في ظل استمرار المجازر اللا إنسانية للكيان الصهيوني ضد إخواننا الفلسطينيين بغزة والذين استخدم العدو في حربه ضدهم أنواع الأسلحة المدمرة والمحرمة قدم عضو مجلس النواب الشيخ/ محمد بن ناصر الحزمي مشروعاً لقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والذي يهدف إلى حماية الشعب اليمني من محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل وكذا خوف الانزلاقالخطير الذي وقع فيه البعض من التطبيع مع العدو الغاصب وطلب النائب الحزمي في مذكرته التفسيرية لمشروع قانون تجريم التطبيع والتي حصلت الصحيفة على نسخة منها من رئيس مجلس النواب وأعضاء هيئة رئاسة المجلس إحالته المشروع إلى اللجنة المختصة. وأكدت المذكرة التفسيرية أن الذين انزلقوا في التطبيع تحولوا حراساً لحماية العدو الصهيوني ومعاونين له في الحرب على الفلسطينيين باسم التطبيع والاتفاقيات مشيرة لما أحدثه هذا التطبيع من شق الصف بين العرب والمسلمين مما جعله لصالح المحتل الصهيوني، وقد تقدم النائب الحزمي بهذا المشروع الذي يتضمن عشر مواد وفقاً للنص الدستوري واللائحي وحتى نقي البلاد وشعبنا من نجاسة العدو والانزلاق في مستنقع التطبيع وهذه هي المواد التي تضمنها مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني: المادة "1": يسمى هذا القانون "قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني". المادة "2": تسمى ما تدعى دولة إسرائيل ب "الكيان الصهيوني" ولا يجوز أن يطلق عليها دولة إسرائيل وتلزم كل وسائل الإعلام المختلفة بهذه التسمية. المادة "3": لا يجوز التنازل عن أي ذرة تراب من فلسطين تحت أي مسمى ولا يملك أحد هذا الحق ويعد هذا التنازل خيانة عظمى. المادة "4": يحضر التعامل مع الكيان الصهيوني بأي شكل من الأشكال وأي تعامل يعد جريمة يعاقب عليها. المادة "5": يمنع التعامل مع الكيان الصهيوني أو إقامة أي اتصالات أو علاقات من أي نوع سياسية أو تجارية أو ثقافية أو فتح مكاتب تمثيل بصفة مباشرة أو غير مباشرة. المادة "6": يحظر التوقيع على اتفاقيات أو بروتوكولات مع الكيان الصهيوني مع أشخاص طبيعيين كانوا أو معنويين ويعد هذا خيانة عظمى يعاقب عليها وفقاً للقوانين النافذة. المادة "7": يمنع السفر إلى الكيان الصهيوني أو إقامة اتصالات أو علاقات مع الهيئات والأشخاص سواء داخل هذا الكيان أو خارجه ويعد هذا جريمة يعاقب عليها القانون. المادة "8": يحظر كل تأييد أو تمجيد أو دعاية أو دعم لأي أعمال أو تجارة من أي نوع للكيان الصهيوني سواء تم ذلك خفية أو علانية بأي وسيلة من وسائل الإعلام المقروءة أو المرئية أو المسموعة أو ما يماثلها. المادة "9": أ يعاقب كل من خالف ما جاء في المادة "3، 6" من هذا القانون بعقوبة الخيانة العظمى المنصوص عليها في القوانين النافذة. ب يعاقب بالسجن لمدة عشر سنوات كل من يخالف المواد "4، 5، 7، 8" من هذا القانون ويحرم من تولي أي منصب في الدولة أو إدارة أي مؤسسة تابعة لها. المادة "10": يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.