اجتماع حكومي يقر استكمال تنفيذ مشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياد    مسيرة بجامعة حجة تضامناً مع غزة    الحديدة.. لقاء موسع للعلماء والخطباء بالمراوعة لتعزيز الحشد لفعاليات المولد النبوي    إلى حضارم العزلة: خريطة حضرموت التاريخية من باب المندب إلى المهرة    الرئيس الزُبيدي يؤكد حرص الدولة على دعم الاستثمارات المحلية    قواتنا الجنوبية تكسر هجومًا حوثيًا في باب غلق وتكبد العدو خسائر فادحة    مناقشة استعدادات القطاع الصحي للاحتفاء بذكرى المولد النبوي    وجع بحجم اليمن    السلطات البريطانية تعتقل 365 شخصا في مظاهرة مؤيدة لمنظمة "فلسطين أكشن"    رامي المحمود وفعل الإدارة الوطنية للإفراج عنه    فعالية لشركتي النفط والغاز بذمار بذكرى المولد النبوي    الاصاد يحذر من أمطار رعدية مصحوبة بحبات البرد على 9 محافظات خلال الساعات القادمة    جلسة عاجلة لمجلس الأمن لبحث خطة إسرائيل لاحتلال غزة    روسيا تحذر إسرائيل من عواقب وخيمة بعد قرارها احتلال غزة    هل ينجح برشلونة في تجاوز حاجز ال100 هدف في الليغا؟    تقرير أممي: نزوح داخلي لعشرات الأسر اليمنية لاسباب متعددة    شكراً للفريق السامعي الذي ألف بينهم    أسعار الصرف مقابل الريال اليمني الأحد 10 أغسطس/آب 2025    أحمد سيف.. الذاكرة التي لا تغيب وصوت الدولة المدنية    الدكتورة زايد : هذا ما يحدث للإنسان عند فقدان أحد الأسنان    بعد محاولة اختطاف طفلة في ذمار .. ظاهرة اختطاف الأطفال يعود إلى الواجهة    البيض ماذا يريد بالضبط؟؟    رسميا.. النصر يضم مدافع برشلونة    علماء يكتشفون أن نقص عنصر غذائي "شائع" قد يسبب الزهايمر    فوائد صحية لتناول القرفة لا يعرفها كثيرون    المناظرة اليتيمة التي طأطأت رأس الإمامة في التاريخ!    مقتل 3 مسلحين وشرطي في هجوم على قوات الأمن في إيران    جيولوجيون يعثرون على آثار كارثة كونية في قاع المحيط    مركز الراهدة الجمركي يحبط عمليتي تهريب كمية من الأدوية والإلكترونيات    بالعلامة الكاملة.. نيوزيلندا في ربع النهائي    موريتانيا تنعش آمالها في بلوغ ربع نهائي كأس إفريقيا للمحليين    مواجهة نارية مساء اليوم بين ليفربول وكريستال بالاس    مأرب بلا كهرباء.. الفساد يلتهم جزء من موازنة المحطة الغازية ويخرجها عن الخدمة    عودة 6 صيادين بعد أشهر من الاختطاف في سجون العدوان السعودي    تراجع حوادث الدراجات النارية بنسبة 65%    وزارة التربية والتعليم تعلن نتيجة الدور الثاني لاختبارات الشهادة الأساسية    لماذا تتجعد أصابعنا في الماء تفسير طبي    الدكتور عبدالله العليمي يعزي أمين عام محلي شبوة عبدربه هشلة في وفاة شقيقه الشيخ محمد هشلة    الانفصال الذي يسوّقه إخوان اليمن على مقاسهم    لا للمنطقة العسكرية الاولى ولا للكلاب الحمر و للجرو الرضيع من ثديها    السكوتر ينقذ مدرب جوام    البرازيلية ألين تنتقل من الهلال إلى العلا    وقف صرف مرتبات المسؤولين بما فيهم أعضاء مجلس الرئاسة بالعملة الأجنبية    شباب المعافر يخطف نقطة ثمينة من شباب المسراخ في بطولة بيسان    إصلاح المهرة ينفذ برنامجاً تدريبياً لتعزيز قدرات كوادره في الإعلام الجديد    وزير الثقافة والسياحة يؤكد على أهمية الدور التنويري للمثقفين والأدباء    رحلة في متاهات الوطن    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية وهبوب رياح شديدة السرعة    انتقالي حضرموت يشارك في ختام مهرجان خريف حجر السنوي ويطّلع على أبرز فعالياته    انتقالي الضالع يدشن المرحلة الثالثة من تمكين المرأة اقتصادياً    تعز.. نقطة عسكرية تحتجز نائب مدير موانئ الحديدة وأسرته والمحور يرفض توجيهات المحافظ    استئناف أعمال الترميم والصيانة في قلعة القاهرة التاريخية بتعز    فؤاد الحميري، له من اسمه نصيب    هل هما شخص واحد.. الشبه الكبير بين البغدادي والشيباني    لهايات للبالغين تنتشر في الصين لتخفيف التوتر والإقلاع عن التدخين    مهرجان القاهرة السينمائي يطلق «CAIRO'S XR»    المدرسة الديمقراطية تكرم الصحفي حسن الوريث    من أين لك هذا المال؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليمن : رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير يمثلون اليوم أمام القضاء "وثائق"
نشر في يمن برس يوم 10 - 11 - 2013

يمثل رئيس الجمهورية /عبد ربة منصور هادى ورئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة ووزير الصحة العامة والسكان /احمد العنسى اليوم الأحد امام المحكمة الإدارية بالعاصمة صنعاء وذلك للرد على الدعوى المستعجلة المرفوعة ضدهم من قبل الإتحاد العام لنقابات المهن الطبية.
حيث حصلنا على نسخ من الإعلان القضائى للمذكورين لحضور جلسة المحكمة غدأ الأحد بتاريخ 2013/11/10م للرد على الدعوى المرفوعة ضدهم من الاتحاد العام للنقابات المهن الطبية لإلغاء قرار إداري.
حيث صدر نص قرار جمهورى برقم "182" بتاريخ 2013/9/12م بتشكيل المجلس الطبي ولم يتم نشر تفاصيل القرار واسماء المشمولين فية لأسباب مجهولة مع ان ما تضمنة القرار ياتى مخالفا لنص القانون رقم 28 لسنة 2000م بشأن المجلس الطبي حيث تضمنت الدعوى عيوب القرار الإداري المطلوب إلغاءه (قرار تشكيل المجلس الطبي):
رغم توافر أكثر من عيب من العيوب التي تصيب القرار الإداري فتجعله بالتالي عرضه للإلغاء من قبل القضاء الإداري إلا أن التركيز في هذه العريضة سيكون على عيب واحد هو عيب المشروعية ونحتفظ بالحق القانوني في تقديم عريضة تكميلية على شكل طلب عارض كما أجاز ذلك قانون الإجراءات المدنية لتقديم أي عيوب أخرى وبالتالي نوضح تفاصيل عيب المشروعية في القرار المطلوب إلغاءه كما يلي:
1- نصت المادة 4 من القانون رقم 28 لسنة 2000م على مالفظه((((مادة (4) : أ - يشكل المجلس على النحو التالي على أن يصدر به قرار جمهوري :
1-خمسة من مزاولي المهنة يرشحهم الوزير من ذوي التخصصات المختلفة .
2-ثلاثة أطباء يرشحهم المكتب التنفيذي للنقابة من غير أعضائه من ذوي التخصصات المختلفة .
3-اثنان من الصيادلة يرشحهما المكتب التنفيذي للنقابة من غير أعضائه ومن تخصصين مختلفين .
4-واحد من أطباء الأسنان يرشحه المكتب التنفيذي للنقابة من غير أعضائه .
5-نقيب الأطباء والصيادلة .
6-عميدان من عمداء كليات الطب والعلوم الصحية الحكومية يتم ترشيحهما بالتناوب حسب أقدمية الكلية .
7-شخصية عامة يختارها رئيس مجلس الوزراء.......الخ المادة )))).
2- إذا ًفالمادة قد بينت وبوضوح كيفية قيام الإدارة بإصدار قرار تشكيل المجلس الطبي وكيفية تشكيل المجلس وبالتالي فأي مخالفة لنص المادة أو أي بند من بنودها تجعل القرار معيباً بعيب عدم المشروعية وبالتالي يكون لنا الحق في طلب إلغاءه من قبل القضاء.
3-يعاب على القرار أنه خالف البنود 2 و3 و4 و5 من الفقرة أ من المادة سالفة الذكر وبيان ذلك كمايلي :
· مخالفة الفقرة 2 تمت لأنه لم يتم ترشيح 3أطباء من قبل المكتب التنفيذي لنقابة الأطباء ،بل لم يتم حتى مخاطبة نقابة الأطباء لترشيح 3أطباء من غير أعضاء مجلس النقابة ومن ذوي التخصصات المختلفة.
· مخالفة الفقرة 3 تمت لأنه لم يتم ترشيح 2صيادلة من قبل المكتب التنفيذي لنقابة الصيادلة ، بل لم يتم حتى مخاطبة نقابة الصيادلة لترشيح عضوين من غير أعضاء مجلس النقابة ومن تخصصين مختلفين.
· مخالفة الفقرة 4 تمت لأنه لم يتم ترشيح واحد من أطباء الأسنان من قبل المكتب التنفيذي للنقابة ، بل لم يتم حتى مخاطبة نقابة أطباء الأسنان لترشيح عضو من غير أعضاء مجلس النقابة.
· مخالفة الفقرة 5 تمت لإنه لم يتم إختيار رئيس الإتحاد العام لنقابات المهن الطبية(المسمى الجديد لنقيب الأطباء والصيادلة) وهو الممثل لرافع الدعوى أي الدكتور فضل علي صالح حراب ولم يتم تعيينه عضواً في المجلس الطبي .
4- بالتالي فنحن قد أوضحنا أوجه افتقاد القرار المطلوب إلغاءه للمشروعية ومعلوم أن المشروعية هي أهم أركان أي قرار إداري تصدره الإدارة والدولة والحكومة ، وفي حال افتقاد أي قرار للمشروعية فإن القضاء الإداري هو الحكم وهو الذي يقرر إلغاء ذلك القرار، ولذا تقدمنا أمام المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة المختصة مكانياً وولائياً بموجب قرار إنشاءها بمثل هكذا قرار لإصدار الحكم بإلغاء قرار الإدارة المسمى القرار الجمهوري بإنشاء المجلس الطبي لعدم مشروعيته .
كما خالف القرار نص المادة رقم 6 من القانون والذي تؤكد في فقراتها على انة يجب ان يكون المرشح للمجلس الطبي قد مضى على مزاولتة للمهنة 7 سنوات وان يكون من ذوى التخصصات العالية وان يكون الممثلين في المجلس الطبي يشملون جميع ممثلى المهن الطبية
كما ان هناك وثائق كشفت الأسرار الذي على خلفيتها صدر ذلك القرار بالمخالفة وبتلك الطريقة وياتى من ضمنها قضايا كبيرة ومواضيع ساخنة سيتم نشرة بالتفصيل لاحقاً


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.