أوضح عبد الرب الزارعي مدير عام الإدارة العامة لضريبة المبيعات بمصلحة الضرائب أن الضريبة العامة على المبيعات ضريبة غير مباشرة (استهلاكية) ،تفرض على صفقات التجارة والاستيراد، وتستوفى من المشتري في كل مرحلة من مراحل التوزيع ،مهما كان وضع الأشخاص الذين يقومون بهذه العمليات، ولا تجبى مباشرة من المستهلك، بل تُستوفى من الأفراد والشركات والمؤسسات الخاضعين لها.. وأشار إلى أن هذه الضريبة تُفرض على القيمة المضافة في قيمة السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل إنتاجها وتداولها ( الأجور -الفوائد -الإيجارات –والأرباح ) فقط , طالما يتم خصم الضريبة المدفوعة على المدخلات من الضريبة المستحقة على المخرجات ,حيث يمثل الفرق الضريبة الواجبة السداد للإدارة الضريبية. وقال " نستنتج من ذلك أن ضريبة المبيعات في اليمن ليست إلا ضريبة على القيمة المضافة ، فهي ضريبة متعددة المراحل تصيب الزيادة في قيمة السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل إنتاجها وتداولها التي تطرأ في نهاية مدة ما عن السلع المشتراه في بدايتها". وبين الزارعي أن الأشخاص الخاضعين لهذه الضريبة هم من بلغ حد التسجيل المقرر قانونا وهم المنتج الصناعي ، و مؤدى الخدمات الخاضعة للضريبة ، وتجار الجملة والتجزئة متى بلغت مبيعاتهم من السلع المحلية والمستوردة الخاضعة للضريبة خمسين مليون ريال سنويا وهو الحد القانوني للتسجيل ، وكذا وكلاء التوزيع المساعدون (الذين يبيعون باسم المكلف الأصلي ) مهما بلغ حجم مبيعاتهم. وبموجب هذا الحد لن تخضع للضريبة إلا مبيعات السلع والخدمات التي تزيد عن ذلك الحد وبالتالي فإن الكثير من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرهم من أصحاب الورش والصناعات الحرفية وهم من ركائز المجتمع الصناعي النامي غير خاضعين للضريبة . أما بالنسبة لعمليات الاستيراد، فيخضع للضريبة كل شخص يستورد سلعا خاضعة للضريبة ، مهما بلغ رقم أعماله، وتقوم مصلحة الجمارك بتحصيل هذه الضريبة لصالح مصلحة الضرائب. وعن طريقة احتساب مبلغ الضريبة أشار مدير عام الإدارة العامة لضريبة المبيعات أن المبلغ يحتسب على مجموع المبيعات لكل فترة مالية أي ( نهاية كل شهر من أشهر السنة الميلادية)، ويحق للمكلف أن يخصم من هذا المبلغ ، الضريبة التي سبق تحميلها على السلع أو الخدمات الضرورية لنشاطه خلال المدة نفسها . وقال " على الخاضع للضريبة التقدم في غضون (21) يوماً التالية لانتهاء الشهر السابق بإقرار شهري للمصلحة مبينا به إجمالي معاملاته خلال الفترة الضريبية، أو أن يدور إلى الفترة التالية فائض الضريبة المدفوعة التي لم يستطع خصمها في الفترة ذاتها، أو يطلب من الدولة استرجاع هذا الفائض". وأضاف " إذا كان الشخص مستورداً لسلع ما فتقدر قيمة السلعة المستوردة لأغراض الضريبة بالاستناد إلى إجمالي القيمة الشاملة للواردات من السلع والخدمات في مرحلة التخليص الجمركي وبمعنى أخر تفرض (على أساس القيمة سيف (CIF) مضافاً إليها الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى التي تفرض على السلعة عند الاستيراد باستثناء الضريبة العامة على المبيعات, والمبالغ المحصلة تحت حساب ضرائب الدخل). وتقوم بتحصيلها الإدارة الجمركية لصالح الإدارة الضريبية بصرف النظر عن كون المستورد بلغ حد التسجيل المقرر وفقاً للقانون". وأكد الزارعي أن الضريبة العامة على المبيعات ليس لها علاقة بارتفاع الأسعار، ولن يكون لها أثر ملحوظ على مؤشر الأسعار الإجمالي حيث أن ثبات مستوى معدل الضريبة لأغلب السلع والخدمات بواقع 5%. وهو معدل منخفض بالمقارنة مع بلدان عربية أخرى . وقال " نسبة الضريبة في القانون 5 % وهي نسبة وحيدة، مما يسهل إدارة وتطبيق هذه الضريبة ، مقارنة بالدول العربية التي تطبق هذه النسبة بشكل مرتفع ففي الأردن13% وتونس 18% والمغرب20% و مصر 10%".. وأشار إلى انه عند حدوث واقعة البيع سيقوم المكلف باسترداد أي ضريبة قام بسدادها في مرحلة سابقة ، لذلك يمنع منعا باتا إضافة الضريبة إلى التكلفة ..حيث أن الضريبة يتم استردادها ، والتاجر هنا لن يتحمل ريالاً واحداً كعبء إضافي من هذه الضريبة ، والحالة الوحيدة التي سيتحمل فيها العبء هي عند ما تتغير صفته من تاجر إلى مستهلك. منوها إلى أن هذه الضريبة تستخدم في الدول النامية كأداة لتحقيق التنمية الاقتصادية حيث يوزع عبؤها على جميع أفراد المجتمع وتأثيرها إيجابي على المتغيرات الاقتصادية الكلية من حيث الاستهلاك والادخار والاستثمار ولها دور ايجابي كفيل بأن يؤدي إلى تحسين الحساب الجاري في ميزان المدفوعات حيث تعفى الصادرات من ضريبة المبيعات بتطبيق الضريبة عليها بسعر صفر على اعتبار أنها تخضع للضريبة في ميناء الوصول ، مع الميزة في أن المصدر وفقا لهذا المبدأ يستفيد من حق استرجاع الضريبة. وعدد مدير الإدارة العامة للضريبة على المبيعات السلع والخدمات التي تم إعفائها من الضرائب وهي الأدوية ، والقمح والدقيق، والأرز ، وكذا إعفاء الخدمات المالية والمصرفية و التأمين والخدمات الصحية والعلاجية و الخدمات التعليمية بمختلف أنواعها، إضافة إلى كافة الخدمات التي تقوم بها الهيئات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية المعترف بها من قبل الجهات المختصة غير الهادفة للربح، وخدمات النقل البري الداخلي في نقل البضائع ونقل الركاب و صيانة الطرق ، وكذا خدمات تأجير أو تشغيل أو استغلال الأراضي والعقارات لأغراض السكن الخاص وخدمات المياه (عدا المياه المعدنية والصحية المعبأة) والمجاري والكهرباء وخدمات نظافة المنازل والشوارع وخدمات مكافحة التلوث المتعلقة بالبيئة بما فيها جمع النفايات والقمامة وخدمات ترميم المآثر التاريخية، وخدمات الحجاج (وكالات الحج والعمرة) وخدمات الفنادق ذات النجمة واحدة فما دون. وعن آلية تطبيق القانون بين أنها " تقتضي إلزام المكلفين المسجلين بمسك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة وتحرير الفواتير الضريبية ،مما سيسهم بشكل فعال في تقليل الفاقد الضريبي ورفع كفاءة الإدارة الضريبية في تحصيل الضرائب المستحقة بأسس علمية أكثر واقعية ، وبما يحقق العدالة الضريبية لذلك " ..منوها إلى أن على المكلف الالتزام بمسك السجلات والدفاتر المحاسبية اللازمة لتسجيل الصفقات والإجراءات المرتبطة بها وفقاً لما يحدده القانون التجاري، وإصدار فاتورة بيع عن كل صفقة محملة بالضريبة ، إضافة إلى الاحتفاظ بصور الفواتير و الدفاتر و السجلات لمدة من ثلاث إلى خمس سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي تم فيها القيد بالسجلات. وقال " ليس من مصلحة المستورد أو المصنع أن يبيع بدون تحرير فاتورة لأنه لن يتمكن من استرداد ما قام بسداده إلا إذا باع لجهة أخرى وبفاتورة حيث يصبح لزاما عليه أن يقدم مستندات الاستيراد أو فواتير الشراء مع فواتير البيع لكي يتمكن من استرداد ما قام بسداده، لهذا السبب تم منح المسجل مطلق الحرية في كيفية إعداد الفاتورة وبيان محتوياتها دون أن يتطلب الأمر قيام المصلحة بطباعتها أو ختمها ، إذن أصبح واجباً على كل مكلف أن يتعامل بالفواتير قانوناً أولاً ،ولأن ذلك في مصلحته ثانياً". وفيما يتعلق بالخصائص التي تتسم بها الضريبة العامة على المبيعات أفاد الزارعي بأنها تمنع الازدواج ، لأنها ضريبة عامة وتطال جميع السلع والخدمات ، أكانت وطنية المصدر أو مستوردة من الخارج ، عدا السلع والخدمات المعفاة أو المستثناه من الضريبة ، فأساس الفرض فيها هو خضوع جميع السلع والخدمات والاستثناء هو إعفاء البعض منها لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية يراها المشرع ، وتفرض الضريبة بنسبة عامة( 5% ) ماعدا المعفاة منها بموجب القانون , ووعائها هو القيمة الحقيقية الثابتة بفاتورة البيع، التي تمثل سعر البيع الفعلي للسلعة، أو السعر المدفوع فعلاً مقابل بيع السلع أو تقديم الخدمات، مستبعداً منه بالطبع قيمة الضريبة. وقال " كما أنها تستوفى من قبل المكلفين الخاضعين في كل مرحلة من مراحل التصنيع والتوزيع والاستهلاك ولا تجبى مباشرة من المستهلك , حيث تضاف الضريبة إلى السعر النهائي للسلع والخدمات التي يشتريها المستهلك وتدفع للإدارة الضريبية بعد خصم ما سبق دفعه في المراحل السابقة من العملية الإنتاجية ، وهي أيضا ذاتية الربط ، حيث تعتمد على التجاوب الطوعي ( عمليه الربط الذاتي ) فعلى المكلف إن يؤدي كل واجباته والتزاماته الضريبية من دون تدخل من جهة الضرائب على الإطلاق ، ووفقاً للقانون أصبح احتساب الضريبة وسدادها من حق المكلف أو من ينوب عنه والإدارة الضريبية معنية بأخذ عينات من المكلفين لتقوم بالمراجعة الدفترية لحساباتهم". وأضاف "كما أن مبدأ الخصم يعتبر جوهر الضريبة العامة على المبيعات , وهو خصم شامل لكافة المدخلات ويعني عدم تحمل المسجل أية تكاليف ، وترتكز على نظام الاسترداد فمعظم دول العالم تعيد ما لا يقل عن نسبة (30-40% )من الضريبة المحصلة إلى المكلفين بموجب قواعد الاسترداد في القانون، كما أن حد التسجيل مرتفع إلى مستوى رقم الأعمال السنوي ( خمسين مليون ريال) للسلع والخدمات وهو شرط ضروري للخضوع للضريبة العامة على المبيعات". وتابع " كما أنها أنسب أنواع الضرائب في عدالتها وشمولها، فهي تشمل النطاق الأوسع في المجتمع، وليست موجهة ضد فئة لمصلحة فئة أخرى ، فالضريبة العامة على المبيعات ترتكز على التجاوب الطوعي (عملية الربط الذاتي ) في المسائلة الضريبية بمعنى أنه على المكلف أن ينفذ كل واجباته الضريبية من دون تدخل من أي جهة ضريبية على الإطلاق ، كما تتميز بالبساطة والكفاءة والفاعلية حيث تعمل على تجديد دم الإدارة الضريبية واستخدام نظم الميكنة , بما يزيل السلبيات السابقة كالازدواج الضريبي وتعدد أسعار الضريبة ، إضافة إلى كونها حيادية كونها لا تتدخل في المنافسة بين المشروعات أو في تشكيل أنماط الاستهلاك ,حيث تعتمد معدل موحد (5%) , وتطال كافة عمليات الدورة الاقتصادية دون أن يكون هناك اثر سلبي على قرارات الوحدة الاقتصادية .بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات من خلا ل استثناء السلع الرأسمالية من الخضوع" . واعتبر الزارعي الضريبة العامة على المبيعات توزيع للعبء الضريبي حيث لا تحصر هذا العبء على مرحلة معينة من مراحل الإنتاج، بل تتوزع على اكبر عدد ممكن من المكلفين، ولا تحصره بفئة من المجتمع ، مشجعة بذلك الاستثمار .. وأكد أنها أكثر الضرائب على الاستهلاك حيادية، لأنها تطال كافة عمليات الدورة الاقتصادية، وتعتمد معدلا ضريبياً واحدا. ونتيجة لذلك فهي لا تؤثر سلبا على هيكلة الأسعار، ولا تمس بالقواعد التنافسية، ويؤمن لها حيادية تامة إزاء التبادل التجاري الخارجي والداخلي، و ليس لها أي أثر سلبي على حركة الصادرات حيث لا يتوجب على المصدرين استيفاء الضريبة على مبيعاتهم ، فهي تفرض على الصادرات بمعدل صفري ,مما يمكن معه خصم أو استرداد الضريبة المدفوعة على المواد الداخلة في إنتاج السلع المصدرة ، وبالتالي ضمان القدرة على المنافسة في السوق العالمية .