الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    من الغارات إلى التجسس.. اليمن يواجه الحرب الاستخباراتية الشاملة    ضبط الخلايا التجسسية.. صفعة قوية للعدو    التدريب في عدد من الدول.. من اعترافات الجواسيس: تلقينا تدريبات على أيدي ضباط أمريكيين وإسرائيليين في الرياض    الدولة المخطوفة: 17 يومًا من الغياب القسري لعارف قطران ونجله وصمتي الحاضر ينتظر رشدهم    سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا    الأهلي يتوج بلقب بطل كأس السوبر المصري على حساب الزمالك    الدوري الانكليزي: مان سيتي يسترجع امجاد الماضي بثلاثية مدوية امام ليفربول    نجاة برلماني من محاولة اغتيال في تعز    الرئيس الزُبيدي يُعزي قائد العمليات المشتركة الإماراتي بوفاة والدته    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    شعبة الثقافة الجهادية في المنطقة العسكرية الرابعة تُحيي ذكرى الشهيد    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    محافظ العاصمة عدن يكرم الشاعرة والفنانة التشكيلية نادية المفلحي    قبائل وصاب السافل في ذمار تعلن النفير والجهوزية لمواجهة مخططات الأعداء    هيئة الآثار تستأنف إصدار مجلة "المتحف اليمني" بعد انقطاع 16 عاما    في بطولة البرنامج السعودي : طائرة الاتفاق بالحوطة تتغلب على البرق بتريم في تصفيات حضرموت الوادي والصحراء    وزير الصحة: نعمل على تحديث أدوات الوزارة المالية والإدارية ورفع كفاءة الإنفاق    تدشين قسم الأرشيف الإلكتروني بمصلحة الأحوال المدنية بعدن في نقلة نوعية نحو التحول الرقمي    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    وزير الصناعة يشيد بجهود صندوق تنمية المهارات في مجال بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية    شبوة تحتضن إجتماعات الاتحاد اليمني العام للكرة الطائرة لأول مرة    رئيس بنك نيويورك "يحذر": تفاقم فقر الأمريكيين قد يقود البلاد إلى ركود اقتصادي    صنعاء.. البنك المركزي يوجّه بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    اليمن تشارك في اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بالرياض 2025م.    الكثيري يؤكد دعم المجلس الانتقالي لمنتدى الطالب المهري بحضرموت    بن ماضي يكرر جريمة الأشطل بهدم الجسر الصيني أول جسور حضرموت (صور)    رئيس الحكومة يشكو محافظ المهرة لمجلس القيادة.. تجاوزات جمركية تهدد وحدة النظام المالي للدولة "وثيقة"    خفر السواحل تعلن ضبط سفينتين قادمتين من جيبوتي وتصادر معدات اتصالات حديثه    ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين يخالف التوقعات في أكتوبر    علموا أولادكم أن مصر لم تكن يوم ارض عابرة، بل كانت ساحة يمر منها تاريخ الوحي.    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    عملية ومكر اولئك هو يبور ضربة استخباراتية نوعية لانجاز امني    محافظ المهرة.. تمرد وفساد يهددان جدية الحكومة ويستوجب الإقالة والمحاسبة    أوقفوا الاستنزاف للمال العام على حساب شعب يجوع    هل أنت إخواني؟.. اختبر نفسك    أبناء الحجرية في عدن.. إحسان الجنوب الذي قوبل بالغدر والنكران    سرقة أكثر من 25 مليون دولار من صندوق الترويج السياحي منذ 2017    عين الوطن الساهرة (1)    نائب وزير الشباب يؤكد المضي في توسيع قاعدة الأنشطة وتنفيذ المشاريع ذات الأولوية    الدوري الانكليزي الممتاز: تشيلسي يعمق جراحات وولفرهامبتون ويبقيه بدون اي فوز    جرحى عسكريون ينصبون خيمة اعتصام في مأرب    قراءة تحليلية لنص "رجل يقبل حبيبته" ل"أحمد سيف حاشد"    الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تعزّي ضحايا حادث العرقوب وتعلن تشكيل فرق ميدانية لمتابعة التحقيقات والإجراءات اللازمة    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    المستشفى العسكري يدشن مخيم لاسر الشهداء بميدان السبعين    وفاة جيمس واتسون.. العالم الذي فكّ شيفرة الحمض النووي    بحضور رسمي وشعبي واسع.. تشييع مهيب للداعية ممدوح الحميري في تعز    القبض على مطلوب أمني خطير في اب    في ذكرى رحيل هاشم علي .. من "زهرة الحنُّون" إلى مقام الألفة    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري    ضيوف الحضرة الإلهية    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسائل ثورة القضاء اليمني (6)
نشر في الوسط يوم 29 - 12 - 2012

أخواني القضاة أجدني مدفوعاً بعد انقطاع دام ثلاثة أشهر تقريباً للكتابة مرة أخرى وبعث رسائل جديدة لوجود تطورات جديدة مهمة على ساحة القضاء اليمني تتمثل بقرب انعقاد المؤتمر العام للجمعية العمومية للمنتدى القضائي , وصدور مشروع التعديلات لبعض النصوص القانونية من قانون السلطة القضائية , وتقديم دعوى دستورية من قبل بعض أعضاء السلطة القضائية أمام الدائرة الدستورية للمحكمة العليا بشأن عدم دستورية بعض نصوص قانون السلطة القضائية , وفيما يلي سنناقش هذه المسائل ونرسل برسائلنا حولها تباعاً.
أولاً: بالنسبة لانعقاد المؤتمر العام للجمعية العمومية للمنتدى القضائي فمن المعلوم لكل أعضاء السلطة القضائية أنه تمت المطالبة منذ بداية الاحتجاجات وثورة القضاء بانعقاد مؤتمر قضائي عام لكافة أعضاء السلطة القضائية وكان من بين المنادين بذلك زملاء لنا هم الآن في عضوية اللجنة التحضيرية لانعقاد المؤتمر إلا أننا نجدهم يتنكرون لما كانوا ينادوا به بالأمس وحجتهم في ذلك بأن النظام الأساسي للمنتدى القضائي ينص على حضور المندوبين والذين تم انتخابهم بواقع واحد عن كل عشرة قضاة للمؤتمر العام للجمعية العمومية، ومعلوم أن الهيئة الإدارية والجمعية العمومية للمنتدى القضائي لم تعقد اجتماعاتهما ولم يسمع عنهما منذ عام 1996م وبعد (16) عاماً تم إحياء المنتدى القضائي بإنشاء فروع له وبحسب نفس النظام الأساسي الذي يحتج به، وبالتالي فإنه يفترض ليحظى المنتدى القضائي بشرعية ولن تكون له إلا إذا تم عقد مؤتمر تأسيسي يوضع فيه نظام أساسي جديد ويشارك فيه كافة القضاة ويتم انتخاب هيئة إدارية للمنتدى القضائي , وهذا يفرضه الواقع إذ أنه بمرور (16) عاماً فإن أعضاء الهيئات الإدارية والمندوبين الذين كانوا موجودين عن الجمعية العمومية للمنتدى القضائي عام 1996م قد زالت شرعيتهم حسب النظام الأساسي، ناهيك أن ولايتهم قد زالت بسبب النقل أو غير ذلك من الأسباب لدى البعض الآخر منهم مثل التقاعد أو الوفاة أو الاستقالة، فمن أين سيتم إحضار مندوبين عدا من تم انتخابهم في هيئات الفروع المنشأة حديثاً.. إذاً لا بد من تمكين كل القضاة من المشاركة وبناء كيان نقابي قوي يعبر عن آمالهم وتطلعاتهم ويسعى من أجل تحقيق طموحاتهم , وعلاوة على ما سبق ذكره نجد أن اللجنة التحضيرية أعطت نفسها الحق في إعداد مشروع النظام الأساسي أو التعديلات عليه وفقاً لوجهة نظرها دون إعطاء فرصة لأعضاء السلطة القضائية بتقديم مقترحاتهم، ولذلك فإننا نوجه رسالة لرئيس المنتدى القضائي وللجنة التحضيرية بأنه يجب عليكم أن تستمعوا لصوت العقل وتغلبوا المصلحة العامة وتلبوا مطلب أعضاء السلطة القضائية، ما لم فإنكم ستدقون المسمار الأخير في نعش المنتدى القضائي وإنهاء وجوده وسيلجأ القضاة إلى إنشاء وتشكيل كيان نقابي جديد يعبر عن آمالهم وتطلعاتهم.
ثانياً: أما بالنسبة لمشروع تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية وما حمله من دلالة بداية المسيرة نحو استقلال السلطة القضائية إلا أننا نرى أنها مسيرة بدأت بخطى مترددة ومرتعشة وحملت في طياتها فهماً مغلوطاً لوظيفة مجلس القضاء الأعلى وصلاحيات رئيس مجلس القضاء الأعلى، ونبين ذلك على النحو التالي:
1- نجد أن مشروع التعديل لقانون السلطة القضائية لم يتضمن تعديل نص المادة 68 من قانون السلطة القضائية بالنسبة لما يمنحه من صلاحيات لرئيس مجلس الوزراء من تعديل جدول المرتبات والأجور وإصدار قرارات بشأن البدلات الممنوحة لأعضاء السلطة القضائية , وما تضمنته من اعتبار القضاة موظفين عموميين فإن بقاء هذه المادة على هذا النحو فيه مساس باستقلال السلطة القضائية، في شقه المالي والذي نصت عليه المادة (149) من دستور الجمهورية اليمنية هذا من ناحية ومن ناحية أخرى وتم اقتراح تعديل لنص المادة (109)، وفي مشروع التعديلات لقانون السلطة القضائية لينسجم النص القانوني مع ما يقرره الدستور في المادة (152) بشأن حق المجلس في مناقشة وإقرار موازنة السلطة القضائية ، وطالما يمتلك مجلس القضاء الاختصاص الأساسي في مناقشة وإقرار موازنة السلطة القضائية فإنه يجب أن يملك من باب أولى الحق في تحديد وتعديل مرتبات أعضاء السلطة القضائية، ولأنه من غير المستساغ إذا ما أريد تعديل جدول مرتبات القضاة أن يتقدم رئيس مجلس القضاء –وهو رئيس لسلطة مستقلة من سلطات الدولة الثلاث _ بطلب إلى رئيس الحكومة في السلطة التنفيذية لإصدار قرار بذلك، ناهيك عن أن القضاة ليسوا موظفين عموميين في سلم الدرجات الوظيفية للجهاز الإداري للسلطة التنفيذية ولا يتم توظيفهم وإنما يتم توليتهم أعمالهم , أضف إلى ذلك فإننا نجد أن المشروع لم يتطرق إلى تعديل نص المادة (89) من قانون السلطة القضائية والتي تعطي وزير العدل حق الإشراف المالي والإداري والتنظيمي على جميع القضاة والمحاكم، والتي تعد من أهم المواد التي تمس استقلال السلطة القضائية قضائيا ًومالياً وإدارياً وهو المبدأ المقرر بنص المادة (149) من الدستور، وكيف يمكن فهم حق وزير العدل في الإشراف المالي والإداري والتنظيمي على جميع القضاة والمحاكم في ظل مبدأ استقلال السلطة القضائية المشار إليه سلفا ، والذي معه لا يمكننا القول بجواز إشراف وزير العدل في ظل وجود مجلس قضاء أعلى ينظم ويدير شئون السلطة القضائية ، وبقاء هاتين المادتين دون تعديل فيه تردد في إعطاء السلطة القضائية استقلالها الحقيقي.
2- نجد أن التعديل لم يتطرق إلى إضافة مادة أو بيان لكيفية ترشيح أعضاء من السلطة القضائية لتعيينهم كرؤساء للهيئات القضائية وأعضاء لمجلس القضاء الأعلى، حيث إن المادة (152) من دستور الجمهورية اليمنية تنص على أنه (( يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمه القانون ويبين اختصاصه وطريقة ترشيح وتعيين أعضائه.... الخ ))، أي أننا نجد بأن الدستور قرر بأن تولي رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى لمهامهم يمر بمرحلتين، الأولى هي الترشيح والثانية هي التعيين، وثابت أن قانون السلطة القضائية في المادتين (104 ، 104 مكرر) نصتا على تعيين رئيس الجمهورية لرئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، أي أن القانون يبين الطريقة الأخيرة لتولي رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى لمهامهم وأغفل عن تنظيم الطريقة الأولى وهي الترشيح والتي تعد من أهم الطرق التي يجب وضع نص قانوني يوضحها في قانون السلطة القضائية لضمان استقلال حقيقي للسلطة القضائية ويفترض أن يتمسك بذلك من قبل مجلس القضاء الأعلى ، ونظراً لما سبق نقترح أن يستكمل النقص بالنص على أن يتم الترشيح عن طريق إعلان التفتيش القضائي لعدد وأسماء القضاة الحاصلين على أعلى الدرجات القضائية في السلم القضائي قبل انتهاء فترة ولاية المجلس ويقوم أعضاء السلطة القضائية في عموم محافظات الجمهورية باختيار ثلاثين منهم عبر الاقتراع السري المباشر، وتعلن النتيجة في كل محافظة على حدة مباشرة بعد انتهاء الفرز ويراعى إعطاء مهلة بعد إعلان محصلة النتائج النهائية لتمكين ذوي المصلحة من الطعن في النتائج أمام المحكمة المختصة إن أرادوا ذلك ، وبعد مرور هذه الفترة بدون طعن أو صدور حكم في الطعن يتم عرض أسماء الفائزين الثلاثين على رئيس الجمهورية لتعيين رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى منهم، مع النص على عدم جواز الترشح لرئاسة وعضوية المجلس لمن أمضى مدة ولايتين في مجلس القضاء الأعلى ويجب تحديد مدة ولاية مجلس القضاء الأعلى بأربع سنوات.
3- نجد أن مشروع التعديل نزع اختصاصات وزير العدل في المواد محل التعديل وجعلها قاصرة على رئيس مجلس القضاء الأعلى، وهو إن كان أمراً محموداً وخطوة -كما أسلفنا الذكر- نحو استقلالية السلطة القضائية إلا أنه يتنافى مع الدستور، والذي يقرر أن الاختصاص في إدارة شئون القضاء في المادة (152) منه يكون لمجلس القضاء الأعلى مجتمعا ، أي أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن ينفرد رئيس المجلس باختصاصات بمعزل عن أعضاء المجلس ، كما نجد أن مشروع التعديلات وبالذات في المادة (54) من قانون السلطة القضائية جعل تبعية أعضاء النيابة لرؤسائهم وللنائب العام ومن ثم لرئيس المجلس، وفي هذا النص تم الخلط بين الوظيفة القضائية للهيئات القضائية التي يتشكل من رؤسائها أعضاء المجلس والوظيفة الإدارية لمجلس القضاء ولرئيس مجلس القضاء الأعلى.
ذلك أن النيابة العامة هيئة مستقلة من الهيئات القضائية، كما أن المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية ، إذاً فإنه يفترض أن يكون النائب العام غير تابع لرئيس المجلس مثله مثل رؤساء الهيئات القضائية الأخرى، والذين تتشكل من مجموعهم أعضاء مجلس القضاء الأعلى , ونتساءل عن سر وسبب التعامل مع النيابة العامة كهيئة قضائية قاصرة لم تبلغ سن الرشد، حيث إن قانون السلطة القضائية النافذ يجعلها تابعة لوزير العدل ومشروع التعديل يجعلها خاضعة لرئيس مجلس القضاء الأعلى مع أنها هيئة قضائية مستقلة ويجب التعامل معها كذلك وفقا للدستور ولا يمنع ذلك من خضوعها للإشراف العام لرئيس مجلس القضاء الأعلى من الناحية المالية والإدارية والتنظيمية مع باقي الهيئات القضائية الأخرى .
وكل ما سبق من انتقادات لا تجعلنا نغفل عما يستحق الإشادة به في مشروع تعديل قانون السلطة القضائية دون تحفظ وهو ما تضمنه من أحكام بشأن هيئة التفتيش القضائي وخضوعها للإشراف المباشر لرئيس مجلس القضاء ذلك لأن هيئة التفتيش تمارس عملاً إدارياً محضاً , وأتوجه برسالتي هنا لرئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى بالعمل على انتزاع استقلال السلطة القضائية استقلالاً حقيقياً غير منقوص وفقاً للدستور بإدراج واستيفاء النقص في مشروع التعديلات وتلافي ما تم أخذه من مآخذ على هذا المشروع.
ثالثاً :- أما بالنسبة لتقديم بعض من أعضاء السلطة القضائية وهم القاضي / عادل محمد بن محمد العزاني ، والقاضي / أحمد عبدالله مقبل الذبحاني ، والقاضي / عبده محمد الوشلي، والقاضي / نبيل الجنيد، وكاتب هذا المقال لدعوى دستورية أمام الدائرة الدستورية للمحكمة العليا بشأن عدم دستورية بعض نصوص قانون السلطة القضائية النافذ _ والتي تم الإعداد لها قبل الإعلان عن مشروع التعديلات القانونية واستهدفت أهم المواد في قانون السلطة القضائية ومن ضمنها المواد التي لم تدرج في مشروع التعديل _ بشأن الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء ووزير العدل وكذا سلب صلاحيات مجلس القضاء في مناقشة وإقرار موازنة السلطة القضائية في المواد ( 54، 59، 65/ ب- ج - و ، 67 ، 68 ، 69 ، 70 ، 89 ، 90 ،91 ، 92، 94 /3 ، 95 ، 109/ و ، 111 / 2 ) من قانون السلطة القضائية لعام 91م وتم تفنيد بنود الدعوى في عريضة من ثمان أوراق واحتفظ المدعون في نهايتها بحقهم في تقديم طلبات بعدم دستورية المواد الأخرى من قانون السلطة القضائية أثناء نظرها، وهدفنا من خلال الدعوى استخدام وسيلة قانونية وشرعية متاحة أمامنا لنصل بها لتحقيق استقلال السلطة القضائية ونرسل رسالة مهمة، مفادها أن أعضاء السلطة القضائية سيعملون بكل ما أتوا من قوة وجهد وبكل الطرق المشروعة من أجل الحصول على استقلال حقيقي وكامل للسلطة القضائية والتأكيد أننا لا نستهدف شخصاً بعينه بقدر ما نستهدف وضع الأمور في نصابها وإحقاق الحق والمصلحة العامة للجميع، ومن أجل ذلك فإننا نطلب من جميع زملائنا في السلطة القضائية الانضمام إلينا في هذه الدعوى.
والله ولي التوفيق ،،،
القاضي /عيسى قائد سعيد الثريب
عضو نيابة الأمن والبحث م/ عدن
عضو الهيئة الإدارية للمنتدى القضائي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.