"مسام" ينتزع نصف مليون لغم حوثي خلال 7 أعوام    مراجعات جذرية لا تصريحات آنية    الحوثيون يقرّون التحشيد الإجباري في الحديدة بدعوى نصرة إيران    الجيش الإسرائيلي: صاروخ إيراني انقسم لصواريخ صغيرة عند انفجاره بتل أبيب واصاب عشرات الإسرائيليين    كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو    المعبقي يكشف عن اجراءات نقل مقرات البنوك إلى عدن وكيف ستتعامل مع فروعها في مناطق سلطة صنعاء    الجيش الإسرائيلي: اعترضنا 95% من الصواريخ والمسيرات الإيرانية    ذمار تضيق على نسائها    صنعاء تعلن مبادرة فتح طريق عقبة القنذع بشبوع    عرس جماعي ل 58 عريسا وعروس في البيضاء    خيانة عظمى.. علي ناصر محمد يتباهى بمنع انضمام الجنوب لمجلس التعاون الخليجي    عمال قطاع S2 العقلة شبوة يهددون بوقف شحن النفط لكهرباء الرئيس ويحملون وزارة النفط المسئولية    من عدن إلى الضمير العالمي    تعادل إيجايي بين السهام والصحة في بطولة البراعم لأندية تعز    السيد القائد: عملياتنا مستمرة .. وحظر الملاحة مسيطر عليه بشكل تام    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    ترتيبات لإنشاء محطتي كهرباء في اب بقدرة 5.5 ميجاوات    الموضوع الأهم من "وقف إطلاق النار" لترامب في الحرب بين إيران والكيان الصهيوني؟    السيد القائد: مع كل الوحشية الإسرائيلية لا يزال في غزة صمود عظيم    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    صنعاء .. اعلان نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية    في ذكرى رحيل هشام باشراحيل.. حين قاوم القلم عسكرة الحياة المدنية    الصين تنشر قائمة ب20دولة قصفتها أمريكا خلال 80 عاما    مناقشة تنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي في مدينة البيضاء    سامسونغ Samsung تصنع أجهزة جوالات للتجسس الإسرائيلي لمنطقة الشرق الأوسط    شبوة أبتليت بجار السوء.. مأرب موطن القتلة والمجرمين وقاطعي الطرق    من يومياتي في أمريكا .. هنا أموت كل يوم    تصريحات بلا أثر.. ومواطن يئن تحت وطأة الجوع والانهيار    كوستاريكا تقلب الطاولة على الدومينيكان    اليوم نتائج الشهادة الاساسية وهذه طريقة الحصول على النتيجة    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    انهيار متواصل للريال اليمني.. أسعار الصرف تواصل التدهور في عدن    شكر الله سعيكم.. نريد حكومة كفاءات    إصابة 3 مواطنين إثر 4 صواعق رعدية بوصاب السافل    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    مباراة تاريخية للهلال أمام ريال مدريد    الهلال السعودي يتعادل مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية    الصبر مختبر العظمة    الفريق السامعي: ما يحدث ل"إيران" ليس النهاية ومن لم يستيقظ اليوم سيتفاجأ بالسقوط    مواطنون يشكون منع النقاط الامنية ادخال الغاز إلى غرب محافظة الضالع    اعتقال صحفي في محافظة حضرموت    كندة: «ابن النصابة» موجّه.. وعمرو أكبر الداعمين    لملس يزور الفنان المسرحي "قاسم عمر" ويُوجه بتحمل تكاليف علاجه    رسميا.. برشلونة يضم خوان جارسيا حتى 2031    الرهوي يناقش التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم    مدارج الحب    لاعبو الأهلي تعرضوا للضرب والشتم من قبل ميسي وزملائه    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    من يومياتي في أمريكا .. بوح..!    حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري    استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما    على خلفية أزمة اختلاط المياه.. إقالة نائب مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن    طبيب يفند خرافات شائعة عن ورم البروستاتا الحميد    بالأدلة التجريبية.. إثبات وجود ذكاء جماعي لدى النمل!    صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    اغتيال الشخصية!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النائب العام يتسلم من مؤسسة "الشموع" شكوى بقائد القوات الإماراتية والميسري وشلال وآخرين
نشر في أخبار اليوم يوم 23 - 09 - 2018

وجهت مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام، شكوى ضد كل من قائد قوات التحالف العربي بعدن العقيد أبو ماجد (إماراتي الجنسية)، ومدير أمن عدن اللواء/ شلال علي شايع. ومدير أمن لحج اللواء/ صالح أحمد محمد السيد.. وقائد الحزام الأمني بعدن العقيد/ وضاح عمر- قائد قوات الطوارئ والتدخل السريع بالحزام الأمني العميد/ منير محمود أحمد المشالي (ابو اليمامة). ونائب رئيس الوزراء – وزير الداخلية/ أحمد بن أحمد الميسري.
وتقدمت بالشكوى إلى النائب العام، وذلك في الجرائم التي تتعرض لها المؤسسة منذ مطلع مارس الماضي وحتى اليوم. وسردت مؤسسة "الشموع" في شكواها الجرائم والوقائع التي لحقت بها على يد قوات أمنية في العاصمة المؤقتة عدن..
وأكدت مصادر في مؤسسة "الشموع" أن مكتب النائب العام تسلم الشكوى ويقوم بدراستها حالياً لإحالتها للجهات المعنية..
ولأهمية ما جاء في الشكوى ننشر نصها..
"لدى النيابة العامة "
الشاكين/
1- مؤسسة الشموع للصحافة والنشر ويمثلها سيف محمد أحمد
2- سيف محمد أحمد الحاضري بشخصه.
المشكو بهم/
1- قائد قوات التحالف العربي بعدن العقيد/ أبو ماجد (إماراتي الجنسية).
2- مدير أمن عدن اللواء/ شلال علي شايع.
3- مدير أمن لحج اللواء/ صالح أحمد محمد السيد.
4- قائد الحزام الأمني بعدن العقيد/ وضاح عمر
5-قائد قوات الطوارئ والتدخل السريع بالحزام الأمني العميد/ منير محمود أحمد المشالي (أبو اليمامة).
6- نائب رئيس الوزراء – وزير الداخلية/ أحمد بن أحمد الميسري.
الموضوع/ شكوى بقائد قوات التحالف العربي بعدن وقائد الحزام الأمني بعدن ومديري أمن عدن ولحج ونائب رئيس الوزراء – وزير الداخلية، بقيامهم بالاعتداء على مؤسسة "الشموع" وحرق مطابعها واعتقال موظفيها.
معالي الدكتور/ علي الأعوش – النائب العام المحترم
تحية حق وعد وإنصاف،،، وبعد:-
بكل احترام وتقدير نرفع لمعاليكم تمنياتنا لكم بدوام الصحة والتوفيق في المهام الملقاة على عاتقكم لما فيه تحقيق العدالة المنشودة، ويطيب لنا أن نتقدم أمامكم بشكوانا المشار إليها في الموضع أعلاه نوجزها لكم بالآتي:
أولاً: وقائع الشكوى:-
1 - في تاريخ 1/3/2018م، الساعة الثالثة بعد منتصف الليل أقدمت قوة أمنية تنتمي للحزام الأمني التابع مالياً وإدارياً للمسئول الإماراتي قائد قوات التحالف العربي بعدن باقتحام مقر مؤسسة "الشموع" للصحافة وحرق مطابعها على متن أطقم مسلحة تابعة لإدارة أمن عدن، حيث قامت مجموعة منهم بمجرد وصولها للمبنى بالاعتداء على الموظفين والحراس وإخراج العاملين من المبنى تحت تهديد السلاح ورصهم على الجدار الأمامي لمبنى المؤسسة، ومن ثم مصادرة تلفوناتهم وتهديدهم بالتصفية الجسدية، وفي ذات التوقيت قامت مجموعة أخرى من المسلحين المهاجمين والمقتحمين لمقر المؤسسة بحرق المطابع الخاصة بها من خلال رشها بمادة الديزل وإشعال النار فيها، وكذلك حرق أجزاء كبيرة من مبنى المؤسسة بذات الطريقة وتلك الأفعال الإجرامية موثقة بواسطة كاميرات المراقبة.
2 - وعقب ذلك تقدمنا بشكوى حول واقعة الاعتداء تلك إلى إدارة أمن عدن فتم الإفصاح لنا صراحة بالقول بأن اقتحام المؤسسة من قبل المسلحين المنتميين للحزام الأمني تمت بناءً على أوامر وتوجيهات عليا من قبل قائد قوات التحالف العربي إلى مدير أمن عدن، وتمت على إثرها توجيه الأخير بالتسهيل والسماح لقوة الحزام الأمني بدخول المنطقة الخضراء لمداهمة مقر المؤسسة، وهو ما أفاد به أفراد النقطة الأمنية المناوبين لحظة قيام المجموعات باقتحام وحرق مقر المؤسسة ولدينا أسماؤهم نحتفظ بذكرها هنا كدليل لإثبات كافة الوقائع السالفة التي تمت بناءً على توجيهات وأوامر من قبل قيادة التحالف لتسهيل دخول المجموعة التابعة للحزام الأمني لاقتحام المؤسسة وحرقها بناءً على أوامر من مدير أمن عدن وتوجيهات من القائد الإماراتي المسئول عنه.
3 - وفي تاريخ 23/مارس/2018م، أقدمت كذلك قوة أمنية وعسكرية مسلحة مكونة من ستة أطقم بقيادة مدير أمن لحج بمهاجمة مبنى المؤسسة واقتحامها واعتقال جميع الموظفين المتواجدين فيها، وهو ما تم معرفته بتعريف أفراد القوات العسكرية المداهمة على أنفسهم بأنهم تابعين لإدارة امن لحج التي يقودها المدعو/ صالح السيد التابع هو الآخر لقوات الحزام الأمني المسئول عليه المشكو به الأول ولم تكتف هذه القوة باقتحام مقر المؤسسة واعتقال جميع العاملين، بل قامت بنهب الثمين من الممتلكات وأجهزة المؤسسة بما فيه منزل رئيس المؤسسة واستمرت باحتلال مقر المؤسسة لمدة أسبوع وهو ما توثقه الصور والمقاطع التي تم التقاطها من قبل كاميرات المراقبة لحظة اقتحام ونهب المؤسسة.
4 - أقدمت كذلك القوة الأمنية باعتقال سبعة من موظفي المؤسسة واقتيادهم إلى معسكر اللواء الخامس التابع لإدارة أمن لحج والحزام الأمني وهذه الواقعة مثبتة أيضاً بشهادة الشهود وأقارب المعتقلين لحظة ذلك وقد تم إطلاق سراحهم بضمانات، وتقدمنا عقب واقعة النهب والاعتقالات الأخيرة بشكوى إلى نائب رئيس الوزراء - وزير الداخلية المشكو به الأخير وفقاً للشرع والقانون، إلا أن المذكور تقاعس متعمداً عن القيام بأي خطوة من شأنها ضبط المعتدين وإحالتهم إلى النيابة مخالفاً بذلك واجباته ومسئولياته.
ثانياً: أسباب الشكوى وأسانيدها القانونية:
حرصت الشريعة الإسلامية في المقاصد والأحكام إلى حماية الحقوق والحريات الخاصة للأفراد وحفظ أموالهم وممتلكاتهم، وحرمت المساس بها ومصادرتها أو الاعتداء عليها بأي شكل من الأشكال ويكفي للتدليل على ذلك قوله تعالى:
(ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وانتم تعلمون).. صدق الله العظيم
وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف:
)كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)..
وتلك الحقوق قد كفلها دستور الجمهورية اليمنية فقد قضت المادة (7/ج) منه بأن:
(يقوم الاقتصاد الوطني على أساس حرية النشاط الاقتصادي بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع وبما يعزز الاستقلال الوطني وباعتماد المبادئ التالية:
ج-حماية واحترام الملكية الخاصة فلا تمس الا للضرورة ولمصلحة عامة وبتعويض عادل وفقا للقانون]
فيما قضت المادة (48/أ) من الدستور بأن :
[أ - تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم، ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن، ولا يجوز تقييد حرية احد الا بحكم من محكمة مختصة..].
فضلاً عن ذلك فإن الجهة المعتدى عليها هي مؤسسة صحفية قد كفل لها دستور الجمهورية اليمنية وقوانينه النافذة مزيداً من الحقوق الخاصة ومن ذلك ما جاء في المادة (42) من الدستور اليمني بأن:
[لكل مواطن حق في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون].
وهو المبدأ الذي تم ترجمته القواعد الخاصة بقانون الصحافة والمطبوعات والتي من بينها على سبيل المثال المادة (3) من ذات القانون التي قضت بأن :
[حرية الفكر والمعرفة والصحافة والتعبير والاتصال والحصول على المعلومات حق من حقوق المواطنين وهي مكفولة لجميع المواطنين ].
وبالنظر إلى الأفعال التي ارتكبت بحق الشاكين مؤسسة "الشموع" ومالكها والموظفين التابعين للمؤسسة من قبل المشكو بهم – بصفتهم فاعلين أصليين أو محرضين أو آمرين – فإنها قد شكلت عدداً من الوقائع الجنائية المجرمة – الجسيمة وغير الجسيمة- صنف المشرع اليمني بعضاً منها بأنها من الجرائم ذات الخطر العام على البلد وهي جرائم الحريق والتفجير وسوف نفصل تلك الوقائع والآثار المترتبة عليها، على النحو التالي:
أولاً: بيان الوقائع المجرمة التي ارتكبها المشكو بهم :
الواقعة الأولى: الحريق:
أورد المشرع اليمني جرائم الحريق في الباب الثاني من قانون الجرائم والعقوبات تحت عنوان "الجرائم ذات الخطر العام " (الحريق والتفجير) وبيّن أنها من الجرائم الجسيمة عندما ترتكب في مبنى أو محل آهل بجماعة من الناس أو في منشآت ذات نفع عام، حيث قضت المادة (137) من قانون العقوبات:
[يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من أشعل حريقاً أو أحدث انفجاراً في مال ثابت أو منقول …]
وبين في المادة (24) من ذات القانون أن المساهم في الجرائم التعزيزية والتي تعد جرائم الحريق منها يناله نفس عقاب الفاعل الأصلي، حيث قضت المادة (24) بأنه:
[في الجرائم التعزيرية …….الخ].
بتطبيق ما سبق نجد أن المشكو بهم قد قاموا بإحراق مؤسسة "الشموع" للصحافة والنشر، حيث قاموا برش مادة البنزين على المطابع الخاصة بالمؤسسة وأجزاء كبيرة من مبنى المؤسسة وإشعال النار فيها، مما أدى إلى إتلافها وهلاكها كلياً وحيث أن المؤسسة تعد من المؤسسات ذات النفع العام وكان بداخلها العديد من الموظفين، مما يستوجب معاقبتهم بالعقوبة الأشد وهي الحبس الذي لا تقل مدته على ثلاث سنوات، وقد ثبتت تلك الواقعة بالعديد من الشهود والأدلة وتصوير كاميرات المراقبة، مما يوجب على النيابة العامة التحقيق معهم وإحالتهم للمحاكمة لينالوا جزاءهم الرادع.
الواقعة الثانية: الإضرار بأموال وممتلكات المؤسسة وجعلها غير صالحة للاستعمال:
قام المشكو بهم بالاعتداء على العقار السابق للمؤسسة وعلى الأموال الثابتة والمنقولة للمؤسسة مما أدى إلى إتلافها وجعلها غير صالحة للاستعمال وألحق بها أضراراً كبيرة، وقد ارتكب المشكو بهم تلك الوقائع بالقوة وتحت تهديد السلاح وهي وقائع مجرمة قانوناً، فقد قضت المادة (321) من قانون الجرائم والعقوبات بما نصه:
[يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة من هدم أو خرب أو أعدم أو أتلف عقاراً أو منقولاً أو نباتاً غير مملوك له أو جعله غير صالح للاستعمال أو أضر به أو عطله بأية كيفية وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات إذا اقترفت الجريمة بالقوة أو التهديد أو أرتكبها عدد من الأشخاص أو وقعت في وقت هياج أو فتنه أو كارثة أو نشأ عنها تعطيل مرفق عام أو أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو ترتب عليها جعل حياة الناس أو أمنهم أو صحتهم عرضة للخطر وإذا ترتب على الجريمة موت شخص تكون العقوبة الإعدام حداً ولا يخل ذلك بحق ولي الدم في الدية أو الأرش بحسب الأحوال].
وبالنظر إلى النص القانوني فإنه ينطبق تماماً على الأفعال المرتكبة من قبل المشكو بهم بصورتها المشددة حيث أنها ارتكبت من قبلهم بالقوة من خلال استخدام السلاح ومن قبل عدد من الأشخاص.
الواقعة الثالثة: حجز الحرية والتفتيش غير القانوني وانتهاك حرمة المسكن:
قام المشكو بهم بحجز حرية الشاكين وتفتيشهم بدون مسوغ قانوني وانتهاك حرمة مسكن الشاكي الثاني – سيف محمد أحمد – وتلك وقائع مجرمة وفقاً لنص المادة (169) من قانون الجرائم والعقوبات التي قضت بأن:
[يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف عام أجرى تفتيش شخص أو سكنه أو محله بغير رضاه أو في غير الأحوال أو دون مراعاة الشروط التي ينص عليها القانون مع علمه بذلك.]
والمادة (246) من ذات القانون التي قضت بأن:
[يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا حصل الفعل من موظف عام أو بانتحال صفته أو من شخص يحمل سلاحا أو من شخصين أو أكثر أو بغرض السب أو كان المجني عليه قاصرا أو فاقد الإدراك أو ناقصة أو كان من شأن سلب الحرية تعريض حياته أو صحته للخطر.]
والمادة (253) من ذات القانون التي قضت بأن:
[يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا حصل الفعل من موظف عام أو بانتحال صفته أو من شخص يحمل سلاحا أو من شخصين أو أكثر أو بغرض السب أو كان المجني عليه قاصرا أو فاقد الإدراك أو ناقصة أو كان من شأن سلب الحرية تعريض حياته أو صحته للخطر.]
وهي جرائم لا تسقط بالتقادم، وفقاً لما قضت به المادة (48/ه) من دستور الجمهورية اليمنية بالقول:
[ه -يحدد القانون عقاب من يخالف أحكام أي فقرة من فقرات هذه المادة، كما يحدد التعويض المناسب عن الاضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة، ويعتبر التعذيب الجسدي او النفسي عند القبض أو الاحتجاز او السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها او يامر بها او يشارك فيها ].
وكذلك المادتين (358، 304) مدني، وهذه الوقائع المجرمة ثابتة قبل المشكو بهم بالعديد من الشهود وتصوير كاميرات المراقبة عند أخذ الشاكين وتفتيشهم وأخذ تلفوناتهم واقتحام سكن الشاكي سيف محمد أحمد ونهب محتوياته، مما يستلزم على النيابة العامة التحقيق معهم وإحالتهم للمحاكمة لينالوا جزائهم الرادع.
ثانياً: الآثار المترتبة على ارتكاب المشكو بهم لتلك الوقائع المجرمة قانوناً:
ألحقت الأفعال المجرمة السابق بيانها المرتكبة من قبل المشكو بهم أضرار جسيمة بالشاكين مادية ومعنوية وقد أعطاهم المشرع الحق في المطالبة بالتعويض عن تلك الأضرار ومن ذلك ما قضت به المادة (48/ه) من دستور الجمهورية اليمنية، حيث أوجبت التعويض لكل من لحقه ضرر من وقائع الاعتقالات والحبس التعسفي المخالف للقانون، وقضت المادة (304) من القانون المدني أن
[كل فعل أو ترك غير مشروع سواءً كان ناشئاً عن عمد أو شبه عمد أو خطأ إذا سبب للغير ضرراً ، يلزم من أرتكبه بتعويض الغير عن الضرر الذي أصابه ولا يخل ذلك بالعقوبات المقررة للجرائم طبقاً للقوانين النافذة.]
والتعويض يشمل الضرر المادي والمعنوي وهو ما قضت به المادة (352) من القانون المدني بالقول:
[يشمل التعويض الضرر المادي والضرر الأدبي أيضاً…].
وبالنظر إلى الأضرار التي لحقت بالشاكي جراء الأفعال المرتكبة من قبل المشكو بهم فقد تمثلت بالضرر المادي والمتمثل بإحراق مطابع المؤسسة ونهب ممتلكاتها وحرمانها من بيع الصحف والمجلات التابعة لها منذ إحراقها وحتى إعادة الحال إلى ما كان عليه من قبل المشكو بهم، ونطلب تقدير ذلك من قبل خبراء في ذلك المجال وكذلك الضرر المعنوي الذي لحق بسمعة المؤسسة ومالكها نتيجة تلك الاعتداءات وما لحق العاملين والموظفين فيها من أضرار معنوية نتيجة الاعتقالات التعسفية والتهديد الذي تعرضوا له.
ثالثاً الطلبات:
لذلك كله واستنادا إليه نطلب الآتي:
1- إحضار المشكو بهم والتحقيق معهم في وقائع الشكوى وإحالتهم للمحاكمة لينالوا جزاءهم الرادع.
2- التحقيق في الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالشاكين وتقديرها والرفع بذلك للقضاء المختص.
3- السماح للشاكيين لتقديم أدلتهم على الوقائع المرتكبة من قبل المشكو بهم.
4- يحتفظ الشاكون بحقوقهم الشرعية والقانونية فيما يستجد.
مع بالغ تقديرنا،،،
الشاكين/
1- مؤسسة الشموع للصحافة والنشر
2- سيف محمد أحمد الحاضري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.