المتهم بالسرقة/عبدالله بامختار-موظف بصندوق اعمار حضرموت (النيابة العامة/سيئون برس) حدد القاضي الجزائي لمحكمة سيئون الابتدائية/محمد سالم عبدالله بن سميط,جلسة قضائية بعد غد الخميس الموافق5 يونيو2014م,لمحاكمة الموظف بصندوق اعمار حضرموت/عبدالله عمر بامختار المتهم الأول بالسطو على ناشر ورئيس تحرير موقع سيئون برس/عبدالله علي مكارم,على خلفية نشره عدد من التحقيقات بالفساد وتبديد المال العام بصندوق اعمار حضرموت والمهرة افضت الى قيد دعوى جزائية امام نيابة الأموال العامةبسيئون كشفت النقاب عن تورط عدد من المسئولين بجرائم فساد بمئات الملايين من مخصصات المنكوبين من كارثة السيول والأمطار لعام2008م. وكانت ذات المحكمة المنظورة لديها القضية قد الزمت المتهم-قبل اشهر من الاضراب-بالحضور امامها عبر الضامن التجاري/علي عوض بن سالم بارماده,واحضار ما استوعد المتهم بتحضيره من اوراق رسمية زعم انها تبرر له القيام بالجريمة,وهو مالم يتم حتى الآن بالرغم من الوعود التي اطلقها المتهم عبدالله بامختار باحضار تلك المستندات المزعومة . وقد عقدت المحكمة عدة جلسات استماع في تلك القضية,واعترف المتهم بالتهمة المنسوبة اليه مبرراً ذلك انه من صميم عمله ,ووجهت النيابة العامة التهمة للمذكور بالسرقة غير الحدية,مستندة على اعترافات المتهم وشهادات الشهود طبقاً للقرار: قرار اتهام في القضية الجنائية رقم2011/74م غ ج نيابة سيئون الابتدائية والمقيدة برقم2011/113م ح ت نيابة سيئون الابتدائية تتهم النيابة العامة :- عبدالله عمر عبدالله بامختار 41 سنة/حي السحيل م/سيئون/موظف بصندوق الإعمار/مفرج عنه لأنه في مساء يوم الأحد الموافق 6/12/ 2011م وبمدينة سيئون وبدائرة اختصاص نيابة ومحكمة سيئون الابتدائيتين وهو مكلف شرعاً وقانوناً: أخذ مال منقول مملوك للغير خفية مما يصح تملكه بلغ نصابا بقصد تملكه دون رضاء صاحبه,وذلك بان أخذ من على دراجة نارية بجانب صندوق الإعمار ظرف كاكي بداخله مائتان صورة مستند وأربعمائة وعشرين ورقة بملف بوكس وشنطة سوداء بداخلها جهاز كمبيوتر نوع كمباك وثلاثة فلاشات وملحقات كمبيوتر وبطاقة عائلية ودفتر شيكات غير ممضي وختم موقع سيئون برس وأوراق كليشات خاصة بموقع سيئون برس وثلاثة أوراق خاصة بنقابة الصحفيين وبطاقة عمل مملوكة للمجني عليه عبدالله علي يسلم مكارم وقد سقط الحد الشرعي لعدم توافر الحرز وعلى النحو المبين تفصيلاً بالأوراق. الأمر المعاقب عليه وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية وتطبيقاً لنص المادة300 من القرار الجمهوري رقم12لعام1994م بشأن الجرائم والعقوبات. لذلك.. وعملاً بأحكام المادة221 من القرار الجمهوري بالقانون رقم13 لستة1994م بشأن الاجراءات الجزائية تقدم النيابة العامة المتهم المذكور أعلاه أمام محكمة سيئون الابتدائية لمحاكمته والحكم عليه بالعقوبة المقررة شرعاً وقانوناً. والله الموفق,,, علي صابر أحمد