عاجل: قذيفة صاروخية من طائرة مسيّرة تستهدف سيارة مدينة في كورنيش الغيضة    المبعوث الأممي يناقش تقليص التوترات وتعزيز فرص إطلاق عملية سياسية جامعة في اليمن    عمران.. أطقم أمنية تنتشر في عيال سريح وسط أنباء عن العثور على آثار    صنعاء.. إيقاف التعامل مع منشأة صرافة وإعادة التعامل مع أخرى    الضالع وحجة.. عرض ومسير أمني وعسكري يؤكد الجهوزية    إدانات حقوقية دولية تفتح باب التحقيق في جريمة شبوة وتبعث الأمل للجنوبيين    في اجتماع موسع.. الضالع تتأهب ل"مليونية الاثنين": واتصال مباشر للرئيس الزُبيدي يلهب حماس الجماهير    ابشِروا يا قتلة شبوة بعذاب جهنم الطويل.. طفل يتيم ابن الشهيد بن عشبة ينظر إلى تراب قبر أبيه وحسرة قلبه الصغير تفتت الصخر(صور)    هيئة الآثار: لا وجود لكهف أو كنوز في الدقراري بعمران    منتخب الناشئين يواجه كوريا الجنوبية وفيتنام والإمارات في كأس آسيا    وزارة النفط تواصل برنامج تقييم الأمن والسلامة بمحطات صنعاء    أكسفورد تحتفي بالروحانية الإسلامية عبر معرض فني عالمي    خامنئي: المشاركة الشعبية في ذكرى الثورة أفشلت رهانات الخصوم    مناورة عسكرية في ختام برنامج التعبئة "طوفان الأقصى" بمشاركة 80 متدربًا    جماليات التشكيل ودينامية الدلالة في شعر الدكتور خالد الفهد مياس: مقاربة تحليلية تأويلية في ضوء شرفات الشوق ونبضاتي    الكشف عن شخص لعب دورا محوريا في إبعاد شبح الحرب بين واشنطن وطهران    قيادة المقاومة الجنوبية بأبين تدين الجرائم الدموية في محافظة شبوة    استفزازات حزب الإصلاح تشعل الرفض الجنوبي وتؤكد استحالة فرض أي وجود يمني في الجنوب    تقرير أمريكي: مقتل خمسة متظاهرين وإصابة العشرات أثناء تفريق الأمن احتجاجًا في شبوة    معرض للمستلزمات الزراعية في صنعاء    مناقشة أول أطروحة دكتوراه بجامعة الحديدة بقسم القرآن وعلومه بكلية التربية    الافراج عن 135 سجينًا في حجة بمناسبة رمضان    الاتحاد التعاوني الزراعي يدعو المواطنين إلى شراء التمور والألبان المحلية    صحيفة أمريكية: السعودية طلبت من شركة جوجل مسح وإزالة أراضي يمنية حدودية من الخرائط الرقمية    موسم الخيبة    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "ارواح وكوابيس"    المعاناة مستمرة.. برشلونة يغير خطته مجددا قبل موقعة أتلتيكو    تحديد موعد محاكمة غزوان المخلافي في مدينة تعز    كأس المانيا ..بايرن ميونيخ إلى نصف النهائي    الحديدة.. الإعلان عن مبادرة رئاسية بخصوص الكهرباء    السيتي يواصل ضغطه على صدارة آرسنال    مصر.. النيابة تحقق في سرقة لوحة أثرية فرعونية    هيئة الزكاة تدشن مشاريع التمكين الاقتصادي ل667 أسرة بمحافظة إب    هيومن رايتس فاونديشن ( (HRF) تدين جريمة قتل متظاهرين سلميين في محافظة شبوة    لا...؛ للقتل    دراسة صينية: الدماغ والعظام في شبكة واحدة من التفاعلات    تدشين صرف الزكاة العينية من الحبوب في الحديدة    عاجل: شبوة برس ينشر صورة أول شهيد في عتق الشاب محمد خميس عبيد خبازي    باحث يكشف عن تهريب تمثال أنثى نادر خارج اليمن    عرض خرافي.. كم يبلغ راتب صلاح المتوقع في الدوري السعودي؟    كأس إيطاليا .. سقوط نابولي    ترتيبات لاتفاق جيولوحي بين اليمن والسعودية    هل تتدخل جهات دولية لإيقاف جرائم تهريب النفط اليمني الخام؟!    حجة.. جمعية الحكمة اليمانية الخيرية تدشّن مخيم عيون لإزالة المياه البيضاء بمديرية عبس    الاستمرارية في تأمين دفع رواتب موظفي الدولة.. بين الدعم الخارجي والحلول المستدامة    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين تحيي حفل تأبين الفقيدة أشجان المقطري    دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف    السعودية والصومال توقعان اتفاقية تعاون عسكري ودفاعي    السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته    السيد عبدالرحمن الجفري يبعث برقية تعزية في رحيل المناضل الوطني الشيخ علوي علي بن سنبله باراس    الهيئة العليا للأدوية تتلف 80 طناً من الأدوية المهربة    منظمات حقوقية تدين القمع في سيئون وتدعو الأمم المتحدة بارسال لجان تحقيق دولية    مثقفون يمنيون يتضامنون مع النائب حاشد ويدينون سلبية سلطات صنعاء وعدن تجاهه ويحذرون من تدهور وضعه الصحي    ماوراء جزيرة إبستين؟!    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نادي القضاة يجرم الانتماء الحزبي لأعضاء السلطة القضائية ويطالب بإشراكه في صياغة الدستور
"أخبار اليوم" تنشر نص رؤيته المقدمة لمؤتمر الحوار الوطني:
نشر في أخبار اليوم يوم 17 - 09 - 2013

أعلن نادي القضاة انه سيقدم رؤيته لمؤتمر الحوار والوطني وذلك بضرورة إشراك نادي القضاة في اللجنة الفنية لصياغة الدستور..
وتتضمن رؤية نادي القضاة الأسس والمبادئ العامة والتي يجب أن يتضمنها الدستور بشان السلطة القضائية و تشكيل المجلس الأعلى للقضاء من سبعة أعضاء من بين أعضاء السلطة القضائية وعلى أن يكون المرشح قد تدرج في العمل القضائي وامضى فيه مدة لا تقل عن عشرين عاماً وأن لا تقل درجته عن رئيس محكمة استئناف أو ما يقابلها في النيابة العامة ويتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية للسلطة القضائية كل خمس سنوات ولا يحق شغل المنصب لأكثر من دورتين على التوالي وتجريم الانتماء الحزبي لأعضاء السلطة القضائية.
وتنشر" أخبار اليوم" نص الرؤية كاملة:
رؤية نادي قضاة اليمن حول وضع السلطة القضائية في الدستور القادم
الأسس والمبادئ التي يجب أن يتضمنها الدستور بشأن السلطة القضائية (مبادئ عامة)
1-النص على الجمعية العمومية باعتبارها اعلى هيئة في السلطة القضائية وعلى صلاحياتها الدستورية والقانونية المتعلقة بالقضاء.
2- تشكيل مجلس أعلى للقضاء قادرا على إصلاح الأوضاع المختلفة في السلطة القضائية والقيام بمهامه بكل استقلالية.
3-انشاء محكمة دستورية مستقلة إدارياً وماليا قادرة على الوفاء بمهامها.
4- استكمال إنشاء المحاكم الإدارية الابتدائية والشعب الاستئنافية في عواصم المحافظات بحيث تكون أحكامها خاضعة للطعن أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا إلى حين إنشاء قضاء إداري مستقل عند توفر الإمكانيات.
5-النص على أن القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وان تتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، وان القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شؤون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.
6-النص على أن أعضاء السلطة القضائية غير قابلين للعزل إلا في الحالات وبالشروط التي يحددها القانون ولا يجوز نقلهم من السلك القضائي إلى أي وظائف غير قضائية إلا برضاهم وبموافقة المجلس المختص بشؤونهم ما لم يكن ذلك على سبيل التأديب وينظم القانون محاكمتهم التأديبية.
7- حظر إنشاء المحاكم الاستثنائية بأي حال من الأحوال.
8- النص على تجريم الانتماء الحزبي لأعضاء السلطة القضائية.
9- يجوز إنشاء محاكم نوعية وفقا لمعيار موضوعي ومجرد.
10- النص على استقلالية أعضاء النيابة العامة عند توليهم التحقيق والتصرف ولهم سلطة الإشراف والرقابة والتقييم على مأموري الضبط القضائي.
11- وجوب إشراك ممثلين عن نادي قضاة اليمن في اللجنة الفنية ولجنة صياغة الدستور.
الأسس الدستورية للنظام القضائي وهيئاته بكافة أنواعها
لابد أن ينص في الدستور على هيئات السلطة القضائية وكيفية اختيار رؤسائها وعليه نرى ان يتم ذلك بتحديد هذا الهيكل كالاتي:-
أولاً : فيما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء
فيجب النص بالدستور بشكل واضح وصريح على إيجاد مجلس اعلى للقضاء قادر على إصلاح الأوضاع المختلفة في السلطة القضائية والقيام بمهامه بكل استقلالية وعبر بيان آلية تكوينه واختصاصاته ومهامه وسلطته ونرى أن يتضمن الدستور ذلك وفقا للاتي :-
1-النص على تكوين مجلس اعلى للقضاء يتولى إدارة الصلاحيات الإدارية والمالية والتنظيمية لجميع مكونات السلطة القضائية واختيار وتعيين الكادر القضائي والكادر الإداري فيها.
2- يتم تشكيل المجلس الأعلى للقضاء من سبعة أعضاء من بين أعضاء السلطة القضائية وعلى أن يكون المرشح قد تدرج في العمل القضائي وامضى مدة لا تقل عن عشرين عام وأن لا تقل درجته عن رئيس محكمة استئناف أو ما يقابلها في النيابة العامة ويتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية للسلطة القضائية كل خمس سنوات و لا يحق شغل المنصب لأكثر من دورتين على التوالي.
3- يصدر قرار كاشف من رئيس الجمهورية بتعيينهم.
4- لتفرغ التام لجميع أعضاء المجلس لإدارة شؤن السلطة القضائية المناطة بالمجلس.
يمارس المجلس الأعلى للقضاء الاختصاصات والصلاحيات التالية:-
1- رسم الخطط والسياسات العامة للسلطة القضائية وتنفيذها.
2- إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية وتعديلاتها وعرضها على مجلس النواب.
3- تشكيل الهيئات التابعة له و الإشراف المالي والإداري والتنظيمي عليها.
4- إعداد اللوائح المتعلقة بالسلطة القضائية ووضع وتعديل اللوائح التنظيمية المتعلقة بهيئاتها وإصدار القرارات والتعليمات المنفذة لها.
5- دراسة وإقرار مشروع موازنة السلطة القضائية وتقديمها إلى مجلس النواب لإدراجها رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة.
6- النظر في كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة وتقاعد أعضاء السلطة القضائية وفقاً لأحكام القانون.
7- أية اختصاصات أخرى ينص عليها القانون.
- النص على أن يكون للمجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بموازنة السلطة القضائية وشئونها المالية والإدارية والرقابية ذات الصلاحيات المقررة لمجلس النواب بخصوص ميزانيته وشئونه المالية والإدارية والرقابية.
ثانياً قيادات هيئات السلطة القضائية
المتمثلة برئيس المحكمة العليا والنائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي وعميد المعهد العالي للقضاء فيجب النص على اختيار هؤلاء عن طريق الانتخاب من قبل الجمعية العمومية للمحكمة العليا ونيابة النقض كل خمس سنوات وفقا للشروط والمعايير الموضوعية التي ينص عليها القانون ولا يحق شغل المنصب لأكثر من دورتين على التوالي ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
ثالثا المحكمة الدستورية العليا
التكوين
أ‌-المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة ماليا وإدارياً ولها ميزانيتها المستقلة ضمن موازنة السلطة القضائية و مقرها عاصمة الجمهورية
ب‌- يتم تشكيل المحكمة الدستورية من هيئتين هيئة حكم وهيئة مفوضين .
1- هيئة حكم وتتكون من تسعة من كبار القضاة الحاصلين على درجه نائب رئيس محكمة عليا أو ما يقابلها في النيابة العامة والذين تدرجوا في العمل القضائي مدة لا تقل عن خمسة وعشرين عاما وتتولى الجمعية العمومية لأعضاء السلطة القضائية انتخابهم طبقا للشروط والإجراءات المبينة في القانون ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
2- هيئة المفوضين وتتكون من تسعة قضاة حاصلين على درجة رئيس محكمة استئناف او ما يقابلها في النيابة العامة والذين تدرجوا في العمل القضائي مدة لا تقل عن عشرين عاما وتتولى الجمعية العمومية لأعضاء السلطة القضائية انتخابهم طبقا للشروط والإجراءات المبينة في القانون ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
اختصاصات المحكمة الدستورية
1- الفصل في الدعاوى والدفوع والإحالة والتصدي المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات من الناحيتين الشكلية والموضوعية.
2- التحقيق والفصل في الطعون المحالة إليها من مجلس النواب المتعلقة بصحة عضوية أي من أعضائه والإسقاط والاستقالة وتقدير مدى توافر حالة التلبس الجنائي.
3- مراجعة مشروع لائحة مجلس النواب وإبداء الرأي فيها قبل إقرارها.
4- الفصل في تنازع الاختصاص الإيجابي والسلبي بين الجهات والهيئات القضائية.
5- الفصل في المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام النهائية المتعارضة.
6- إصدار التفسير الملزم لنصوص الدستور والقوانين.
7- الرقابة على مشروع تعديل الدستور من حيث مضمونة وسلامة إجراءاته والاستفتاء عليه والمبادئ العليا الواردة فيه.
8- الفصل في جميع التصرفات والأعمال القانونية التي تمس نصوص الدستور والصادرة من أي جهة كانت.
9- الفصل في أي تنازع بين كافة السلطات والمؤسسات الدستورية المركزية واللامركزية.
10- الفصل بصورة مستعجلة في التظلم المرفوع من المرشحين لرئاسة الجمهورية في حالة الاعتراض على قرارات هيئة رئاسة مجلس النواب.
11- الفصل في التظلمات والطعون المتعلقة بكافة إجراءات وقرارات ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية.
12- تقرير حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونوعها والحكم المترتب على ذلك.
13- الرقابة السابقة بإبداء الراي الملزم في دستورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
14- أية مهام أخرى ينص عليها القانون.
النص على اعتبار جميع أحكام وقرارات وآراء المحكمة الدستورية ملزمة للكافة.
النص على إصدار قانون أساسي للمحكمة مكمل للدستور
والله من وراء القصد
نادي قضاة اليمن.
/


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.