هزتان ارضيتان تضربان محافظة ذمار    تراجع في كميات الهطول المطري والارصاد يحذر من الصواعق الرعدية وتدني الرؤية الافقية    باحث يمني يحصل على برأه اختراع في الهند    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    "الأول من مايو" العيد المأساة..!    غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية    الجنوب هو الخاسر منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي    وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة    احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب    حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات!    البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي    مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور)    عنجهية العليمي آن لها ان توقف    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    إقالة رشاد العليمي وبن مبارك مطلب شعبي جنوبي    تربوي: بعد ثلاثة عقود من العمل أبلغوني بتصفير راتبي ان لم استكمل النقص في ملفي الوظيفي    البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية    السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي    السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني    شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود    نجاة قيادي في المقاومة الوطنية من محاولة اغتيال بتعز    التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية    مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة    "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم    شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا    نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل    النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني    اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية    وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن    هزة ارضية تضرب ريمة واخرى في خليج عدن    هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟    سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل    صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    مباحثات سعودية روسية بشان اليمن والسفارة تعلن اصابة بحارة روس بغارة امريكية وتكشف وضعهم الصحي    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    جازم العريقي .. قدوة ومثال    غريم الشعب اليمني    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نادي القضاة يجرم الانتماء الحزبي لأعضاء السلطة القضائية ويطالب بإشراكه في صياغة الدستور
"أخبار اليوم" تنشر نص رؤيته المقدمة لمؤتمر الحوار الوطني:
نشر في أخبار اليوم يوم 17 - 09 - 2013

أعلن نادي القضاة انه سيقدم رؤيته لمؤتمر الحوار والوطني وذلك بضرورة إشراك نادي القضاة في اللجنة الفنية لصياغة الدستور..
وتتضمن رؤية نادي القضاة الأسس والمبادئ العامة والتي يجب أن يتضمنها الدستور بشان السلطة القضائية و تشكيل المجلس الأعلى للقضاء من سبعة أعضاء من بين أعضاء السلطة القضائية وعلى أن يكون المرشح قد تدرج في العمل القضائي وامضى فيه مدة لا تقل عن عشرين عاماً وأن لا تقل درجته عن رئيس محكمة استئناف أو ما يقابلها في النيابة العامة ويتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية للسلطة القضائية كل خمس سنوات ولا يحق شغل المنصب لأكثر من دورتين على التوالي وتجريم الانتماء الحزبي لأعضاء السلطة القضائية.
وتنشر" أخبار اليوم" نص الرؤية كاملة:
رؤية نادي قضاة اليمن حول وضع السلطة القضائية في الدستور القادم
الأسس والمبادئ التي يجب أن يتضمنها الدستور بشأن السلطة القضائية (مبادئ عامة)
1-النص على الجمعية العمومية باعتبارها اعلى هيئة في السلطة القضائية وعلى صلاحياتها الدستورية والقانونية المتعلقة بالقضاء.
2- تشكيل مجلس أعلى للقضاء قادرا على إصلاح الأوضاع المختلفة في السلطة القضائية والقيام بمهامه بكل استقلالية.
3-انشاء محكمة دستورية مستقلة إدارياً وماليا قادرة على الوفاء بمهامها.
4- استكمال إنشاء المحاكم الإدارية الابتدائية والشعب الاستئنافية في عواصم المحافظات بحيث تكون أحكامها خاضعة للطعن أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا إلى حين إنشاء قضاء إداري مستقل عند توفر الإمكانيات.
5-النص على أن القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وان تتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، وان القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شؤون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.
6-النص على أن أعضاء السلطة القضائية غير قابلين للعزل إلا في الحالات وبالشروط التي يحددها القانون ولا يجوز نقلهم من السلك القضائي إلى أي وظائف غير قضائية إلا برضاهم وبموافقة المجلس المختص بشؤونهم ما لم يكن ذلك على سبيل التأديب وينظم القانون محاكمتهم التأديبية.
7- حظر إنشاء المحاكم الاستثنائية بأي حال من الأحوال.
8- النص على تجريم الانتماء الحزبي لأعضاء السلطة القضائية.
9- يجوز إنشاء محاكم نوعية وفقا لمعيار موضوعي ومجرد.
10- النص على استقلالية أعضاء النيابة العامة عند توليهم التحقيق والتصرف ولهم سلطة الإشراف والرقابة والتقييم على مأموري الضبط القضائي.
11- وجوب إشراك ممثلين عن نادي قضاة اليمن في اللجنة الفنية ولجنة صياغة الدستور.
الأسس الدستورية للنظام القضائي وهيئاته بكافة أنواعها
لابد أن ينص في الدستور على هيئات السلطة القضائية وكيفية اختيار رؤسائها وعليه نرى ان يتم ذلك بتحديد هذا الهيكل كالاتي:-
أولاً : فيما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء
فيجب النص بالدستور بشكل واضح وصريح على إيجاد مجلس اعلى للقضاء قادر على إصلاح الأوضاع المختلفة في السلطة القضائية والقيام بمهامه بكل استقلالية وعبر بيان آلية تكوينه واختصاصاته ومهامه وسلطته ونرى أن يتضمن الدستور ذلك وفقا للاتي :-
1-النص على تكوين مجلس اعلى للقضاء يتولى إدارة الصلاحيات الإدارية والمالية والتنظيمية لجميع مكونات السلطة القضائية واختيار وتعيين الكادر القضائي والكادر الإداري فيها.
2- يتم تشكيل المجلس الأعلى للقضاء من سبعة أعضاء من بين أعضاء السلطة القضائية وعلى أن يكون المرشح قد تدرج في العمل القضائي وامضى مدة لا تقل عن عشرين عام وأن لا تقل درجته عن رئيس محكمة استئناف أو ما يقابلها في النيابة العامة ويتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية للسلطة القضائية كل خمس سنوات و لا يحق شغل المنصب لأكثر من دورتين على التوالي.
3- يصدر قرار كاشف من رئيس الجمهورية بتعيينهم.
4- لتفرغ التام لجميع أعضاء المجلس لإدارة شؤن السلطة القضائية المناطة بالمجلس.
يمارس المجلس الأعلى للقضاء الاختصاصات والصلاحيات التالية:-
1- رسم الخطط والسياسات العامة للسلطة القضائية وتنفيذها.
2- إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية وتعديلاتها وعرضها على مجلس النواب.
3- تشكيل الهيئات التابعة له و الإشراف المالي والإداري والتنظيمي عليها.
4- إعداد اللوائح المتعلقة بالسلطة القضائية ووضع وتعديل اللوائح التنظيمية المتعلقة بهيئاتها وإصدار القرارات والتعليمات المنفذة لها.
5- دراسة وإقرار مشروع موازنة السلطة القضائية وتقديمها إلى مجلس النواب لإدراجها رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة.
6- النظر في كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة وتقاعد أعضاء السلطة القضائية وفقاً لأحكام القانون.
7- أية اختصاصات أخرى ينص عليها القانون.
- النص على أن يكون للمجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بموازنة السلطة القضائية وشئونها المالية والإدارية والرقابية ذات الصلاحيات المقررة لمجلس النواب بخصوص ميزانيته وشئونه المالية والإدارية والرقابية.
ثانياً قيادات هيئات السلطة القضائية
المتمثلة برئيس المحكمة العليا والنائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي وعميد المعهد العالي للقضاء فيجب النص على اختيار هؤلاء عن طريق الانتخاب من قبل الجمعية العمومية للمحكمة العليا ونيابة النقض كل خمس سنوات وفقا للشروط والمعايير الموضوعية التي ينص عليها القانون ولا يحق شغل المنصب لأكثر من دورتين على التوالي ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
ثالثا المحكمة الدستورية العليا
التكوين
أ‌-المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة ماليا وإدارياً ولها ميزانيتها المستقلة ضمن موازنة السلطة القضائية و مقرها عاصمة الجمهورية
ب‌- يتم تشكيل المحكمة الدستورية من هيئتين هيئة حكم وهيئة مفوضين .
1- هيئة حكم وتتكون من تسعة من كبار القضاة الحاصلين على درجه نائب رئيس محكمة عليا أو ما يقابلها في النيابة العامة والذين تدرجوا في العمل القضائي مدة لا تقل عن خمسة وعشرين عاما وتتولى الجمعية العمومية لأعضاء السلطة القضائية انتخابهم طبقا للشروط والإجراءات المبينة في القانون ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
2- هيئة المفوضين وتتكون من تسعة قضاة حاصلين على درجة رئيس محكمة استئناف او ما يقابلها في النيابة العامة والذين تدرجوا في العمل القضائي مدة لا تقل عن عشرين عاما وتتولى الجمعية العمومية لأعضاء السلطة القضائية انتخابهم طبقا للشروط والإجراءات المبينة في القانون ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
اختصاصات المحكمة الدستورية
1- الفصل في الدعاوى والدفوع والإحالة والتصدي المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات من الناحيتين الشكلية والموضوعية.
2- التحقيق والفصل في الطعون المحالة إليها من مجلس النواب المتعلقة بصحة عضوية أي من أعضائه والإسقاط والاستقالة وتقدير مدى توافر حالة التلبس الجنائي.
3- مراجعة مشروع لائحة مجلس النواب وإبداء الرأي فيها قبل إقرارها.
4- الفصل في تنازع الاختصاص الإيجابي والسلبي بين الجهات والهيئات القضائية.
5- الفصل في المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام النهائية المتعارضة.
6- إصدار التفسير الملزم لنصوص الدستور والقوانين.
7- الرقابة على مشروع تعديل الدستور من حيث مضمونة وسلامة إجراءاته والاستفتاء عليه والمبادئ العليا الواردة فيه.
8- الفصل في جميع التصرفات والأعمال القانونية التي تمس نصوص الدستور والصادرة من أي جهة كانت.
9- الفصل في أي تنازع بين كافة السلطات والمؤسسات الدستورية المركزية واللامركزية.
10- الفصل بصورة مستعجلة في التظلم المرفوع من المرشحين لرئاسة الجمهورية في حالة الاعتراض على قرارات هيئة رئاسة مجلس النواب.
11- الفصل في التظلمات والطعون المتعلقة بكافة إجراءات وقرارات ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية.
12- تقرير حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونوعها والحكم المترتب على ذلك.
13- الرقابة السابقة بإبداء الراي الملزم في دستورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
14- أية مهام أخرى ينص عليها القانون.
النص على اعتبار جميع أحكام وقرارات وآراء المحكمة الدستورية ملزمة للكافة.
النص على إصدار قانون أساسي للمحكمة مكمل للدستور
والله من وراء القصد
نادي قضاة اليمن.
/


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.