جاء توجيه الوزير إثر مذكرة وجهتها إليه الهيئة بخصوص متابعة عاملين بوظائف مالية تأخروا عن الموعد المحدد لتقديم إقراراتهم المالية إلى الهيئة. وقال بلاغ صادر عن الهيئة إن الموظفين المتأخرين عن تقديم إقراراتهم المالية يعملون في وظائف مالية في أمانة العاصمة،ومحافظات عدن وصنعاء وتعز والحديدة وصعدة والمكلا والمهرة. ويلزم القانون رقم " 30 " لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية كل شخص المشمولين بأحكامه بتقديم إقرار بالذمة المالية لما يملكه هو وزوجه وأولاده القصر من أموال ثابتة او منقولة داخل اليمن او خارجها إلى الهيئة خلال ستين يوماً من من تاريخ دخوله في أي من الفئات الخاضعة لأحكامه. ويعاقب القانون بالحبس مدة لاتزيد على (ستة اشهر ) كل من تخلف دون عذر مشروع أو أمتنع عن تقديم الإقرارات الخاصة بالذمة المالية بعد إبلاغه بذلك،وفي حالة التكرار تكون العقوبة الفصل من الوظيفة.