بيان إشهار المجلس العام والمكتب السياسي للتكتل الوطني الحر للمقاومة الجنوبية    أمين العاصمة ومحافظو المحافظات يهنئون قائد الثورة والرئيس المشاط بحلول شهر رمضان    نائب وزير العدل يهنئ قائد الثورة والرئيس المشاط بحلول شهر رمضان المبارك    بزشكيان يؤكد عدم تخلي ايران أبداً عن برنامجها النووي السلمي    مفتاح يحث الرياض لتسليم الرواتب .. ويعد الشعب بنهاية قريبة لمعاناته    ذمار.. شركة الغاز تدشّن المرحلة الأولى من استبدال الأسطوانات التالفة    المبعوث الأممي يدعو إلى إحراز تقدم في ملف الأسرى باليمن    (فريمكس) التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تستحوذ على 60% من أسهم (جلف نيو كير) في السعودية    قائد الثورة يهنئ الشعب اليمني والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك    عدن.. وزارة الاوقاف تحدد موعد أول أيام رمضان    آثار اليمن تُهرَّب عبر البحر... والمتاحف التي تعرضها تجني آلاف الدولارات    فلكي يمني: الأربعاء غرة رمضان وفق الحسابات الفلكية    هاني بن بريك يعلن قرب عودة بث "عدن المستقلة" وإذاعة "هنا عدن" ويتوعد بكشف أي استهداف لهما    قائد لواء يمني يستولي على ثمانين مليون ريال سعودي في مأرب ويهربها الى صنعاء    أفق لا يخص أحداً    تعز تختنق عطشًا قبيل رمضان.. أسعار صهاريج المياه تقفز إلى 100 ألف ريال    الارصاد يحذر المزارعين من اثار الصقيع ويتوقع اجواء شديدة البرودة على المرتفعات    النعمان: انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي"أمر طبيعي" لكنه مرهون بتسوية شاملة    الذهب يتراجع 2% والفضة تخسر 3% مع ارتفاع الدولار    حملة إلكترونية واسعة حول تجويع السعودية لليمنيين    حكم جائر بالمليارات على موظف صغير في مطار عدن مقارنة بإهداء العليمي للحوثيين أربع طائرات    59 قتيلاً وأكثر من 16 ألف نازح جراء الإعصار "جيزاني" في مدغشقر    تحذيرات أوروبية: "أرض الصومال" سيتحول لقاعدة صهيونية    بسيناريو مجنون" جيرونا يقتل أحلام برشلونة.. ويبقي ريال مدريد في الصدارة    تكريم مدربي الدورة التنشيطية لكمال الاجسام    مباريات الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    شرطة المرور توجّه بضبط المتسببين بإغلاق الشوارع أثناء افتتاح المحلات    تلاحم الجبل والساحل.. حشود الضالع تؤكد استحالة كسر إرادة الجنوب    احتجاجات الضالع في الميزان الأوروبي.. اختبار لمصداقية النظام الدولي    وزير سابق: الاستقلال الجنوبي سقف لا يجوز التفريط به    أمن محافظة إب يضبط متهماً بقتل طفل في مديرية السبرة    بدأ إجراءات التسجيل بمركز اللغات بجامعة 21 سبتمبر    هلال رمضان بين الحساب الفلكي والرؤية الشرعية: قراءة في معطيات "الثلاثاء"    اليمنية توضح حول أسباب تأخير الرحلات وتعديل المواعيد    ذلك المساء... حين أعاد الله تعريفي لنفسي..!!    دمعة الرئيس المشاط    حريق مفاجئ يضرب سفينة شحن في ميناء سقطرى    "عمر" يفقد ساقيه ويقاتل من أجل حياة طبيعية في غزة    توني يبعث برسالة إلى توخيل .. أرغب كثيرا في اللعب في المونديال    رافينيا: مبابي هو هداف مرعب    "بهدفين نظيفين.. فريق الاتصالات يقص شريط افتتاح بطولة 'الصماد' بملعب الظرافي    تفاصيل إحباط تهريب أكبر شحنات الكبتاجون في سواحل الصبيحة    الارصاد يتوقع صقيعاً على مناطق محدودة من المرتفعات وعوالق ترابية على الصحارى والسواحل    السيد خواجه الربّان    مرض الفشل الكلوي (41)    عبدالكريم الشهاري ينال الماجستير بامتياز من جامعة الرازي عن دور رأس المال الفكري في تطوير شركات الأدوية    القائم بأعمال الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي يلتقي نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين    رمضان يا خير الشهور    تعز.. معلمون يشكون من استمرار الاستقطاعات من مرتباتهم رغم إحالتهم إلى التقاعد دون صرف مستحقاتهم    كيف يساعدك الصيام على التخلص من إدمان السكريات؟    السامعي يعزي رئيس المجلس السياسي الاعلى بوفاة والدته    على أبواب رمضان: العالم يحتفل والجنوب ينتظر فرجاً لا يأتي    إطلاق حملة تكريم ودعم أسر شهداء عملية المستقبل الواعد    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    هيئة الآثار: لا وجود لكهف أو كنوز في الدقراري بعمران    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يمثلان غداً أمام القضاء (وثائق)
نشر في الجنوب ميديا يوم 25 - 12 - 2013

رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يمثلان غداً أمام القضاء (وثائق)
صنعاء/ياسر المسورى
يمثل رئيس الجمهورية /عبد ربة منصور هادى ورئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة ووزير الصحة العامة والسكان /احمد العنسى غداً امام المحكمة الإدارية بالعاصمة صنعاء وذلك للرد على الدعوى المستعجلة المرفوعة ضدهم من قبل الإتحاد العام لنقابات المهن الطبية.
حيث حصلنا على نسخ من الإعلان القضائى للمذكورين لحضور جلسة المحكمة غدأ الأحد بتاريخ 2013/11/10م للرد على الدعوى المرفوعة ضدهم من الاتحاد العام للنقابات المهن الطبية لإلغاء قرار إداري.
حيث صدر نص قرار جمهورى برقم "182" بتاريخ 2013/9/12م بتشكيل المجلس الطبي ولم يتم نشر تفاصيل القرار واسماء المشمولين فية لأسباب مجهولة مع ان ما تضمنة القرار ياتى مخالفا لنص القانون رقم 28 لسنة 2000م بشأن المجلس الطبي حيث تضمنت الدعوى عيوب القرار الإداري المطلوب إلغاءه (قرار تشكيل المجلس الطبي):
رغم توافر أكثر من عيب من العيوب التي تصيب القرار الإداري فتجعله بالتالي عرضه للإلغاء من قبل القضاء الإداري إلا أن التركيز في هذه العريضة سيكون على عيب واحد هو عيب المشروعية ونحتفظ بالحق القانوني في تقديم عريضة تكميلية على شكل طلب عارض كما أجاز ذلك قانون الإجراءات المدنية لتقديم أي عيوب أخرى وبالتالي نوضح تفاصيل عيب المشروعية في القرار المطلوب إلغاءه كما يلي:
1- نصت المادة 4 من القانون رقم 28 لسنة 2000م على مالفظه((((مادة (4) : أ - يشكل المجلس على النحو التالي على أن يصدر به قرار جمهوري :
1-خمسة من مزاولي المهنة يرشحهم الوزير من ذوي التخصصات المختلفة .
2-ثلاثة أطباء يرشحهم المكتب التنفيذي للنقابة من غير أعضائه من ذوي التخصصات المختلفة .
3-اثنان من الصيادلة يرشحهما المكتب التنفيذي للنقابة من غير أعضائه ومن تخصصين مختلفين .
4-واحد من أطباء الأسنان يرشحه المكتب التنفيذي للنقابة من غير أعضائه .
5-نقيب الأطباء والصيادلة .
6-عميدان من عمداء كليات الطب والعلوم الصحية الحكومية يتم ترشيحهما بالتناوب حسب أقدمية الكلية .
7-شخصية عامة يختارها رئيس مجلس الوزراء.......الخ المادة )))).
2- إذا ًفالمادة قد بينت وبوضوح كيفية قيام الإدارة بإصدار قرار تشكيل المجلس الطبي وكيفية تشكيل المجلس وبالتالي فأي مخالفة لنص المادة أو أي بند من بنودها تجعل القرار معيباً بعيب عدم المشروعية وبالتالي يكون لنا الحق في طلب إلغاءه من قبل القضاء.
3-يعاب على القرار أنه خالف البنود 2 و3 و4 و5 من الفقرة أ من المادة سالفة الذكر وبيان ذلك كمايلي :
. مخالفة الفقرة 2 تمت لأنه لم يتم ترشيح 3أطباء من قبل المكتب التنفيذي لنقابة الأطباء ،بل لم يتم حتى مخاطبة نقابة الأطباء لترشيح 3أطباء من غير أعضاء مجلس النقابة ومن ذوي التخصصات المختلفة.
. مخالفة الفقرة 3 تمت لأنه لم يتم ترشيح 2صيادلة من قبل المكتب التنفيذي لنقابة الصيادلة ، بل لم يتم حتى مخاطبة نقابة الصيادلة لترشيح عضوين من غير أعضاء مجلس النقابة ومن تخصصين مختلفين.
. مخالفة الفقرة 4 تمت لأنه لم يتم ترشيح واحد من أطباء الأسنان من قبل المكتب التنفيذي للنقابة ، بل لم يتم حتى مخاطبة نقابة أطباء الأسنان لترشيح عضو من غير أعضاء مجلس النقابة.
. مخالفة الفقرة 5 تمت لإنه لم يتم إختيار رئيس الإتحاد العام لنقابات المهن الطبية(المسمى الجديد لنقيب الأطباء والصيادلة) وهو الممثل لرافع الدعوى أي الدكتور فضل علي صالح حراب ولم يتم تعيينه عضواً في المجلس الطبي .
4- بالتالي فنحن قد أوضحنا أوجه افتقاد القرار المطلوب إلغاءه للمشروعية ومعلوم أن المشروعية هي أهم أركان أي قرار إداري تصدره الإدارة والدولة والحكومة ، وفي حال افتقاد أي قرار للمشروعية فإن القضاء الإداري هو الحكم وهو الذي يقرر إلغاء ذلك القرار، ولذا تقدمنا أمام المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة المختصة مكانياً وولائياً بموجب قرار إنشاءها بمثل هكذا قرار لإصدار الحكم بإلغاء قرار الإدارة المسمى القرار الجمهوري بإنشاء المجلس الطبي لعدم مشروعيته .
كما خالف القرار نص المادة رقم 6 من القانون والذي تؤكد في فقراتها على انة يجب ان يكون المرشح للمجلس الطبي قد مضى على مزاولتة للمهنة 7 سنوات وان يكون من ذوى التخصصات العالية وان يكون الممثلين في المجلس الطبي يشملون جميع ممثلى المهن الطبية
كما ان هناك وثائق كشفت الأسرار الذي على خلفيتها صدر ذلك القرار بالمخالفة وبتلك الطريقة وياتى من ضمنها قضايا كبيرة وموواضيع ساخنة سيتم نشرة بالتفصيل لاحقاً


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.