والذي تضمن بالصيغة المعدلة من المجلس إعفاء من الضريبة سلع القمح ودقيق القمح والأرز وحليب الأطفال والأدوية والذهب الخام والأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج والنقود الورقية والمعدنية المتداولة. كما تناول الاعفاءات بموجب إتفاقيات وبشرط المعاملة بالمثل السلع والخدمات التي تستوردها أو تشتريها محلياً السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والأدخنة والسلع والخدمات التي تستوردها أو تشتريها محلياً المنظمات الدولية والاقليمية العاملة في الجمهورية وموظفوها غير اليمنيين الذين يتمتعون بالصفة الدبلوماسية وذلك للإستخدام الخاص. وأشترط مشروع القانون اجراء المعاينة عند الاقتضاء معرفة وزارة الخارجية وبنفس الإجراءات والشروط الواردة بقانون الجمارك واستناداً إلى طلب من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية وفق ما يقتضيه الحال وتتضمن اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بالمشتريات المحلية للجهات المذكورة. هذا وقد تناول الجدول رقم (1) المرفق بمشروع القانون الخدمات المعفاة من الضريبة شملت الخدمات المالية والمصرفية وخدمات التامين والخدمات الصحية والعلاجية والخدمات التعليمية بمختلف أنواعها وكافة الخدمات التي تقوم بها الهيئات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية المعترف بها من قبل الجهات المختصة الغير هادفة للربح وكذا خدمات نقل الركاب وخدمات صيانة الطرق وخدمات نقل البضائع عدا خدمات النقل السريع وخدمات تأجير أو تشغيل أو استغلال الأراضي والعقارات لأغراض السكن الخاص إلى جانب خدمات المياه (عدا المياه المعدنية الصحية المعبأة) والمجاري والكهرباء وخدمات نظافة المنازل والشوارع وخدمات مكافحة التلوث المتعلقة بالبيئة بما فيها جمع النفايات والقمامة وخدمات ترميم المآثر التأريخية، إضافة إلى خدمات الحجاج (وكالات الحج والعمرة وخدمات الفنادق ذات النجمة الواحدة فما دون). وتناول الجدول رقم (2) السلع والخدمات الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بمعدل (صفر%)، وتضم السلع والخدمات المصدرة وخدمات الملاحة الجوية الدولية وخدمات الموانىء وخدمات النقل البري الدولي وحليب الأطفال. فيما أشتمل الجدول رقم (3) المرفق بمشروع القانون على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسب محددة قرين كل منها. وسيصوت المجلس على مشروع القانون في جلسة أخرى. من جهة ثانية استمع المجلس الى جانبٍ من تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والقانونية والعدل والأوقاف حول القرار الجمهوري بالقانون رقم (39) لسنة 1991م بشأن السجل العقاري الذي يتكون من (172) مادة موزعة على سبعة أبواب ويستهدف تنظيم حق الملكية العقارية والحقوق العينية الأخرى في الوحدة العقارية وفقاً لنظام التسجيل العيني للوصول إلى اعطاء قوة ثبوتية للسجل العقاري وتحقيق الإتفاق التام بين السجل العقاري والواقع القانوني للوحدة العقارية وتوفير العلنية التامة للحقوق العينية العقارية المثبتة في السجل العقاري وتدعيم استقرار الأمن الاقتصادي والاجتماعي وإنشاء قاعدة معلومات جغرافية دائمة للأراضي وتشجيع الاستثمار والإئتمان العقاري وحماية الملكيات والحد من التنازع العقاري. فيما يعتبر هذا القانون من القوانين ذات النفع العام. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى. وعلى ذات الصعيد البرلماني بحث الاخ علي عبدالله ابوحليقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والقانونية رئيس جمعية الاخوة البرلمانية اليمنية - السورية مع الاخ عبدالغفور صابوني سفير الجمهورية العربية السورية بصنعاء سبل تعزيز أواصر علاقات الاخوة والتعاون الثنائي بين بلادنا والجمهورية العربية السورية الشقيقة في المجالات التي ترقى الى مستوى طموح الشعبين الشقيقين . وأكد اللقاء على أهمية تفعيل نشاط جمعية الاخوة البرلمانية اليمنية - السورية لما من شأنه تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها في سبيل تطوير آليات ووسائل العمل البرلماني وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال سواء على صعيد العلاقات الثنائية بين البرلمانيين أو على مستوى الدفع بنشاط وفاعليات الاتحاد البرلماني العربي الى مستوى أفضل بما يلبي ويحقق مصالح الأمة العربية والإنتصار لقضاياها العادلة.