البرتغال تسقط أمام إيرلندا.. ورونالدو يُطرد    عدن تختنق بين غياب الدولة وتدفق المهاجرين.. والمواطن الجنوبي يدفع الثمن    بطاقة حيدان الذكية ضمن المخطط الصهيوني للقضاء على البشرية باللقاحات    مهام عاجلة أمام المجلس الانتقالي وسط تحديات اللحظة السياسية    الحسم يتأجل للإياب.. تعادل الامارات مع العراق    اليوم الجمعة وغدا السبت مواجهتي نصف نهائي كأس العاصمة عدن    الدفاع والأركان العامة تنعيان اللواء الركن محمد عشيش    الجيش الأميركي يقدم خطة لترامب لضرب فنزويلا ويعلن عملية "الرمح الجنوبي"    تحطم طائرة روسية من طراز سو-30 في كاريليا ومصرع طاقمها    أوروبا تتجه لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا    الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء محمد عشيش    حكام العرب وأقنعة السلطة    جمعيات المتقاعدين والمبعدين الجنوبيين تعود إلى الواجهة معلنة عن اعتصام في عدن    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    مبابي يقود فرنسا للتأهل لمونديال 2026 عقب تخطي اوكرانيا برباعية    الملحق الافريقي المؤهل لمونديال 2026: نيجيريا تتخطى الغابون بعد التمديد وتصعد للنهائي    الرئيس عون رعى المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"    إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    مصادر: العليمي يوجه الشؤون القانونية باعتماد قرارات أصدرها الزُبيدي    هالاند يقود النرويج لاكتساح إستونيا ويقربها من التأهل لمونديال 2026    قراءة تحليلية لنص "فشل ولكن ليس للابد" ل"أحمد سيف حاشد"    جرحى الجيش الوطني يواجهون الإهمال ويطالبون بالوفاء    الرياض.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الطاقة في اليمن بقدرة 300 ميجاوات بدعم سعودي    تعادل الامارات مع العراق في ذهاب ملحق المونديال    عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة    صنعاء.. البنك المركزي يوجه المؤسسات المالية بشأن بطائق الهوية    شرطة العاصمة: نسبة الضبط تجاوزت 91% .. منها 185 جريمة سرقة    أغلبها استقرت بمأرب.. الهجرة الدولية تسجل نزوح 90 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي    جوم الإرهاب في زمن البث المباشر    الغرابي.. شيخ قبلي متهم بالتمرد وارتباطات بشبكات تهريب في حضرموت والمهرة    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    تدشين حملة رش لمكافحة الآفات الزراعية لمحصول القطن في الدريهمي    "إيني" تحصل على حق استغلال خليج السويس ودلتا النيل حتى 2040    استهداف العلماء والمساجد.. كيف تسعى مليشيا الحوثي لإعادة هندسة المجتمع طائفيًا؟    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على 5 محافظات ومرتفعات 4 محافظات أخرى    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    ثم الصواريخ النووية ضد إيران    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟    جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليمن : رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير يمثلون اليوم أمام القضاء "وثائق"
نشر في يمن برس يوم 10 - 11 - 2013

يمثل رئيس الجمهورية /عبد ربة منصور هادى ورئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة ووزير الصحة العامة والسكان /احمد العنسى اليوم الأحد امام المحكمة الإدارية بالعاصمة صنعاء وذلك للرد على الدعوى المستعجلة المرفوعة ضدهم من قبل الإتحاد العام لنقابات المهن الطبية.
حيث حصلنا على نسخ من الإعلان القضائى للمذكورين لحضور جلسة المحكمة غدأ الأحد بتاريخ 2013/11/10م للرد على الدعوى المرفوعة ضدهم من الاتحاد العام للنقابات المهن الطبية لإلغاء قرار إداري.
حيث صدر نص قرار جمهورى برقم "182" بتاريخ 2013/9/12م بتشكيل المجلس الطبي ولم يتم نشر تفاصيل القرار واسماء المشمولين فية لأسباب مجهولة مع ان ما تضمنة القرار ياتى مخالفا لنص القانون رقم 28 لسنة 2000م بشأن المجلس الطبي حيث تضمنت الدعوى عيوب القرار الإداري المطلوب إلغاءه (قرار تشكيل المجلس الطبي):
رغم توافر أكثر من عيب من العيوب التي تصيب القرار الإداري فتجعله بالتالي عرضه للإلغاء من قبل القضاء الإداري إلا أن التركيز في هذه العريضة سيكون على عيب واحد هو عيب المشروعية ونحتفظ بالحق القانوني في تقديم عريضة تكميلية على شكل طلب عارض كما أجاز ذلك قانون الإجراءات المدنية لتقديم أي عيوب أخرى وبالتالي نوضح تفاصيل عيب المشروعية في القرار المطلوب إلغاءه كما يلي:
1- نصت المادة 4 من القانون رقم 28 لسنة 2000م على مالفظه((((مادة (4) : أ - يشكل المجلس على النحو التالي على أن يصدر به قرار جمهوري :
1-خمسة من مزاولي المهنة يرشحهم الوزير من ذوي التخصصات المختلفة .
2-ثلاثة أطباء يرشحهم المكتب التنفيذي للنقابة من غير أعضائه من ذوي التخصصات المختلفة .
3-اثنان من الصيادلة يرشحهما المكتب التنفيذي للنقابة من غير أعضائه ومن تخصصين مختلفين .
4-واحد من أطباء الأسنان يرشحه المكتب التنفيذي للنقابة من غير أعضائه .
5-نقيب الأطباء والصيادلة .
6-عميدان من عمداء كليات الطب والعلوم الصحية الحكومية يتم ترشيحهما بالتناوب حسب أقدمية الكلية .
7-شخصية عامة يختارها رئيس مجلس الوزراء.......الخ المادة )))).
2- إذا ًفالمادة قد بينت وبوضوح كيفية قيام الإدارة بإصدار قرار تشكيل المجلس الطبي وكيفية تشكيل المجلس وبالتالي فأي مخالفة لنص المادة أو أي بند من بنودها تجعل القرار معيباً بعيب عدم المشروعية وبالتالي يكون لنا الحق في طلب إلغاءه من قبل القضاء.
3-يعاب على القرار أنه خالف البنود 2 و3 و4 و5 من الفقرة أ من المادة سالفة الذكر وبيان ذلك كمايلي :
· مخالفة الفقرة 2 تمت لأنه لم يتم ترشيح 3أطباء من قبل المكتب التنفيذي لنقابة الأطباء ،بل لم يتم حتى مخاطبة نقابة الأطباء لترشيح 3أطباء من غير أعضاء مجلس النقابة ومن ذوي التخصصات المختلفة.
· مخالفة الفقرة 3 تمت لأنه لم يتم ترشيح 2صيادلة من قبل المكتب التنفيذي لنقابة الصيادلة ، بل لم يتم حتى مخاطبة نقابة الصيادلة لترشيح عضوين من غير أعضاء مجلس النقابة ومن تخصصين مختلفين.
· مخالفة الفقرة 4 تمت لأنه لم يتم ترشيح واحد من أطباء الأسنان من قبل المكتب التنفيذي للنقابة ، بل لم يتم حتى مخاطبة نقابة أطباء الأسنان لترشيح عضو من غير أعضاء مجلس النقابة.
· مخالفة الفقرة 5 تمت لإنه لم يتم إختيار رئيس الإتحاد العام لنقابات المهن الطبية(المسمى الجديد لنقيب الأطباء والصيادلة) وهو الممثل لرافع الدعوى أي الدكتور فضل علي صالح حراب ولم يتم تعيينه عضواً في المجلس الطبي .
4- بالتالي فنحن قد أوضحنا أوجه افتقاد القرار المطلوب إلغاءه للمشروعية ومعلوم أن المشروعية هي أهم أركان أي قرار إداري تصدره الإدارة والدولة والحكومة ، وفي حال افتقاد أي قرار للمشروعية فإن القضاء الإداري هو الحكم وهو الذي يقرر إلغاء ذلك القرار، ولذا تقدمنا أمام المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة المختصة مكانياً وولائياً بموجب قرار إنشاءها بمثل هكذا قرار لإصدار الحكم بإلغاء قرار الإدارة المسمى القرار الجمهوري بإنشاء المجلس الطبي لعدم مشروعيته .
كما خالف القرار نص المادة رقم 6 من القانون والذي تؤكد في فقراتها على انة يجب ان يكون المرشح للمجلس الطبي قد مضى على مزاولتة للمهنة 7 سنوات وان يكون من ذوى التخصصات العالية وان يكون الممثلين في المجلس الطبي يشملون جميع ممثلى المهن الطبية
كما ان هناك وثائق كشفت الأسرار الذي على خلفيتها صدر ذلك القرار بالمخالفة وبتلك الطريقة وياتى من ضمنها قضايا كبيرة ومواضيع ساخنة سيتم نشرة بالتفصيل لاحقاً


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.