من اخطر انتهاكات حقوق الانسان الاخفاء القسري بل يعتبر وفقا للقانون الدولي جريمة ضد الانسانية ووفقاً للقانون اليمني جريمة اختطاف كاملة الاركان . حجز حرية الإنسان واخفاء واقعة الاحتجاز عن اهله واقاربه ومحاميه ومنعه من التواصل معهم واللقاء بهم جريمة لا حدود خطرها وآثارها السلبية على الجميع . حتى في القضايا الامنية الخطيرة جداً لا يخول الدستور والقانون اليمني لأي جهاز امني صلاحيات استثنائية تمنحه صلاحيات الإخفاء القسري للمتهمين . لم يستثني الدستور اليمني أي جهة من عدم مشروعية الاخفاء القسري وعلى الجميع أن يخضع للدستور والقانون حتى في القضايا الامنية الخطيرة لا يجوز الاخفاء القسري و حجز حرية أي شخص دون إبلاغ أهله وأقاربه ومحاميه فور القبض عليه واحتجازه والتهمة الموجهة له . مع التأكيد بأن حجز الحرية تعتبر آخر مرحلة من مراحل ضبط الجريمة وليست المرحلة الأولى و يفترض ان يسبقها تحقيق وتحري لجميع المعلومات والأدلة عن الجريمة والمتهمين بشكل كامل وعند استكمالها يتم حجز المتهمين ومحاكمتهم وفقا للقانون وهذا لا يستلزم الاخفاء القسري للمتهم بأي حال من الأحوال . التقيت بعدد من اهالي واسر ضحايا الاخفاء القسري والذي تم حجز حريتهم لأشهر وسنوات دون إبلاغ أهاليهم بذلك وتحولوا الى مفقودين – أشباح - لا يعرفون هل مازال احباؤهم واقاربهم احياء فوق الأرض ام قد ماتو واصبحوا تحت تراب الارض وجع مؤلم وخطير ويتضرر الجميع من هذه الجريمة الخطيرة فالمخفي قسراً غالباً يعاني من واقعه الاخفاء وما يصاحبها غالباً من انتهاكات لحقوقه الانسانية وعائلات وأسر الضحايا متضررين من المصير المجهول لقريبهم وحبيبهم لا يبارح ذاكرتهم المثقلة بهموم وحزن والم الاخفاء القسري لقريبهم عند دقه باب المنزل يسارع الجميع لفتح الباب لعله يكون قريبهم المخفي قسراً رجع الى منزل العائلة كل رنه اتصال تلفون من مجهول او رقم غير مخزن في الهاتف يسارع الجميع للاجابة لعل قريبهم المخفي قسراً يتصل بهم ليطمأنهم ويستمروا هكذا سنوات وسنوات ... . حتى جثث القتلى والموتى في ثلاجات الموتى بمستشفيات تنشغل العائلة كامل طوال حياتها بالتعرف على الجثث الجديدة لعل قريبهم المخفي قسراً ارتاحت روحه وصعدت الى ربها وارتاح من العذاب والاخفاء القسري وعلى الاقل ارتاحت نفوسهم من التعلق بأمل ربما لا يتحقق ويذوب بسرعة كبيرة كلما امتدت فترة الاخفاء القسري ولكن يأبي النسيان . لازلت اتذكر احدى قريبات المخفيين قسراً وهي تبكي بحرقة شديدة وتطالب بجثه اخيها المخفي قسراً لتطمئن بان عذابه توقف وان روحه صعدت الى السماء واصبح عند من لا يظلم احداً ربنا والهنا العادل . تستمر معاناة ضحايا الاخفاء القسري واسرهم وعائلاتهم لسنوات وسنوات وفي النهاية يستمر مجهول لا يعرف مصيره اما بوفاته او بجنونه واسرته تستمر بالإمساك بأمل العودة الابناء ثم الاحفاد يعلقون صورة قريبهم المخفي قسراً لكي لا ينسوه وتشاركهم صورته افراحهم واحزانهم ووجعهم بغيابه المجهول . زوجة المخفي قسراً تنتظر عودة زوجها الغائب في المجهول أطفاله يستمرون والتمسك بأمل عودته ويرفضون صفة الايتام كون والدهم مازال حي رغم استمرار فقدانه في المجهول والدته هي أكثر من تنحب بالبكاء بعد منتصف كل ليلة لوعه وشوقاً لودها المخفي قسراً ليستيقظ في كل صباح بعد مسح عيونه الغارقة في الدموع لتصرخ في المنزل أن ابنها بخير حال وسيعود لتستمر في النفخ في نيران الأمل في عودته الذي طالت تركة واملاك المخفي قسراً تستمر معلقة حقوق المخفي قسراً وحقوق الآخرين المتعلقة به تستمر معلقه لوصول خبر اكيد بعودة جسده وروحه او حتى جثته دون روح ليطمئنوا . الكثير من اقارب المخفي قسراً يموتون ويغادرون الحياة دون وداعهم وتظل احلام اللقاء بهم تعشعش في ذاكرتهم حتى اخر رمق في الحياة بعدها سيتم اللقاء الحتمي بين الأرواح . اااه كم وجع أسر وعائلات وكم هي الكوارث الذي يتسبب فيها استمرار جريمة الإخفاء القسري بلانهاية لو عرف مرتكبي جريمة الإخفاء القسري ما هي الكوارث الذي تسببوا فيها بجريمتهم لتوقفوا عنها لو شعروا بجزء بسيط من ألم ووجع أسر وعائلات المخفيين قسراً لتوقفوا عن الاستمرار في جريمتهم وسلموا أنفسهم للمحاكمة والعقاب . المخفيين قسراً وجع لا حدود له وجع وألم يرفض النسيان ......
بسبب خطورة جريمة الإخفاء القسري تداعى العالم لاتخاذ إجراءات عاجلة لإيقاف استمرار هذه الجريمة الخطيرة فتم اولاً إصدار إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 47/133 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992.
ليؤسس التزام أخلاقي عالمي بإيقاف هذه الجريمة الخطيرة .... لم يكفي الاعلان واستمرت جريمة الاخفاء القسري بالتفشي والاستمرار في العالم فالتقت ارادة دول العالم لعقد اتفاقية دولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري اعتمدت ونشرت على الملأ وفتحت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 61/177 المؤرخ في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006.
وفي عام 2010م دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بمصادقة عشرين دولة على الاتفاقية وبهذه المناسبة قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعلان 30 آب/أغسطس يوما دولياً لضحايا الاختفاء القسري يُحتفل به اعتباراً من عام 2011.
عرفت الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بانه : ((الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.)) أوضحت الاتفاقية تفاصيل وأركان الجريمة والمسؤولين عنها وأكدت على عدم تبرير جريمة الإخفاء القسري بمبرر الحرب او أي ظروف أخرى في الإخفاء القسري جريمة لا مبرر لها . وهنا سنتناول الموضوع في ثلاثة اقسام القسم الاول سنخصص لموقف اليمن من اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والقسم الثاني سيتم تخصيصه لموقف الدستور والقانون اليمني من جريمة الإخفاء القسري وتكييف هذه الجريمة والقسم الثالث سنخصص لتكييف جريمة الإخفاء القسري وفقا للقانون اليمني. القسم الأول : موقف اليمن من اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
وافقت الحكومة اليمنية على انضمام الجمهورية اليمنية إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بتاريخ 26/5/2013م مع التحفظ على الفقرة (1) من المادة (42) الذي تمنح محكمة العدل الدولية اختصاص نظر جرائم الإخفاء القسري وتحفظت اليمن كون القضاء الوطني هو المختص بنظر جميع الجرائم بما فيها هذه الجريمة . كما تم بالاستناد على هذه الموافقة تشكيل لجان وزارية للتحقيق في بلاغات الاختفاء القسري في اليمن وقطعت هذه اللجان شوط كبير في حلحله هذا الملف وان لم يتم معالجته بشكل كامل حتى اليوم وتوقفت هذه اللجان بسبب الظروف الطارئة الذي يعيشها الوطن والذي يستوجب اعادة تفعيلها لاغلاق هذا الملف الخطير الذي ينتهك حقوق الإنسان . كما تم مناقشة تفاصيل هذه الاتفاقية في مجلس النواب بناءً على تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنتي الشئون الدستورية والقانونية والحريات العامة وحقوق الإنسان بشأن الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري. وقد تم الاتفاق في مجلس النواب على : 1. التحفظ على البند الأول من المادة (42) والذي سبق وأن تحفظ عليه مجلس الوزراء عند إقراره لهذه الإتفاقية ، بخصوص اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر هذه الجريمة ... كون القضاء الوطني هو المختص بنظرها 2. على الحكومة سن التشريعات التي تتواءم مع هذه الإتفاقية أسوة ببعض الدول العربية التي سبق لها وأن سنت تشريعات تتماشى مع هذه الإتفاقية. مبرر اختصاص القضاء الوطني بمحاكمة مرتكبي جريمة الإخفاء القسري يستوجب ان يصاحبها إجراءات عملية في الواقع لتحقيقات ومحاكمة مرتكبي هذه الجريمة أمام القضاء الوطني لان اختصاص القضاء الدولي لا يبدأ الا عند عجز القضاء الوطني عن القيام بمهامه في محاكمة مرتكبي الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان فهل يفتح القضاء الوطني ملفات تحقيق جنائي ومحاكمة لمرتكبي جرائم الإخفاء القسري ؟؟. نلاحظ ان جميع الاطراف في اليمن يصدرون بيانات رسمية باستمرار باحترام حقوق الإنسان وحرياته وعدم انتهاكها وعدم حجز الحرية لأي مواطن بالمخالفة للقانون وخصوصاً الاحتجاز القسري وأنه لا يتم ارتكابها بالرغم من المعلومات المتعددة بوجود وقائع اختفاء قسري لم يتم حتى فتح ملفات تحقيق جنائي فيها وكان من الواجب فتح تحقيق جنائي ومسائلة وعقاب كل المتورطين في جرائم الإخفاء القسري والمتجاوزين للدستور والقانون اليمني وضوابطه وتعويض المتضررين من هذه الجريمة . لو تم فتح تحقيق جنائي في جرائم الإخفاء القسري وتم احالة هذه الملفات للمحاكمة وإصدار احكام عاجلة فيها وتنفيذها وملاحقة مرتكبي هذه الجريمة الخطيرة انخفض مستواه بشكل كبير عدم فتح ملفات تحقيق جدية فيها يفاقم ويحفز من انتشار جرائم الاحتجاز القسري . حيث تنتشر باستمرار معلومات واخبار بارتفاع حالات الإخفاء القسري في اليمن نتيجة الأوضاع المتدهورة الذي يمر بها اليمن والذي يبرر البعض لتجاوز القانون وخصوصاً الاخفاء القسري بانه نتيجة لهذا الظرف الطارئ الذي يعيشه الوطن بالرغم من انه لا يوجد أي مبرر للتنصل عن المسؤولية القانونية في الالتزام بحماية حقوق الإنسان وحرياته أثناء السلم أو الحرب وخصوصاً حقوق الإنسان المهمة وأهمها الحرية . حجز الحرية جريمة خطيرة كونها تتضمن انتهاكات اخرى لحقوق الانسان . حجز الحرية جريمة إذا قام بها اي شخص – غير موظف عام – وايضاً حجز الحرية جريمة إذا قام بها احد موظفي الدولة بل وشدد القانون العقوبة اذا كان مرتكبي جريمة حجز الحرية موظف عام . الموظف العام قد يرتكب جريمة حجز الحرية بشكل مباشر بحجز حرية الأشخاص دون مسوغ قانوني وكذلك قد يرتكبها الموظف العام اذا تجاوز الصلاحيات والضوابط القانونية او لم يقم بواجبه القانوني مما تسبب ذلك في استمرار حجز الحرية لأكثر من الفترة المحددة .
القسم الثاني : موقف الدستور والقانون اليمني من جريمة الاخفاء القسري
قيد الدستور والقانون اليمني حجز الحرية بضوابط هامة أهمها ( منع وتجريم الاختفاء القسري ) حيث اوجب الدستور اليمني على الجهات القائمة بالضبط والاحتجاز ابلاغ المحتجز بالتهمه المحتجز على ذمتها وكذلك إبلاغ أقاربه ومحاميه بواقعة الاحتجاز فور الاعتقال مباشرة دون اي تأخير كضمانة دستورية هامة لمنع اي انتهاك أو تجاوز لحقوق الانسان المحتجز . حيث نصت المادة (48) من الدستور اليمني الفقرة ( د) على : (عند إلقاء القبض على أي شخص لأي سبب يجب ان يخطر فوراً من يختاره المقبوض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار الحجز، فاذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب ابلاغ اقاربه او من يهمه الامر .) وهنا يعتبر إبلاغ أقارب المحتجز بواقعة احتجازه ضمانه حق دستوري لا يجوز التنصل عنها ويعتبر عدم إبلاغ أقارب المحتجز بواقعة الاحتجاز جريمة خطيرة والمخالف لها منتهك للدستور اليمني الذي يعتبر هو العقد الاجتماعي بين الشعب والسلطة يفقده أي مشروعية ويحوله الى مرتكب جريمة يستوجب مساءلته وعقابه كونه مرتكب جريمة إخفاء قسري واختطاف .
كما اوجب قانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم (13) لسنة 1994م في المادة(73) على الجهات القائمة بحجز الحرية بان : (( يبلغ فورا كل من قبض عليه بأسباب هذا القبض وله حق الاطلاع على امر القبض والاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهمة الموجهة اليه .) وأكدت على ذلك المادة (77) من نفس القانون والذي نصت على : ( عند القاء القبض على أي شخص لأي سبب يجب أن يخطر فورا من يختاره المقبوض عليه بواقعة القبض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار الحجز فإذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب ابلاغ اقاربه او من يهمه الامر .) القسم الثالث : تكييف جريمة الإخفاء القسري وفقا للقانون اليمن بسبب التأخير في موائمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية وخصوصاً الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الذي اقرتها الحكومة اليمنية بتاريخ 26/5/2013م . فان القانون الوطني هو المرجع لتكييف هذه الجريمة ومراجعة المنظومة القانونية الوطنية نلاحظ أن المشرع اليمني يتعامل مع واقعة الاخفاء القسري كواقعه اختطاف وشدد القانون الوطني العقوبة اذا كان مرتكبي جريمة الاختطاف موظفي في السلك العسكري او الامني او المدني للدولة . لأن الدستور والقانون اليمني حسبما أوضحنا في القسم الثاني من هذه الدراسة نص صراحة على وجوبية إبلاغ أقارب المحتجز ومحامية بواقعة الاحتجاز فور القبض على الشخص فأي مخالفة وتجاوز لهذا الحق القانوني والدستوري يحول القائمين على الضبط من منفذي للقانون والدستور وحماية الحقوق والحريات الى منتهكين لها ومرتكبي لجرائم خطيرة يعاقب عليها القانون بل ويشدد العقوبة عليهم . حيث نصت المادة(2) من القانون رقم (24) لسنة 1998م بشأن جرائم الاختطاف والتقطع على : (( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اثنتي عشر سنة ولا تزيد على خمسة عشر سنة كل من خطف شخصا فإذا وقع الخطف على انثى او حدث فتكون العقوبة الحبس مدة عشرين سنة واذا صاحب الخطف او تلاه ايذاء او اعتداء كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمسة وعشرين سنة وذلك كله دون الاخلال بالقصاص او الدية او الارش على حسب الأحوال اذا ترتب على الايذاء ما يقتضي ذلك وإذا صاحب الخطف او تلاه قتل أو زنا أو لواط كانت العقوبة الاعدام .)) كما أوضحت المادة(5) من نفس القانون على : ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على اثنتي عشر سنة كل من احتجاز أي شخص كرهينة وذلك بغية التأثير على السلطات العامة في أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة او مزية من أي نوع له او لغيره، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة إذا استخدم الجاني القوة او العنف او التهديد بها أو انتحل صفة موظفي الحكومة مدنيين او عسكريين او ابرز امرا مزورا مدعيا صدوره عن السلطات العامة، كما يعاقب بنفس العقوبة إذا قاوم السلطات العامة اثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل الرهينة، وتكون العقوبة الاعدام اذا نشا عن الفعل موت شخص .) وشدد القانون اليمني العقوبة على مرتكبي جريمة الإخفاء القسري ( والاختطاف ) اذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة والأمن أو موظف عام واعتبره ظرف مشدد للعقوبة ومضاعف لها . حيث نصت المادة(8) من القانون رقم (24) لسنة 1998م بشأن جرائم الاختطاف والتقطع على : ( تضاعف العقوبة الواردة في المواد السابقة إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة والامن أو موظف عام .) وفي الأخير : نؤكد على وجوبية قيام اجهزة الدولة بمسؤولياتها الدستورية والقانونية وفي مقدمتها فتح ملفات تحقيق جنائي في جميع وقائع جرائم الإخفاء القسري واحالة جميع المتورطين الى محاكمة عاجلة وعادلة وتنفيذ تلك الأحكام لإيقاف استمرارية ارتكاب هذه الجريمة الخطيرة الذي يحفزها عدم فتح ملفات تحقيق جادة فيها . تقع على اجهزة الدولة مسؤولية ايقاف استمرارية جرائم الاخفاء القسري تنفيذاً الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الذي وافقت عليها الحكومة اليمنية . وايضاً باعتبارها وفقا للقانون اليمني جريمة خطيرة وبالإمكان تكييفها كجريمة اختطاف وفقا لما أوضحته سالفاً والذي يعتبر من أخطر الجرائم ويعاقب عليها القانون اليمني بأشد وأقسى العقوبات المنصوص عليها في القانون الوطني حيث يضاعف ويشدد العقوبة على مرتكبي جريمة الاختطاف اذا قام بها افراد القوات المسلحة والأمن وموظفي الدولة بشكل عام حيث ضاعف القانون العقوبات في هذه الحالة – جريمة الإخفاء القسري . الاتفاقية الدولية واضحة والدستور والقانون اليمني ايضاً واضح ولكن ؟ المشكلة في التنفيذ من قبل اجهزة الدولة المختصة في التحقيق والمحاكمة في جرائم الإخفاء القسري ضد جميع المتورطين فيها بلا تمييز ولا استثناء و بوجوبيه استقبال جميع البلاغات والشكاوى في جريمة الإخفاء القسري والشروع في تحقيقها واحالة تلك الملفات للمحاكمة العادلة وتنفيذ الأحكام بسرعة الرد ع الخاص ضد المنتهكين والردع العام لإيقاف ارتكاب أي جرائم إخفاء قسري في المستقبل وتعويض المتضررين . وجع ألم ضحايا الإخفاء القسري وعائلاتهم وأسرهم ومجتمعاتهم يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية سريعة وصارمة لإيقاف استمرار هذه الجريمة . وهذا لايعفي المجتمع الدولي من مسؤولياته القانونية والانسانية في الحد من افلات مرتكبي جرائم الإخفاء القسري ووجوبية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمسائلتهم وعقابهم وتعويض المتضررين والحد من تكرارها واستمرارها يكون الإخفاء القسري انتهاك وجريمة اختطاف وفقا للقانون الدولي واليمني .