شأن مهني!!    جمعية الخير التنموية بمأرب تكرّم المعلمين والطلاب المتفوقين    إصلاح مأرب ينظم لقاءً موسعًا لإعلاميي المحافظة ويشدد على توحيد الخطاب الوطني    بنك اليمن الدولي يستغني عن أكثر من 200 موظف ويغلق فروعًا وموظفون يشكون الظلم والتعسف    "وثائق".. صنعاء.. نقابة المحامين ترفض تعميم التفتيش القضائي وتطالب بإلغاء المادة (122) من قانون السلطة القضائية المعدل    الأونروا: التصعيد الإسرائيلي في القدس يهدد 190 ألف لاجئ فلسطيني    دراسة صينية: الروبوتات تنجح في إجراء جراحات عن بعد لمسافة 2800 كلم    الإقلاع عن التدخين والسيطرة على التوتر أبرز وسائل حماية القلب    بيان إدانة واستنكار صادر عن المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين    الحكومة اليمنية ترحب بالتصنيف الأوروبي للحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية    اتحاد الإعلاميين اليمنيين ينعى الإعلامي والأديب محمد عبدالعزيز    النفط يصعد لليوم الثالث على التوالي وبرنت يسجل 68.9 دولار للبرميل    شرطة إسرائيل تقتحم وزارة الخارجية بسبب جواز دبلوماسي لابن نتنياهو.. وشرعية اليمن تمنح جوازات دبلوماسية لأقاربها    تشييع مهيب لجثمان فقيد الوطن العميد محسن بركات    بطلة "باب الحارة".. مقتل الفنانة السورية هدى شعراوي داخل منزلها بدمشق    مأرب تعلن عن ترتيبات لإنهاء أزمة الغاز وإعادة الاستقرار التمويني    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "قات بالحليب"    أمانة العاصمة بطلاً للبطولة الشاطئية للكرة الطائرة بالحديدة على كأس الرئيس الشهيد صالح الصماد    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم إعادة التعامل مع منشأتي صرافة    الاتحاد الإنكليزي يعاقب توتنهام واستون فيلا بعد شجار الكأس    بن حبتور يعزي في وفاة الأديب والإعلامي محمد عبدالعزيز    برشلونة يوقع اتفاقاً تاريخياً مع مستثمرين من الامارات    نقل قوات أمنية إلى أطراف محافظة عدن    إتلاف أكثر من 126 طناً من الأغذية الفاسدة في أمانة العاصمة    الملك سلمان وولي عهده يعزون بوفاة المناضل علي سالم البيض    اتحاد كرة القدم يرشح شعب حضرموت لبطولة التضامن الدولية بجيبوتي    بطالة ثقافية    إعلان صرف النصف الثاني من معاش يونيو 2021 للمتقاعدين المدنيين    توجيهات عليا بتحويل مقر جمعية الانتقالي إلى مقر حكومي إيرادي    قفزة قياسية للذهب والفضة مع تصاعد التوترات الاقتصادية والسياسية    قضية أراضي المهرة.. وثائق سيادية تؤكد الحق وتفضح العبث بالحدود لصالح حضرموت(وثائق)    الوصاية على الجنوب: من فرض القوة إلى إعادة تعريف الشراكات    (صديقتي الفيلسوفة) – لمحات من الواقع اليمني في كتاب عبد الكريم الشهاري    صندوق النظافة بتعز يدشن حملة ميدانية للتخلص من الكلاب المسعورة في شوارع المدينة    المحامي رالف شربل يقود النجم الأميركي جوردان ويليامز لانتصار كبير أمام محكمة البات السويسرية    {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ}    ما بعد "أرض الصومال".. تعاون يمني - صومالي يفتح ملف البحر الأحمر وباب المندب    حارس بنفيكا يسجل هدف التأهل القاتل في ريال مدريد    اليمن.. قدسية الانتماء وسقوط أقنعة الخيانة    على متنها نائب ومرشح للكونغرس.. مصرع 15 راكبا في تحطم طائرة شمال شرق كولومبيا    موعد قرعة ملحق دور ال16 في أبطال أوروبا    خبير طقس: انحسار موجات البرد وفرص لهطول أمطار متفرقة    وثيقة سرية .. المرتزق معمر الارياني يترأس عصابة لتهريب الاثار من اليمن    برنامج الاغذية العالمي يوقف عملياته في صنعاء وينهي عقود مئات الموظفين اليمنيين    مرساة البراءة    حادث مروري مروع يودي بحياة اربعة يمنيين في السعودية    ماذا لو أن التطبيع؟!    مُوَشَّحُ الأَلَمْ    توقعات بارتفاع الذهب إلى 6000 دولار في 2026    رمضان تحت القصف الناعم: حين تتحول الشاشة إلى سلاحٍ ضد الوعي    تدشين وصول منحة المشتقات النفطية السعودية لتشغيل محطات الكهرباء بعدن    عرفنا أبين وشباب الجيل ينجحان في البقاء بدوري الدرجة الثانية في ختام منافسات البطولة    الصماد أنموذج العطاء والولاء    مرض الفشل الكلوي (38)    وحدة الصف روحها المبدأ والتضحية    علماء اليمن من صعدة: الدفاع عن القرآن ونصرة فلسطين واجب ديني وأخلاقي جامع    ارتفاع مخيف للاصابات بمرض الحصبة خلال عام.. وابين تتصدر المحافظات اليمنية    فقه الكهف: استراتيجية الثبات وصناعة اليقين في زمن المتغيرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدير عام الإدارة العامة لضريبة المبيعات: ضريبة المبيعات ترتكز على التجاوب الطوعي من المكلفين
نشر في سبأنت يوم 05 - 02 - 2007

أوضح عبد الرب الزارعي مدير عام الإدارة العامة لضريبة المبيعات بمصلحة الضرائب أن الضريبة العامة على المبيعات ضريبة غير مباشرة (استهلاكية) ،تفرض على صفقات التجارة والاستيراد، وتستوفى من المشتري في كل مرحلة من
مراحل التوزيع ،مهما كان وضع الأشخاص الذين يقومون بهذه العمليات، ولا تجبى مباشرة من المستهلك، بل تُستوفى من الأفراد والشركات والمؤسسات الخاضعين لها..
وأشار إلى أن هذه الضريبة تُفرض على القيمة المضافة في قيمة السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل إنتاجها وتداولها ( الأجور -الفوائد -الإيجارات –والأرباح ) فقط , طالما يتم خصم الضريبة المدفوعة على المدخلات من الضريبة المستحقة على المخرجات ,حيث يمثل الفرق الضريبة الواجبة السداد للإدارة الضريبية.
وقال " نستنتج من ذلك أن ضريبة المبيعات في اليمن ليست إلا ضريبة على القيمة المضافة ، فهي ضريبة متعددة المراحل تصيب الزيادة في قيمة السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل إنتاجها وتداولها التي تطرأ في نهاية مدة ما عن السلع المشتراه في بدايتها".
وبين الزارعي أن الأشخاص الخاضعين لهذه الضريبة هم من بلغ حد التسجيل المقرر قانونا وهم المنتج الصناعي ، و مؤدى الخدمات الخاضعة للضريبة ، وتجار الجملة والتجزئة متى بلغت مبيعاتهم من السلع المحلية والمستوردة الخاضعة للضريبة خمسين مليون ريال سنويا وهو الحد القانوني للتسجيل ، وكذا وكلاء التوزيع المساعدون (الذين يبيعون باسم المكلف الأصلي ) مهما بلغ حجم مبيعاتهم.
وبموجب هذا الحد لن تخضع للضريبة إلا مبيعات السلع والخدمات التي تزيد عن ذلك الحد وبالتالي فإن الكثير من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرهم من أصحاب الورش والصناعات الحرفية وهم من ركائز المجتمع الصناعي النامي غير خاضعين للضريبة .
أما بالنسبة لعمليات الاستيراد، فيخضع للضريبة كل شخص يستورد سلعا خاضعة للضريبة ، مهما بلغ رقم أعماله، وتقوم مصلحة الجمارك بتحصيل هذه الضريبة لصالح مصلحة الضرائب.
وعن طريقة احتساب مبلغ الضريبة أشار مدير عام الإدارة العامة لضريبة المبيعات أن المبلغ يحتسب على مجموع المبيعات لكل فترة مالية أي ( نهاية كل شهر من أشهر السنة الميلادية)، ويحق للمكلف أن يخصم من هذا المبلغ ، الضريبة التي سبق تحميلها على السلع أو الخدمات الضرورية لنشاطه خلال المدة نفسها .
وقال " على الخاضع للضريبة التقدم في غضون (21) يوماً التالية لانتهاء الشهر السابق بإقرار شهري للمصلحة مبينا به إجمالي معاملاته خلال الفترة الضريبية، أو أن يدور إلى الفترة التالية فائض الضريبة المدفوعة التي لم يستطع خصمها في الفترة ذاتها، أو يطلب من الدولة استرجاع هذا الفائض".
وأضاف " إذا كان الشخص مستورداً لسلع ما فتقدر قيمة السلعة المستوردة لأغراض الضريبة بالاستناد إلى إجمالي القيمة الشاملة للواردات من السلع والخدمات في مرحلة التخليص الجمركي وبمعنى أخر تفرض (على أساس القيمة سيف (CIF) مضافاً إليها الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى التي تفرض على السلعة عند الاستيراد باستثناء الضريبة العامة على المبيعات, والمبالغ المحصلة تحت حساب ضرائب الدخل). وتقوم بتحصيلها الإدارة الجمركية لصالح الإدارة الضريبية بصرف النظر عن كون المستورد بلغ حد التسجيل المقرر وفقاً للقانون".
وأكد الزارعي أن الضريبة العامة على المبيعات ليس لها علاقة بارتفاع الأسعار، ولن يكون لها أثر ملحوظ على مؤشر الأسعار الإجمالي حيث أن ثبات مستوى معدل الضريبة لأغلب السلع والخدمات بواقع 5%. وهو معدل منخفض بالمقارنة مع بلدان عربية أخرى .
وقال " نسبة الضريبة في القانون 5 % وهي نسبة وحيدة، مما يسهل إدارة وتطبيق هذه الضريبة ، مقارنة بالدول العربية التي تطبق هذه النسبة بشكل مرتفع ففي الأردن13% وتونس 18% والمغرب20% و مصر 10%".. وأشار إلى انه عند حدوث واقعة البيع سيقوم المكلف باسترداد أي ضريبة قام بسدادها في مرحلة سابقة ، لذلك يمنع منعا باتا إضافة الضريبة إلى التكلفة ..حيث أن الضريبة يتم استردادها ، والتاجر هنا لن يتحمل ريالاً واحداً كعبء إضافي من هذه الضريبة ، والحالة الوحيدة التي سيتحمل فيها العبء هي عند ما تتغير صفته من تاجر إلى مستهلك.
منوها إلى أن هذه الضريبة تستخدم في الدول النامية كأداة لتحقيق التنمية الاقتصادية حيث يوزع عبؤها على جميع أفراد المجتمع وتأثيرها إيجابي على المتغيرات الاقتصادية الكلية من حيث الاستهلاك والادخار والاستثمار ولها دور ايجابي كفيل بأن يؤدي إلى تحسين الحساب الجاري في ميزان المدفوعات حيث تعفى الصادرات من ضريبة المبيعات بتطبيق الضريبة عليها بسعر صفر على اعتبار أنها تخضع للضريبة في ميناء الوصول ، مع الميزة في أن المصدر وفقا لهذا المبدأ يستفيد من حق استرجاع الضريبة.
وعدد مدير الإدارة العامة للضريبة على المبيعات السلع والخدمات التي تم إعفائها من الضرائب وهي الأدوية ، والقمح والدقيق، والأرز ، وكذا إعفاء الخدمات المالية والمصرفية و التأمين والخدمات الصحية والعلاجية و الخدمات التعليمية بمختلف أنواعها، إضافة إلى كافة الخدمات التي تقوم بها الهيئات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية المعترف بها من قبل الجهات المختصة غير الهادفة للربح، وخدمات النقل البري الداخلي في نقل البضائع ونقل الركاب و صيانة الطرق ، وكذا خدمات تأجير أو تشغيل أو استغلال الأراضي والعقارات لأغراض السكن الخاص وخدمات المياه (عدا المياه المعدنية والصحية المعبأة) والمجاري والكهرباء وخدمات نظافة المنازل والشوارع وخدمات مكافحة التلوث المتعلقة بالبيئة بما فيها جمع النفايات والقمامة وخدمات ترميم المآثر التاريخية، وخدمات الحجاج (وكالات الحج والعمرة) وخدمات الفنادق ذات النجمة واحدة فما دون.
وعن آلية تطبيق القانون بين أنها " تقتضي إلزام المكلفين المسجلين بمسك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة وتحرير الفواتير الضريبية ،مما سيسهم بشكل فعال في تقليل الفاقد الضريبي ورفع كفاءة الإدارة الضريبية في تحصيل الضرائب المستحقة بأسس علمية أكثر واقعية ، وبما يحقق العدالة الضريبية لذلك " ..منوها إلى أن على المكلف الالتزام بمسك السجلات والدفاتر المحاسبية اللازمة لتسجيل الصفقات والإجراءات المرتبطة بها وفقاً لما يحدده القانون التجاري، وإصدار فاتورة بيع عن كل صفقة محملة بالضريبة ، إضافة إلى الاحتفاظ بصور الفواتير و الدفاتر و السجلات لمدة من ثلاث إلى خمس سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي تم فيها القيد بالسجلات.
وقال " ليس من مصلحة المستورد أو المصنع أن يبيع بدون تحرير فاتورة لأنه لن يتمكن من استرداد ما قام بسداده إلا إذا باع لجهة أخرى وبفاتورة حيث يصبح لزاما عليه أن يقدم مستندات الاستيراد أو فواتير الشراء مع فواتير البيع لكي يتمكن من استرداد ما قام بسداده، لهذا السبب تم منح المسجل مطلق الحرية في كيفية إعداد الفاتورة وبيان محتوياتها دون أن يتطلب الأمر قيام المصلحة بطباعتها أو ختمها ، إذن أصبح واجباً على كل مكلف أن يتعامل بالفواتير قانوناً أولاً ،ولأن ذلك في مصلحته ثانياً".
وفيما يتعلق بالخصائص التي تتسم بها الضريبة العامة على المبيعات أفاد الزارعي بأنها تمنع الازدواج ، لأنها ضريبة عامة وتطال جميع السلع والخدمات ، أكانت وطنية المصدر أو مستوردة من الخارج ، عدا السلع والخدمات المعفاة أو المستثناه من الضريبة ، فأساس الفرض فيها هو خضوع جميع السلع والخدمات والاستثناء هو إعفاء البعض منها لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية يراها المشرع ، وتفرض الضريبة بنسبة عامة( 5% ) ماعدا المعفاة منها بموجب القانون , ووعائها هو القيمة الحقيقية الثابتة بفاتورة البيع، التي تمثل سعر البيع الفعلي للسلعة، أو السعر المدفوع فعلاً مقابل بيع السلع أو تقديم الخدمات، مستبعداً منه بالطبع قيمة الضريبة.
وقال " كما أنها تستوفى من قبل المكلفين الخاضعين في كل مرحلة من مراحل التصنيع والتوزيع والاستهلاك ولا تجبى مباشرة من المستهلك , حيث تضاف الضريبة إلى السعر النهائي للسلع والخدمات التي يشتريها المستهلك وتدفع للإدارة الضريبية بعد خصم ما سبق دفعه في المراحل السابقة من العملية الإنتاجية ، وهي أيضا ذاتية الربط ، حيث تعتمد على التجاوب الطوعي ( عمليه الربط الذاتي ) فعلى
المكلف إن يؤدي كل واجباته والتزاماته الضريبية من دون تدخل من جهة الضرائب على الإطلاق ، ووفقاً للقانون أصبح احتساب الضريبة وسدادها من حق المكلف أو من ينوب عنه والإدارة الضريبية معنية بأخذ عينات من المكلفين لتقوم بالمراجعة الدفترية لحساباتهم".
وأضاف "كما أن مبدأ الخصم يعتبر جوهر الضريبة العامة على المبيعات , وهو خصم شامل لكافة المدخلات ويعني عدم تحمل المسجل أية تكاليف ، وترتكز على نظام الاسترداد فمعظم دول العالم تعيد ما لا يقل عن نسبة (30-40% )من الضريبة المحصلة إلى المكلفين بموجب قواعد الاسترداد في القانون، كما أن حد التسجيل مرتفع إلى مستوى رقم الأعمال السنوي ( خمسين مليون ريال) للسلع والخدمات وهو شرط ضروري للخضوع للضريبة العامة على المبيعات".
وتابع " كما أنها أنسب أنواع الضرائب في عدالتها وشمولها، فهي تشمل النطاق الأوسع في المجتمع، وليست موجهة ضد فئة لمصلحة فئة أخرى ، فالضريبة العامة على المبيعات ترتكز على التجاوب الطوعي (عملية الربط الذاتي ) في المسائلة الضريبية بمعنى أنه على المكلف أن ينفذ كل واجباته الضريبية من دون تدخل من أي جهة ضريبية على الإطلاق ، كما تتميز بالبساطة والكفاءة والفاعلية حيث تعمل على تجديد دم الإدارة الضريبية واستخدام نظم الميكنة , بما يزيل السلبيات السابقة كالازدواج الضريبي وتعدد أسعار الضريبة ، إضافة إلى كونها حيادية كونها لا تتدخل في المنافسة بين المشروعات أو في تشكيل أنماط الاستهلاك ,حيث تعتمد معدل موحد (5%) , وتطال كافة عمليات الدورة الاقتصادية دون أن يكون هناك اثر سلبي على قرارات الوحدة الاقتصادية .بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات من خلا ل استثناء السلع الرأسمالية من الخضوع" .
واعتبر الزارعي الضريبة العامة على المبيعات توزيع للعبء الضريبي حيث لا تحصر هذا العبء على مرحلة معينة من مراحل الإنتاج، بل تتوزع على اكبر عدد ممكن من المكلفين، ولا تحصره بفئة من المجتمع ، مشجعة بذلك الاستثمار .. وأكد أنها أكثر الضرائب على الاستهلاك حيادية، لأنها تطال كافة عمليات الدورة الاقتصادية، وتعتمد معدلا ضريبياً واحدا. ونتيجة لذلك فهي لا تؤثر سلبا على هيكلة الأسعار، ولا تمس بالقواعد التنافسية، ويؤمن لها حيادية تامة إزاء التبادل التجاري الخارجي والداخلي، و ليس لها أي أثر سلبي على حركة الصادرات حيث لا يتوجب على المصدرين استيفاء الضريبة على مبيعاتهم ، فهي تفرض على الصادرات بمعدل صفري ,مما يمكن معه خصم أو استرداد الضريبة المدفوعة على المواد الداخلة في إنتاج السلع المصدرة ، وبالتالي ضمان القدرة على المنافسة في السوق العالمية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.