الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    الطيران الأمريكي يجدد قصف ميناء نفطي غرب اليمن    مسلحون يحاصرون مستشفى بصنعاء والشرطة تنشر دورياتها في محيط المستشفى ومداخله    سريع يعلن استهداف يافا بفلسطين المحتلة    وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد    قائد الاحتلال اليمني في سيئون.. قواتنا حررت حضرموت من الإرهاب    تراجع في كميات الهطول المطري والارصاد يحذر من الصواعق الرعدية وتدني الرؤية الافقية    باحث يمني يحصل على برأه اختراع في الهند    هزتان ارضيتان تضربان محافظة ذمار    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    "الأول من مايو" العيد المأساة..!    غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية    الجنوب هو الخاسر منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي    وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة    احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب    حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات!    البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي    عنجهية العليمي آن لها ان توقف    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور)    البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية    شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود    السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني    السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي    التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية    مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة    "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم    شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا    نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل    النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني    اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية    وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن    سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل    صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    جازم العريقي .. قدوة ومثال    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسائل ثورة القضاء اليمني (6)
نشر في الوسط يوم 29 - 12 - 2012

أخواني القضاة أجدني مدفوعاً بعد انقطاع دام ثلاثة أشهر تقريباً للكتابة مرة أخرى وبعث رسائل جديدة لوجود تطورات جديدة مهمة على ساحة القضاء اليمني تتمثل بقرب انعقاد المؤتمر العام للجمعية العمومية للمنتدى القضائي , وصدور مشروع التعديلات لبعض النصوص القانونية من قانون السلطة القضائية , وتقديم دعوى دستورية من قبل بعض أعضاء السلطة القضائية أمام الدائرة الدستورية للمحكمة العليا بشأن عدم دستورية بعض نصوص قانون السلطة القضائية , وفيما يلي سنناقش هذه المسائل ونرسل برسائلنا حولها تباعاً.
أولاً: بالنسبة لانعقاد المؤتمر العام للجمعية العمومية للمنتدى القضائي فمن المعلوم لكل أعضاء السلطة القضائية أنه تمت المطالبة منذ بداية الاحتجاجات وثورة القضاء بانعقاد مؤتمر قضائي عام لكافة أعضاء السلطة القضائية وكان من بين المنادين بذلك زملاء لنا هم الآن في عضوية اللجنة التحضيرية لانعقاد المؤتمر إلا أننا نجدهم يتنكرون لما كانوا ينادوا به بالأمس وحجتهم في ذلك بأن النظام الأساسي للمنتدى القضائي ينص على حضور المندوبين والذين تم انتخابهم بواقع واحد عن كل عشرة قضاة للمؤتمر العام للجمعية العمومية، ومعلوم أن الهيئة الإدارية والجمعية العمومية للمنتدى القضائي لم تعقد اجتماعاتهما ولم يسمع عنهما منذ عام 1996م وبعد (16) عاماً تم إحياء المنتدى القضائي بإنشاء فروع له وبحسب نفس النظام الأساسي الذي يحتج به، وبالتالي فإنه يفترض ليحظى المنتدى القضائي بشرعية ولن تكون له إلا إذا تم عقد مؤتمر تأسيسي يوضع فيه نظام أساسي جديد ويشارك فيه كافة القضاة ويتم انتخاب هيئة إدارية للمنتدى القضائي , وهذا يفرضه الواقع إذ أنه بمرور (16) عاماً فإن أعضاء الهيئات الإدارية والمندوبين الذين كانوا موجودين عن الجمعية العمومية للمنتدى القضائي عام 1996م قد زالت شرعيتهم حسب النظام الأساسي، ناهيك أن ولايتهم قد زالت بسبب النقل أو غير ذلك من الأسباب لدى البعض الآخر منهم مثل التقاعد أو الوفاة أو الاستقالة، فمن أين سيتم إحضار مندوبين عدا من تم انتخابهم في هيئات الفروع المنشأة حديثاً.. إذاً لا بد من تمكين كل القضاة من المشاركة وبناء كيان نقابي قوي يعبر عن آمالهم وتطلعاتهم ويسعى من أجل تحقيق طموحاتهم , وعلاوة على ما سبق ذكره نجد أن اللجنة التحضيرية أعطت نفسها الحق في إعداد مشروع النظام الأساسي أو التعديلات عليه وفقاً لوجهة نظرها دون إعطاء فرصة لأعضاء السلطة القضائية بتقديم مقترحاتهم، ولذلك فإننا نوجه رسالة لرئيس المنتدى القضائي وللجنة التحضيرية بأنه يجب عليكم أن تستمعوا لصوت العقل وتغلبوا المصلحة العامة وتلبوا مطلب أعضاء السلطة القضائية، ما لم فإنكم ستدقون المسمار الأخير في نعش المنتدى القضائي وإنهاء وجوده وسيلجأ القضاة إلى إنشاء وتشكيل كيان نقابي جديد يعبر عن آمالهم وتطلعاتهم.
ثانياً: أما بالنسبة لمشروع تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية وما حمله من دلالة بداية المسيرة نحو استقلال السلطة القضائية إلا أننا نرى أنها مسيرة بدأت بخطى مترددة ومرتعشة وحملت في طياتها فهماً مغلوطاً لوظيفة مجلس القضاء الأعلى وصلاحيات رئيس مجلس القضاء الأعلى، ونبين ذلك على النحو التالي:
1- نجد أن مشروع التعديل لقانون السلطة القضائية لم يتضمن تعديل نص المادة 68 من قانون السلطة القضائية بالنسبة لما يمنحه من صلاحيات لرئيس مجلس الوزراء من تعديل جدول المرتبات والأجور وإصدار قرارات بشأن البدلات الممنوحة لأعضاء السلطة القضائية , وما تضمنته من اعتبار القضاة موظفين عموميين فإن بقاء هذه المادة على هذا النحو فيه مساس باستقلال السلطة القضائية، في شقه المالي والذي نصت عليه المادة (149) من دستور الجمهورية اليمنية هذا من ناحية ومن ناحية أخرى وتم اقتراح تعديل لنص المادة (109)، وفي مشروع التعديلات لقانون السلطة القضائية لينسجم النص القانوني مع ما يقرره الدستور في المادة (152) بشأن حق المجلس في مناقشة وإقرار موازنة السلطة القضائية ، وطالما يمتلك مجلس القضاء الاختصاص الأساسي في مناقشة وإقرار موازنة السلطة القضائية فإنه يجب أن يملك من باب أولى الحق في تحديد وتعديل مرتبات أعضاء السلطة القضائية، ولأنه من غير المستساغ إذا ما أريد تعديل جدول مرتبات القضاة أن يتقدم رئيس مجلس القضاء –وهو رئيس لسلطة مستقلة من سلطات الدولة الثلاث _ بطلب إلى رئيس الحكومة في السلطة التنفيذية لإصدار قرار بذلك، ناهيك عن أن القضاة ليسوا موظفين عموميين في سلم الدرجات الوظيفية للجهاز الإداري للسلطة التنفيذية ولا يتم توظيفهم وإنما يتم توليتهم أعمالهم , أضف إلى ذلك فإننا نجد أن المشروع لم يتطرق إلى تعديل نص المادة (89) من قانون السلطة القضائية والتي تعطي وزير العدل حق الإشراف المالي والإداري والتنظيمي على جميع القضاة والمحاكم، والتي تعد من أهم المواد التي تمس استقلال السلطة القضائية قضائيا ًومالياً وإدارياً وهو المبدأ المقرر بنص المادة (149) من الدستور، وكيف يمكن فهم حق وزير العدل في الإشراف المالي والإداري والتنظيمي على جميع القضاة والمحاكم في ظل مبدأ استقلال السلطة القضائية المشار إليه سلفا ، والذي معه لا يمكننا القول بجواز إشراف وزير العدل في ظل وجود مجلس قضاء أعلى ينظم ويدير شئون السلطة القضائية ، وبقاء هاتين المادتين دون تعديل فيه تردد في إعطاء السلطة القضائية استقلالها الحقيقي.
2- نجد أن التعديل لم يتطرق إلى إضافة مادة أو بيان لكيفية ترشيح أعضاء من السلطة القضائية لتعيينهم كرؤساء للهيئات القضائية وأعضاء لمجلس القضاء الأعلى، حيث إن المادة (152) من دستور الجمهورية اليمنية تنص على أنه (( يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمه القانون ويبين اختصاصه وطريقة ترشيح وتعيين أعضائه.... الخ ))، أي أننا نجد بأن الدستور قرر بأن تولي رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى لمهامهم يمر بمرحلتين، الأولى هي الترشيح والثانية هي التعيين، وثابت أن قانون السلطة القضائية في المادتين (104 ، 104 مكرر) نصتا على تعيين رئيس الجمهورية لرئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، أي أن القانون يبين الطريقة الأخيرة لتولي رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى لمهامهم وأغفل عن تنظيم الطريقة الأولى وهي الترشيح والتي تعد من أهم الطرق التي يجب وضع نص قانوني يوضحها في قانون السلطة القضائية لضمان استقلال حقيقي للسلطة القضائية ويفترض أن يتمسك بذلك من قبل مجلس القضاء الأعلى ، ونظراً لما سبق نقترح أن يستكمل النقص بالنص على أن يتم الترشيح عن طريق إعلان التفتيش القضائي لعدد وأسماء القضاة الحاصلين على أعلى الدرجات القضائية في السلم القضائي قبل انتهاء فترة ولاية المجلس ويقوم أعضاء السلطة القضائية في عموم محافظات الجمهورية باختيار ثلاثين منهم عبر الاقتراع السري المباشر، وتعلن النتيجة في كل محافظة على حدة مباشرة بعد انتهاء الفرز ويراعى إعطاء مهلة بعد إعلان محصلة النتائج النهائية لتمكين ذوي المصلحة من الطعن في النتائج أمام المحكمة المختصة إن أرادوا ذلك ، وبعد مرور هذه الفترة بدون طعن أو صدور حكم في الطعن يتم عرض أسماء الفائزين الثلاثين على رئيس الجمهورية لتعيين رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى منهم، مع النص على عدم جواز الترشح لرئاسة وعضوية المجلس لمن أمضى مدة ولايتين في مجلس القضاء الأعلى ويجب تحديد مدة ولاية مجلس القضاء الأعلى بأربع سنوات.
3- نجد أن مشروع التعديل نزع اختصاصات وزير العدل في المواد محل التعديل وجعلها قاصرة على رئيس مجلس القضاء الأعلى، وهو إن كان أمراً محموداً وخطوة -كما أسلفنا الذكر- نحو استقلالية السلطة القضائية إلا أنه يتنافى مع الدستور، والذي يقرر أن الاختصاص في إدارة شئون القضاء في المادة (152) منه يكون لمجلس القضاء الأعلى مجتمعا ، أي أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن ينفرد رئيس المجلس باختصاصات بمعزل عن أعضاء المجلس ، كما نجد أن مشروع التعديلات وبالذات في المادة (54) من قانون السلطة القضائية جعل تبعية أعضاء النيابة لرؤسائهم وللنائب العام ومن ثم لرئيس المجلس، وفي هذا النص تم الخلط بين الوظيفة القضائية للهيئات القضائية التي يتشكل من رؤسائها أعضاء المجلس والوظيفة الإدارية لمجلس القضاء ولرئيس مجلس القضاء الأعلى.
ذلك أن النيابة العامة هيئة مستقلة من الهيئات القضائية، كما أن المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية ، إذاً فإنه يفترض أن يكون النائب العام غير تابع لرئيس المجلس مثله مثل رؤساء الهيئات القضائية الأخرى، والذين تتشكل من مجموعهم أعضاء مجلس القضاء الأعلى , ونتساءل عن سر وسبب التعامل مع النيابة العامة كهيئة قضائية قاصرة لم تبلغ سن الرشد، حيث إن قانون السلطة القضائية النافذ يجعلها تابعة لوزير العدل ومشروع التعديل يجعلها خاضعة لرئيس مجلس القضاء الأعلى مع أنها هيئة قضائية مستقلة ويجب التعامل معها كذلك وفقا للدستور ولا يمنع ذلك من خضوعها للإشراف العام لرئيس مجلس القضاء الأعلى من الناحية المالية والإدارية والتنظيمية مع باقي الهيئات القضائية الأخرى .
وكل ما سبق من انتقادات لا تجعلنا نغفل عما يستحق الإشادة به في مشروع تعديل قانون السلطة القضائية دون تحفظ وهو ما تضمنه من أحكام بشأن هيئة التفتيش القضائي وخضوعها للإشراف المباشر لرئيس مجلس القضاء ذلك لأن هيئة التفتيش تمارس عملاً إدارياً محضاً , وأتوجه برسالتي هنا لرئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى بالعمل على انتزاع استقلال السلطة القضائية استقلالاً حقيقياً غير منقوص وفقاً للدستور بإدراج واستيفاء النقص في مشروع التعديلات وتلافي ما تم أخذه من مآخذ على هذا المشروع.
ثالثاً :- أما بالنسبة لتقديم بعض من أعضاء السلطة القضائية وهم القاضي / عادل محمد بن محمد العزاني ، والقاضي / أحمد عبدالله مقبل الذبحاني ، والقاضي / عبده محمد الوشلي، والقاضي / نبيل الجنيد، وكاتب هذا المقال لدعوى دستورية أمام الدائرة الدستورية للمحكمة العليا بشأن عدم دستورية بعض نصوص قانون السلطة القضائية النافذ _ والتي تم الإعداد لها قبل الإعلان عن مشروع التعديلات القانونية واستهدفت أهم المواد في قانون السلطة القضائية ومن ضمنها المواد التي لم تدرج في مشروع التعديل _ بشأن الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء ووزير العدل وكذا سلب صلاحيات مجلس القضاء في مناقشة وإقرار موازنة السلطة القضائية في المواد ( 54، 59، 65/ ب- ج - و ، 67 ، 68 ، 69 ، 70 ، 89 ، 90 ،91 ، 92، 94 /3 ، 95 ، 109/ و ، 111 / 2 ) من قانون السلطة القضائية لعام 91م وتم تفنيد بنود الدعوى في عريضة من ثمان أوراق واحتفظ المدعون في نهايتها بحقهم في تقديم طلبات بعدم دستورية المواد الأخرى من قانون السلطة القضائية أثناء نظرها، وهدفنا من خلال الدعوى استخدام وسيلة قانونية وشرعية متاحة أمامنا لنصل بها لتحقيق استقلال السلطة القضائية ونرسل رسالة مهمة، مفادها أن أعضاء السلطة القضائية سيعملون بكل ما أتوا من قوة وجهد وبكل الطرق المشروعة من أجل الحصول على استقلال حقيقي وكامل للسلطة القضائية والتأكيد أننا لا نستهدف شخصاً بعينه بقدر ما نستهدف وضع الأمور في نصابها وإحقاق الحق والمصلحة العامة للجميع، ومن أجل ذلك فإننا نطلب من جميع زملائنا في السلطة القضائية الانضمام إلينا في هذه الدعوى.
والله ولي التوفيق ،،،
القاضي /عيسى قائد سعيد الثريب
عضو نيابة الأمن والبحث م/ عدن
عضو الهيئة الإدارية للمنتدى القضائي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.