نبه إمام وخطيب المسجد النبوي بالمدينة المنورة الشيخ حسين آل الشيخ في خطبة الجمعة أمس إلى أن من أحكام الصيام أنه لا يجوز لمن عليه قضاء من رمضان المتقدم أن يؤخره إلى ما بعد رمضان آخر من غير عذر فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم ومن مات وعليه صوم واجب تمكن من أدائه فلم يؤده بدون عذر استُحِب لأقاربه الصوم حينئذٍ وإلّا فعلى والده إخراج الإطعام من تركته عن كل يوم إطعام مسكين. مبيناُ أنه إذا شق على الكبير من رجل أو امرأة الصوم مشقة شديدة وأجهد بهما جاز لهما الإفطار مع الإطعام عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من قوت البلد ومقداره كيلاً ونصف وهكذا الحال بالنسبة للمريض الذي يشق عليه الصوم مشقة شديدة له الإفطار وعليه القضاء بعد الشفاء وكذا إذا كان الصوم يؤخر برؤه أو يزيد في المرض ، وإذا كان المريض يضره الصوم ضرراً بالغاً وجب الإفطار حينئذ على التحقيق عند العلماء، وقد صدرت الفتوى الشرعية بأن غسيل الكلى يفسد الصوم ويفطر صاحبه ويقضي وإذا كان المريض لا يرجى برؤه وشفاؤه فإنه حينئذ يطعم عن كل يوم مسكيناً كالكبير تماماً . وأوضح أن الحامل والمرضع لهما الإفطار إذا شق عليهما الصوم وخافتا على نفسيهما أو على ولديهما، وعليهما القضاء فقط على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن أطعمتا مع القضاء إذا كان الخوف بسبب الولد فهذا أحوط خروجاً من خلاف العلماء والإطعام حينئذ يجب على من تجب عليه نفقة الولد.وأضاف يقول : أن الأفضل للمسافر في نهار رمضان الإفطار إذا كان سفره يبيح القصر ومن صام في سفره حينئذ فلا حرج..وأشار فضيلته إلى أن صوم الواجب في رمضان أو غيره يجب فيه تعيين النية من الليل أما صوم النفل فيصح بنية من النهار ما لم يأت الإنسان بما يناقض الصوم من أكل أو شرب أو جماع ، محذراً من أن تساور المسلم نية الإفطار في أثناء الصوم الواجب فإن من نصوص العلماء ومن نوى الإفطار أفطر. وقال إن الحائض والنفساء لا يجوز لهما الصيام ما دامتا على هذه الحال وعليهما القضاء بعدد الأيام التي أفطرتا فيهما ومتى تيقنت الحائض والنفساء بالطهر قبل الفجر وجب عليهما الصيام ولو لم تغتسل إلّا بعد طلوع الفجر ومن أحست بأعراض الحيض ولكن لم تره خارجاً إلّا بعد غروب الشمس فصومها صحيح حينئذ، ومن تطهرت من نفاسها قبل الأربعين وجب عليها الصوم والصلاة ومتى عاد عليها الدم في الأربعين فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها تعتبره نفاساً.وبين أن الحقن أي الإبر التي لا تغني عن الأكل أو الشرب وليست مغذية ولا من جنس الأكل أو الشرب لا تُفسد الصوم والاحتياط تأخيرها إلى الليل إذا أمكن ذلك أما الإبر المغذية والتي تغني عن الأكل أو الشرب فهي مفسدة للصوم. وليتجنب الصائم القطرة في الأنف لأنه منفذ ، أما ما يستعمل لمرضى الربو بما يسمى عند الناس البخاخ فلا يضر الصوم ما دام الإنسان محتاجاً إليه لأنه بخار لا يصل إلى المعدة