البرلماني بشر: عندما يتخلف قادة الأجهزة الأمنية يكون الدم من رأس القبلي    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    دعوة جنوبية لعدم توريد الأموال للبنك المركزي اليمني حتى إصلاح منظومة الفساد    مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة    دلالات كشف خلية التجسس الأمريكية الإسرائيلية السعودية    الهجرة الدولية تعلن استئناف رصد حركة الهجرة في اليمن    الصين تختبر نظريا ما كشفه عمليا بحرُ اليمن! هل تتمكن من اغراق حاملة الطائرات؟    الجريمة المزدوجة    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    قبائل تهامة ومستبأ في حجة تؤكد الجاهزية لمواجهة أي تصعيد    ترامب والجولاني وقبعة "ماغا".. دمية الإرهاب في حضن المشروع الأميركي الإسرائيلي    الهيئة النسائية في بني مطر تحيي الذكرى السنوية للشهيد    النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    قراءة تحليلية لنص "خطوبة وخيبة" ل"أحمد سيف حاشد"    صلح قبلي ينهي قضية عيوب وعتوب بين اسرتين من إب و صنعاء    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    حضرموت: ركيزة الاستقرار الجنوبي في وجه المؤامرات المشبوهة    توتر عسكري بين العمالقة ودرع الوطن العليمية بسبب شحنة أسلحة مهربة    رئيس انتقالي أبين يلتقي قائد حزام زنجبار لمناقشة الأوضاع الأمنية بالمديرية    استمرار اعتصام الجرحى العسكريين في مدينة مأرب    لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن    الحرارة المحسوسة تلامس الصفر المئوي والأرصاد يحذر من برودة شديدة على المرتفعات ويتوقع أمطاراً على أجزاء من 5 محافظات    الحديدة أولا    رئيس بوروندي يستقبل قادة الرياضة الأفريقية    الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين    استبعاد لامين جمال من منتخب إسبانيا بعد اعلان برشلونة اصابته    مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي    الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    قوة "حماية الشركات"... انتقائية التفعيل تخدم "صفقات الظلام" وتُغيب العدالة!    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    الجدران تعرف أسماءنا    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    تيجان المجد    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في أول جلسة يرأسها .. الراعي ينصت لمخالفات تداول المبيدات
لبرلمان يحيل قانوني القضائية وتدوير الوظائف للدستورية ويستمع لتقرير مبيدات مخالفة
نشر في مأرب برس يوم 12 - 02 - 2008

استمع مجلس النواب إلى تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن دخول شحنة المبيدات إلى لعاصمة صنعاء عبر ميناء الوصول الحديدة والمخالفة لأحكام القانون رقم (25) لسنة 1999م، بشأن تنظيم تداول المبيدات الزراعية.
كما أقر المجلس إحالة مشروعي قانون السلطة القضائية وقانون تدوير الوظائف القيادية بالدولة إلى اللجنة الدستورية والقانونية لدراستهما، وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيهما.
جاء ذلك خلال استماع مجلس النواب اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي. حيث أشارت اللجنة إلى المخالفة لنصوص أحكام المادة 14 والفقرة (أ) من المادة 27 من القانون رقم (25) لسنة 1999م، بشأن تنظيم تداول مبيدات الآفات الزراعية، لافتة إلى المادة /14/، والتي تحظر على أي شخص استيراد أو تصدير مبيدات الآفات النباتية ما لم يكن حاصلا على تصريح مسبق, وكذا المادة /27/ الفقرة (أ)، والتي تفيد أنه يمنع منعاً باتاً إدخال أي مبيد مهما كان نوعه أو كميته إلا بتصريح مسبق من قبل الجهة المختصة، وفي حالة المخالفة يعرض المخالف نفسه للعقوبات الواردة في هذا القانون.
وأشار التقرير إلى أنه تم استيراد وشحن كمية المبيدات من أحد الموانئ المجاورة، وليس من بلد المنشأ للمبيد بالمخالفة لأحكام المادة /16/ من القانون، والتي تنص على أن يحظر استيراد أي نوع من أنواع المبيدات إلا عن طريق الاستيراد مباشرة من الشركة المنتجة والمصنعة.
ونوهت اللجنة في تقريرها إلى قيام جهات الاختصاص " بوزارة الزراعة والري " بالإفراج عن الشحنة بصورة استثنائية بالمخالفة لأحكام المادة /27/ فقرة (أ)، وقدمت اللجنة عدد من المقترحات في ختام تقريرها لمعالجة الاختلالات التي لاحظتها وتناولتها في هذا التقرير.
وقد أقر المجلس إرجاء مناقشة التقريرين إلى جلسة أخرى وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس، وبحضور الجانب الحكومي المختص.
من جهة أخرى استمع المجلس إلى مذكرة مقدمة من عضو المجلس عبد الرزاق أحمد الهجري بشأن مشروع قانون السلطة القضائية ومذكرته التفسيرية، والذي يأتي تقديمه من قبل عضو المجلس استناداً إلى المادة /85/ من الدستور، والمادة /118/ من اللائحة الداخلية للمجلس، واللتان تعطيان الحق لعضو مجلس النواب وللحكومة حق اقتراح القوانين واقتراح تعديلها.
وقد أشارت المذكرة التفسيرية لمشروع هذا القانون إلى أن تقديمه يأتي تجسيداَ للمبدأ الدستوري بشأن السلطة القضائية، حيث نص الدستور في المادة /149/ على أن " القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم, والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم غير القانون, ولا يجوز لأي جهة وبأي صورة التدخل في القضايا أوفي شأن من شؤون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط الدعوى بالتقادم.
وأفادت المذكرة التفسيرية لمشروع هذا القانون أنه ولما كان القانون النافذ بشأن السلطة القضائية لم يعكس النص الدستوري بصورة جلية, فقد جاء هذا المشروع ليجسد هذا المبدأ الدستوري في استقلال القضاء، ويعزز مكانته في نفوس المجتمع، ويجعل من القضاء ملاذا آمنا لجميع فئات المجتمع، وبما يخدم التوجه الديمقراطي التي تسير عليه اليمن.
وقد اشتمل مشروع هذا القانون على (193) مادة موزعة على (8) أبواب.
من جهة أخرى تقدم عضو المجلس عزام عبد الله صلاح بمذكرة بشأن مشروع قانون تدوير الوظائف القيادية بالدولة مع مذكرته التفسيرية، وذلك استنادا إلى الحقوق الدستورية واللائحية المشار إليها أعلاه، ولذلك فإن المذكرة التفسيرية تشير إلى أن فكرة إعداد مشروع القانون والمتعلق بتنظيم تدوير الوظائف القيادية بالدولة أتت تنفيذا لما ورد في خطاب فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية خلال اجتماعه الرمضاني في شهر أكتوبر 2006م، بمحافظة تعز, إضافة إلى مسمى القانون، ثم مصادقة المجلس عليه مسبقا عند منح الحكومة الثقة باعتبار قانون تدوير الوظيفة العامة أحد الموضوعات الواردة ببرنامج الحكومة المقدم إلى المجلس في إبريل 2007م.
وأوضحت المذكرة التفسيرية لمشروع هذا القانون أن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال الإدارة المحكومية الجيدة التي يمكن من خلالها التمكن من استغلال الموارد المتاحة، وتحقيق أهداف المجتمع، وإتاحة المجال لكل الكفاءات القادرة على اتخاذ القرار.
ونوهت المذكرة التفسيرية إلى أن القيادات الإدارية في معظم أجهزة الدولة بحاجة إلى إجراء تنقلات من وحدة إدارية إلى أخرى أو في إطار الجهة نفسها بهدف تحريك المياه الراكدة والتفعيل والنهوض بدور كل المرافق الحكومية، وإجراء المراجعة للوضع الإداري الذي يعاني من اختلالات كثيرة يعد الأهم منها الاختيار والتعيين للوظيفة العامة بعيدا عن مبدأ الجدارة والكفاءة.
سبأنت


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.