إحالة مشروعي قوانين بشأن تدوير الوظائف القيادية بالدولة ومنظمات المجتمع المدني إلى اللجان المختصة أقر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مشروع قانون بشأن تعديل المادة ( 28 ) من القانون التجاري المعدل بالقانون رقم (22 ) لسنة 2004م تضمن جواز لغير اليمنيين الاشتغال بالتجارة في الجمهورية اليمنية دون حاجة لشريك أو شركاء يمنيين وذلك طبقاً للقوانين النافذة وذلك بعد ان استكمل مناقشته لتقرير لجنة التجارة والصناعة بشأن نتائج دراستها لمشروع القانون بهذا الشأن والمقدم من الحكومة . من جهة أخرى أقر مجلس النواب توجيه عدد من التوصيات للحكومة في ضوء مناقشته لتقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن دخول شحنة المبيدات الى العاصمة صنعاء عبر ميناء الوصول الحديدة بالمخالفة لأحكام القانون رقم ( 25 ) لسنة 1999م بشأن تنظيم تداول المبيدات والآفات النباتية وبعد التزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس التي شدد فيها المجلس على احالة كل من وجه بالافراج عن شحنة المبيدات مع توقيفهم عن مزاولة اعمالهم واحالتهم الى النيابة العامة وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في احكام القانون والعمل على تطبيق نصوص المواد المتعلقة بالمخالفات من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1999م بشأن تنظيم تداول المبيدات والآفات النباتية على المواد المستوردة من المبيدات الزراعية. وكان نواب الشعب قد شددوا خلال مناقشاتهم حول موضوع المبيدات الزراعية على اهمية تعزيز دور وسائل الاعلام في التوعية والارشاد بشأن فوائد استخدام المبيدات الزراعية وكذا أضرارها بالاستناد الى المفاهيم القانونية المنظمة لهذه المسألة .. مؤكدين تطبيق نصوص القانون بهذا الشأن بمنع استيراد او تصدير مبيدات الآفات النباتية ما لم يكن المستورد حاصلاً على تصريح مسبق من قبل الجهة المختصة وأن يكون الاستيراد مباشرةً من الشركة المنتجة والمصنعة . لافتين بهذا الصدد انه في حالة المخالفة يشير القانون الى ان يعرض المخالف نفسه للعقوبات الواردة في القوانين النافذة ومنها القانون رقم ( 25 ) لسنة 1999م بشأن تنظيم تداول المبيدات والآفات النباتية . الى ذلك أقر المجلس احالة مشروع قانون بشأن تدوير الوظائف القيادية بالدولة المقدم من عضو المجلس عزام عبدالله صلاح الى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بنتائج ذلك الى المجلس . جرى ذلك بعد ان استمع المجلس الى رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية في جواز نظر المجلس في هذا المشروع وفقا لاحكام المادة ( 85 ) من الدستور والمادتين ( 117, 120 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2006م بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب . حيث افادت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون لا يتعارض مع نصوص الدستور ويعتبر خطوة هامة على طريق مكافحة الفساد وتعزيز توجه الدولة في تحقيق التنمية الشاملة من خلال الادارة الجيدة والاستغلال الامثل للموارد المتاحة وتحقيق اهداف المجتمع واتاحة المجال لكل كفاءات القادة على اتخاذ القرار .. مشيرة الى ان القيادات الادارية في معظم أجهزة الدولة بحاجة الى اجراء تنقلات في اطار الجهة نفسها او من وحدة ادارية الى اخرى بهدف النهوض بدور كل المرافق والمؤسسات الانتاجية والخدمية من خلال المراجعة للوضع الاداري الذي يعاني من اختلالات كثيرة، منها الاختيار والتعيين في الوظيفة العامة بعيداً عن مبدأ الجدارة والكفاءة والتأهيل .. لافتة الى أن المشروع يهدف الى اجراء مناقلات دورية للوظائف القيادية في كافة اجهزة الخدمة العامة للدولة ولجميع وظائف الادارة العليا والوظائف الاشرافية ولتحسين الاداء وتطوير الوظيفة العامة وتحديثها لما من شأنه تسهيل خدمات المواطنين المختلفة وكذا تجسيد مبدأ وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، اضافة الى استكمال منظومة القوانين المعززة لمبدأ الشفافية ومحاربة الفساد. وأقر مجلس النواب في جلسته هذه احالة مشروع قانون بشأن منظمات المجتمع المدني المقدم من عضو المجلس علي حسين العنسي الى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية لدراسته وابداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه، حيث يأتي تقديم هذا المشروع حسب مذكرته التفسيرية تجسيداً للحق الدستوري الذي منح في مادته الثامنة والخمسين الحق للمواطنين في عموم الجمهورية بما لايتعارض مع نصوص الدستور الحق في تنظيم انفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم اهداف الدستور وتضمن الدولة هذا الحق كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية والاجتماعية . وقد أشارت المذكرة التفسيرية لهذا المشروع الى ان منظمات المجتمع المدني شريك اساسي في بناء الوطن وتنميته وأن هذا المشروع جاء ليحمل في طياته مساحة واسعة من حرية المجتمع المدني واستقلاليته ويهدف الى ضمان حق المواطنين في تكوين المنظمات التنموية والخيرية والاجتماعية والعلمية والثقافية وغيرها من ما يحقق أهداف الدستور ويمكنهم من ممارسة هذا الحق وضمان مزيد من حريته واستقلالية منظمات المجتمع المدني ودعم ورعاية الدولة لها وكذا تبسيط اجراءات تأسيسها.. من ناحية اخرى أقر المجلس ان يدرج في جدول اعماله ثلاثة تقارير للجنة النقل والاتصالات، الاول حول النظام الاساسي للمجلس الاسلامي للطيران المدني والثاني بشأن الاتفاقية الدولية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وغيرها، والثالث بشأن الاتفاقية الدولية للبحث والانقاذ البحريين لعام 1979م. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل اعماله اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة الاخوة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور عدنان عمر الجفري ووزير الزراعة والري الدكتور منصور الحوشبي وعدد من المسؤولين المختصين في الجهات ذات العلاقة.