كوستاريكا تقلب الطاولة على الدومينيكان    اليوفي يستعرض.. ويتصدر بخماسية العين    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    انهيار متواصل للريال اليمني.. أسعار الصرف تواصل التدهور في عدن    شكر الله سعيكم.. نريد حكومة كفاءات    مباراة تاريخية للهلال أمام ريال مدريد    الهلال السعودي يتعادل مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية    إصابة 3 مواطنين إثر 4 صواعق رعدية بوصاب السافل    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    إيران تبدأ بإطلاق الصواريخ الثقيلة    الجيش الإيراني يدشن هجوم المُسيرات الخارقة للتحصينات    الحوثي والرهان الخاسر    اشتداد حدة التوتر بين مسلحين قبليين ومليشيا الحوثي في ذمار    مليشيا الحوثي تختطف عريساً قبل يوم واحد من زفافه    الصبر مختبر العظمة    اعتقال صحفي في محافظة حضرموت    مواطنون يشكون منع النقاط الامنية ادخال الغاز إلى غرب محافظة الضالع    الفريق السامعي: ما يحدث ل"إيران" ليس النهاية ومن لم يستيقظ اليوم سيتفاجأ بالسقوط    إيران تعلن اطلاق موجة صواريخ جديدة وصحيفة امريكية تقول ان طهران ستقبل عرض ترامب    إغلاق مطار "بن غوريون" يدفع الصهاينة للمغادرة برا .. هربا من الموت!    كندة: «ابن النصابة» موجّه.. وعمرو أكبر الداعمين    حدود قوة إسرائيل    حجة .. إتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية في مديرية المحابشة    لأول مرة في تاريخه.. الريال اليمني ينهار مجددًا ويكسر حاجز 700 أمام الريال السعودي    عدن بين الذاكرة والنسيان.. نداء من قلب الموروث    مجلس الوزراء يشدد على مواجهة تدهور العملة للتخفيف من معاناة المواطنين    فعالية ثقافية للهيئة النسائية في الأمانة بذكرى رحيل العالم الرباني بدر الدين الحوثي    اجتماع بصنعاء يناقش جوانب التحضير والتهيئة الإعلامية لمؤتمر الرسول الأعظم    لملس يزور الفنان المسرحي "قاسم عمر" ويُوجه بتحمل تكاليف علاجه    روسيا تحذر أمريكا من مساعدة تل أبيب «عسكريا»    انتقالي شبوة يتقدم جموع المشيعين للشهيد الخليفي ويُحمّل مأرب مسؤولية الغدر ويتوعد القتلة    البيضاء : ضبط ستة متهمين بجريمة قتل شاب من إب    رسميا.. برشلونة يضم خوان جارسيا حتى 2031    الرهوي يناقش التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم    ترقية اليمن إلى عضوية كاملة في المنظمة الدولية للتقييس (ISO)    مدارج الحب    لاعبو الأهلي تعرضوا للضرب والشتم من قبل ميسي وزملائه    أزمة خانقة بالغاز المنزلي في عدن    صراع سعودي اماراتي لتدمير الموانئ اليمنية    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    شرطة صنعاء تحيل 721 قضية للنيابة    بين صنعاء وعدن .. على طريق "بين الجبلين" والتفاؤل الذي اغتالته نقطة أمنية    ترامب يؤكد ان مكان خامنئي معروف ويستبعد استهدافه وإسرائيل تحذّر من انه قد يواجه مصير صدام حسين    الإمارات توضح موقفها من الحرب بين إيران وإسرائيل وتحذر من خطوات "غير محسوبة العواقب"    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    من يومياتي في أمريكا .. بوح..!    من يومياتي في أمريكا .. بوح..!    حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري    استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما    على خلفية أزمة اختلاط المياه.. إقالة نائب مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن    طبيب يفند خرافات شائعة عن ورم البروستاتا الحميد    بالأدلة التجريبية.. إثبات وجود ذكاء جماعي لدى النمل!    صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب    القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى    تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف    علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    اغتيال الشخصية!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نادي القضاة يجرم الانتماء الحزبي لأعضاء السلطة القضائية ويطالب بإشراكه في صياغة الدستور
"أخبار اليوم" تنشر نص رؤيته المقدمة لمؤتمر الحوار الوطني:
نشر في أخبار اليوم يوم 17 - 09 - 2013

أعلن نادي القضاة انه سيقدم رؤيته لمؤتمر الحوار والوطني وذلك بضرورة إشراك نادي القضاة في اللجنة الفنية لصياغة الدستور..
وتتضمن رؤية نادي القضاة الأسس والمبادئ العامة والتي يجب أن يتضمنها الدستور بشان السلطة القضائية و تشكيل المجلس الأعلى للقضاء من سبعة أعضاء من بين أعضاء السلطة القضائية وعلى أن يكون المرشح قد تدرج في العمل القضائي وامضى فيه مدة لا تقل عن عشرين عاماً وأن لا تقل درجته عن رئيس محكمة استئناف أو ما يقابلها في النيابة العامة ويتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية للسلطة القضائية كل خمس سنوات ولا يحق شغل المنصب لأكثر من دورتين على التوالي وتجريم الانتماء الحزبي لأعضاء السلطة القضائية.
وتنشر" أخبار اليوم" نص الرؤية كاملة:
رؤية نادي قضاة اليمن حول وضع السلطة القضائية في الدستور القادم
الأسس والمبادئ التي يجب أن يتضمنها الدستور بشأن السلطة القضائية (مبادئ عامة)
1-النص على الجمعية العمومية باعتبارها اعلى هيئة في السلطة القضائية وعلى صلاحياتها الدستورية والقانونية المتعلقة بالقضاء.
2- تشكيل مجلس أعلى للقضاء قادرا على إصلاح الأوضاع المختلفة في السلطة القضائية والقيام بمهامه بكل استقلالية.
3-انشاء محكمة دستورية مستقلة إدارياً وماليا قادرة على الوفاء بمهامها.
4- استكمال إنشاء المحاكم الإدارية الابتدائية والشعب الاستئنافية في عواصم المحافظات بحيث تكون أحكامها خاضعة للطعن أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا إلى حين إنشاء قضاء إداري مستقل عند توفر الإمكانيات.
5-النص على أن القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وان تتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، وان القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شؤون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.
6-النص على أن أعضاء السلطة القضائية غير قابلين للعزل إلا في الحالات وبالشروط التي يحددها القانون ولا يجوز نقلهم من السلك القضائي إلى أي وظائف غير قضائية إلا برضاهم وبموافقة المجلس المختص بشؤونهم ما لم يكن ذلك على سبيل التأديب وينظم القانون محاكمتهم التأديبية.
7- حظر إنشاء المحاكم الاستثنائية بأي حال من الأحوال.
8- النص على تجريم الانتماء الحزبي لأعضاء السلطة القضائية.
9- يجوز إنشاء محاكم نوعية وفقا لمعيار موضوعي ومجرد.
10- النص على استقلالية أعضاء النيابة العامة عند توليهم التحقيق والتصرف ولهم سلطة الإشراف والرقابة والتقييم على مأموري الضبط القضائي.
11- وجوب إشراك ممثلين عن نادي قضاة اليمن في اللجنة الفنية ولجنة صياغة الدستور.
الأسس الدستورية للنظام القضائي وهيئاته بكافة أنواعها
لابد أن ينص في الدستور على هيئات السلطة القضائية وكيفية اختيار رؤسائها وعليه نرى ان يتم ذلك بتحديد هذا الهيكل كالاتي:-
أولاً : فيما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء
فيجب النص بالدستور بشكل واضح وصريح على إيجاد مجلس اعلى للقضاء قادر على إصلاح الأوضاع المختلفة في السلطة القضائية والقيام بمهامه بكل استقلالية وعبر بيان آلية تكوينه واختصاصاته ومهامه وسلطته ونرى أن يتضمن الدستور ذلك وفقا للاتي :-
1-النص على تكوين مجلس اعلى للقضاء يتولى إدارة الصلاحيات الإدارية والمالية والتنظيمية لجميع مكونات السلطة القضائية واختيار وتعيين الكادر القضائي والكادر الإداري فيها.
2- يتم تشكيل المجلس الأعلى للقضاء من سبعة أعضاء من بين أعضاء السلطة القضائية وعلى أن يكون المرشح قد تدرج في العمل القضائي وامضى مدة لا تقل عن عشرين عام وأن لا تقل درجته عن رئيس محكمة استئناف أو ما يقابلها في النيابة العامة ويتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية للسلطة القضائية كل خمس سنوات و لا يحق شغل المنصب لأكثر من دورتين على التوالي.
3- يصدر قرار كاشف من رئيس الجمهورية بتعيينهم.
4- لتفرغ التام لجميع أعضاء المجلس لإدارة شؤن السلطة القضائية المناطة بالمجلس.
يمارس المجلس الأعلى للقضاء الاختصاصات والصلاحيات التالية:-
1- رسم الخطط والسياسات العامة للسلطة القضائية وتنفيذها.
2- إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية وتعديلاتها وعرضها على مجلس النواب.
3- تشكيل الهيئات التابعة له و الإشراف المالي والإداري والتنظيمي عليها.
4- إعداد اللوائح المتعلقة بالسلطة القضائية ووضع وتعديل اللوائح التنظيمية المتعلقة بهيئاتها وإصدار القرارات والتعليمات المنفذة لها.
5- دراسة وإقرار مشروع موازنة السلطة القضائية وتقديمها إلى مجلس النواب لإدراجها رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة.
6- النظر في كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة وتقاعد أعضاء السلطة القضائية وفقاً لأحكام القانون.
7- أية اختصاصات أخرى ينص عليها القانون.
- النص على أن يكون للمجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بموازنة السلطة القضائية وشئونها المالية والإدارية والرقابية ذات الصلاحيات المقررة لمجلس النواب بخصوص ميزانيته وشئونه المالية والإدارية والرقابية.
ثانياً قيادات هيئات السلطة القضائية
المتمثلة برئيس المحكمة العليا والنائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي وعميد المعهد العالي للقضاء فيجب النص على اختيار هؤلاء عن طريق الانتخاب من قبل الجمعية العمومية للمحكمة العليا ونيابة النقض كل خمس سنوات وفقا للشروط والمعايير الموضوعية التي ينص عليها القانون ولا يحق شغل المنصب لأكثر من دورتين على التوالي ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
ثالثا المحكمة الدستورية العليا
التكوين
أ‌-المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة ماليا وإدارياً ولها ميزانيتها المستقلة ضمن موازنة السلطة القضائية و مقرها عاصمة الجمهورية
ب‌- يتم تشكيل المحكمة الدستورية من هيئتين هيئة حكم وهيئة مفوضين .
1- هيئة حكم وتتكون من تسعة من كبار القضاة الحاصلين على درجه نائب رئيس محكمة عليا أو ما يقابلها في النيابة العامة والذين تدرجوا في العمل القضائي مدة لا تقل عن خمسة وعشرين عاما وتتولى الجمعية العمومية لأعضاء السلطة القضائية انتخابهم طبقا للشروط والإجراءات المبينة في القانون ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
2- هيئة المفوضين وتتكون من تسعة قضاة حاصلين على درجة رئيس محكمة استئناف او ما يقابلها في النيابة العامة والذين تدرجوا في العمل القضائي مدة لا تقل عن عشرين عاما وتتولى الجمعية العمومية لأعضاء السلطة القضائية انتخابهم طبقا للشروط والإجراءات المبينة في القانون ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
اختصاصات المحكمة الدستورية
1- الفصل في الدعاوى والدفوع والإحالة والتصدي المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات من الناحيتين الشكلية والموضوعية.
2- التحقيق والفصل في الطعون المحالة إليها من مجلس النواب المتعلقة بصحة عضوية أي من أعضائه والإسقاط والاستقالة وتقدير مدى توافر حالة التلبس الجنائي.
3- مراجعة مشروع لائحة مجلس النواب وإبداء الرأي فيها قبل إقرارها.
4- الفصل في تنازع الاختصاص الإيجابي والسلبي بين الجهات والهيئات القضائية.
5- الفصل في المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام النهائية المتعارضة.
6- إصدار التفسير الملزم لنصوص الدستور والقوانين.
7- الرقابة على مشروع تعديل الدستور من حيث مضمونة وسلامة إجراءاته والاستفتاء عليه والمبادئ العليا الواردة فيه.
8- الفصل في جميع التصرفات والأعمال القانونية التي تمس نصوص الدستور والصادرة من أي جهة كانت.
9- الفصل في أي تنازع بين كافة السلطات والمؤسسات الدستورية المركزية واللامركزية.
10- الفصل بصورة مستعجلة في التظلم المرفوع من المرشحين لرئاسة الجمهورية في حالة الاعتراض على قرارات هيئة رئاسة مجلس النواب.
11- الفصل في التظلمات والطعون المتعلقة بكافة إجراءات وقرارات ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية.
12- تقرير حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونوعها والحكم المترتب على ذلك.
13- الرقابة السابقة بإبداء الراي الملزم في دستورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
14- أية مهام أخرى ينص عليها القانون.
النص على اعتبار جميع أحكام وقرارات وآراء المحكمة الدستورية ملزمة للكافة.
النص على إصدار قانون أساسي للمحكمة مكمل للدستور
والله من وراء القصد
نادي قضاة اليمن.
/


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.