لدى فريق الخبراء أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن حكومات اليمن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمجلس الانتقالي الجنوبي في ممارستها لصلاحياتها، وبحسب ما ينطبق على كل طرف، مسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان، وتشمل الحرمان التعسفي من الحياة والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي، والتعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية والحرمان من حقوق المحاكمة العادلة، وإنتهاك الحريات الأساسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . ولدى فريق الخبراء أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن سلطات الأمر الواقع مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق التي تمارس فيها سيطرتها الفعلية، بما في ذلك الحرمان التعسفي من الحياة والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي، والتعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية، والحرمان من حقوق المحاكمة العادلة، وانتهاكات الحريات الاساسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
ولدى فريق الخرباء أسباباً معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن أطراف النزاع المسلّح في اليمن ارتكبت عدداً كبيراً من انتهاكات القانون الدولي الإنساني. ويخلص فريق الخبراء إلى ما يلي، رهناً بما تقرره محكمة مستقلة ومختصة :
أ - ربما يكون أفراد من التحالف، لا سيما المملكة العربية السعودية، قد شنوا غارات جوية تنتهك مبادئ التمييز والتناسب وتوخي الحيطة والحذر، وهي أفعال قد تصل إلى جرائم الحرب.
ب - ارتكب أفراد من حكومة اليمن والتحالف "وخاصةً المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة" والمجلس الانتقالي الجنوبي، وبحسب ما ينطبق على كل طرف، أفعالاً قد ترتقي لجرائم الحرب، وتشمل قتل المدنيين والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والاعتداء على الكرامة الشخصية والحرمان من المحاكمة العادلة وتجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشر أو استخدامهم للمشاركة النشطة في الأعمال القتالية .
ج- شن أفراد من التحالف هجمات عشوائية باستخدام أسلحة النيران غير مباشرة، وهي أفعال قد ترقى إلى جرائم حرب.
د - شن أفراد من سلطات الأمر الواقع هجمات عشوائية باستخدام أسلحة النيران غير مباشرة واستخدموا الألغام الأرضية المضادة للأفراد، وهي أفعال قد ترقى إلى جرائم حرب.
ه- ارتكب أفراد من سلطات الأمر الواقع أفعالاً قد تصل إلى جرائم الحرب، وتشمل قتل المدنيين والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والاعتداء على الكرامة الشخصية والحرمان من المحاكمة العادلة، وإعاقة إمدادات الإغاثة الإنسانية، وتجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشر أو استخدامهم للمشاركة النشطة في الأعمال القتالية .
وحيثما أمكن، حدد فريق الخبراء الأفراد الذين قد يكونوا مسؤولين عن مثل هذه الجرائم الدولية، وأرسل هذه الأسماء سراً إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان. وتبرز الحاجة إلى مزيد من المعلومات حول بعض الحوادث التي وثقها فريق الخبراء لتحديد المسؤوليات .
من أجل ضمان العدالة لجميع ضحايا انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وفي ضوء النزاع المسلّح المستمر، يوصي فريق الخبراء أطراف النزاع بما يلي :
أ . الموافقة على وقف شامل للأعمال القتالية وتحقيق سلام مستدام وشامل، من خلال عملية سلام تشمل المشاركة الكاملة للنساء والشباب والأقليات.
ب . الوقف الفوري لجميع أنواع أعمال العنف المرتكبة بحق المدنيين التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الواجبة التطبيق، واتخاذ جميع التدابير الضرورية لحماية المدنيين والبني التحتية المدنية.
ج . وضع حد على الفور لأي تدابير من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية؛ وعلى وجه الخصوص، وقف الهجمات على الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان على قيد الحياة، واتخاذ الخطوات الضرورية لإزالة القيود غير المتناسبة على الدخول الآمن والسريع للوقود والغذاء والأدوية والإمدادات الإنسانية والسلع الأخرى التي لا غنى عنها للسكان المدنيين إلى اليمن؛ والسماح بمرور إمدادات الإغاثة الإنسانية وتيسير الوصول إليها بسرعة وبدون عوائق؛ واتخاذ الخطوات المناسبة لضمان إعمال الحق في مستوى معيشي لائق، ولاسيما للنساء والأطفال.
د. ضمان حياد واستقلالية توزيع المعونة الغذائية، لا سيما من خلال وضع قوائم تستند إلى الضعف والاحتياجات والتحقيق في الادعاءات وفرض العقوبات على جميع حالات تحويل الغذاء أو المساعدات الأخرى.
ه. ضمان دفع رواتب موظفي القطاع العام، بما في ذلك المتأخرات .
و. تهيئة الظروف اللازمة للحصول على المياه والصرف الصحي والنظافة، ولا سيما للفئات الضعيفة كالنازحين داخلياً واللاجئين والمهاجرين والأقليات.
ز. ضمان الحصول على الوقود بسعر السوق العادل.
ح . ضمان الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفاً؛ وعند الإمكان، المحتجزين المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كوفيد-19، وضمان إيواء جميع الأشخاص المحتجزين في مرافق احتجاز رسمية؛ ومراجعة شرعية احتجازهم على الفور من قبل سلطة قضائية مختصة، واحترام حقوق المحتجزين، بما في ذلك الحق في عدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة والحق في محاكمة عادلة، وكذلك الحق في التواصل مع أسرهم وممثليهم القانونيين، بما في ذلك من خلال استقبال الزيارات .
ط. الحل الفوري لشبكة مرافق الاحتجاز السرية وغير الرسمية ونقل جميع المحتجزين بشكل قانوني إلى مرافق احتجاز رسمية. وضمان احتفاظ مرافق الاحتجاز الرسمية بسجل شامل ومُحدث للمحتجزين، مفصل حسب العمر والجنس، مع إرفاق لوائح الاتهام.
ي . السماح بوصول المراقبين المستقلين والمحايدين المنتظم وغير المعلن إلى جميع مرافق الاحتجاز، بما في ذلك من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بغرض إجراء مراقبة فعالة للمرافق .
ك . وضع إجراء يمكن من خلاله للأفراد الإبلاغ عن حالات الاختفاء، وضمان التحقيق في التقارير بشكل مستقل، وبذل الجهود للعثور على الضحية، ومحاسبة الجناة.
ل. وضع حد على الفور لجميع أشكال العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والأطفال والرجال بما في ذلك في أماكن الاحتجاز؛ وتنفيذ تدابير وخدمات حماية تراعي الاعتبارات الجنسانية، بما في ذلك الفئات المعرضة بشكل خاص للعنف القائم على النوع الاجتماعي مثل الأطفال والنازحين داخلياً واللاجئين والمهاجرين.
م. ضمان حق النساء والفتيات في المساواة في التمتع بالحقوق، بما في ذلك حرية التنقل وحرية التعبير والحق في المشاركة في الحياة السياسية؛ بالإضافة إلى ضمان الاعتراف والحماية المناسبين لأولئك الذين يدعون الى المساواة بين الجنسين وحقوق الأشخاص الذين لا يمتثلون للميول الجنسية و/أو الهوية الجنسانية النمطية.
ن. تنظيم حملة لزيادة الوعي فيما يتعلّق بالنوع الاجتماعي والمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء والأشخاص الذين لا يمتثلون للميول الجنسية و/أو الهوية الجنسانية النمطية.
س. تعزيز قدرات الشرطة والمدعين العامين والقضاء فيما يتعلّق بالتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي.
ع . احترام وحماية الحق في حرية التعبير والمعتقد والحركة وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية، وضمان إمكانية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الدخول بحرية ودون إعاقة إلى كل أنحاء اليمن والقيام بممارسة أنشطتهم دون مضايقة أو التعرض للاحتجاز التعسفي أو إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بما يشكل إنتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ف . وقف ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع المسلّح؛ بالإضافة إلى ذلك، ضمان التسريح ونزع السلاح الفعال للفتيان والفتيات الذين تم تجنيدهم أو استخدامهم في العمليات القتالية، والإفراج عن كل الذين أُسروا، وتنفيذ برامج فعالة لإعادة تأهيلهم وتعافيهم البدني والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع.
ص. اعتماد جميع تدابير التنفيذ اللازمة لضمان احترام السن الدنيا للتجنيد في القوات والجماعات المسلّحة، وإنشاء نظام فعال للتحقق من عمر المجندين الجدد وطلب المساعدة الدولية عند الضرورة. وعندما يكون عمر الفرد موضع شك (على سبيل المثال، عدم وجود وثائق هوية أو وجود وثائق مزورة) لا ينبغي تجنيد ذلك الفرد.
ق. تكثيف عمليات رسم الخرائط ووضع علامات في المناطق المزروعة بالالغام وتسييجها وبذل الجهود لإزالة الألغام في جميع أنحاء اليمن.
ر. تعزيز قدرة المنظمات المحلية والمنظمات غير الحكومية الدولية على رصد انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي وانتهاكات حقوق الطفل.
ش. التعاون الكامل مع فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن.
ت . التعاون الكامل مع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في اليمن المرتكبة من قبل جميع أطراف النزاع.
ث . دعم إصلاح نظام العدالة لضمان إقامة العدل بصورة حيادية ومستقلة، بما في ذلك معالجة القضايا المرتبطة بتعيين القضاة ومدة توليهم لمهامهم والفساد والتحيز الجنساني داخل نظام العدالة.
خ . العمل على إنهاء الإفلات من العقاب وضمان المساءلة الكاملة عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي من خلال متابعة جميع الادعاءات ذات المصداقية بشأن هذه الانتهاكات والتجاوزات والجرائم من خلال إجراء تحقيقات سريعة وفعالة وشاملة وذات مصداقية ومستقلة ومحايدة ومراعية للاعتبارات الجنسانية، وكذلك محاسبة الجناة بما يتماشى مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأن تتضمن تركيزاً خاصاً على التحقيق ومقاضاة ومعاقبة الجناة المباشرين ورؤسائهم على أعمال العنف القائم على النوع الاجتماعي والانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، وضمان إجراء التحقيقات على وجه التحديد في الادعاءات التي أثيرت في تقارير فريق الخبراء البارزين.
ذ . اعتماد سياسة شاملة ومجموعة من التدابير المتعلقة بإعمال الحق في التعويض لضحايا الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وضمان أن تكون جميع برامج التعويضات مُعدة بالتعاون مع الضحايا وأن يتم تصميمها وتنفيذها بطريقة تراعي الاعتبارات الجنسانية؛ استعراض طبيعة ونطاق الخطط القائمة، بما في ذلك المساعدة المالية، على وجه السرعة وتوسيع نطاق تقديم المساعدة الفورية لتشمل المساعدة الطبية المستمرة والدعم النفسي الاجتماعي؛ وتطوير برامج أكثر شمولاً لدعم الضحايا وإعادة تأهيلهم فضلاً عن آليات فعالة لتزويد الضحايا بالحقيقة بشأن الانتهاكات (بما في ذلك مصير وأماكن وجود المختفين).
ض . ضمان حصول الناجين، لا سيما في حالات العنف الجنسي والتعذيب، على دعم طبي دون إعاقة بشكل مجاني وسري ومراعي للاعتبارات الجنسانية، بما في ذلك الدعم النفسي والنفسي الاجتماعي أو الرعاية الصحية العقلية حسب الحاجة .
تنفيذ التدابير المتفق عليها في مؤتمر الحوار الوطني والاضطلاع بالإصلاحات القانونية اللازمة، بما في ذلك إصلاح قانون الأحوال الشخصية ورفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى ثمان عشر سنة وتنفيذ تمثيل للمرأة بنسبة ثلاثين في المائة كحدٍ أدنى في المناصب العليا والهيئات المنتخبة والخدمة المدنية .
1. إلى سلطات الأمر الواقع :
أ- ضمان عدم تجنيد أي من المحتجزين أثناء احتجازهم بأي صفة عسكرية أو في جماعات مسلّحة كشرط للإفراج عنهم من الاحتجاز.
ب- الوقف الفوري ومنع جميع أنشطة تجنيد الأطفال والتحريض على العنف في المدارس؛ الإفراج عن جميع المعلّمين المحتجزين أو المعرضين للتهديد بسبب معارضتهم المزعومة للأنشطة التعليمية للحوثيين وإعادتهم للخدمة وحمايتهم، وضمان أن المناهج المدرسية تهدف إلى تعزيز قيم التفاهم والسلام والتسامح.
ت - السماح للبعثة الفنية التي تشرف عليها الأممالمتحدة بالوصول الفوري دون أي شروط مسبقة إلى ناقلة النفط صافر لإجراء التقييم والإصلاحات الأولية .
1. إلى التحالف، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة :
أ . تعزيز استقلالية وقدرة الفريق المشترك لتقييم الحوادث، بما في ذلك ضمان التحقيق النزيه والشفاف في جميع الادعاءات الموثقة بانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية التي يرتكبها أعضاء التحالف .
ب . التأكد من أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث يقدم بيانات علنية منطقية تشرح نتائج كل واحد من تحقيقاته.
ت . حصر الضحايا المدنيين نتيجة لعمليات التحالف العُسكرية بشكل منهجي كجزء من عمليات تقييم الأضرار بعد المعارك؛ وشرح الأساس لتحديد ما إذا كان الشخص الذي قُتل أو أصيب في عملية تحالف مدني؛ تقديم تحديثات عامة منتظمة حول عدد الإصابات في صفوف المدنيين الناجمة عن عمليات التحالف العسكرية .
ث . مراجعة الإستنتاجات حول الضحايا المدنيين باستمرار لفهم اسباب الضرر الذي يلحق بالمدنيين واستخدام المعلومات لتحديد الدروس المستفادة لمنع حصول مثل هذه الحوادث في المستقبل.
ج . إصلاح قواعد الاشتباك وعمليات الاستهداف لضمان توافقها مع القانون الدولي الإنساني وتنفيذها بالكامل.
ح . تسهيل السفر عبر مطار صنعاء للأغراض الإنسانية والطبية وللمواطنين اليمنيين المدنيين المحتاجين للعلاج الطبي الطارئ .
1. إلى الدول الثالثة :
أ - اتخاذ جميع التدابير المعقولة لضمان احترام جميع أطراف النزاع للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، على وجه الخصوص من خلال الامتناع عن تقديم الأسلحة والدعم العسكري إلى الأطراف .
ب - بالنظر إلى الخطر السائد المتمثل في إمكانية استخدام الأسلحة المقدمة إلى أطراف النزاع في اليمن لارتكاب أو تسهيل الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ينبغي على الدول أن تحظر الإذن بنقل الأسلحة التي يمكن أن تستخدم في النزاع، والامتناع عن تقديمها لهذه الأطراف .
ت - أن تفي بواجبات التحقيق في جرائم الحرب ومقاضاة مرتكبيها عند الاقتضاء، في نطاق ولايتها، وفي انتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة، وأن تتعاون حتى تتمكن من متابعة محاكمات "الولاية القضائية العالمية" في القضايا ذات الصلة .
أ) تعزيز ودعم جميع الجهود، لا سيما تلك التي يقودها المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، من أجل التوصل إلى وقف للأعمال القتالية وتحقيق سلام مستدام وشامل من خلال عملية سلام تشمل المشاركة الكاملة للنساء والأقليات والشباب.
ب ( اتخاذ مبادرات محددة لدعم المساءلة عن الانتهاكات والجرائم الخطيرة، على النحو المبين في الفقرة 99 من التقرير الرسمي.
ت) دعم إدماج حقوق الإنسان في المفاوضات المتعلّقة بأي عملية سلام، وتجنب أي خطوات من شأنها تقويض احترام حقوق الإنسان والمساءلة (مثل منح العفو الشامل)، ودعم العمليات الرامية إلى تحقيق العدالة الانتقالية الفعالة.
ث ) التأكّد من أن عملية الإدراج أو الشطب من القائمة في آلية الرصد والإبلاغ تستند إلى المعايير التي حددها الأمين العام في عام 2010 (S/2010/181) ويتم تطبيقها بالتساوي على جميع أطراف النزاع في اليمن.
ج) نشر محققين متخصصين في العنف القائم على النوع الاجتماعي في الميدان داخل كيانات الأممالمتحدة ذات الصلة، بما في ذلك مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان.
ح) دعم الشبكة القائمة مسبقاً للمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية المعنية بمناصرة النساء وحمايتهن ومواصلة بنائها، بما في ذلك عن طريق إعادة تنشيط شبكة مستقلة من المساحات والملاجئ الآمنة بالشراكة مع مجموعة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
خ) ضمان إدراج خبرات وموارد الحماية الكافية للأطفال في حالات الطوارئ في الميزانيات المستقبلية.
د) دعم وتسهيل برامج تنمية القدرات الإضافية من أجل تعزيز عمل نظام العدالة وامتثاله لحقوق الإنسان.
ذ) توفير التمويل المناسب للمعونة الإنسانية لدعم إعمال حقوق الإنسان في اليمن .
1. وعلى وجه الخصوص، يوصي فريق الخبراء بما يلي :
1. أن يضمن مجلس حقوق الإنسان الإبقاء على حالة حقوق الإنسان في اليمن مدرجة في جدول أعماله عن طريق تجديد ولاية فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين؛ وضمان أن تسمح الموارد المقدمة إلى الفريق باضطلاعه بولايته بفعالية، بما في ذلك جمع المعلومات المتعلّقة بالانتهاكات والجرائم وحفظها وتحليلها.
1. أن يدمج مجلس الأمن الأبعاد المتعلّقة بحقوق الإنسان في النزاع الدائر في اليمن على نحو أكمل على جدول أعماله، وضمان عدم الإفلات من العقاب على أشد الجرائم خطورة، من خلال، من بين أمور أخرى، إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية وتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات مجلس الأمن .