اقتصاد الظل في الطيران المدني: المال الطائر... بلا رقيب التشخيص العالمي والحلول العربية    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني    مصرع 4 ركاب في تحطم طائرة نقل طبية بولاية أريزونا    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما    المواجهة مع هائل سعيد.. آخر معارك الوحدة اليمنية اللعينة    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط!    سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا    لا قضاء ولا قدر في اليمن    عدن.. البنك المركزي يعلن سحب تراخيص منشأتين جديدتين للصرافة ويغلق فروعهما    حجة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    اجتماع أمني بالعاصمة عدن يبحث تنظيم العمل وضبط السوق السوداء    ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها..    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    فريق شباب الحزم يتوج ببطولة العدين الكروية بنسختها الرابعة    مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    لا تليق بها الفاصلة    البنك المركزي يسحب تراخيص منشأتين للصرافة ويغلق فروعهما    النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض    اتهامات لمليشيا الحوثي بخطف نجل نائب رئيس مجلس النواب السابق في صنعاء    تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت    عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    النائحات المستأجرات    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليمن تقر حظر التدخين والإعلام الصحي يدعو لعدم التساهل بتنفيذ القانون
نشر في عدن الغد يوم 16 - 06 - 2013

أعلنت وزارة الشئون القانونية دخول قانون مكافحة التدخين ومعالجة أضراره المعطّل منذ 8 سنوات حيز التنفيذ على أرض الواقع إبتداء من اليوم السبت .
وقال مدير عام اللوائح بوزارة الشئون القانونية "محمد الزرقة " في تصريح لمؤسسة التوعية والإعلام الصحي إن الوزارة إستكملت الإجراءات القانونية اللازمة للائحة التنفيذية بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (26) لعام 2013م وأقرت صدورها بشكل نهائي .
وأضاف "الزرقة " إن قانون مكافحة التدخين ومعالجه أضراره يعد ساري المفعول بناء على صدور اللائحة التنفيذية التي عطلت العمل به منذ تاريخ صدوره في 19/أبريل 2005م .
وكانت مؤسسة التوعية والإعلام الصحي طالبت الأربعاء الماضي في بيان صحفي وزارة الشئون القانونية بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية المعطلة للقانون رقم (26) لسنة 2005م الخاص بمكافحة التدخين ومعالجة أضراره .
وفي هذا السياق تشيد المؤسسة بإستجابة وزارة الشئون القانون بتفعيل قانون مكافحة التدخين والعمل به على أرض الواقع في سبيل خدمة المجتمع الذي يشهد إرتفاع نسبة المدخنيين بدرجة كبيرة في أوساط الأطفال والشباب والنساء .
وشدد رئيس المؤسسة على الجهات الحكومية وخصوصاَ وزارة الصحة العامة والسكان عدم التساهل في تنفيذ القانون أو التلاعب بعملية الرقابة والتفتيش على الأماكن المحظور فيها التدخين أو تجاهل العقوبات والإجراءات الجزائية المحددة للحد من التدخين وتوعية المواطنين من الأضرار الناتجة عنه و حماية غير المدخنيين وتمكينهم من العيش في بيئة صحية خالية من دخان السجائر.

وأحتوت اللائحة التنفيذية للقانون- حصلت " مؤسسة التوعية والإعلام الصحي" على نسخة منها - على (6) فصول تضمنت في الفصل الأول التسمية والتعاريف وأهمها تعريف التدخين بأنه تعاطي التبغ بأنواعه عمداَ تدخيناَ أواستنشاقاَ أو مضغاَ بأي صورة كالسيجارة وبأية وسيلة كالشيشة أو المداعة أو الغليون وغيرها وكذلك التدخين السلبي المتمثل في استنشاق غير المدخن للغازات الناتجة عن احتراق التبغ وكذلك التبغ ومنتجاته .
وتضمن الفصل الثاني حظر التدخين في الأماكن العامة نهائياَ والاماكن العامة هي المدارس والجامعات والمستشفيات وكافة المؤسسات التريوية والصحية وكذلك المسارح ودور العرض والنوادي وقاعات الاجتماعات ومكاتب العمل الخاصة والمطارات والمنافذ البرية والبحرية ووسائل النقل والمواصلات الجماعية كالباصات وتكاسي الأجرة والسيارات الخصوصية في حال صحبة الأطفال وكبيري السن .
وحظر التدخين داخل الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح والشركات العامة وأجهزة الدولة والقطاعات العامة والمختلطة والخاصة وفروعها في محافظات الجمهورية ومحطات الوقود وتخصيص أماكن للتدخين في المطاعموالمقاهي والمطارات والاسواق المغلقة وأماكن الترفيه وقاعات المناسبات وتحديد مواصفات خاصة لتلك الأماكن.
وحظر الفصل الثالث الإعلانات والترويج للتدخين سواء وسائل الاعلام المختلفة والمؤسسات الثقافية والرياضية ودور النشر والتوزيع والطباعة ومكاتب الدعاية والاعلان وأي أعمال دعائية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
كذلك تمنع الشركات والمؤسسات المصنعة والمستوردة لمنتجات التبغ ومشتقاته من الدعاية والترويج وفق شروط عديدة وضعتها اللائحة ومنع تصنيع أو استيراد أي مواد تمثل دعاية للتدخين .
وأحتوى الفصل الرابع على أحكام استيراد وتصنيع وبيع التبغ ووضع مواصفات دقيقة لذلك تضمن تخفيف مخاطر التدخين بحيث لا تزيد نسبة النيكوتين عن (0،8ملغ) والقطران عن (12%ملغ) ووضع مواد تلتزم بها الشركات المصنعة والمستوردة وأبرزها منع بيع التبغ للاطفال تحت سن 18سنة وتحذيرات صحية .
وتضمن الفصل الخامس فروع إنشاء الهيكل التنظيمي للبرنامج الوطني لمكافحة التدخين والنظام المالي للبرنامج .
وتضمن الفصل السادس على أحكام عامة وختامية أبرزها تحديد عملية الضبط والعقوبات للمخالفات وتمتعهم بصفة الضبط القضائي ومنهم المكلفون بحفظ الأمن في الاماكن العامة وموظفون يصدر بمنحهم صفة الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل وأفراد الشرطة الراجلة والانتشار الأمني لضبط المدخنين في الأماكن العامة ولجان للتفتيش على المرافق العامة والمصانع والشركات وغيرها وتحديد عقوبات في حال مخالفات الممنوحين صفة الضبط القضائي .
وكان قرار مجلس الوزراء تضمن تكليف وزارت الصحة العامة والسكان والمالية والداخلية والعدل والشئون القانونية بالتنفيذ بشكل مشترك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.