رفع 10 من المساجين في سجن صبر المركزي بمحافظة لحج برسالة مناشدة عبر "أخبار اليوم" إلى فضيلة العلامة القاضي / عصام السماوي رئيس المحكمة العليا والأخ الدكتور/ عبد الله العلفي النائب العام بضرورة التوجيه إلى نيابة ومحكمة الاستئناف بلحج الفصل في قضيتهم وقالوا في مناشدتهم نحن عشرة مساجين في سجن صبر المركزي محافظة /لحج قضينا في السجن ثلاث سنوات على ذمة قضية جنائية رقم (474) لسنة 1428ه قدمتنا النيابة العامة فيها بتهم مختلفة مخالفتاً في قرار الادلال بقواعد القانون وقد صدرت القضية خمسة أحكام اثنين ابتدائية واثنين استئنافيه وقرار من المحكمة العليا وأخر حكم صدر فيها من المحكمة الابتدائية في 6/8/2007م والآن ملف القضية في النيابة ومحكمة الاستئناف ثمانية أشهر متكاملة بعد مطاولة في المواعيد والمرافعات ورغم عدم إبراز أي إثبات فرعي أو قانوني ولم يحتوي ملف القضية على غير الدفوع الابتدائية والمرافعات الختامية ومحاضر الجلسات والموجودة في الملف والآن العشرة المساجين يستغيثون بالله العظيم وبعدلكم العميم من ظلم بحملة الولاة في لحج فأنتم من يستغيث لكم بعد الله لرفع هذا الباطل وجور الظلم والذي لم يقومان النيابة ومحكمة الاستئناف بعقد أي جلسة لنا من تاريخ صدور الحكم الابتدائي إلى الآن فنرجو منكم تكرموا بسرعة التوجيه إلى نيابة ومحكمة الاستئناف م/لحج للفصل في القضية بموجب مواد القانون والشرع والمساواة بين الخصوم وسرعة البث في القضية كونها قضية مستعجلة كما نرجو منكم أن تطلبوا صورة من ملف القضية وسوف يتضح لكم الحق من الباطل وجور الظلم الذي علينا حاصل وأنتم المسئولين أمام الله وأرأس بكم قواعد العدل. وكان فضيلة القاضي / عبد الوهاب عبد الجبار عبد الرزاق رئيس محكمة الحوطة الابتدائية بلحج قد صدر حكماً ضدهم بتاريخ 6/8/2007م وجاء منطوق الحكم بحق العشرة المسجونين هم أحمد حمود حسين الجرادي ، فارع مهدي الحبيشي ، عبد الغني يحيى القبيع ، عبد ثابت العمري ، علي ناصر البحيري ، يحيى محمد غيلان ، محمد مهدي الحسني ، عزيز السماوي ، عبد الوالي الغرباني ، أحمد محمد الصلوي. وأنه واستناداً للمواد (16 ، 18 ، 22 ، 23 ، 24 ، 236 ، 238) عقوبات و(321 ، 323) إجراءات و(119 ، 180) مرافعات تصدر حكماً بالآتي : أولاً : إدانة المتهمين جميعاً فيما نسب إليهم بقرار الاتهام المرفوع ضدهم من النيابة العامة عدا العمدية في القتل المنسوب للمتهم الأول أو التمالؤ من بقية المتهمين لعدم ثبوت ذلك بالأدلة الكافية، ثانياً : يلزم كل واحد من المتهمين بتسليم دية خطأ تدفع لورثة المجني عليه ، ثالثاً : يعاقب المتهم الأول حمود حسين الجرادي بالحبس لمدة خمس سنوات من تاريخ القبض ، رابعاً : يعاقب المتهمون من الثاني وحتى الرابع بالحبس لمدة خمس سنوات من تاريخ القبض ، خامساً : يعاقب المتهمون من الخامس وحتى الحادي عشر بالحبس لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القبض ، سادساً : يلزم المتهمون دفع خمسة مليون ريال لأولياء الدم مقابل ما لحقهم من أغرام ومصاريف. صادر عن المحكمة بتاريخ 23 رجب لسنة 1428ه الموافق 6/8/2007م.