الفقهاء المسلمون الأوائل تفكروا في القرآن والسنة، واستنتجوا أن الشريعة جاءت لتحقيق خمسة مقاصد فقط لمصلحة الناس.. وهذه المقاصد الخمسة بإيجاز، هي: حفظ الدين، بالإيمان والعبادات والأخلاق، والدفاع عنه، والدعوة إليه، وقالوا أيضا وضع حد الردة لحفظ الدين.. وحفظ النفس، بتحريم التعدي عليها، ولذلك شرع القصاص وشرعت الديات والأروش.. وحفظ العقل، من خلال تحريم تعاطي الخمر وسائر المسكرات.. وحفظ النسل أو النسب، ولذلك شرع الزواج، وحرم الزنا.. وحفظ المال، ومن وسائل حفظه تحريم السرقة والغش. لكن هل هذه هي كل مقاصد الشريعة التي جاء بها القرآن، وكانت السنة؟ هناك قضايا لم تكن مثارة في الماضي، ولم تكن مطلبا بالنسبة للفقهاء الأوائل، ولذلك لم يتطرقوا إليها أولم يتأملوا صورتها في المصدرين الأساسيين للتشريع، ولأنها لم تكن مطلبا بالنسبة لهم ولم تثر في عصرهم، لم يجتهدوا بشأنها، ولم تدخل ضمن المقاصد، التي توقفت عند الخمسة. حفظ العقل، كانت ضمانته تحريم الخمر والمسكرات، والعقل عندهم هو المخ، وليس مفهوم العقل الذي نعرفه اليوم، ولذلك لم يتطرقوا لحرية التفكير وحرية الرأي والتعبير التي أصبحت من مقاصد التشريع في أيامنا هذه لأنها حاجة أساسية من احتياجاتنا، ولا تتعارض مع الشريعة. والحر عندهم كان يقصد به غير العبد، فأجازوا الرق، ولم يجعلوا الحفاظ على حرية الإنسان، مقصدا من مقاصد التشريع، رغم أن الإنسان يولد حرا، ويجب حفظ حريته كما تحفظ نفسه. حرية العقيدة، من الحقوق التي يجب أن تكون من مقاصد التشريع اليوم، وهي شيء مختلف عن حفظ الدين، كذلك الحريات العامة وحقوق الإنسان، صارت اليوم مقصدا من مقاصد التشريع. دفعني إلى طرح هذه الملاحظات، دكتور في علوم الشريعة، كنت أستمع إليه قبل ليلتين وهو يرد على أسئلة محاوره في التلفزيون، ويقول إن الكليات، أو مقاصد الشرع من الخلق هي تلك الخمسة، وهي نهائية، ولا يجوز الزيادة عليها.. كيف "لا يجوز"، بينما الذين حصروها في الخمسة فقهاء قادهم اجتهادهم إلى هذا، وليسوا رسلا يوحى إليهم؟ المساواة بين المواطنين في الحقوق دون تمييز بسبب جنس أو معتقد، أليس مقصدا من مقاصد التشريع؟ المساواة بين الناس من الغايات التي وضعت الشرائع السماوية والأرضية لتحقيقها وحفظها، كذلك قل عن النهوض بمكانة المرأة ومشاركتها في صنع واتخاذ القرار، كذلك عن الديمقراطية، وعن حفظ التعددية، وعن الشفافية والسلام والعلاقات الدولية والصداقة بين الشعوب.