تفاصيل المفاوضات الإيرانية – الأمريكية ستبحث الجمعة في إسلام آباد    أوساط صهيونية تنتقد السفاح نتنياهو    الرئيس المشاط يعزي في وفاة حسين العنسي    دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونيخ وأرسنال يضعان قدما في المربع الذهبي    تراجع حاد في أسعار النفط بعد إعلان ترامب عن هدنة لمدة أسبوعين    رجال فقدوا البوصلة في زمن الحرب    التقطع للوقود وحب السلطة: فضيحة عمرو بن حبريش واستغلال دماء حضرموت    خنبشة حضرموت: فزاعة بدماء المواطنين    عاجل: هدنة مؤقتة بين إيران وأمريكا تفتح باب التهدئة الحذرة    حريق وانفجارات يثيران الذعر في وادي حضرموت    هطول أمطار ليلية على صنعاء وضواحيها    الوسيط الباكستاني يوجه طلبًا ل'واشنطن وطهران' قبل انقضاء مهلة ترامب    عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية    عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية    انهيار سور تاريخي في ساحل حضرموت    صنعاء: نقل عدد من القضاة وتغيير اسم محكمة ..!    فرنسا: حوالي 18 % من محطات الوقود تعاني نقصا في الإمدادات    انعقاد المؤتمر العلمي ال11 لجامعة 21 سبتمبر لمناقشة بحوث تخرج كلية الطب    الباحث البكيري: الزبيري وقحطان رمزان في مواجهة مشروع الإمامة (حوار)    الضالع.. اعتداء على تربوي بعد كشفه حالة غش في اختبارات الثانوية العامة    إصلاح البيضاء ينعى القيادي محمد أحمد المشدلي ويشيد بمناقبه    نائب وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح    إب.. تواصل حملة التبرعات لمشروع طريق في مديرية الشعر    رفع سقف طباعة الجوازات في أربعة فروع لمصلحة الهجرة والجوازات    شبوة.. انتشار أمني غير مسبوق في عتق    قيامة الملح    الصورة والانعكاس    الإفراط في القوة بحضرموت ليس حلا    بالفيديو... هبوط طائرة بشكلٍ إضطراريّ على طريق سريع وسط السيارات!    الحالمي يُعزّي أسرتي الشهيدين باحيدرة والمطحني    "مسام" ينزع 1.231 لغماً خلال أسبوع زرعتها المليشيات الحوثية    من يتوج بلقب إفريقيا ؟.. المحكمة الرياضية الدولية تحسم النزاع بين المغرب والسنغال    أزمة غذاء تهدد الملايين بسبب الحرب بالشرق الأوسط    قمة ساخنة بين ريال مدريد وبايرن... واختبار صعب لآرسنال في لشبونة    ضبط عصابة متخصصة بسرقة كابلات الاتصالات في همدان    الانتقالي يحشد أنصاره لتصعيد شامل ضد السعودية في شبوة    في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي    الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟    إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    بمشاركة 40 فريقا.. اتحاد كرة القدم يحدد الأربعاء المقبل موعدا لقرعة كأس رئيس الجمهورية    الحكومة تقر إصلاحات مالية وتعتمد إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى    اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    مرض السرطان ( 6 )    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرئيس هادي وباسندوه ووزير الصحة يمثلون اليوم أمام القضاء بسبب قرار إداري
نشر في سما يوم 10 - 11 - 2013

مثل رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادى ورئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة ووزير الصحة العامة والسكان /احمد العنسى اليوم الأحد امام المحكمة الإدارية بالعاصمة صنعاء وذلك للرد على الدعوى المستعجلة المرفوعة ضدهم من قبل الإتحاد العام لنقابات المهن الطبية.

وحصل "أخبار البلد" على نسخ من الإعلان القضائى للمذكورين لحضور جلسة المحكمة اليوم الأحد بتاريخ 2013/11/10م للرد على الدعوى المرفوعة ضدهم من الاتحاد العام للنقابات المهن الطبية لإلغاء قرار إداري.

حيث صدر نص قرار جمهورى برقم "182" بتاريخ 2013/9/12م بتشكيل المجلس الطبي ولم يتم نشر تفاصيل القرار واسماء المشمولين فية لأسباب مجهولة مع ان ما تضمنة القرار ياتى مخالفا لنص القانون رقم 28 لسنة 2000م بشأن المجلس الطبي حيث تضمنت الدعوى عيوب القرار الإداري المطلوب إلغاءه (قرار تشكيل المجلس الطبي):

رغم توافر أكثر من عيب من العيوب التي تصيب القرار الإداري فتجعله بالتالي عرضه للإلغاء من قبل القضاء الإداري إلا أن التركيز في هذه العريضة سيكون على عيب واحد هو عيب المشروعية ونحتفظ بالحق القانوني في تقديم عريضة تكميلية على شكل طلب عارض كما أجاز ذلك قانون الإجراءات المدنية لتقديم أي عيوب أخرى وبالتالي نوضح تفاصيل عيب المشروعية في القرار المطلوب إلغاءه كما يلي:

1- نصت المادة 4 من القانون رقم 28 لسنة 2000م على مالفظه (مادة 4) :
أ - يشكل المجلس على النحو التالي على أن يصدر به قرار جمهوري :
1-خمسة من مزاولي المهنة يرشحهم الوزير من ذوي التخصصات المختلفة .

2-ثلاثة أطباء يرشحهم المكتب التنفيذي للنقابة من غير أعضائه من ذوي التخصصات المختلفة .
3-اثنان من الصيادلة يرشحهما المكتب التنفيذي للنقابة من غير أعضائه ومن تخصصين مختلفين .

4-واحد من أطباء الأسنان يرشحه المكتب التنفيذي للنقابة من غير أعضائه .
5-نقيب الأطباء والصيادلة .

6-عميدان من عمداء كليات الطب والعلوم الصحية الحكومية يتم ترشيحهما بالتناوب حسب أقدمية الكلية .
7-شخصية عامة يختارها رئيس مجلس الوزراء.......الخ المادة )))).

2- إذا ًفالمادة قد بينت وبوضوح كيفية قيام الإدارة بإصدار قرار تشكيل المجلس الطبي وكيفية تشكيل المجلس وبالتالي فأي مخالفة لنص المادة أو أي بند من بنودها تجعل القرار معيباً بعيب عدم المشروعية وبالتالي يكون لنا الحق في طلب إلغاءه من قبل القضاء.

3-يعاب على القرار أنه خالف البنود 2 و3 و4 و5 من الفقرة أ من المادة سالفة الذكر وبيان ذلك كمايلي :

- مخالفة الفقرة 2 تمت لأنه لم يتم ترشيح 3أطباء من قبل المكتب التنفيذي لنقابة الأطباء ،بل لم يتم حتى مخاطبة نقابة الأطباء لترشيح 3أطباء من غير أعضاء مجلس النقابة ومن ذوي التخصصات المختلفة.

- مخالفة الفقرة 3 تمت لأنه لم يتم ترشيح 2صيادلة من قبل المكتب التنفيذي لنقابة الصيادلة ، بل لم يتم حتى مخاطبة نقابة الصيادلة لترشيح عضوين من غير أعضاء مجلس النقابة ومن تخصصين مختلفين.

- مخالفة الفقرة 4 تمت لأنه لم يتم ترشيح واحد من أطباء الأسنان من قبل المكتب التنفيذي للنقابة ، بل لم يتم حتى مخاطبة نقابة أطباء الأسنان لترشيح عضو من غير أعضاء مجلس النقابة.

- مخالفة الفقرة 5 تمت لإنه لم يتم إختيار رئيس الإتحاد العام لنقابات المهن الطبية(المسمى الجديد لنقيب الأطباء والصيادلة) وهو الممثل لرافع الدعوى أي الدكتور فضل علي صالح حراب ولم يتم تعيينه عضواً في المجلس الطبي .

4- بالتالي فنحن قد أوضحنا أوجه افتقاد القرار المطلوب إلغاءه للمشروعية ومعلوم أن المشروعية هي أهم أركان أي قرار إداري تصدره الإدارة والدولة والحكومة ، وفي حال افتقاد أي قرار للمشروعية فإن القضاء الإداري هو الحكم وهو الذي يقرر إلغاء ذلك القرار، ولذا تقدمنا أمام المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة المختصة مكانياً وولائياً بموجب قرار إنشاءها بمثل هكذا قرار لإصدار الحكم بإلغاء قرار الإدارة المسمى القرار الجمهوري بإنشاء المجلس الطبي لعدم مشروعيته .

كما خالف القرار نص المادة رقم 6 من القانون والذي تؤكد في فقراتها على انة يجب ان يكون المرشح للمجلس الطبي قد مضى على مزاولتة للمهنة 7 سنوات وان يكون من ذوى التخصصات العالية وان يكون الممثلين في المجلس الطبي يشملون جميع ممثلى المهن الطبية

كما ان هناك وثائق كشفت الأسرار الذي على خلفيتها صدر ذلك القرار بالمخالفة وبتلك الطريقة وياتى من ضمنها قضايا كبيرة وموواضيع ساخنة سيتم نشرة بالتفصيل لاحقاً


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.