سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المحامي برمان: يجب على النيابة العسكرية مباشرة التحقيق مع المتمردين العسكريين قال إن ما حدث من تمرد على قرارات الرئيس ونهب للأسلحة يشكل خطورة على امن وسلامة البلاد..
قال المحامي عبدالرحمن برمان,إنه يتعين على النيابة العسكرية أن تباشر إجراءات التحقيق وأن تصدر أوامر للشرطة العسكرية وجميع أجهزة الأمن والجهات المختصة بالقبض على المتهمين وخصوصا إذا رفضوا الحضور طوعيا. وكان النائب العام الدكتور علي الأعوش، أحال شكوى أحرار القوات الجويه والدفاع الجوي، المطالبة بالقبض على المتمرد محمد صالح الأحمر ومحاكمته إلى دائرة القضاء العسكري.
وأضاف برمان في تصريح ل" الصحوة نت ",:" يجب أن تستمع النيابة إلي الشاكين والشهود وتجمع كافة الأدلة وان تتم كافة الإجراءات بجدية تامة".
واعتبر مسؤل الشكاوى في منظمة(هود) في اتصال هاتفي ما حدث من تمرد على قرارات الرئيس ونهب لمخازن السلاح من قبل قيادات القوات الجوية قد شكلت خطورة علي امن وسلامة الوطن بأكمله.
وفي وقت سابق, اعتبر المسؤول الإعلامي لأحرار الجوية، الرائد عبدالرحمن الهلالي ، إحالة النائب العام الشكوى إلى القضاء العسكري نوعاً من التهرب، مستدركاً بقوله، لكن وإن بدا النائب العام متهرباً ويريد إخلاء مسئوليته من هذه القضية إلا أنها تعتبر خطوة جيدة كونه تفاعل مع الشكوى وأحالها إلى دائرة القضاء العسكرى كون المشكو به رجل عسكري.
وكان قائد القوات الجوية السابق محمد صالح الأحمر، أعلن تمرده على قرار رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بنقله إلى منصب جديد، كما رفض طارق محمد عبدالله صالح، نجل شقيق الرئيس المخلوع على قرار تعيينه قائداً لأحد ألوية الجيش المتمركزة في محافظة حضرموت بدلاً عن قيادته للحرس الرئاسي الخاص.
وتحضى علميات التمرد هذه بدعم وحماية قائد الحرس الجمهوري أحمد، نجل الرئيس المخلوع.
وسلم أحرار القوات الجوية قبل يومين مذكرة للنائب العام الدكتور علي الاعوش يطالبوه فيها بإصدار أمر بالقبض على المتمرد محمد صالح الأحمر في ظل رفضه الانصياع لقرار رئيس الجمهورية بإقالته ومحاكمته على نهبه مخازن أسلحة القوات الجوية.
وطالبت المذكرة بتجريد المتهم من جميع رتبه ومناصبه العسكرية وإحالته إلى الجهة المختصة لمحاكمته جنائياً وعسكرياً.كما طالبت النائب العام بإصدار قرار تحفظي يمنعه من السفر والحجز على جميع أمواله وأرصدته بالداخل والخارج.
وأكد قانونيون أن عقوبة عصيان الأوامر ورفض الامتثال لها يعرض صاحبها للسجن لمدد تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات سواء لقانون الجرائم والعقوبات أو قانون العقوبات العسكري.
وقال المحامي عبد الرحمن برمان إن المادة(131) من قانون الجرائم والعقوبات تنص على انه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات كل من تولى قيادة عسكرية أيا كانت بغير تكليف من السلطة المختصة أو بغير سبب مشروع وكذلك كل من استمر في قيادة عسكرية بعد صدور الأمر إلية من السلطة المختصة بتنحيه".
وأشار إلى أن المادة (226 ) من نفس القانون رفعت العقوبة إلى الحبس 5 سنوات لكل من قاوم رئيسة بأية طريقة في تنفيذ الواجبات العسكرية ويحكم بالحبس عشر سنوات إذا اقترنت المقاومة باستخدام السلاح وبالإعدام إذا نتج عن استخدام السلاح موت إنسان".
وطبقا لنص المادة (111) فان رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن, وقد جعلت المادة(119)الفقرة 9- تعيين وعزل كبار موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين وفقاً للقانون. من اختصاص رئيس الجمهورية فهو الجهة المخولة طبقا للدستور بتعيين وعزل القيادات العسكرية كما أسلفنا في المادتين السابقتين من الدستور.
وأكد برمان أن قانون العقوبات العسكري نص في المادة (36) منه على عقوبة الحبس مدة خمس سنوات لمن امتنع عن تنفيذ الأوامر الصادرة إليه من قائدة وتكون العقوبة الحبس عشر سنوات إذا وقعت هذه الجريمة أثناء خدمة الميدان.