بيان توضيحي صادر عن المحامي رالف شربل الوكيل القانوني للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشأن التسريب غير القانوني لمستندات محكمة التحكيم الرياضية (كاس)    إضراب شامل لتجار الملابس في صنعاء    وزارة الشؤون الاجتماعية تدشّن الخطة الوطنية لحماية الطفل 2026–2029    جبايات حوثية جديدة تشعل موجة غلاء واسعة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي    المنتخب الأولمبي يتوجه للقاهرة لإقامة معسكر خارجي استعدادا لبطولة كأس الخليج    اليمن ينهي تحضيرات مواجهة بوتان الحاسمة    الحكومة تشيد بيقظة الأجهزة الأمنية في مأرب وتؤكد أنها خط الدفاع الوطني الأول    منتخب مصر الثاني يتعادل ودياً مع الجزائر    نقابة الصرافين الجنوبيين تطالب البنك الدولي بالتدخل لإصلاح البنك المركزي بعدن    وقفة ومعرض في مديرية الثورة وفاء للشهداء وتأكيدا للجهوزية    الأحزاب المناهضة للعدوان تُدين قرار مجلس الأمن بتمديد العقوبات على اليمن    دفعتان من الدعم السعودي تدخلان حسابات المركزي بعدن    مقتل حارس ملعب الكبسي في إب    ضبط قارب تهريب محمّل بكميات كبيرة من المخدرات قبالة سواحل لحج    نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين تدين وتستنكر التهديدات التي يتعرض لها الزميل خالد الكثيري"بيان"    الكثيري يطّلع على أوضاع جامعة الأحقاف وتخصصاتها الأكاديمية    إحصائية: الدفتيريا تنتشر في اليمن والوفيات تصل إلى 30 حالة    محور تعز يتمرد على الدستور ورئيس الوزراء يصدر اوامره بالتحقيق؟!    الجزائية تستكمل محاكمة شبكة التجسس وتعلن موعد النطق بالحكم    القائم بأعمال رئيس الوزراء يتفقد عدداً من المشاريع في أمانة العاصمة    انخفاض نسبة الدين الخارجي لروسيا إلى مستوى قياسي    المنتخبات المتأهلة إلى الملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026    تدهور صحة رئيس جمعية الأقصى في سجون المليشيا ومطالبات بسرعة إنقاذه    تكريم الفائزين بجائزة فلسطين للكتاب في دورتها ال14 بلندن    الأرصاد: صقيع متوقع على أجزاء محدودة من 7 محافظات وأمطار خفيفة على أجزاء من وسط وغرب البلاد    تغريد الطيور يخفف الاكتئاب ويعزز التوازن النفسي    ماذا بعد بيان اللواء فرج البحسني؟    الداخلية تعرض جزءاً من اعترافات جاسوسين في الرابعة عصراً    لجان المقاومة الفلسطينية : نرفض نشر أي قوات أجنبية في غزة    المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2025    مجلس الأمن وخفايا المرجعيات الثلاث: كيف يبقى الجنوب تحت الهيمنة    وادي زبيد: الشريان الحيوي ومنارة الأوقاف (4)    اتفاق المريخ هو الحل    اعتماد البطائق الشخصية المنتهية حتى 14 ديسمبر    صنعت الإمارات من عدن 2015 والمكلا 2016 سردية للتاريخ    رئيس النمسا يفضح أكاذيب حكومة اليمن حول تكاليف قمة المناخ    نوهت بالإنجازات النوعية للأجهزة الأمنية... رئاسة مجلس الشورى تناقش المواضيع ذات الصلة بنشاط اللجان الدائمة    دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء    الرئيس المشاط يُعزي الرئيس العراقي في وفاة شقيقه    الماجستير للباحث النعماني من كلية التجارة بجامعة المستقبل    مدير المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه ل " 26 سبتمبر " : التداعيات التي فرضها العدوان أثرت بشكل مباشر على خدمات المركز    الدكتور بشير بادة ل " 26 سبتمبر ": الاستخدام الخاطئ للمضاد الحيوي يُضعف المناعة ويسبب مقاومة بكتيرية    ايران: لا يوجد تخصيب لليورانيوم في الوقت الحالي    الكاتب والباحث والصحفي القدير الأستاذ علي سالم اليزيدي    قراءة تحليلية لنص "محاولة انتحار" ل"أحمد سيف حاشد"    التأمل.. قراءة اللامرئي واقتراب من المعنى    مدير فرع هيئة المواصفات وضبط الجودة في محافظة ذمار ل 26 سبتمبر : نخوض معركة حقيقية ضد السلع المهربة والبضائع المقلدة والمغشوشة    النرويج تتأهل إلى المونديال    قطرات ندية في جوهرية مدارس الكوثر القرآنية    حضرموت.. حكم قضائي يمنح المعلمين زيادة في الحوافز ويحميهم من الفصل التعسفي    نجوم الإرهاب في زمن الإعلام الرمادي    الأمير الذي يقود بصمت... ويقاتل بعظمة    تسجيل 22 وفاة و380 إصابة بالدفتيريا منذ بداية العام 2025    قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد"    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليمن : رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير يمثلون اليوم أمام القضاء "وثائق"
نشر في يمن برس يوم 10 - 11 - 2013

يمثل رئيس الجمهورية /عبد ربة منصور هادى ورئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة ووزير الصحة العامة والسكان /احمد العنسى اليوم الأحد امام المحكمة الإدارية بالعاصمة صنعاء وذلك للرد على الدعوى المستعجلة المرفوعة ضدهم من قبل الإتحاد العام لنقابات المهن الطبية.
حيث حصلنا على نسخ من الإعلان القضائى للمذكورين لحضور جلسة المحكمة غدأ الأحد بتاريخ 2013/11/10م للرد على الدعوى المرفوعة ضدهم من الاتحاد العام للنقابات المهن الطبية لإلغاء قرار إداري.
حيث صدر نص قرار جمهورى برقم "182" بتاريخ 2013/9/12م بتشكيل المجلس الطبي ولم يتم نشر تفاصيل القرار واسماء المشمولين فية لأسباب مجهولة مع ان ما تضمنة القرار ياتى مخالفا لنص القانون رقم 28 لسنة 2000م بشأن المجلس الطبي حيث تضمنت الدعوى عيوب القرار الإداري المطلوب إلغاءه (قرار تشكيل المجلس الطبي):
رغم توافر أكثر من عيب من العيوب التي تصيب القرار الإداري فتجعله بالتالي عرضه للإلغاء من قبل القضاء الإداري إلا أن التركيز في هذه العريضة سيكون على عيب واحد هو عيب المشروعية ونحتفظ بالحق القانوني في تقديم عريضة تكميلية على شكل طلب عارض كما أجاز ذلك قانون الإجراءات المدنية لتقديم أي عيوب أخرى وبالتالي نوضح تفاصيل عيب المشروعية في القرار المطلوب إلغاءه كما يلي:
1- نصت المادة 4 من القانون رقم 28 لسنة 2000م على مالفظه((((مادة (4) : أ - يشكل المجلس على النحو التالي على أن يصدر به قرار جمهوري :
1-خمسة من مزاولي المهنة يرشحهم الوزير من ذوي التخصصات المختلفة .
2-ثلاثة أطباء يرشحهم المكتب التنفيذي للنقابة من غير أعضائه من ذوي التخصصات المختلفة .
3-اثنان من الصيادلة يرشحهما المكتب التنفيذي للنقابة من غير أعضائه ومن تخصصين مختلفين .
4-واحد من أطباء الأسنان يرشحه المكتب التنفيذي للنقابة من غير أعضائه .
5-نقيب الأطباء والصيادلة .
6-عميدان من عمداء كليات الطب والعلوم الصحية الحكومية يتم ترشيحهما بالتناوب حسب أقدمية الكلية .
7-شخصية عامة يختارها رئيس مجلس الوزراء.......الخ المادة )))).
2- إذا ًفالمادة قد بينت وبوضوح كيفية قيام الإدارة بإصدار قرار تشكيل المجلس الطبي وكيفية تشكيل المجلس وبالتالي فأي مخالفة لنص المادة أو أي بند من بنودها تجعل القرار معيباً بعيب عدم المشروعية وبالتالي يكون لنا الحق في طلب إلغاءه من قبل القضاء.
3-يعاب على القرار أنه خالف البنود 2 و3 و4 و5 من الفقرة أ من المادة سالفة الذكر وبيان ذلك كمايلي :
· مخالفة الفقرة 2 تمت لأنه لم يتم ترشيح 3أطباء من قبل المكتب التنفيذي لنقابة الأطباء ،بل لم يتم حتى مخاطبة نقابة الأطباء لترشيح 3أطباء من غير أعضاء مجلس النقابة ومن ذوي التخصصات المختلفة.
· مخالفة الفقرة 3 تمت لأنه لم يتم ترشيح 2صيادلة من قبل المكتب التنفيذي لنقابة الصيادلة ، بل لم يتم حتى مخاطبة نقابة الصيادلة لترشيح عضوين من غير أعضاء مجلس النقابة ومن تخصصين مختلفين.
· مخالفة الفقرة 4 تمت لأنه لم يتم ترشيح واحد من أطباء الأسنان من قبل المكتب التنفيذي للنقابة ، بل لم يتم حتى مخاطبة نقابة أطباء الأسنان لترشيح عضو من غير أعضاء مجلس النقابة.
· مخالفة الفقرة 5 تمت لإنه لم يتم إختيار رئيس الإتحاد العام لنقابات المهن الطبية(المسمى الجديد لنقيب الأطباء والصيادلة) وهو الممثل لرافع الدعوى أي الدكتور فضل علي صالح حراب ولم يتم تعيينه عضواً في المجلس الطبي .
4- بالتالي فنحن قد أوضحنا أوجه افتقاد القرار المطلوب إلغاءه للمشروعية ومعلوم أن المشروعية هي أهم أركان أي قرار إداري تصدره الإدارة والدولة والحكومة ، وفي حال افتقاد أي قرار للمشروعية فإن القضاء الإداري هو الحكم وهو الذي يقرر إلغاء ذلك القرار، ولذا تقدمنا أمام المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة المختصة مكانياً وولائياً بموجب قرار إنشاءها بمثل هكذا قرار لإصدار الحكم بإلغاء قرار الإدارة المسمى القرار الجمهوري بإنشاء المجلس الطبي لعدم مشروعيته .
كما خالف القرار نص المادة رقم 6 من القانون والذي تؤكد في فقراتها على انة يجب ان يكون المرشح للمجلس الطبي قد مضى على مزاولتة للمهنة 7 سنوات وان يكون من ذوى التخصصات العالية وان يكون الممثلين في المجلس الطبي يشملون جميع ممثلى المهن الطبية
كما ان هناك وثائق كشفت الأسرار الذي على خلفيتها صدر ذلك القرار بالمخالفة وبتلك الطريقة وياتى من ضمنها قضايا كبيرة ومواضيع ساخنة سيتم نشرة بالتفصيل لاحقاً


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.