تبدأ يوم غد محكمة العدل الدولية النظر في شرعية الجدار الفاصل الذي تقيمه اسرائيل في الضفة الغربيةالمحتلة وذلك بناء على طلب تقدمت به الجمعية العامة للامم المتحدة في الثامن من ديسمبر الماضي، طلبت فيه من المحكمة اصدار فتوى حول الجدار والاثار القانونية له.. وفيما يلي اطار عن محكمة العدل الدولية. تعتبر محكمة العدل الدولية الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، وأحد الفروع الرئيسية لها، ووظيفتها النظر بمقتضى القانون الدولي في النزاعات التى تنشب بين الدول، ويعتبر حكم المحكمة في هذه الحالة هو الحكم القضائي الواجب التنفيذ وغير القابل للاستئناف أو الطعن. تملك المحكمة دورا مزدوجا، يسوي المنازعات وفقا للقانون الدولي المصادق عليه من دول الأممالمتحدة، وأعطاء الأستشارات على الأسئلة القانونية المحالة إليها من قبل المنظمات والوكالات الدولية المرخص لها. تتكون هيئة المحكمة من خمسة عشر قاضيا، يتم تعيينهم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لفترة تسع سنوات، وتتحمل الأممالمتحدة مصروفات المحكمة على الوجه الذي تقرره الجمعية العامة. تشمل ولاية المحكمة جميع القضايا التي يعرضها عليها المتقاضون، وتقر الدول للمحكمة بولايتها الجبرية، حيث والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يعتبر جزءًا لا يتجزأ من ميثاق الأممالمتحدة، الذي سمح لكل الدول بأن ترفع نزاعاتها أمام المحكمة في لاهاي بهولندا بالشروط التي تحددها الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على توصية من مجلس الأمن، وقد حدد قرار المجلس الصادر في 15 أكتوبر 1946، وقرار الجمعية العامة الصادر في 11 ديسمبر عام 1946 تلك الشروط، وهي قبول النظام الأساسي للمحكمة، وقبول الالتزامات المنصوص عليها في المادة 94 من ميثاق الأممالمتحدة؛ وهي المادة التي توجب على الأعضاء تنفيذ أحكام المحكمة، وتخول مجلس الأمن سلطة اتخاذ ما يراه ضروريا لفرض احترام وتنفيذ هذه الأحكام، الا انه اشترط على المحكمة عند الفصل في المنازعات الدولية أن تكون لديها موافقة كتابية من أطراف النزاع معًا على إحالة القضية إليها. ولا تقتصر العضوية فى النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية على الدول الأعضاء فى الأممالمتحدة، اذ يمكن للدول غير الأعضاء أن تنضم الى النظام الأساسى للمحكمة، وتحدد الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الأمن الشروط التى يمكن بمقتضاها أن تنضم الدول غير الأعضاء للنظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية. اما في مجال الفتوى، فقد حدد ميثاق الاممالمتحدة الجهات التي لها حق طلب الفتوى أو الاستشارة القانونية وهي الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن فقط، ويمكن لفروع الأممالمتحدة أو لمنظماتها المتخصصة طلب الفتوى من محكمة العدل الدولية بالنسبة لأي مسألة تدخل في مجال اختصاصها إذا ما صرحت لها الجمعية العامة بذلك. ولا تعد الفتوى الصادرة من المحكمة ملزمة للجهات التي طلبتها، الا ان لها قيمة كبرى، كما يقول المختصون، تتمثل من حيث إنها تعبر عن التفسير القانوني الرسمي أو الأكثر حجية، وتعكس وجهة النظر القضائية حول الموضوع أو المسألة المطلوب شرحها أو تفسيرها، وقد أغنت هذه الآراء الاستشارية القانون الدولي كثيرا، وساعدت في الوقت نفسه على تفسير وتطوير سلطات واختصاصات الأجهزة السياسية للأمم المتحدة نفسها وللقانون الدولي. سبأ مركز البحوث والمعلومات