حضرموت تكسر ظهر اقتصاد الإعاشة: يصرخ لصوص الوحدة حين يقترب الجنوب من نفطه    تحليل في بيانات الحزب الاشتراكي اليمني في الرياض وعدن    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددا من المصانع العاملة والمتعثرة    توتر جديد بين مرتزقة العدوان: اشتباكات مستمرة في حضرموت    البنك المركزي اليمني يحذّر من التعامل مع "كيو نت" والكيانات الوهمية الأخرى    الرشيد تعز يعتلي صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على السد مأرب في دوري الدرجة الثانية    هيئة التأمينات تعلن صرف نصف معاش للمتقاعدين المدنيين    صنعاء.. تشييع جثمان الشهيد يحيى صوفان في مديرية الطيال    مدرسة الإمام علي تحرز المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم لطلاب الصف الأول الأساسي    لحج.. تخرج الدفعة الأولى من معلمي المعهد العالي للمعلمين بلبعوس.    المحرّمي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد وضمان استقرار الأسواق    تعز أبية رغم الإرهاب    صنعاء تحتفل بتوطين زراعة القوقعة لأول مرة في اليمن    3923 خريجاً يؤدون امتحان مزاولة المهنة بصنعاء للعام 2025    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    بالفيديو .. وزارة الداخلية تعلن دعمها الكامل لتحركات المجلس الانتقالي وتطالب الرئيس الزبيدي بإعلان دولة الجنوب العربي    الإعلامية مايا العبسي تعلن اعتزال تقديم برنامج "طائر السعيدة"    الصحفي والمناضل السياسي الراحل عبدالرحمن سيف إسماعيل    استثمار سعودي - أوروبي لتطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة    ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21    ويتكوف يكشف موعد بدء المرحلة الثانية وحماس تحذر من خروقات إسرائيل    باكستان تبرم صفقة أسلحة ب 4.6 مليار دولار مع قوات حفتر في ليبيا    الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس    أرسنال يهزم كريستال بالاس بعد 16 ركلة ترجيح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة    تركيا تدق ناقوس الخطر.. 15 مليون مدمن    الجنوب العربي: دولة تتشكل من رحم الواقع    بيان بن دغر وأحزابه يلوّح بالتصعيد ضد الجنوب ويستحضر تاريخ السحل والقتل    ذا كريدل": اليمن ساحة "حرب باردة" بين الرياض وأبو ظبي    حضرموت.. قتلى وجرحى جراء اشتباكات بين قوات عسكرية ومسلحين    نيجيريا.. قتلى وجرحى بانفجار "عبوة ناسفة" استهدفت جامع    سلامة قلبك يا حاشد    المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    ذمار.. مقتل مواطن برصاص راجع إثر اشتباك عائلي مع نجله    النائب العام يأمر بالتحقيق في اكتشاف محطات تكرير مخالفة بالخشعة    الجزائر تفتتح مشوارها بأمم إفريقيا بفوز ساحق على السودان"    تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار    ضبط محطات غير قانونية لتكرير المشتقات النفطية في الخشعة بحضرموت    لملس يتفقد سير أعمال تأهيل مكتب التعليم الفني بالعاصمة عدن    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين    الحديدة تدشن فعاليات جمعة رجب بلقاء موسع يجمع العلماء والقيادات    هيئة الزكاة تدشن برامج صحية واجتماعية جديدة في صعدة    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    دور الهيئة النسائية في ترسيخ قيم "جمعة رجب" وحماية المجتمع من طمس الهوية    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية    إغلاق مطار سقطرى وإلغاء رحلة قادمة من أبوظبي    وفاة رئيس الأركان الليبي ومرافقيه في تحطم طائرة في أنقرة    البنك المركزي يوقف تراخيص فروع شركات صرافة بعدن ومأرب    الفواكه المجففة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء    تكريم الفائزات ببطولة الرماية المفتوحة في صنعاء    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب    مرض الفشل الكلوي (33)    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نادي القضاة يجرم الانتماء الحزبي لأعضاء السلطة القضائية ويطالب بإشراكه في صياغة الدستور
"أخبار اليوم" تنشر نص رؤيته المقدمة لمؤتمر الحوار الوطني:
نشر في أخبار اليوم يوم 17 - 09 - 2013

أعلن نادي القضاة انه سيقدم رؤيته لمؤتمر الحوار والوطني وذلك بضرورة إشراك نادي القضاة في اللجنة الفنية لصياغة الدستور..
وتتضمن رؤية نادي القضاة الأسس والمبادئ العامة والتي يجب أن يتضمنها الدستور بشان السلطة القضائية و تشكيل المجلس الأعلى للقضاء من سبعة أعضاء من بين أعضاء السلطة القضائية وعلى أن يكون المرشح قد تدرج في العمل القضائي وامضى فيه مدة لا تقل عن عشرين عاماً وأن لا تقل درجته عن رئيس محكمة استئناف أو ما يقابلها في النيابة العامة ويتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية للسلطة القضائية كل خمس سنوات ولا يحق شغل المنصب لأكثر من دورتين على التوالي وتجريم الانتماء الحزبي لأعضاء السلطة القضائية.
وتنشر" أخبار اليوم" نص الرؤية كاملة:
رؤية نادي قضاة اليمن حول وضع السلطة القضائية في الدستور القادم
الأسس والمبادئ التي يجب أن يتضمنها الدستور بشأن السلطة القضائية (مبادئ عامة)
1-النص على الجمعية العمومية باعتبارها اعلى هيئة في السلطة القضائية وعلى صلاحياتها الدستورية والقانونية المتعلقة بالقضاء.
2- تشكيل مجلس أعلى للقضاء قادرا على إصلاح الأوضاع المختلفة في السلطة القضائية والقيام بمهامه بكل استقلالية.
3-انشاء محكمة دستورية مستقلة إدارياً وماليا قادرة على الوفاء بمهامها.
4- استكمال إنشاء المحاكم الإدارية الابتدائية والشعب الاستئنافية في عواصم المحافظات بحيث تكون أحكامها خاضعة للطعن أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا إلى حين إنشاء قضاء إداري مستقل عند توفر الإمكانيات.
5-النص على أن القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وان تتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، وان القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شؤون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.
6-النص على أن أعضاء السلطة القضائية غير قابلين للعزل إلا في الحالات وبالشروط التي يحددها القانون ولا يجوز نقلهم من السلك القضائي إلى أي وظائف غير قضائية إلا برضاهم وبموافقة المجلس المختص بشؤونهم ما لم يكن ذلك على سبيل التأديب وينظم القانون محاكمتهم التأديبية.
7- حظر إنشاء المحاكم الاستثنائية بأي حال من الأحوال.
8- النص على تجريم الانتماء الحزبي لأعضاء السلطة القضائية.
9- يجوز إنشاء محاكم نوعية وفقا لمعيار موضوعي ومجرد.
10- النص على استقلالية أعضاء النيابة العامة عند توليهم التحقيق والتصرف ولهم سلطة الإشراف والرقابة والتقييم على مأموري الضبط القضائي.
11- وجوب إشراك ممثلين عن نادي قضاة اليمن في اللجنة الفنية ولجنة صياغة الدستور.
الأسس الدستورية للنظام القضائي وهيئاته بكافة أنواعها
لابد أن ينص في الدستور على هيئات السلطة القضائية وكيفية اختيار رؤسائها وعليه نرى ان يتم ذلك بتحديد هذا الهيكل كالاتي:-
أولاً : فيما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء
فيجب النص بالدستور بشكل واضح وصريح على إيجاد مجلس اعلى للقضاء قادر على إصلاح الأوضاع المختلفة في السلطة القضائية والقيام بمهامه بكل استقلالية وعبر بيان آلية تكوينه واختصاصاته ومهامه وسلطته ونرى أن يتضمن الدستور ذلك وفقا للاتي :-
1-النص على تكوين مجلس اعلى للقضاء يتولى إدارة الصلاحيات الإدارية والمالية والتنظيمية لجميع مكونات السلطة القضائية واختيار وتعيين الكادر القضائي والكادر الإداري فيها.
2- يتم تشكيل المجلس الأعلى للقضاء من سبعة أعضاء من بين أعضاء السلطة القضائية وعلى أن يكون المرشح قد تدرج في العمل القضائي وامضى مدة لا تقل عن عشرين عام وأن لا تقل درجته عن رئيس محكمة استئناف أو ما يقابلها في النيابة العامة ويتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية للسلطة القضائية كل خمس سنوات و لا يحق شغل المنصب لأكثر من دورتين على التوالي.
3- يصدر قرار كاشف من رئيس الجمهورية بتعيينهم.
4- لتفرغ التام لجميع أعضاء المجلس لإدارة شؤن السلطة القضائية المناطة بالمجلس.
يمارس المجلس الأعلى للقضاء الاختصاصات والصلاحيات التالية:-
1- رسم الخطط والسياسات العامة للسلطة القضائية وتنفيذها.
2- إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية وتعديلاتها وعرضها على مجلس النواب.
3- تشكيل الهيئات التابعة له و الإشراف المالي والإداري والتنظيمي عليها.
4- إعداد اللوائح المتعلقة بالسلطة القضائية ووضع وتعديل اللوائح التنظيمية المتعلقة بهيئاتها وإصدار القرارات والتعليمات المنفذة لها.
5- دراسة وإقرار مشروع موازنة السلطة القضائية وتقديمها إلى مجلس النواب لإدراجها رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة.
6- النظر في كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة وتقاعد أعضاء السلطة القضائية وفقاً لأحكام القانون.
7- أية اختصاصات أخرى ينص عليها القانون.
- النص على أن يكون للمجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بموازنة السلطة القضائية وشئونها المالية والإدارية والرقابية ذات الصلاحيات المقررة لمجلس النواب بخصوص ميزانيته وشئونه المالية والإدارية والرقابية.
ثانياً قيادات هيئات السلطة القضائية
المتمثلة برئيس المحكمة العليا والنائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي وعميد المعهد العالي للقضاء فيجب النص على اختيار هؤلاء عن طريق الانتخاب من قبل الجمعية العمومية للمحكمة العليا ونيابة النقض كل خمس سنوات وفقا للشروط والمعايير الموضوعية التي ينص عليها القانون ولا يحق شغل المنصب لأكثر من دورتين على التوالي ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
ثالثا المحكمة الدستورية العليا
التكوين
أ‌-المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة ماليا وإدارياً ولها ميزانيتها المستقلة ضمن موازنة السلطة القضائية و مقرها عاصمة الجمهورية
ب‌- يتم تشكيل المحكمة الدستورية من هيئتين هيئة حكم وهيئة مفوضين .
1- هيئة حكم وتتكون من تسعة من كبار القضاة الحاصلين على درجه نائب رئيس محكمة عليا أو ما يقابلها في النيابة العامة والذين تدرجوا في العمل القضائي مدة لا تقل عن خمسة وعشرين عاما وتتولى الجمعية العمومية لأعضاء السلطة القضائية انتخابهم طبقا للشروط والإجراءات المبينة في القانون ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
2- هيئة المفوضين وتتكون من تسعة قضاة حاصلين على درجة رئيس محكمة استئناف او ما يقابلها في النيابة العامة والذين تدرجوا في العمل القضائي مدة لا تقل عن عشرين عاما وتتولى الجمعية العمومية لأعضاء السلطة القضائية انتخابهم طبقا للشروط والإجراءات المبينة في القانون ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
اختصاصات المحكمة الدستورية
1- الفصل في الدعاوى والدفوع والإحالة والتصدي المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات من الناحيتين الشكلية والموضوعية.
2- التحقيق والفصل في الطعون المحالة إليها من مجلس النواب المتعلقة بصحة عضوية أي من أعضائه والإسقاط والاستقالة وتقدير مدى توافر حالة التلبس الجنائي.
3- مراجعة مشروع لائحة مجلس النواب وإبداء الرأي فيها قبل إقرارها.
4- الفصل في تنازع الاختصاص الإيجابي والسلبي بين الجهات والهيئات القضائية.
5- الفصل في المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام النهائية المتعارضة.
6- إصدار التفسير الملزم لنصوص الدستور والقوانين.
7- الرقابة على مشروع تعديل الدستور من حيث مضمونة وسلامة إجراءاته والاستفتاء عليه والمبادئ العليا الواردة فيه.
8- الفصل في جميع التصرفات والأعمال القانونية التي تمس نصوص الدستور والصادرة من أي جهة كانت.
9- الفصل في أي تنازع بين كافة السلطات والمؤسسات الدستورية المركزية واللامركزية.
10- الفصل بصورة مستعجلة في التظلم المرفوع من المرشحين لرئاسة الجمهورية في حالة الاعتراض على قرارات هيئة رئاسة مجلس النواب.
11- الفصل في التظلمات والطعون المتعلقة بكافة إجراءات وقرارات ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية.
12- تقرير حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونوعها والحكم المترتب على ذلك.
13- الرقابة السابقة بإبداء الراي الملزم في دستورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
14- أية مهام أخرى ينص عليها القانون.
النص على اعتبار جميع أحكام وقرارات وآراء المحكمة الدستورية ملزمة للكافة.
النص على إصدار قانون أساسي للمحكمة مكمل للدستور
والله من وراء القصد
نادي قضاة اليمن.
/


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.