بسبب منعه عكس الخط .. شاهد بالفيديو قيادي حوثي يدهس متعمدا مدير المرور بصنعاء    الحوثيون يطوقون أحد المركز الصيفية في صنعاء بعناصرهم وسط تعالي صراح وبكاء الطلاب    عقب تهديدات حوثية بضرب المنشآت.. خروج محطة مارب الغازية عن الخدمة ومصادر تكشف السبب    العثور على جثة مواطن معلقة في شجرة جنوب غربي اليمن    البشائر العشر لمن واظب على صلاة الفجر    عندما قال شيخان الحبشي للشيخ محمد بن أبوبكر بن فريد أنت عدو للغنم    الشيخ علي جمعة: القرآن الكريم نزَل في الحجاز وقُرِأ في مصر    هل يستطيع وزير المالية اصدار كشف بمرتبات رئيس الوزراء وكبار المسئولين    البدعة و الترفيه    عضو مجلس القيادة الدكتور عبدالله العليمي يعزي في وفاة المناضل الشيخ محسن بن فريد العولقي    فيديو مؤثر.. فنان العرب الفنان محمد عبده يكشف لجماهيره عن نوع السرطان الذي أصيب به    فاجعةٌ تهزّ زنجبار: قتيلٌ مجهول يُثيرُ الرعبَ في قلوبِ الأهالي(صورة)    "ضمائرنا في إجازة!"... برلماني ينتقد سلوكيات البعض ويطالب بدعم الرئيس العليمي لإنقاذ اليمن!    حقيقة وفاة محافظ لحج التركي    رباعية هالاند تحسم لقب هداف الدوري.. وتسكت المنتقدين    "ثورة شعبية ضد الحوثيين"...قيادية مؤتمرية تدعو اليمنيين لهبة رجل واحد    استهداف السامعي محاولة لتعطيل الاداء الرقابي على السلطة التنفيذية    جريمة مروعة تهز شبام: مسلحون قبليون يردون بائع قات قتيلاً!    لماذا رفض محافظ حضرموت تزويد عدن بالنفط الخام وماذا اشترط على رئيس الوزراء؟!    الليغا: اشبيلية يزيد متاعب غرناطة والميريا يفاجىء فاليكانو    وفاة مريض بسبب نقص الاكسجين في لحج ...اليك الحقيقة    ليفربول يعود إلى سكة الانتصارات ويهزم توتنهام    تعز: 7 حالات وفاة وأكثر من 600 إصابة بالكوليرا منذ مطلع العام الجاري    أين تذهب أموال إيجارات جامعة عدن التي تدفعها إلى الحزب الاشتراكي اليمني    ورشة في عدن بعنوان "مكافحة غسل الأموال واجب قانوني ومسئولية وطنية"    الرئيس الزُبيدي ينعي المناضل محسن أبوبكر بن فريد    السلطة المحلية بمارب توجه بتحسين الأوضاع العامة بالمحافظة    ها نحن في جحر الحمار الداخلي    افتتاح دورة مدربي الجودو بعدن تحت إشراف الخبير الدولي ياسين الايوبي    خصوم المشروع الجنوبي !!!    لماذا اختفت مأرب تحت سحابة غبار؟ حكاية موجة غبارية قاسية تُهدد حياة السكان    قيادي حوثي يعاود السطو على أراضي مواطنين بالقوة في محافظة إب    مجلس القضاء الأعلى يقر إنشاء نيابتين نوعيتين في محافظتي تعز وحضرموت مميز    الإصلاح بحضرموت يستقبل العزاء في وفاة أمين مكتبه بوادي حضرموت    تنفيذي الإصلاح بالمهرة يعقد اجتماعه الدوري ويطالب مؤسسات الدولة للقيام بدورها    الاحتلال يرتكب مجازر جديدة بغزة وارتفاع حصيلة الشهداء إلى 34 ألفا و683    بخط النبي محمد وبصمة يده .. وثيقة تثير ضجة بعد العثور عليها في كنيسة سيناء (صور)    صحيفة بريطانية: نقاط الحوثي والقاعدة العسكرية تتقابل على طريق شبوة البيضاء    غدُ العرب في موتِ أمسهم: الاحتفاء بميلاد العواصم (أربيل/ عدن/ رام الله)    أمريكا تغدر بالامارات بعدم الرد أو الشجب على هجمات الحوثي    الحكومة تجدد دعمها لجهود ومساعي تحقيق السلام المبني على المرجعيات    نجوم كرة القدم والإعلام في مباراة تضامنية غداً بالكويت    اشتباكات بين مليشيا الحوثي خلال نبش مقبرة أثرية بحثًا عن الكنوز وسط اليمن    ثعلب يمني ذكي خدع الإمام الشافعي وكبار العلماء بطريقة ماكرة    الحرب القادمة في اليمن: الصين ستدعم الحوثيين لإستنزاف واشنطن    المشرف العام خراز : النجاحات المتواصلة التي تتحقق ليست إلا ثمرة عطاء طبيعية لهذا الدعم والتوجيهات السديدة .    دعاء يغفر الذنوب والكبائر.. الجأ إلى ربك بهذه الكلمات    أرسنال يفوز من جديد.. الكرة في ملعب مان سيتي    مارب.. تكريم 51 حافظاً مجازاً بالسند المتصل    الدوري الاسباني: اتلتيكو مدريد يفوز على مايوركا ويقلص الفارق مع برشلونة    يا أبناء عدن: احمدوا الله على انقطاع الكهرباء فهي ضارة وملعونة و"بنت" كلب    الثلاثاء القادم في مصر مؤسسة تكوين تستضيف الروائيين (المقري ونصر الله)    في ظل موجة جديدة تضرب المحافظة.. وفاة وإصابة أكثر من 27 شخصا بالكوليرا في إب    تعز مدينة الدهشة والبرود والفرح الحزين    بالفيديو.. داعية مصري : الحجامة تخريف وليست سنة نبوية    صحيح العقيدة اهم من سن القوانين.. قيادة السيارة ومبايض المرأة    ناشط من عدن ينتقد تضليل الهيئة العليا للأدوية بشأن حاويات الأدوية    النخب اليمنية و"أشرف"... (قصة حقيقية)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسائل ثورة القضاء اليمني (6)
نشر في الوسط يوم 29 - 12 - 2012

أخواني القضاة أجدني مدفوعاً بعد انقطاع دام ثلاثة أشهر تقريباً للكتابة مرة أخرى وبعث رسائل جديدة لوجود تطورات جديدة مهمة على ساحة القضاء اليمني تتمثل بقرب انعقاد المؤتمر العام للجمعية العمومية للمنتدى القضائي , وصدور مشروع التعديلات لبعض النصوص القانونية من قانون السلطة القضائية , وتقديم دعوى دستورية من قبل بعض أعضاء السلطة القضائية أمام الدائرة الدستورية للمحكمة العليا بشأن عدم دستورية بعض نصوص قانون السلطة القضائية , وفيما يلي سنناقش هذه المسائل ونرسل برسائلنا حولها تباعاً.
أولاً: بالنسبة لانعقاد المؤتمر العام للجمعية العمومية للمنتدى القضائي فمن المعلوم لكل أعضاء السلطة القضائية أنه تمت المطالبة منذ بداية الاحتجاجات وثورة القضاء بانعقاد مؤتمر قضائي عام لكافة أعضاء السلطة القضائية وكان من بين المنادين بذلك زملاء لنا هم الآن في عضوية اللجنة التحضيرية لانعقاد المؤتمر إلا أننا نجدهم يتنكرون لما كانوا ينادوا به بالأمس وحجتهم في ذلك بأن النظام الأساسي للمنتدى القضائي ينص على حضور المندوبين والذين تم انتخابهم بواقع واحد عن كل عشرة قضاة للمؤتمر العام للجمعية العمومية، ومعلوم أن الهيئة الإدارية والجمعية العمومية للمنتدى القضائي لم تعقد اجتماعاتهما ولم يسمع عنهما منذ عام 1996م وبعد (16) عاماً تم إحياء المنتدى القضائي بإنشاء فروع له وبحسب نفس النظام الأساسي الذي يحتج به، وبالتالي فإنه يفترض ليحظى المنتدى القضائي بشرعية ولن تكون له إلا إذا تم عقد مؤتمر تأسيسي يوضع فيه نظام أساسي جديد ويشارك فيه كافة القضاة ويتم انتخاب هيئة إدارية للمنتدى القضائي , وهذا يفرضه الواقع إذ أنه بمرور (16) عاماً فإن أعضاء الهيئات الإدارية والمندوبين الذين كانوا موجودين عن الجمعية العمومية للمنتدى القضائي عام 1996م قد زالت شرعيتهم حسب النظام الأساسي، ناهيك أن ولايتهم قد زالت بسبب النقل أو غير ذلك من الأسباب لدى البعض الآخر منهم مثل التقاعد أو الوفاة أو الاستقالة، فمن أين سيتم إحضار مندوبين عدا من تم انتخابهم في هيئات الفروع المنشأة حديثاً.. إذاً لا بد من تمكين كل القضاة من المشاركة وبناء كيان نقابي قوي يعبر عن آمالهم وتطلعاتهم ويسعى من أجل تحقيق طموحاتهم , وعلاوة على ما سبق ذكره نجد أن اللجنة التحضيرية أعطت نفسها الحق في إعداد مشروع النظام الأساسي أو التعديلات عليه وفقاً لوجهة نظرها دون إعطاء فرصة لأعضاء السلطة القضائية بتقديم مقترحاتهم، ولذلك فإننا نوجه رسالة لرئيس المنتدى القضائي وللجنة التحضيرية بأنه يجب عليكم أن تستمعوا لصوت العقل وتغلبوا المصلحة العامة وتلبوا مطلب أعضاء السلطة القضائية، ما لم فإنكم ستدقون المسمار الأخير في نعش المنتدى القضائي وإنهاء وجوده وسيلجأ القضاة إلى إنشاء وتشكيل كيان نقابي جديد يعبر عن آمالهم وتطلعاتهم.
ثانياً: أما بالنسبة لمشروع تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية وما حمله من دلالة بداية المسيرة نحو استقلال السلطة القضائية إلا أننا نرى أنها مسيرة بدأت بخطى مترددة ومرتعشة وحملت في طياتها فهماً مغلوطاً لوظيفة مجلس القضاء الأعلى وصلاحيات رئيس مجلس القضاء الأعلى، ونبين ذلك على النحو التالي:
1- نجد أن مشروع التعديل لقانون السلطة القضائية لم يتضمن تعديل نص المادة 68 من قانون السلطة القضائية بالنسبة لما يمنحه من صلاحيات لرئيس مجلس الوزراء من تعديل جدول المرتبات والأجور وإصدار قرارات بشأن البدلات الممنوحة لأعضاء السلطة القضائية , وما تضمنته من اعتبار القضاة موظفين عموميين فإن بقاء هذه المادة على هذا النحو فيه مساس باستقلال السلطة القضائية، في شقه المالي والذي نصت عليه المادة (149) من دستور الجمهورية اليمنية هذا من ناحية ومن ناحية أخرى وتم اقتراح تعديل لنص المادة (109)، وفي مشروع التعديلات لقانون السلطة القضائية لينسجم النص القانوني مع ما يقرره الدستور في المادة (152) بشأن حق المجلس في مناقشة وإقرار موازنة السلطة القضائية ، وطالما يمتلك مجلس القضاء الاختصاص الأساسي في مناقشة وإقرار موازنة السلطة القضائية فإنه يجب أن يملك من باب أولى الحق في تحديد وتعديل مرتبات أعضاء السلطة القضائية، ولأنه من غير المستساغ إذا ما أريد تعديل جدول مرتبات القضاة أن يتقدم رئيس مجلس القضاء –وهو رئيس لسلطة مستقلة من سلطات الدولة الثلاث _ بطلب إلى رئيس الحكومة في السلطة التنفيذية لإصدار قرار بذلك، ناهيك عن أن القضاة ليسوا موظفين عموميين في سلم الدرجات الوظيفية للجهاز الإداري للسلطة التنفيذية ولا يتم توظيفهم وإنما يتم توليتهم أعمالهم , أضف إلى ذلك فإننا نجد أن المشروع لم يتطرق إلى تعديل نص المادة (89) من قانون السلطة القضائية والتي تعطي وزير العدل حق الإشراف المالي والإداري والتنظيمي على جميع القضاة والمحاكم، والتي تعد من أهم المواد التي تمس استقلال السلطة القضائية قضائيا ًومالياً وإدارياً وهو المبدأ المقرر بنص المادة (149) من الدستور، وكيف يمكن فهم حق وزير العدل في الإشراف المالي والإداري والتنظيمي على جميع القضاة والمحاكم في ظل مبدأ استقلال السلطة القضائية المشار إليه سلفا ، والذي معه لا يمكننا القول بجواز إشراف وزير العدل في ظل وجود مجلس قضاء أعلى ينظم ويدير شئون السلطة القضائية ، وبقاء هاتين المادتين دون تعديل فيه تردد في إعطاء السلطة القضائية استقلالها الحقيقي.
2- نجد أن التعديل لم يتطرق إلى إضافة مادة أو بيان لكيفية ترشيح أعضاء من السلطة القضائية لتعيينهم كرؤساء للهيئات القضائية وأعضاء لمجلس القضاء الأعلى، حيث إن المادة (152) من دستور الجمهورية اليمنية تنص على أنه (( يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمه القانون ويبين اختصاصه وطريقة ترشيح وتعيين أعضائه.... الخ ))، أي أننا نجد بأن الدستور قرر بأن تولي رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى لمهامهم يمر بمرحلتين، الأولى هي الترشيح والثانية هي التعيين، وثابت أن قانون السلطة القضائية في المادتين (104 ، 104 مكرر) نصتا على تعيين رئيس الجمهورية لرئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، أي أن القانون يبين الطريقة الأخيرة لتولي رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى لمهامهم وأغفل عن تنظيم الطريقة الأولى وهي الترشيح والتي تعد من أهم الطرق التي يجب وضع نص قانوني يوضحها في قانون السلطة القضائية لضمان استقلال حقيقي للسلطة القضائية ويفترض أن يتمسك بذلك من قبل مجلس القضاء الأعلى ، ونظراً لما سبق نقترح أن يستكمل النقص بالنص على أن يتم الترشيح عن طريق إعلان التفتيش القضائي لعدد وأسماء القضاة الحاصلين على أعلى الدرجات القضائية في السلم القضائي قبل انتهاء فترة ولاية المجلس ويقوم أعضاء السلطة القضائية في عموم محافظات الجمهورية باختيار ثلاثين منهم عبر الاقتراع السري المباشر، وتعلن النتيجة في كل محافظة على حدة مباشرة بعد انتهاء الفرز ويراعى إعطاء مهلة بعد إعلان محصلة النتائج النهائية لتمكين ذوي المصلحة من الطعن في النتائج أمام المحكمة المختصة إن أرادوا ذلك ، وبعد مرور هذه الفترة بدون طعن أو صدور حكم في الطعن يتم عرض أسماء الفائزين الثلاثين على رئيس الجمهورية لتعيين رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى منهم، مع النص على عدم جواز الترشح لرئاسة وعضوية المجلس لمن أمضى مدة ولايتين في مجلس القضاء الأعلى ويجب تحديد مدة ولاية مجلس القضاء الأعلى بأربع سنوات.
3- نجد أن مشروع التعديل نزع اختصاصات وزير العدل في المواد محل التعديل وجعلها قاصرة على رئيس مجلس القضاء الأعلى، وهو إن كان أمراً محموداً وخطوة -كما أسلفنا الذكر- نحو استقلالية السلطة القضائية إلا أنه يتنافى مع الدستور، والذي يقرر أن الاختصاص في إدارة شئون القضاء في المادة (152) منه يكون لمجلس القضاء الأعلى مجتمعا ، أي أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن ينفرد رئيس المجلس باختصاصات بمعزل عن أعضاء المجلس ، كما نجد أن مشروع التعديلات وبالذات في المادة (54) من قانون السلطة القضائية جعل تبعية أعضاء النيابة لرؤسائهم وللنائب العام ومن ثم لرئيس المجلس، وفي هذا النص تم الخلط بين الوظيفة القضائية للهيئات القضائية التي يتشكل من رؤسائها أعضاء المجلس والوظيفة الإدارية لمجلس القضاء ولرئيس مجلس القضاء الأعلى.
ذلك أن النيابة العامة هيئة مستقلة من الهيئات القضائية، كما أن المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية ، إذاً فإنه يفترض أن يكون النائب العام غير تابع لرئيس المجلس مثله مثل رؤساء الهيئات القضائية الأخرى، والذين تتشكل من مجموعهم أعضاء مجلس القضاء الأعلى , ونتساءل عن سر وسبب التعامل مع النيابة العامة كهيئة قضائية قاصرة لم تبلغ سن الرشد، حيث إن قانون السلطة القضائية النافذ يجعلها تابعة لوزير العدل ومشروع التعديل يجعلها خاضعة لرئيس مجلس القضاء الأعلى مع أنها هيئة قضائية مستقلة ويجب التعامل معها كذلك وفقا للدستور ولا يمنع ذلك من خضوعها للإشراف العام لرئيس مجلس القضاء الأعلى من الناحية المالية والإدارية والتنظيمية مع باقي الهيئات القضائية الأخرى .
وكل ما سبق من انتقادات لا تجعلنا نغفل عما يستحق الإشادة به في مشروع تعديل قانون السلطة القضائية دون تحفظ وهو ما تضمنه من أحكام بشأن هيئة التفتيش القضائي وخضوعها للإشراف المباشر لرئيس مجلس القضاء ذلك لأن هيئة التفتيش تمارس عملاً إدارياً محضاً , وأتوجه برسالتي هنا لرئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى بالعمل على انتزاع استقلال السلطة القضائية استقلالاً حقيقياً غير منقوص وفقاً للدستور بإدراج واستيفاء النقص في مشروع التعديلات وتلافي ما تم أخذه من مآخذ على هذا المشروع.
ثالثاً :- أما بالنسبة لتقديم بعض من أعضاء السلطة القضائية وهم القاضي / عادل محمد بن محمد العزاني ، والقاضي / أحمد عبدالله مقبل الذبحاني ، والقاضي / عبده محمد الوشلي، والقاضي / نبيل الجنيد، وكاتب هذا المقال لدعوى دستورية أمام الدائرة الدستورية للمحكمة العليا بشأن عدم دستورية بعض نصوص قانون السلطة القضائية النافذ _ والتي تم الإعداد لها قبل الإعلان عن مشروع التعديلات القانونية واستهدفت أهم المواد في قانون السلطة القضائية ومن ضمنها المواد التي لم تدرج في مشروع التعديل _ بشأن الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء ووزير العدل وكذا سلب صلاحيات مجلس القضاء في مناقشة وإقرار موازنة السلطة القضائية في المواد ( 54، 59، 65/ ب- ج - و ، 67 ، 68 ، 69 ، 70 ، 89 ، 90 ،91 ، 92، 94 /3 ، 95 ، 109/ و ، 111 / 2 ) من قانون السلطة القضائية لعام 91م وتم تفنيد بنود الدعوى في عريضة من ثمان أوراق واحتفظ المدعون في نهايتها بحقهم في تقديم طلبات بعدم دستورية المواد الأخرى من قانون السلطة القضائية أثناء نظرها، وهدفنا من خلال الدعوى استخدام وسيلة قانونية وشرعية متاحة أمامنا لنصل بها لتحقيق استقلال السلطة القضائية ونرسل رسالة مهمة، مفادها أن أعضاء السلطة القضائية سيعملون بكل ما أتوا من قوة وجهد وبكل الطرق المشروعة من أجل الحصول على استقلال حقيقي وكامل للسلطة القضائية والتأكيد أننا لا نستهدف شخصاً بعينه بقدر ما نستهدف وضع الأمور في نصابها وإحقاق الحق والمصلحة العامة للجميع، ومن أجل ذلك فإننا نطلب من جميع زملائنا في السلطة القضائية الانضمام إلينا في هذه الدعوى.
والله ولي التوفيق ،،،
القاضي /عيسى قائد سعيد الثريب
عضو نيابة الأمن والبحث م/ عدن
عضو الهيئة الإدارية للمنتدى القضائي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.