ادى قرار الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمحافظة إب رقم «2-3» والقاضي بتحويل رسوم ايرادات الدعاية والاعلان من مكتب الاشغال إلى صندوق النظافة والتحسين الإدارة العامة، ادى إلى خلاف ميداني بين الجهتين حول تحصيل الايرادات السابقة الذكر ففي الوقت الذي وجه مدير صندوق نظافة إب تعميماً إلى اصحاب المحلات التجارية بالالتزام بقطع التراخيص الجديدة للدعاية والإعلان من الإدارة العامة لصندوق النظافة وجه مدير فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رسالة إلى محافظ إب بشأن تحويل ايرادات الدعاية والإعلان من حساب مكتب الاشغال إلى حساب صندوق النظافة. جاء فيها ما يلي:- وعند قيامنا بالرجوع إلى قانون السلطة المحلية رقم «4» لسنة 2000م وكذا قرار مجلس الوزراء رقم «283» لسنة 2001م بشأن تحديد قيم اوعية الرسوم المحلية تبين ان قرار الهيئة الإدارية للمجلس المحلي مخالف للمادة رقم «123» فقرة «2» من القانون رقم «4» لسنة 2000م والتي تنص بأن تكون الموارد المحلية للمديرية وهي الموارد التي تجبى في المديرية لصالحها وتتكون من «50%» من حصيلة الايرادات الزكوية بأنواعها، رسوم الدعاية والإعلام، كما ان القرار المشار إليه مخالف لنص المادة «2» فقرة «1» من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم «283» لسنة 2001م بشأن تحديد قيم اوعية الرسوم المحلية المنصوص عليها في المادة «123» من قانون السلطة المحلية رقم «4» لسنة 2000م وعليه نأمل منكم التكرم بالاطلاع والتوجيه إلى من يلزم بإلغاء قرار الهيئة الإدارية وحصر المبالغ المحصلة للصندوق وتوريدها لحساب الموارد المحلية عملاً بنص القانون وقرار رئيس مجلس الوزراء وموافاتنا بما تم وتقبلوا تحياتنا التوقيع نجيب عبدالله عبدالجليل مدير فرع الجهاز م/إب بتاريخ 2007/7/12م.