياج الدولة لما تقوم به من نفقات على المصالح .. داعياً أصحاب رؤوس الأموال والمضاربة إلى الحرص على دفع ما عليهم من زكاة لأن الله سبحانه وتعالى يجازيهم بالخير إذا دفعوها بأن ينمي لهم الأموال، فقد سميت زكاة لأن فيه النماء، والزكاة للمال وللشخص نفسه.
زكاة نشاط العقارات :
وحول الأحكام العامة لحساب زكاة نشاط العقارات والاستثمارات العقارية أشار عضو الهيئة الشرعية العالمية للزكاة والأستاذ بجامعة الأزهر الدكتور حسين شحاتة إلى أن أنشطة العقارات تشمل نشاط التشييد والبناء يخضع للزكاة قياساً على زكاة عروض التجارة والصناعة ، و نشاط الاستثمار العقاري يخضع للزكاة وفقاً لأحكام زكاة عروض التجارة، ونشاط تأجير العقارات يخضع للزكاة وفقاً لأحكام زكاة المستغلات أي تفرض الزكاة على صافي الإيجار.
وقال :" اقتناء العقارات بهدف الاستثمار والنماء يطبق عليه أحكام زكاة عروض التجارة، واقتناء العقارات بهدف السكن لا تخضع للزكاة، وكذا العقار الموروث ويصعب بيعه أو استغلاله لوجود مشاكل عليه لا يخضع للزكاة لأنه مال محبوس، والأراضي البور غير المزروعة وغير المستغلة ويصعب بيعها، لا تخضع للزكاة لأنها مال غير نامي".
الأحكام العامة لحساب زكاة الاستثمارات العقارية :
يقول الدكتور شحاته في كتابه " كيف تحسب زكاة مالك" :" يقصد بنشاط الاستثمارات العقارية شراء الأراضي والمباني وما في حكمها وإعادة بيعها أو شراء الأراضي والبناء عليها بمعرفة مقاول وما في حكم ذلك".
ويشير إلى أن الأحكام العامة لحساب زكاة الاستثمارات العقارية تشمل أن يطبق على هذا النشاط أحكام زكاة عروض التجارة والصناعة، وتحديد ميعاد سنوي لحساب وأداء الزكاة، وتحديد الأموال الزكوية وتشمل الأراضي والمباني ونحوها المعدة للبيع, وكذلك الديون الجيدة, على الغير المرجوة السداد, والنقدية لدى البنوك وفي الخزائن، ويطرح من الأموال الزكوية الالتزامات الحالة قصيرة الأجل المستحقة الأداء ويحدد وعاء الزكاة ويساوي الأموال
الزكوية مطروحاً منها الالتزامات الحالة المستحقة، ويحسب النصاب وهو ما يعادل 85 جراماً من الذهب الخالص ويقارن بالوعاء.
وأضاف :" كما تحسب الزكاة إذا وصل الوعاء النصاب بنسبة 5ر2 %، وفي حالة الشركات توزع الزكاة على الشركاء أو على المساهمين حسب حصصهم في رأس المال" .. مبينا أن الأحكام العامة لحساب تجارة العقارات تتمثل في أن يطبق على نشاط تجارة العقارات أحكام زكاة عروض التجارة السابق بيانها، و عند حلول ميعاد الزكاة تقوم العقارات المرصدة للتجارة على أساس قيمتها السوقية ويضاف إليها الديون المرجوة لدى الغير وكذلك الأموال النقدية، وتحصر الالتزامات الحالة المستحقة على التاجر قصيرة الأجل في نهاية الحول حسب الدفاتر، ويحسب وعاء الزكاة عن طريق طرح الالتزامات المستحقة من الأموال العقارية الزكوية، ويقارن الوعاء بالنصاب وهو ما يعادل 85 جراماً من الذهب الخالص، فإن وصل النصاب تحسب الزكاة على أساس نسبة 5ر2 %، كون حساب مقدار الزكاة يتم من خلال الوعاء مضروباَ في نسبة الزكاة.
واستعرض نماذج من العقارات غير الخاضعة للزكاة وهي التي تشمل عقار مخصص للسكنى المعتادة، عقار للمصيف، عقار مُخَصَّصْ للأولاد في المستقبل ولكنه خالٍ وغير مسكون، قطعة أرض سوف تبنى في المستقبل منزلاً للسَّكَن فيه، قطعة أرض متروكة غير محددة القصد منها الآن ربما يبنى عليها عقار للسكن، وقطعة أرض آلت بالميراث لا يستطيع صاحبها بيعها أو تأجيرها، والعقارات والأراضي التي عليها قضايا أو مشاكل حيث يصعب بيعها أو التصرف فيها الآن.
وأشار الدكتور شحاته إلى أن نشاط الاستثمارات العقارية من الأنشطة المنتشرة وتمس كل الناس، وكان هناك اعتقاد سائد لفترة زمنية عند البعض أنه ليس عليها زكاة وعندما بيَّنَ الفقهاء المعاصرون وجوب الزكاة عليها، ظهر العديد من الاستفسارات والتساؤلات من أهمها مسألة الجمع بين نية السكن والبيع في المستقبل عند حساب الزكاة.
وبخصوص شراء بيت بكل مال الشخص بقصد الاستعمال حالياً وبنية بيعها لاحقاً إذا ظهر مشترى يعرض سعراً مرضيا، وهل عليها زكاة أوضح أنه مادامت النيّة القائمة الأكيدة من الاقتناء هي السكن فليس عليها زكاة لأنها من عروض القنية، وإذا بيعت في أي وقت، يضاف ثمن البيع إلى بقية الأموال النقدية إن وجدت، وإذا وصل الجميع النصاب، يزكى بنسبة 5ر2 % قياساَ على زكاة الثروة النقدية، وهذا هو الرأي الأرجح المختار، وإذا تغيرت النيّة من السكن إلى الإيجار، فيخضع صافي القيمة الإيجارية للزكاة.
وحول زكاة الاستثمار العقاري بواسطة الأفراد أشار إلى أنه إذا كانت النية من شراء الوحدة السكنية التجارة لذلك تُقوَّم في نهاية كل سنة حسب القيمة السوقية، وتزكى بنسبة 5ر2 بالمائة، أما الحكم الشرعي في حالة عدم توافر السيولة لسداد مقدار الزكاة ويصعب بيعه الآن فيقول :" من الفقهاء من يرى أن الزكاة تظل مستحقة وتسدد من حصيلة البيع ، أمّا إذا بُنِيَتْ الأرض منزلاً للسكنى فتسقط الزكاة، هذا النوع من الأموال ما زال موضع اجتهاد من الفقهاء المعاصرين ".
أقسام زكاة العقارات :
تؤكد الدراسات والأبحاث الفقهية أن أحكام الزكاة تختلف في العقارات في عينها أو في غلتها وجوباً أو عدماً باختلاف نية المالك؛ لعموم الحديث الصحيح: ((إنما الأعمال بالنيات)).
ويقسم الفقهاء أحكام الزكاة في العقارات إلى خمسة أقسام يتعلق الأول منها بالعقار الذي تجب فيه الزكاة ، وهو نوع واحد يتضمن العقار المُعَدُّ للبيع, لأنه من عُروض التجارة التي تجب فيها الزكاة, فهي داخلة في عموم أدلة وجوب الزكاة في الأموال المعدة للتجارة, ومنها قول الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾وقوله سبحانه: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾, ومنها حديث سمرة بن جندب – رضي الله عنه – قال: ((أَمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نُخْرِجَ الصدقة مِمَّا نُعُّده للبيع)) [رواه أبو داود بسند حسن].
ويؤكد الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد في كتابه "فَتْوى جَامِعَة في زكَاةِ العِقَارِ" أن المقدار الواجب هو ربع العشر، أي (اثنان ونصف بالمائة) من قيمته وقت وجوب الزكاة .
وتخرج الزكاة عند تمام الحول على العقار من تاريخ تملك ثمنه, أو تملكه بنية البيع, فعلى مالكه إعمال قاعدة الشريعة في زكاة عُرُوْض التجارة, وهي تقويمها عند تمام الحول, فَيُقَوَّمُ العقار حسب قيمته في السوق بمعرفة أهل النظر, فيزكي ما يساوي قيمته السوقيه عند تمام الحول, سواء كانت تساوي ما اشتراها به أو أقل أو أكثر, فإذا بلغت القيمة نصاباً أو ما يعادلها من العُمَل الورقية, سواء بلغت النصاب بنفسها, أو بضمها إلى ما تجب فيه الزكاة من أمواله الزكوية من ذهب أو فضة أو عُروض تجارة, أَخْرَجَ الزكاة الواجبة ومقدارها ربع العشر, أي (اثنان ونصف بالمائة) ودفعها إلى مستحقيها على الفور وقت الوجوب، ومن لم يجد ما يخرجه زَكَاةً فإنها تبقى ديناً في ذمته حتى يجدها ثم يخرجها، ويحسن بالمسلم أن يُقَيِّدَ ما وجبَ عليه في كتاب عنده؛ لئلا ينساه, وحتى يُخْرَجَ أيضاً عنه بعد موته من تركته إن لم يتمكن من إخراج الزكاة قبل موته؛ لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ((ما حقُّ امرئ مسلمٍ له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)) ، وبهذا يكون أدى ما افترض الله عليه من زكاة في عقاره, ولا تبرأ ذمته إلا بعد إخراجها.
وذكر أبو زيد في العقار الذي تجب فيه الزكاة عدد من الفروع أن الزكاة متعلقة بذات العقار المنوي للبيع, فَلاَ يُسْقِطُ وجوبها كونها مشتراة بالتقسيط, أو أن مالكها مدين بدين آخر؛ لأن الدين لا يمنع من وجوب الزكاة على القول الصحيح، وليس من شرط صحة نية التجارة في العقار عرضه عند مكتب عقاري؛ بل يكفي مجرد نية مالكه لبيعه, كأن ينوي أنه إذا جاءه سوم مناسب باعه, فهذه النية موجبة للزكاة في هذا العقار؛ لأنه بهذه النية أَعَدَّه للبيع فصار من عُرُوْض التجارة.
وبين أن من نوى عقاراً للقُنية, كالسكنى, ثم عدل إلى بيعه, فإن حول الزكاة يبدأ من تاريخ نية البيع، ومن ملك أرضاً ونوى عند ملكه لها بيعها بنية مهر الزواج أو غيره من حوائجة, فهذه النية لا تُسْقِطُ وجوب الزكاة, فتجب الزكاة فيها عند تمام الحول على القيمة التي اشترى فيها الأرض, إن كانت آلت إليه بالشراء, أو عند تمام الحول على تملكه للأرض, إن كانت آلت إليه بغير ثمن, كإرث أو وصية أو هبة, إلا إذا باعها قبل تمام الحول وصرف قيمتها فيما نوى صرفها فيه قبل وجوب الزكاة فلا شيء عليه؛ لخروجها من ملكه قبل وجوب الزكاة فيها. ويرى أن الشركاء في عقار يشترط في وجوب الزكاة على كل واحد منهم, أن تبلغ قيمة نصيبه من العقار نصاباً في نفسه, أو بضمه إلى مال له زكوي آخر من نقد عُرُوْض تجارة، ومن باع عقاراً مُعَدَّاً للبيع بعقار مُعَدَّ للبيع, أو بعُرُوْض تجارة, أو بماشية من إبل ونحوهما تعد للبيع, فإن حول العقار الأول المبيع من تاريخ نيته للبيع, فَيُزَكَّى عند تمام الحول بقدر ما يساويه، ومن ورث أرضاً مثلاً, وهو يعلم أن مورثه لا يزكي عليها عدة سنين, والوارث لا يعلم نيته هل هي معدة للبيع أم لا، فليس عليها زكاة لهذه السنين, أما بعد وفاته فكل وارث يزكي حصته إذا نواها للتجارة من تاريخ النية, وبلغت قيمتها نصاباً.
ووفقا للشيخ أبو زيد فإن العقار الذي توقف مالكه عن نيته للبيع, أو ترددت نيته بين جعله قُنيةً, كتعميره سكناً أو تأجيره لا زكاة فيه؛ لعدم وجود نية جازمة لبيعه، أما العقار المُعَدُّ للبيع, وقد أعاره مالكه لمن ينتفع به بالسكن فإن هذه الإِعارة لا تُسْقِطُ وجوب الزكاة, ولا تُحْتَسَبُ من الزكاة، و العقار الذي نُزِعَتْ ملكيته, وقَدَّرَت الدولة قيمته, ولم يتمكن المالك من قبضه بسبب قهري, فإن القيمة لا تُزَكَّى إلا بعد قبضها ومُضِي حول عليها, بعد القبض, على الصحيح، أما العقار المُعدُّ للبيع إذا أخرج مالكه الزكاة لِسَنَةٍ فأكثر, ثم حصل نزاع في ملكيته انتهى بفسخ البيع؛ لعدم الملك, فليس له الرجوع فيما دفع من الزكاة, ولا احتسابها مستقبلاً زكاة أموال أخرى, والله سبحانه يخلف عليه ما أنفق بأحسن الخلف.
ويشير إلى أن المساهمة التجارية في العقار التي يطلب بها الربح أو تباع وتشترى, فإن الزكاة تجب فيها وفي ربحها بعد مُضِيِّ الحول وبلوغها نصاباً بنفسها أو بضمها إلى غيرها من ماله الزكوي من نَقْدٍ أو عروض تجارة، وأما المساهمة الثابتة: ((الأسهم الاستثمارية)) التي يقصد بيعها, فالزكاة في غلتها من حين حصولها إذا بلغت نصاباً، وإذا باع المالك عقاراً له فإن حول زكاة الثمن باعتبار حول أصله, فلو مضى على العقار عشرة شهور من نيته للبيع ثم باعه وبقي الثمن لديه, أو اشترى به عقاراً آخر بنيته التجارة, فإنه يزكيه بعد مضي شهرين من البيع.
ويتضمن القسم الثاني من أحكام زكاة العقارات يتمثل في العقار الذي تجب الزكاة في غلته دون أصله، وهذا النوع من الزكاة ينقسم إلى قسمين الأول الأرضي الزراعية، وهي الأرض المعدة للزراعة والحرث, تجب الزكاة في ثمرة الخارج منها من الحبوب والثمار يوم الحصاد والجذاذ, إذا بلغ نصاباً لا في نفس الأرض, وكانت الثمرة مما يكال ويدخر وهذا من زكاة الخارج من الأرض لا العُرُوض التجارية.
ويبن العلماء أنه إذا حُوِّلَت الأرض الزراعية إلى نية البيع لها, أو تخطيطها, وجبت الزكاة في الأرض عند تمام الحول من تاريخ ذلك، وإذا أجر مالك الأرض الزراعية أرضه لمن يزرعها, وكانت الأجرة من النقود, وجبت على المؤجِّر لها زكاة الأجرة من تاريخ العقد إذا حال عليها الحول وبلغت نصاباً, أو بضمها إلى مال زكوي آخر من نَقْدٍ أو عروض تجارة، وإن استهلكها قبل تمام الحول فلا شيء عليه.
ووجبت زكاة الزرع على المستأجر يوم حصاده؛ طرداً للقاعدة: أن الزكاة للزرع على زارع الأرض, سواء كان مالكاً أو مستأجراً أو مرتهناَ.
أما النوع الثاني للعقار الذي تجب الزكاة في غلته دون أصله، فهو العقار المعد للإِيجار، وهذا النوع لا تجب الزكاة فيه في رقبة الملك, وإنما تجب الزكاة في أجرته ، ويقال: الغلة, والريع إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول من تاريخ عقد الإِيجار, ومقدارها ربع العشر, أي (اثنان ونصف بالمائة)، وتخرج الزكاة بأن يبدأ حول أجرة العقار من تاريخ عقد الإِيجار, إذا كانت الأجرة أو المتوفر منها يبلغ نصاباً بنفسه وإذا استُهْلِكَت الأجرة, أو بعضها, قبل تمام الحول, فلا زكاة فيما استهلك منها, ويزكى ما يحول عليه الحول منها، وإذا كان العقار المؤجر بين شريكين فأكثر, فيشترط في زكاة نصيب كل منهم بلوغه نصاباً بنفسه أو بضمه إلى مال زكوي آخر من نَقْدٍ أو عُروض تجارة، ومن كان له عقار يؤجره, لكن لو حصل له قيمة يرضاها باعه, فالزكاة في الأجرة دون قيمة العقار؛ لأنه ليس من عُرُوض التجارة؛ لعدم النية الجازمة للبيع.
وأوضح الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد أن زكاة العقار المُعَدِّ للإِيجار تجب في أجرته, فلا يُسْقِطُ وجوبها كون العين مرهونة لجهة رسمية كصندوق التنمية العقاري أو لشخص بما بقي من قيمتها , أو أن مالكها مدين بدين آخر، لأن الدين لا يمنع الزكاة، أما العقار المؤجر, سواء كان إيجاره باليوم أو الشهر أو العام, الزكاة في المتوفر من الإِجارة عند تمام الحول من تاريخ العقد, متى بلغت نصاباً بنفسها أو بضمها مع مال زكوي آخر من نَقْدٍ أو عُروض تجارة؛ لأنها من باب الربح, والربح يضم إلى أصله، وتُحسب الزكاة بأحد طريقين الأولى حسب تاريخ العقد من يوم أو شهر أو عام, وهذا يحتاج إلى فتح سجل لذلك, ففيه مشقة، والثانية أن يَجْعَلَ لَهُ وقتاً معيناً يزكي فيه كُلَّ ما تَحَصَّل له, كأول شهر رمضان أو ذي الحجة, وهذا الطريق أبرأ للذمة, وهو أسهل وأيسر لمن أراد سلوك طريق السماحة, وطابت نفسه أن يؤثر جانب الفقراء والحتاجين وغيرهم من أهل الزكاة على نفسه".
وقال:" إن غلة وقف الإِنسان وقفاً عقارياً على معين, تجب فيها الزكاة, كُلٌّ حسب حصته, إذا بلغت نصاباً, بخلاف الوقف الخيري على جهات البر العامة كالفقراء, فلا زكاة فيها؛ لزوال الملك, ولأنه من باب الإِنفاق في سبيل الله تعالى لاَ يُسْقِطُ وُجُوْبَ الزكاة في أجرة العقار وغلته أن ينوي صاحبها إعدادها لبناء سكن أو للنفقة أو للتزوج أو لقضاء دين, أو غير ذلك من المقاصد؛ لأنها ما زالت مالاً زكوياً متمولاً في ملكه تجب الزكاة فيها بمجرد تملكها, ولا تُعَدُّ هذه أسباباً صارفة عن وجوب الزكاة فيها؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في مثل هذا, إلا إذا صرفها فيما نواها له أو في غيره قبل تمام الحول عليها, فإنه لا يجب عليه فيها شيء؛ لأنها استهلكت قبلَ وجوب الزكاة فيها، ولا يُسْقِطُ وجوب الزكاة في أجرة العقار وغلته أن ينوي صاحبها إخراج هذه الأجرة لزكاة ماله, فإنه إن حال على الغلة الحول وجبت عليه زكاتها وإن نوى إخراجها زكاة لماله الآخر".
ويتضمن القسم الثالث من أحكام زكاة العقارات العقار الذي تجب الزكاة في أصله وغلته، وهو العقار المؤجر ينويه للبيع, ففي رقبة الملك زكاة من تاريخ نية البيع, وفي غلته زكاة من تاريخ عقد الإِيجار، فيما يشمل القسم الرابع العقار الذي لا تجب الزكاة في أصله ولا في غلته ومنفعته وهو ما كان خارجاً عن الأقسام الثلاثة المتقدمة, وهو مالم يُعَدَّ للبيع ولا للاستثمار ولا لهما، ومن أنواعه العقار الموقوف على جهات بر عامة كالفقراء, فلا زكاة فيه؛ لانتفاء الملك, ومن شروط الزكاة تمام الملك, ولأنه حق في سبيل الله وهذا بخلاف الوقف على معين, فتجب في غلته الزكاة إذا بلغت حصة الواحد نصاباً بنفسه أو بضمه إلى مال زكوي آخر من نقدٍ أو عُروض تجارة.
وحسب الشيخ أبو زيد فإن العقار الآيل إلى الوقف, وهو المُوصى به, فيه الزكاة في حياة المُوصِي ولا زكاة فيه ابتداء من تاريخ وفاة الموصي إذا كان على جهة بر عامة, أما إذا كان لمعين فتجب في غلته الزكاة إذا بلغت حصة الواحد نصاباً بنفسها أو بضمها إلى مال له زكوي آخر، أما العقار المعدّ لِلْقُنْيةِ كأرض أو دار للسكن, أو الفلاحة, أو مستراحاً, فلا زكاة فيه؛ لأنه مال غير تامٍّ بالفعل, فلا يُدِرُّ على مالكه ربحاً, وليس قابلاً للنماء والزيادة؛ لكونه يستغله بنفسه، وكذا العقار المُعَدُّ لتشغيل مصنع مثلاً, يشغله مالكه, أما إذا أَجَّرَهُ فتَجِبُ الزكاة في الأجرة.
ولفت الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد إلى أن من أنواع العقار الذي لا تجب الزكاة في أصله ولا في غلته ومنفعته، العقار الذي ترددت نية مالكه، هل يبيعه أم لا يبيعه ؟ فهو مُتَوَقِّفٌ عن أية نية له, فلم يجزم ولم يعقد العزم على بيعه, لا تجب فيه الزكاة حتى يعقد نية البيع ويمضي حول على النية، و العقار الذي ترددت نية مالكه بين البيع والإِيجار، إلى جانب العقار الذي ترددت نية مالكه بين القُنية والبيع، و العقار المُعَدُّ للبيع, لكن حصل عليه مانع قهري يمنع مالكه من التصرف فيه, كغصبٍ له, أو دعوى فيه, ومَضَى الحول ولم يرتفع المانع, فإن الحول يبدأ من تاريخ ارتفاع المانع؛ وذلك لأن المالك غير متمكن من التصرف فيه فالملك يعتبر غير تام, إذ الملك التام هو ما كان الملك فيه تحت يد مالكه وتصرفه, فإذا كان تحت يده وتصرفه فهو ملك تام تجب فيه الزكاة، و العقار المُعَدُّ لِلقُنية, كسكن, إذا باعه ليشتري عقاراً أفضل منه للسكن, فلا زكاة فيه لأن بيعه لغرض غير التجارة, لكن لو حال الحول على الثمن ولم يشتر البدل للسكنى لو جبت الزكاة في الثمن، و الأرض التي تُحْجَزُ في المخططات كمرافق , ومدارس, ومكاتب بريد, وغيرها, ومالكها ممنوع من التصرف فيها إلا إذا قررت الجهة الرسمية عدم الرغبة فيها, فلا زكاة فيها إلا بعد تمكين مالكها من التصرف فيها, فيستقبل في زكاتها حولاً من تاريخ التمكين من التصرف فيها".
أما القسم الخامس من أقسام زكاة العقارات فيتعلق بمعاملة من حوّل نيته فراراً من الزكاة بنقيض قصده ، يقول العلماء:" لما كانت أحكام الزكاة في عُرُوض التجارة ومنها العقارات تدور على النية, وهي بين العبد وبين ربه, لذا فإنه يحرم على من وجبت عليه الزكاة تحويل نيته فراراً منها, وهو آثم, فعليه التوبة إلى الله تعالى بأعمال نيته الصادقة فيها, وإن لم يَتُبْ وعُلِمَ منه ذلك فإنه يُعامل بنقيض قصده, وتؤخذ منه الزكاة لذلك العقار".
وأوضح الشيخ أبو زيد أنه إذا كان مالك العقار نيته البيع وطَلَبُ الربح, ثم لما قرب تمام الحول حَوَّل نيته إلى الإِيجار أو القُنية فراراً مما افترضه الله عليه من الزكاة, فإنه يُعامل بنقيض قصده, فتجب عليه زكاة رقبة الملك, وتؤخذ منه قَضَاءً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.