أدميرال أمريكي: معركة البحر الأحمر كشفت هشاشة الدفاعات الأمريكية والإسرائيلية    رئيس الوزراء بيدق في رقعة الشطرنج الأزمية    حكم قرقوش: لجنة حادثة العرقوب تعاقب المسافرين ومدن أبين وتُفلت الشركات المهملة    وقفة مسلحة لأحفاد بلال في الجوف وفاءً للشهداء وإعلانا للجهوزية    تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد"    إب.. مواطنون يشكون تضرر منازلهم من تفجيرات في جبل مجاور لقرية أثرية في السياني    الرئيس الزُبيدي يُعزّي العميد الركن عبدالكريم الصولاني في وفاة ابن أخيه    خطورة القرار الاممي الذي قامت الصين وروسيا باجهاضه امس    الأمم المتحدة: إسرائيل شيدت جداراً يتخطى الحدود اللبنانية    مخاطر التهريب والفوضى في حضرموت... دعم المجرم شراكة في الجريمة    موجة فصل جديدة تطال المعلمين في مناطق سيطرة الحوثي مع استمرار إحلال الموالين    سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار    صنعاء: حركة تنقلات جديدة لاعضاء النيابة - اسماء    حلف الهضبة.. مشروع إسقاط حضرموت الساحل لصالح قوى خارجية(توثيق)    إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب    اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين    اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء    هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقراري رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومحافظ محافظة صنعاء    شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها    أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة    بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر    وسط فوضى عارمة.. مقتل عريس في إب بظروف غامضة    لحج تحتضن البطولة الرابعة للحساب الذهني وتصفيات التأهل للبطولة العالمية السابعة    قرار مجلس الأمن 2216... مرجعية لا تخدم الجنوب وتعرقل حقه في الاستقلال    انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن    قوات دفاع شبوة تحتفل بتخريج اللواء الثامن وتُظهر جاهزية قتالية عالية    دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء    يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء    مجلس الأمن يؤكد التزامه بوحدة اليمن ويمدد العقوبات على الحوثيين ومهمة الخبراء    خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    مدير مكتب الشباب والرياضة بتعز يطلع على سير مشروع تعشيب ملاعب نادي الصقر    "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة    بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد    عمومية الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي تناقش الإطار الاستراتيجي للبرامج وتمويل الأنشطة وخطط عام 2026    تنظيم دخول الجماهير لمباراة الشعلة ووحدة عدن    فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة    مؤسسة الكهرباء تذبح الحديدة    توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    حكام العرب وأقنعة السلطة    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النائب الحزمي يقدم للبرلمان مشروع قانون يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني
نشر في أخبار اليوم يوم 18 - 01 - 2009

في ظل استمرار المجازر اللا إنسانية للكيان الصهيوني ضد إخواننا الفلسطينيين بغزة والذين استخدم العدو في حربه ضدهم أنواع الأسلحة المدمرة والمحرمة قدم عضو مجلس النواب الشيخ/ محمد بن ناصر الحزمي مشروعاً لقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والذي يهدف إلى حماية الشعب اليمني من محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل وكذا خوف الانزلاقالخطير الذي وقع فيه البعض من التطبيع مع العدو الغاصب وطلب النائب الحزمي في مذكرته التفسيرية لمشروع قانون تجريم التطبيع والتي حصلت الصحيفة على نسخة منها من رئيس مجلس النواب وأعضاء هيئة رئاسة المجلس إحالته المشروع إلى اللجنة المختصة.
وأكدت المذكرة التفسيرية أن الذين انزلقوا في التطبيع تحولوا حراساً لحماية العدو الصهيوني ومعاونين له في الحرب على الفلسطينيين باسم التطبيع والاتفاقيات مشيرة لما أحدثه هذا التطبيع من شق الصف بين العرب والمسلمين مما جعله لصالح المحتل الصهيوني، وقد تقدم النائب الحزمي بهذا المشروع الذي يتضمن عشر مواد وفقاً للنص الدستوري واللائحي وحتى نقي البلاد وشعبنا من نجاسة العدو والانزلاق في مستنقع التطبيع وهذه هي المواد التي تضمنها مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني:
المادة "1":
يسمى هذا القانون "قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني".
المادة "2":
تسمى ما تدعى دولة إسرائيل ب "الكيان الصهيوني" ولا يجوز أن يطلق عليها دولة إسرائيل وتلزم كل وسائل الإعلام المختلفة بهذه التسمية.
المادة "3":
لا يجوز التنازل عن أي ذرة تراب من فلسطين تحت أي مسمى ولا يملك أحد هذا الحق ويعد هذا التنازل خيانة عظمى.
المادة "4":
يحضر التعامل مع الكيان الصهيوني بأي شكل من الأشكال وأي تعامل يعد جريمة يعاقب عليها.
المادة "5":
يمنع التعامل مع الكيان الصهيوني أو إقامة أي اتصالات أو علاقات من أي نوع سياسية أو تجارية أو ثقافية أو فتح مكاتب تمثيل بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة "6":
يحظر التوقيع على اتفاقيات أو بروتوكولات مع الكيان الصهيوني مع أشخاص طبيعيين كانوا أو معنويين ويعد هذا خيانة عظمى يعاقب عليها وفقاً للقوانين النافذة.
المادة "7":
يمنع السفر إلى الكيان الصهيوني أو إقامة اتصالات أو علاقات مع الهيئات والأشخاص سواء داخل هذا الكيان أو خارجه ويعد هذا جريمة يعاقب عليها القانون.
المادة "8":
يحظر كل تأييد أو تمجيد أو دعاية أو دعم لأي أعمال أو تجارة من أي نوع للكيان الصهيوني سواء تم ذلك خفية أو علانية بأي وسيلة من وسائل الإعلام المقروءة أو المرئية أو المسموعة أو ما يماثلها.
المادة "9":
أ يعاقب كل من خالف ما جاء في المادة "3، 6" من هذا القانون بعقوبة الخيانة العظمى المنصوص عليها في القوانين النافذة.
ب يعاقب بالسجن لمدة عشر سنوات كل من يخالف المواد "4، 5، 7، 8" من هذا القانون ويحرم من تولي أي منصب في الدولة أو إدارة أي مؤسسة تابعة لها.
المادة "10":
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.