أ- تنشأ ثلاث جوائز تسمى جوائز رئيس الجمهورية للشباب تمنح لمواطني الجمهورية اليمنية دون سن الثلاثين في المجالات التالية :- 1-تلاوة القرآن الكريم وحفظه 2- العلوم والتكنولوجيا 3- الآداب والفنون والموسيقى ب- تتكون كل جائزة من جوائز رئيس الجمهورية للشباب من مكافأه مالية وشهادة دالة على منحها . مادة (2) :- يشترط في الإنتاج المقدم لنيل إحدى جوائز رئيس الجمهورية للشباب الا يكون قد سبق نشره أو عرضه أو تنفيذه والا يكون مقتبساً من عمل الغير والايتعارض مع قيم المجتمع وأدابه العامة ومع القوانين الوطنية . مادة (3) :-يتولى مسئولية إدارة جوائز رئيس الجمهورية للشباب مجلس أمناء يشكل على النحو التالي :- 1- وزير الشباب الرياضة رئيسا 2- ممثل عن مكتب رئاسة الجمهورية عضواً 3-ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عضوا 4- ممثل عن وازارة التعليم الفني والمهني عضوا5- ممثل عن وزارة التربية التعليم عضوا 6- ممثل عن وزارة الثقافة والسياحة عضوا 7- ممثل عن وزارة الشئون الاجتماعيةوالعمل عضوا 8- وكيل وزارة الشباب والرياضة عضوا 9- أميناً عاماً للمجلس يختاره مجلس الامناء عضوا مادة (4):- يتولى مجلس أمناء جوائز رئيس الجمهورية للشباب المهام الاساسية التالية :- 1- وضع المعايير والشروط الخاصة المطلوب توافرها في الأعمال المقدمة لنيل احدى الجوائز. 2- تحديد المواعيد الزمنية بشأن فترة القيد والتسجيل وتقديم الاعمال وفترة دراستها والمفاضلة بينها . 3- الاعلان في وسائل الإعلام عن دعوة الشباب الراغبين في تقديم أعمالهم للمنافسة لنيل احدى الجوائز . 4- أقرار اللائحة الداخلية للمجلس . 5- تشكيل الأمانة العامة لمجلس الامناء وتحديد اختصاصاتها . 6- إقرار مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية لجوائز رئيس الجمهورية. 7- المصادقة على توصيات لجان التحكيم في تحديد المرشحين لنيل الجائزة. 8- الإعلان عن أسماء الفائزين بالجوائز وإبلاغهم بذلك وتنظيم حفل توزيع الجوائز سنوياً . مادة (5) :- يعين مجلس أمناء الجوائز لجان تحكيم من ذوي الكفاءة والتخصص العلمي المباشر في الموضوع ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الامناء . مادة (6) :- يقترح مجلس أمناء الجوائز الفروع المعتمدة لكل جائزة من الجوائز الثلاث ومقدار المكافأة المالية لكل فرع من فروع الجائزة وتضمن في مشروع الموازنة السنوية التي يصادق عليها المجلس ، وتربط موازنة جوائز رئيس الجمهورية للشباب بالمحافظات وبكافة مراحلها التمهيدية والنهائية ومصروفات التشغيل الادارية المتعلقة بها بموازنة صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة . مادة (7) :- أ- تشكل لجان لجوائز رئيس الجمهورية في مراكز المحافظات تتولى مسئولية إدارة جوائز رئيس الجمهورية للشباب بالمحافظة بالنيابة عن (مجلس أمناء الجوائز) وذلك على النحو التالي :- 1- محافظ المحافظة رئيسا ً . 2- الأمين العام للمجلس المحلي عضواً . 3- مدير عام مكتب التربية والتعليم عضواً . 4- أمين عام الجامعة أو عميد احدى الكليات الموجودة بالمحافظة في حالة عدم وجود جامعة عضواً. 5- مدير عام مكتب الثقافة والسياحة عضواً . 6- مدير عام مكتب التعليم الفني والمهني عضواً 7- مدير عام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل عضوا 8- مدير عام مكتب الإعلام عضواً 9- مدير عام مكتب الشباب والرياضة عضواً ب- يحدد مجلس أمناء جوائز رئيس الجمهورية للشباب مهام وإختصاصات اللجان الفرعية بالمحافظات . مادة (8) :- لمن يرغب في التقدم لنيل احدى جوائز رئيس الجمهورية للشباب عليه ان يقدم انتاجه إلي مكتب وزارة الشباب والرياضة في المحافظة التي يقيم في نطاقها خلال الفترة المحددة في الإعلان ويتولى مكتب وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة عرض الاعمال المقدمة على ( لجنة جوائز رئيس الجمهورية للشباب بالمحافظة) لاحالتها الى لجان التحكيم المتخصصة وتصادق اللجنة على تقارير المحكمين ومن ثم الاعلان عن الفائزين بالمحافظة ورفع النتائج الى مجلس الامناء . مادة (9) :- أ - يعقد مجلس الامناء اجتماعاً كل ثلاثة اشهر ويجوز عقد اجتماعات استثنائية بناء على دعوة من رئيس المجلس وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية اعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس . ب - تعقد لجان جوائز رئيس الجمهورية بالمحافظات أجتماعاتها كل سته أشهر ويجوز عقد أجتماعات استثنائية بناء على دعوة من رئيس اللجنة وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور اغلبية اعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس . ج - تسجل أجتماعات مجلس الامناء واللجان الفرعية بالمحافظات بمحاضر مكتوبة ممهورة بتوقيع الامين العام ورئيس مجلس الامناء ومقرر اللجنة ورئيسها على التوالي . مادة ( 10 ) - يحدد مجلس الامناء المواعيد المناسبة للاحتفال بتكريم الفائزين بالجوائز بالتصفيات التمهيدية على مستوى المحافظات والاحتفال بتكريم الفائزين بالجوائز على مستوى الجمهورية . مادة ( 11 ) - لمجلس الامناء إقرار وتنظيم جائزة العلوم والتكنولوجيا بشكل مستقل ووفقاً لترتيبات خاصة تقتضيها المصلحة العامة وذلك بقرار من مجلس الامناء . مادة ( 12 ) - يلغي القرار الجمهوري رقم ( 182 ) لسنة 1998م بشأن جوائز رئيس الجمهورية للشباب . مادة ( 13 ) - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدورة وينشر في الجريدة الرسمية. وكالة الأنباء اليمنية (سبا)