رسميا.. (ستارلينك) تدشن خدمتها من العاصمة عدن    الكثيري يطّلع على أنشطة وبرامج مركز مداد حضرموت للأبحاث والدراسات الاستراتيجية    متوسط أسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 5 أغسطس/آب 2025    هذا ما حصل اليوم في زنجبار بابين    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    شهادات مروعة عن تعذيب وانتهاكات داخل معتقلات الأمن السياسي بمأرب    الحوثيون يعلنون تضامنهم مع "هائل سعيد" ويدعون لمقاطعة منتجات الجنوب    المملكة تطلق 5 مشاريع إغاثية وتعليمية في اليمن ولبنان تخدم أكثر من 57 ألف مستفيد طج    إغلاق 30 شركة صرافة مخالفة للقانون بالعاصمة عدن    إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت    الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تشيد بالعملية اليمنية التي استهدفت مطار (اللد)    من شبوة بدأت الدولة    شوقي هائل سعيد انعم يقتل الشعب ويشرب دمائهم لحصد المليارات    أصحيح هذا.. قائد عسكري كبير يسخر طقم مسلح لحماية مطعم متمرد على الأسعار    أوساخ وقاذورات سجن الأمن السياسي في مأرب تسوّد صفحات وسائل التواصل الاجتماعي    مليشيا الحوثي تختطف ثلاثة معلمين بينهم مدير مدرسة في إب    جراء الهجمات الحوثية.. "ميرسك" ترفع رسوم الشحن في البحر الأحمر    جريمة مروعة.. مواطن يقتل 4 من عائلة زوجته في إب ويصيب آخرين ويلوذ بالفرار    دولة هائل سعيد انعم.. نهبت الأرض والثروة ومعاقبتها مطلب شعبي    عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    النائحات المستأجرات    البنك المركزي يوقف تراخيص أربع شركات صرافة لمخالفتها الأنظمة    تهديدات ترامب للهند تهوي بأسعار النفط    نيمار يوجه رسالة إلى أنشيلوتي بعد ثنائيته في الدوري البرازيلي    إب.. جريمة قتل مروعة أسفرت عن سقوط سبعة ضحايا    الدكتور الترب يعزي اللواء معمر هراش في وفاة والده    مودريتش: بطولات الريال لم تخمد حماسي    «سيدات النصر» .. لياقة وسرعات    57 مليونا تفصل «روشن» عن دخول نادي الدوريات المليارية    اختفاء قيادي في حزب البعث وسط ظروف غامضة في صنعاء    حمدان: العدو الصهيوني يتحمل مسؤولية حياة أسراه    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    اليمنيون.. أسياد البحر والجو في زمن الخنوع العربي    توجيه الرئيس الزُبيدي بتكريم أوائل الثانوية.. تقدير واحتفاء جنوبي بالعلم والتفوق    الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم    اتحاد إب يتعادل إيجابيا مع أهلي تعز في ختام الأسبوع الأول في بطولة بيسان الكروية الأولى    جهود خليجية للإفراج عن بحارة محتجزين في صنعاء    غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضامن حضرموت يتعاقد رسميا مع المدرب السعودي بندر باصريح    ميسي يغيب عن الملاعب لمدة غير محددة نتيجة إصابة عضلية    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين باليمن    حضرموت التاريخ إلى الوراء    سلطة التكنولوجيا هي الاولى    الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات    مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نادي القضاة يجرم الانتماء الحزبي لأعضاء السلطة القضائية ويطالب بإشراكه في صياغة الدستور
"أخبار اليوم" تنشر نص رؤيته المقدمة لمؤتمر الحوار الوطني:
نشر في أخبار اليوم يوم 17 - 09 - 2013

أعلن نادي القضاة انه سيقدم رؤيته لمؤتمر الحوار والوطني وذلك بضرورة إشراك نادي القضاة في اللجنة الفنية لصياغة الدستور..
وتتضمن رؤية نادي القضاة الأسس والمبادئ العامة والتي يجب أن يتضمنها الدستور بشان السلطة القضائية و تشكيل المجلس الأعلى للقضاء من سبعة أعضاء من بين أعضاء السلطة القضائية وعلى أن يكون المرشح قد تدرج في العمل القضائي وامضى فيه مدة لا تقل عن عشرين عاماً وأن لا تقل درجته عن رئيس محكمة استئناف أو ما يقابلها في النيابة العامة ويتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية للسلطة القضائية كل خمس سنوات ولا يحق شغل المنصب لأكثر من دورتين على التوالي وتجريم الانتماء الحزبي لأعضاء السلطة القضائية.
وتنشر" أخبار اليوم" نص الرؤية كاملة:
رؤية نادي قضاة اليمن حول وضع السلطة القضائية في الدستور القادم
الأسس والمبادئ التي يجب أن يتضمنها الدستور بشأن السلطة القضائية (مبادئ عامة)
1-النص على الجمعية العمومية باعتبارها اعلى هيئة في السلطة القضائية وعلى صلاحياتها الدستورية والقانونية المتعلقة بالقضاء.
2- تشكيل مجلس أعلى للقضاء قادرا على إصلاح الأوضاع المختلفة في السلطة القضائية والقيام بمهامه بكل استقلالية.
3-انشاء محكمة دستورية مستقلة إدارياً وماليا قادرة على الوفاء بمهامها.
4- استكمال إنشاء المحاكم الإدارية الابتدائية والشعب الاستئنافية في عواصم المحافظات بحيث تكون أحكامها خاضعة للطعن أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا إلى حين إنشاء قضاء إداري مستقل عند توفر الإمكانيات.
5-النص على أن القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وان تتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، وان القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شؤون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.
6-النص على أن أعضاء السلطة القضائية غير قابلين للعزل إلا في الحالات وبالشروط التي يحددها القانون ولا يجوز نقلهم من السلك القضائي إلى أي وظائف غير قضائية إلا برضاهم وبموافقة المجلس المختص بشؤونهم ما لم يكن ذلك على سبيل التأديب وينظم القانون محاكمتهم التأديبية.
7- حظر إنشاء المحاكم الاستثنائية بأي حال من الأحوال.
8- النص على تجريم الانتماء الحزبي لأعضاء السلطة القضائية.
9- يجوز إنشاء محاكم نوعية وفقا لمعيار موضوعي ومجرد.
10- النص على استقلالية أعضاء النيابة العامة عند توليهم التحقيق والتصرف ولهم سلطة الإشراف والرقابة والتقييم على مأموري الضبط القضائي.
11- وجوب إشراك ممثلين عن نادي قضاة اليمن في اللجنة الفنية ولجنة صياغة الدستور.
الأسس الدستورية للنظام القضائي وهيئاته بكافة أنواعها
لابد أن ينص في الدستور على هيئات السلطة القضائية وكيفية اختيار رؤسائها وعليه نرى ان يتم ذلك بتحديد هذا الهيكل كالاتي:-
أولاً : فيما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء
فيجب النص بالدستور بشكل واضح وصريح على إيجاد مجلس اعلى للقضاء قادر على إصلاح الأوضاع المختلفة في السلطة القضائية والقيام بمهامه بكل استقلالية وعبر بيان آلية تكوينه واختصاصاته ومهامه وسلطته ونرى أن يتضمن الدستور ذلك وفقا للاتي :-
1-النص على تكوين مجلس اعلى للقضاء يتولى إدارة الصلاحيات الإدارية والمالية والتنظيمية لجميع مكونات السلطة القضائية واختيار وتعيين الكادر القضائي والكادر الإداري فيها.
2- يتم تشكيل المجلس الأعلى للقضاء من سبعة أعضاء من بين أعضاء السلطة القضائية وعلى أن يكون المرشح قد تدرج في العمل القضائي وامضى مدة لا تقل عن عشرين عام وأن لا تقل درجته عن رئيس محكمة استئناف أو ما يقابلها في النيابة العامة ويتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية للسلطة القضائية كل خمس سنوات و لا يحق شغل المنصب لأكثر من دورتين على التوالي.
3- يصدر قرار كاشف من رئيس الجمهورية بتعيينهم.
4- لتفرغ التام لجميع أعضاء المجلس لإدارة شؤن السلطة القضائية المناطة بالمجلس.
يمارس المجلس الأعلى للقضاء الاختصاصات والصلاحيات التالية:-
1- رسم الخطط والسياسات العامة للسلطة القضائية وتنفيذها.
2- إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية وتعديلاتها وعرضها على مجلس النواب.
3- تشكيل الهيئات التابعة له و الإشراف المالي والإداري والتنظيمي عليها.
4- إعداد اللوائح المتعلقة بالسلطة القضائية ووضع وتعديل اللوائح التنظيمية المتعلقة بهيئاتها وإصدار القرارات والتعليمات المنفذة لها.
5- دراسة وإقرار مشروع موازنة السلطة القضائية وتقديمها إلى مجلس النواب لإدراجها رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة.
6- النظر في كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة وتقاعد أعضاء السلطة القضائية وفقاً لأحكام القانون.
7- أية اختصاصات أخرى ينص عليها القانون.
- النص على أن يكون للمجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بموازنة السلطة القضائية وشئونها المالية والإدارية والرقابية ذات الصلاحيات المقررة لمجلس النواب بخصوص ميزانيته وشئونه المالية والإدارية والرقابية.
ثانياً قيادات هيئات السلطة القضائية
المتمثلة برئيس المحكمة العليا والنائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي وعميد المعهد العالي للقضاء فيجب النص على اختيار هؤلاء عن طريق الانتخاب من قبل الجمعية العمومية للمحكمة العليا ونيابة النقض كل خمس سنوات وفقا للشروط والمعايير الموضوعية التي ينص عليها القانون ولا يحق شغل المنصب لأكثر من دورتين على التوالي ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
ثالثا المحكمة الدستورية العليا
التكوين
أ‌-المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة ماليا وإدارياً ولها ميزانيتها المستقلة ضمن موازنة السلطة القضائية و مقرها عاصمة الجمهورية
ب‌- يتم تشكيل المحكمة الدستورية من هيئتين هيئة حكم وهيئة مفوضين .
1- هيئة حكم وتتكون من تسعة من كبار القضاة الحاصلين على درجه نائب رئيس محكمة عليا أو ما يقابلها في النيابة العامة والذين تدرجوا في العمل القضائي مدة لا تقل عن خمسة وعشرين عاما وتتولى الجمعية العمومية لأعضاء السلطة القضائية انتخابهم طبقا للشروط والإجراءات المبينة في القانون ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
2- هيئة المفوضين وتتكون من تسعة قضاة حاصلين على درجة رئيس محكمة استئناف او ما يقابلها في النيابة العامة والذين تدرجوا في العمل القضائي مدة لا تقل عن عشرين عاما وتتولى الجمعية العمومية لأعضاء السلطة القضائية انتخابهم طبقا للشروط والإجراءات المبينة في القانون ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
اختصاصات المحكمة الدستورية
1- الفصل في الدعاوى والدفوع والإحالة والتصدي المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات من الناحيتين الشكلية والموضوعية.
2- التحقيق والفصل في الطعون المحالة إليها من مجلس النواب المتعلقة بصحة عضوية أي من أعضائه والإسقاط والاستقالة وتقدير مدى توافر حالة التلبس الجنائي.
3- مراجعة مشروع لائحة مجلس النواب وإبداء الرأي فيها قبل إقرارها.
4- الفصل في تنازع الاختصاص الإيجابي والسلبي بين الجهات والهيئات القضائية.
5- الفصل في المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام النهائية المتعارضة.
6- إصدار التفسير الملزم لنصوص الدستور والقوانين.
7- الرقابة على مشروع تعديل الدستور من حيث مضمونة وسلامة إجراءاته والاستفتاء عليه والمبادئ العليا الواردة فيه.
8- الفصل في جميع التصرفات والأعمال القانونية التي تمس نصوص الدستور والصادرة من أي جهة كانت.
9- الفصل في أي تنازع بين كافة السلطات والمؤسسات الدستورية المركزية واللامركزية.
10- الفصل بصورة مستعجلة في التظلم المرفوع من المرشحين لرئاسة الجمهورية في حالة الاعتراض على قرارات هيئة رئاسة مجلس النواب.
11- الفصل في التظلمات والطعون المتعلقة بكافة إجراءات وقرارات ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية.
12- تقرير حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونوعها والحكم المترتب على ذلك.
13- الرقابة السابقة بإبداء الراي الملزم في دستورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
14- أية مهام أخرى ينص عليها القانون.
النص على اعتبار جميع أحكام وقرارات وآراء المحكمة الدستورية ملزمة للكافة.
النص على إصدار قانون أساسي للمحكمة مكمل للدستور
والله من وراء القصد
نادي قضاة اليمن.
/


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.